لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة الثامنة، 1989
التوصية العامة رقم 12
العنف ضد المرأة
This site was archived on 2023-02-01 and is no longer receiving updates. Links, accessibility, and other functionality may be limited.
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن المواد 2 و5 و11 و12 و16 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالعمل على حماية المرأة من أي فعل من أفعال العنف يقع داخل الأسرة أو في مكان العمل أو في أي مجال آخر من الحياة الاجتماعية،
وإذ تضع في اعتبارها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988/27،
توصي الدول الأطراف بأن تورد في تقاريرها الدورية إلى اللجنة معلومات عما يلي:
1- التشريع النافذ بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تقع عليها في الحياة اليومية (بما في ذلك العنف الجنسي، الايذاء داخل الأسرة، التحرش الجنسي في مكان العمل، الخ)؛
2- التدابير الأخرى المتخذة لاستئصال هذا العنف؛
3- وجود خدمات مساندة للنساء اللاتي يقعن ضحايا الاعتداء أو الايذاء؛
4- بيانات احصائية عن كافة أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة وعن النساء ضحايا العنف.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/44/38.
|