This site was archived on 2023-02-01 and is no longer receiving updates. Links, accessibility, and other functionality may be limited.

 


لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة السابعة، 1988
التوصية العامة رقم 5
تدابير خاصة مؤقتة

This site was archived on 2023-02-01 and is no longer receiving updates. Links, accessibility, and other functionality may be limited.

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تحيط علما بأن التقارير والملاحظات الاستهلالية والردود المقدمة من الدول الأطراف تكشف أنه ولئن كان قد تم إحراز تقدم هام فيما يتعلق بإلغاء القوانين التمييزية أو تعديلها، ما زالت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما، بالأخذ بتدابير تهدف إلى تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء،
وإذ تشير إلى المادة 4 1 من الاتفاقية،
توصي بأن تعمل الدول الأطراف على زيادة الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة، مثل العمل الايجابي أو المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص، من أجل زيادة إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمل.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/43/38.

العودة للصفحة الرئيسية