
|
العنوان الأول: تنظيم اللجنة
1- إن اللجنة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان هي كيان مستقل بذاته لمنظمة الدول الأمريكية، وظيفتها الرئيسية تشجيع مراقبة حقوق الإنسان، والدفاع عنها، والعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال.الفصل الأول: الطبيعة والبنية مادة 1 الطبيعة والبنية 2- تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة. 3- تتألف اللجنة من سبعة أعضاء؛ يتم انتخابهم بصفتهم الشخصية من قبل الجمعية العامة للمنظمة؛ ويكونون أشخاصاً ذوي مكانة أخلاقية عالية، واختصاص معترف به في مجال حقوق الإنسان. الفصل الثاني: العضوية
1- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط.مادة 2 مدة العضوية 2- في حالة عدم انتخاب أعضاء جدد ليحلوا محل أولئك الذين أتموا مدتهم، يستمر الأعضاء الأول في عملهم حتى يتم انتخاب الأعضاء الجدد. مادة 3
يأتي أعضاء اللجنة بعد الرئيس ونائب الرئيس في سلم الأسبقية وفقاً لمدة خدمتهم، وعند وجود اثنين أو أكثر من الأعضاء متساوين في الأقدمية تحدد الأسبقية وفقاً للسن.الأسبقية مادة 4
1- يتعارض منصب عضو اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مع ممارسة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على استقلالية ونزاهة وكرامة وهيبة عضوية اللجنة.التعارض 2- تقرر اللجنة – عن طريق التصويت الإيجابي من خمسة من أعضائها على الأقل – وجود وضع متعارض. 3- تستمع اللجنة – قبل اتخاذ قرار – إلى العضو الذي يزعم أن أنشطته في وضع متعارض. 4- يرسل القرار الذي يتعلق بالتعارض – بالإضافة إلى المعلومات الخلفية – إلى الجمعية العامة عن طريق الأمين العام للمنظمة للأغراض المذكورة في المادة 8 (3) من النظام الأساسي للجنة. مادة 5
تقدم خطياً استقالة عضو اللجنة إلى رئيس اللجنة، ويقوم الرئيس على الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.الاستقالة الفصل الثالث: هيئة موظفي اللجنة
يكون للجنة – كهيئة موظفين لها – رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس الذين يقومون بأداء المهام المذكورة في هذه القواعد.مادة 6 البنية والمهام مادة 7
1- يشارك فقط الأعضاء الحاضرون في انتخاب كل من الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة.الانتخابات 2- تتم الانتخابات بالاقتراع السري، ولكن – في حالة موافقة الأعضاء الحاضرين بالإجماع – يجوز للجنة أن تقرر إجراء آخر. 3- يكون التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة من أجل انتخاب أي من المناصب المشار إليها في المادة (6). 4- إذا كان من الضروري إجراء أكثر من اقتراع لانتخاب أي من هذه المناصب، تستبعد الأسماء التي تلقت أقل عدد من الأصوات على التوالي. 5- تعقد الانتخابات في اليوم الأول من دورة الانعقاد الأولى للجنة في السنة التقويمية الجديدة. مادة 8
1- تكون مدة تكليف الموظفين سنة واحدة، وتبدأ المدة من تاريخ انتخابهم وحتى الانتخابات التي تعقد في السنة التالية للهيئة وفقاً للمادة (7) – الفقرة (5)، ويجوز إعادة انتخاب هيئة الموظفين لمناصبهم الخاصة بكل مرة ثانية فقط في كل مدة أربع سنوات.مدة التكليف 2- في حالة انقضاء تكليف عضو من أعضاء اللجنة وكان هذا العضو هو الرئيس أو نائب الرئيس تطبق أحكام المادة (9) – الفقرتان (2)، (3) من هذه القواعد. مادة 9
1- إذا استقال عضو من أعضاء هيئة الموظفين من ذلك المنصب أو انقطع عن عضوية اللجنة – تقوم اللجنة بملء المنصب في دور الانعقاد التالي وذلك للمدة المتبقية من التكليف.الاستقالة – خلو الوظائف – الإحلال 2- يعمل النائب الأول للرئيس كرئيس حتى تنتخب اللجنة رئيساً جديداً بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يحل النائب الأول للرئيس كذلك محل الرئيس إذا كان الأخير غير قادر مؤقتاً على أداء واجباته، ويحل النائب الثاني محل الرئيس في حالة غياب أو عجز النائب الأول للرئيس أو خلو هذا المنصب، وفي حالة غياب أو عجز النائب الثاني، يعمل أكثر الأعضاء أقدمية كرئيس طبقاً للمادة (3). مادة 10
1- تكون سلطات الرئيس:سلطات الرئيس (أ) تمثيل اللجنة أمام الهيئات الأخرى للمنظمة والمؤسسات الأخرى. (ب) الدعوة لدورات انعقاد اللجنة طبقاً للنظام الأساسي وهذه القواعد. (ج) رئاسة دورات انعقاد اللجنة، وتقديم كافة المسائل لها لدراستها والموجودة في جدول الأعمال الذي تم إقراره للجلسة المناسبة، والفصل في مسائل الترتيب التي تنشأ أثناء المناقشات، وعرض المسائل للتصويت طبقاً للأحكام واجبة التطبيق من هذه القواعد. (د) إعطاء حق الكلام للأعضاء بالترتيب حسبما طلبوا. (هـ) تعزيز عمل اللجنة، ومراقبة مدى توافقه مع ميزانية البرنامج. (و) تقديم تقرير خطي إلى اللجنة في بداية دورات انعقادها عما قام به أثناء دورات انعقادها لتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب النظام الأساسي وبموجب هذه القواعد. (ز) مراقبة التوافق مع قرارات اللجنة. (ح) حضور اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية الأنشطة الأخرى التي تتعلق بتشجيع وحماية حقوق الإنسان. (ط) التوجه إلى مقر اللجنة والبقاء به كلما تراءى له ذلك ضرورياً للقيام بمهامه. (ى) تعيين اللجان الخاصة واللجان المنشأة لغرض خاص واللجان الفرعية المكونة من عدة أعضاء للقيام بأي تكليف ضمن نطاق اختصاصه. (ك) القيام بأي مهام أخرى قد تحال إليه بموجب هذه القواعد أو أعمال أخرى توكل إليه من قبل اللجنة. 3- يجوز للرئيس أن يفوض أحد نائبي الرئيس أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة السلطات المذكورة في الفقرات (أ)، (ح)، (ك). الفصل الرابع: الأمانة التنفيذية
تتألف الأمانة التنفيذية من سكرتير تنفيذي وسكرتير تنفيذي مساعد واحد على الأقل، والهيئة المهنية والفنية والإدارية اللازمة للقيام بأنشطتها.مادة 11 البنية مادة 12
1- تكون سلطات السكرتير التنفيذي:سلطات السكرتير التنفيذي (أ) إدارة وتخطيط وتنسيق عمل الأمانة التنفيذية. (ب) إعداد مسودة ميزانية برنامج اللجنة – بالتشاور مع الرئيس – والتي تحكمها بنود الميزانية السارية لمنظمة الدول الأمريكية، والتي يقدم بشأنها تقريراً إلى اللجنة. (ج) إعداد مسودة برنامج العمل لكل دورة انعقاد وذلك بالتشاور مع الرئيس. (د) تقديم المشورة لرئيس وأعضاء اللجنة عند أداء واجباتهم. (هـ) تقديم تقرير خطي إلى اللجنة في بداية كل دورة انعقاد بشأن أنشطة الأمانة منذ الدورة السابقة وبشأن أي مسائل عامة التي يجوز أن تكون محل اهتمام اللجنة، (و) تنفيذ القرارات الموكلة إليه من اللجنة أو من الرئيس. 2- يحل السكرتير التنفيذي المساعد محل السكرتير التنفيذي في حالة غيابه أو عجزه، وفي حالة غياب أو عجز الاثنين – يعين السكرتير التنفيذي أو السكرتير التنفيذي المساعد – حسبما تكون الحالة – أحد المتخصصين من الأمانة التنفيذية ليحل محله بصفة مؤقتة. 3- يكون السكرتير التنفيذي والسكرتير التنفيذي المساعد وهيئة الأمانة بمراقبة السرية التامة في كل المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية. مادة 13
تعد الأمانة التنفيذية مسودة التقارير والقرارات والدراسات وأي عمل آخر يوكل إليها من اللجنة أو من الرئيس، وبالإضافة إلى ذلك – تتلقى وتعالج المراسلات والالتماسات و التبليغات الموجهة إلى اللجنة، ويجوز للأمانة التنفيذية كذلك أن تطلب من الأطراف المعنية أن تزودها بأي معلومات تراها ذات صلة طبقاً لأحكام هذه القواعد.مهام الأمانة التنفيذية الفصل الخامس: مهام اللجنة
1- تعقد اللجنة على الأقل دورتين عاديتين كل سنة للمدة التي تقررها مسبقا، ودورات خاصة كما ترى ذلك مناسباً، ويحدد مكان وتاريخ الدورة القادمة قبل ختام كل دورة.مادة 14 دورات الانعقاد 2- تعقد دورات اللجنة في مقرها، ولكن يجوز للجنة – بناء تصويت أغلبية مطلقة لأعضائها وبموافقة أو بناء على دعوة الدولة المعنية – أن تقرر الاجتماع في مكان آخر. 3- تتكون كل دورة انعقاد من العدد اللازم من الجلسات للقيام بأنشطتها، وتكون الجلسات سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 4- يقوم العضو – غير القادر على حضور كل أو جزء من أي دورة انعقاد أو اجتماع للجنة أو الوفاء بأي مهام أخرى بسبب المرض أو أي سبب خطير آخر – بإبلاغ السكرتير التنفيذي بذلك في أقرب وقت ممكن، ويقوم السكرتير التنفيذي بإبلاغ ذلك إلى الرئيس ويتأكد أن تلك الأسباب يتم إثباتها في المحضر. مادة 15
1- يجوز للجنة أن تنشأ مراكز للمقررين للقيام بشكل أفضل بمهامها، ويتم تعيين المقررين بتصويت أعضاء اللجنة بالأغلبية المطلقة، ويجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو أشخاص آخرين، وتحدد اللجنة خصائص التكليف الموكل إلى كل مقرر، ويقدم المقررون بصفة دورية خطط عملهم إلى اللجنة بكامل أعضائها.مراكز المقررين ومجموعات العمل 2- يجوز للجنة كذلك أن تنشأ مجموعات عمل أو لجان لإعداد دورات انعقادها أو للقيام ببرامج أو مشروعات معينة، وتقوم اللجنة بتشكيل مجموعات العمل كما ترى ذلك ملائماً. مادة 16
يكون حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة لازماً لانعقاد النصاب القانوني.النصاب القانوني للجلسات مادة 17
1- تكون الجلسات في المقام الأول وفق قواعد الإجراءات، وفي المقام الثاني وفق أحكام قواعد إجراءات المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية.المناقشات والتصويت 2- يجوز لأعضاء اللجنة ألا يشاركوا في مناقشة أو تحقيق أو مداولة أو قرار يتعلق بمسألة تقدم إلى اللجنة في الحالات الآتية: (أ) إذا كانوا مواطنين للدولة موضوع الدراسة العامة أو الخاصة من قبل اللجنة، أو إذا كانوا مفوضين أو كانوا يقومون بتنفيذ مهمة خاصة – كممثلين دبلوماسيين – لدى تلك الدولة، أو (ب) إذا كانوا قد شاركوا مسبقاً بأي صفة في قرار يتعلق بنفس الوقائع التي تقوم عليها المسألة، أو كانوا قد عملوا كمستشارين أو ممثلين لأي من الأطراف المعنيين بالقرار. 3- عندما يعتقد أي عضو أنه يجب أن يمتنع عن المشاركة في الدراسة أو القرار الخاص بمسألة ما، يجب عليه أن يبلغ اللجنة بذلك والتي تقرر إن كان الانسحاب له ما يبرره. 4- يجوز لأي عضو أن يثير مسألة انسحاب أي عضو آخر بشرط أن يكون ذلك مبنياً على الأسباب المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة. 5- عندما لا تكون اللجنة منعقدة في دورة عادية أو خاصة، يجوز لأعضاء اللجنة أن يتشاوروا ويتخذوا القرار في نطاق اختصاصهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. مادة 18
1- تتخذ اللجنة القرارات في المسائل الآتية بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها:النصاب الخاص لاتخاذ القرارات (أ) انتخاب هيئة موظفي اللجنة. (ب) تفسير تطبيق هذه القواعد. (ج) التصديق على تقرير بشأن موقف حقوق الإنسان في دولة ما، (د) في المسائل التي تكون فيها الأغلبية مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقية الأمريكية أو النظام الأساسي أو هذه القواعد. 2- تكون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين كافية لاتخاذ قرارات تتعلق بمسائل أخرى. مادة 19
1- سواء وافق الأعضاء أو لم يوافقوا على قرارات الأغلبية، فإنه يخول لهم تقديم تفسير خطي لتصويتهم والذي يتم تضمينه بعد نص ذلك القرار.تفسير التصويت 2- إذا كان القرار يتعلق بالموافقة على تقرير أو تقرير مبدئي، فإن تفسير التصويت يتم تضمينه بعد نص ذلك التقرير أو التقرير المبدئي. 3- إذا لم يظهر القرار في مستند منفصل، فإن تفسير التصويت يتم تضمينه في محضر الاجتماع وبعد القرار قيد النظر. مادة 20
1- يدون ملخص لمحضر كل جلسة، وتذكر هذه المحاضر اليوم والوقت الذي عقدت فيه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، والمسائل التي تم تناولها، والقرارات التي اتخذت، وأي بيان قدمه أحد الأعضاء على وجه الخصوص من أجل تضمينه في المحضر، وتكون هذه المحاضر مستندات سرية خاصة بالعمل الداخلي.محاضر الجلسات 2- توزع الأمانة التنفيذية نسخاً من ملخص محضر كل جلسة على أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم تقديم ملاحظاتهم إلى الأمانة قبل دورة الانعقاد التي من المفترض أن يتم إقراره فيها، وإذا لم تكن هناك اعتراضات في بداية تلك الدورة يعتبر المحضر أنه تم إقراره. مادة 21
يجوز للجنة – بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها – أن توكل لأي من أعضائها إعداد دراسة خاصة أو مهمة محددة أخرى للقيام بها بصورة فردية خارج دورات الانعقاد، ويتم التعويض عن مثل هذا العمل وفقاً للأرصدة المتاحة في الميزانية، وتحدد قيمة الأتعاب على أساس عدد الأيام المطلوبة لإعداد المهمة.التعويض عن الخدمات الخاصة العنوان الثاني: الإجراءات
1- تكون اللغات الرسمية للجنة هي: الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، وتكون اللغات العاملة هي تلك التي تقررها اللجنة كل سنتين وفقاً للغات التي ينطق بها أعضاء اللجنة.الفصل الأول: أحكام عامة مادة 22 اللغات الرسمية 2- يجوز لعضو اللجنة أن يعفى من تفسير المناقشات وإعداد المستندات بلغته. مادة 23
يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو كيان غير حكومي معترف به قانوناً في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية تقديم الالتماسات إلى اللجنة نيابة عن نفسه أو نيابة عن الغير فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المعترف بها – حسبما تكون الحالة – في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان و/أو في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و/أو في البروتوكول الإضافي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و/أو في بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام و/أو في الاتفاقية الأمريكية لمنع والمعاقبة على التعذيب و/أو في الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص و/أو في الاتفاقية الأمريكية بشأن منع والمعاقبة على وإزالة العنف ضد النساء طبقاً للأحكام الخاصة بكل، والنظام الأساسي للجنة، وهذه القواعد، ويجوز لمقدم الالتماس أن يعين محامياً أو شخصاً آخر ليمثله أمام اللجنة إما في الالتماس أو أي مذكرة أخرى.تقديم الالتماسات مادة 24
يجوز للجنة كذلك – تلقائياً – أن تبادر بمعالجة الالتماس الذي ترى – في رأيها – أنه يفي بالشروط اللازمة.نظر الالتماسات تلقائياً مادة 25
1- في الحالات الخطيرة والطارئة وعند الضرورة وفقاً للمعلومات المتاحة – يجوز للجنة – بمبادرة منها – أو بناء على طلب أحد الأطراف – أن تطلب أن تتخذ الدولة المعنية تدابير وقائية لمنع ضرر يتعذر تعويضه يقع على الأشخاص.التدابير الوقائية 2- إذا لم تكن اللجنة في دورة انعقاد – يتشاور الرئيس – أو أحد نائبيه في حالة غيابه – مع الأعضاء الآخرين – عن طريق الأمانة التنفيذية – بشأن تطبيق أحكام الفقرة السابقة، وإذا لم يكن ممكناً التشاور في خلال وقت معقول طبقاً للظروف – يتخذ الرئيس – أو أحد نائبيه في حالة غيابه – القرار نيابة عن اللجنة، ويقوم بإبلاغ ذلك إلى الأعضاء. 3- يجوز للجنة أن تطلب معلومات من الأطراف المعنيين بشأن أي مسألة تتعلق باتخاذ ومراقبة التدابير الوقائية. 4- لا يشكل منح مثل هذه التدابير واتخاذها من قبل الدولة حكماً مسبقاً بشأن وقائع قضية ما. الفصل الثاني: الالتماسات بشأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
والاتفاقيات السارية المفعول الأخرى
1- يكون السكرتير التنفيذي مسئولاً عن دراسة ومعالجة الالتماسات بصورة مبدئية المقدمة للجنة والتي تفي بالشروط المذكورة في النظام الأساسي وفي المادة 28 من هذه القواعد.مادة 26 الفحص المبدئي 2- إذا لم يف الالتماس أو المعلومات المبلغة بالشروط المذكورة في هذه القواعد، يجوز للسكرتير التنفيذي أن يطلب من مقدم ذلك الالتماس أو من يمثله أن يستكمل الشروط التي لم يتم الوفاء بها. 3- إذا كان لدى الأمانة التنفيذية شك بشأن الشروط المشار إليها، تقوم بالتشاور مع اللجنة. مادة 27
تنظر اللجنة الالتماسات التي تتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأخرى المعمول بها فيما يتعلق بالدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية عندما تفي فقط هذه الالتماسات بالشروط المذكورة في تلك الاتفاقيات وفي النظام الأساسي وفي هذه القواعد.شرط نظر الالتماس مادة 28
تشمل الالتماسات المقدمة إلى اللجنة المعلومات التالية:شروط نظر الالتماسات (أ) اسم وجنسية وتوقيع الشخص أو الأشخاص الذين يقدمون التبليغ، أو في الحالات التي يكون فيها مقدم الالتماس هو هيئة غير حكومية، اسم وتوقيع ممثلها أو ممثليها القانونيين، (ب) هل يرغب مقدم الالتماس في حجب شخصيته عن الدولة، (ج) عنوان تلقي المراسلات من اللجنة، رقم التليفون ورقم الفاكس والعنوان الإلكتروني إن وجدوا، (د) وصفاً للفعل أو الموقف محل التبليغ – مع ذكر مكان وتاريخ الانتهاكات المزعومة. (هـ) إن كان ممكناً – اسم الضحية وأي جهة عامة تكون على معرفة بالواقعة أو الموقف المزعوم. (و) الدولة التي يعتبرها مقدم الالتماس مسئولة – بالفعل أو الإغفال – عن انتهاك أي من حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأخرى المعمول بها حتى وإن لم تتم الإشارة إلى المادة أو المواد التي زعم بانتهاكها، (ز) الإذعان للمهلة المذكورة في المادة (32) من هذه القواعد، (ح) أي خطوات اتخذت من أجل استنفاد الوسائل القانونية الوطنية أو استحالة القيام بذلك كما هو مذكور في المادة (31) من هذه القواعد، (ط) إشارة إلى هل مقدم الشكوى تقدم إلى إجراءات تسوية دولية أخرى كما هو منصوص عليه في المادة (33) من هذه القواعد. مادة 29
1- تتلقى اللجنة – عاملة في البداية من خلال الأمانة التنفيذية – الالتماسات المقدمة لها وتقوم بمعالجتها كما يلي:المعالجة المبدئية (أ) تقوم بتلقي الالتماس وتسجيله وتسجيل تاريخ الاستلام على الالتماس ذاته وإعطاء مقدم الالتماس إشعار بالاستلام، (ب) إذا كان الالتماس لا يفي بشروط هذه القواعد – يجوز لها أن تطلب من مقدم الالتماس أو من يمثله أن يستكملها طبقاً للمادة 26 (2) من هذه القواعد، (ج) إذا ذكر الالتماس وقائع واضحة أو إذا أشار إلى أكثر من شخص أو انتهاك مزعوم غير مرتبطين في الزمان والمكان، يجوز تقسيم الادعاءات ومعالجتها منفصلة طالما أن كافة شروط المادة (28) من هذه القواعد مستوفاة، (د) إذا كان التماسان أو أكثر وقائع متشابهة ونفس الأشخاص أو كشف نفس النمط من السلوك يجوز دمجهم ومعالجتهم معاً، (هـ) في المواقف المذكورة في الفقرات (ج)، (د) – تعطي اللجنة إشعاراً خطياً لمقدمي الالتماسات. 2- في الحالات الخطيرة أو الطارئة – تخطر الأمانة التنفيذية اللجنة على الفور. مادة 30
1- تقوم اللجنة – عن طريق الأمانة التنفيذية – بمعالجة الالتماسات التي تفي بالشروط المذكورة في المادة 28 من هذه القواعد.قبول الإجراءات 2- من أجل هذا الغرض – توجه اللجنة الأجزاء ذات العلاقة من الالتماس إلى الدولة المعنية، ولا يتم الكشف عن هوية مقدم الالتماس دون ترخيص صريح منه، ولا يشكل الطلب الموجه إلى الدولة من أجل المعلومات حكماً مسبقاً فيما يتعلق بأي قرار قد تتخذه اللجنة بشأن قبول الالتماس. 3- تقدم الدولة ردها خلال شهرين اعتباراً من تاريخ إرسال الطلب، وتقدر اللجنة تمديد هذه المهلة كما تراها مناسبة، ولكن لا تمنح تمديدات تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال أو طلب للمعلومات إلى الدولة. 4- في الحالات الخطيرة أو الطارئة، أو عندما يكون هناك اعتقاد أن حياة شخص ما أو سلامته الشخصية في خطر حقيقي أو وشيك الحدوث – تطلب اللجنة رداً عاجلاً من الدولة مستخدمة لهذا الغرض الوسائل التي تراها أكثر سرعة. 5- قبل التقرير بشأن قبول الالتماس – يجوز للجنة أن تدعو الأطراف لتقديم ملاحظات إضافية إما خطية أو في جلسة استماع كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من هذه القواعد. 6- عند تلقي الملاحظات أو انقضاء المهلة دون تلقي ملاحظات تتحقق اللجنة من وجود أسباب الالتماس، وإذا رأت أنها غير قائمة تأمر بحفظ القضية. مادة 31
1- من أجل أن تقبل اللجنة مسألة ما – يجب أن تتحقق من أن الوسائل القانونية في النظام القانوني الوطني قد تم تنفيذها واستنفادها طبقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي.استنفاد الوسائل القانونية الوطنية 2- لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما: (أ) لا يقوم التشريع الوطني للدولة المعنية بإقامة الدعوى القانونية الواجبة لحماية الحق أو الحقوق المزعومة بانتهاكها. (ب) ينكر الطرف الذي يزعم بانتهاك حقوقه استعمال الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني أو أنه منع من استنفادها. (ج) يكون هناك تأخير ليس له ما يبرره في إصدار الحكم النهائي بموجب الوسائل القانونية المذكورة أعلاه. 3- عندما يؤكد مقدم الالتماس أنه غير قادر على إثبات تحقق الشرط المشار إليه في هذه المادة، يرجع الأمر إلى الحكومة المعنية في أن توضح اللجنة أن الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني قد تم استنفادها سابقاً ما لم يكن ذلك جلياً بشكل واضح من السجل. مادة 32
1- تنظر اللجنة تلك الالتماسات التي ترفع في خلال مدة الستة أشهر التالية للتاريخ الذي أخطر فيه الضحية المزعوم بقرار استفاد الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني.الموعد النهائي لتقديم الالتماسات 2- في تلك القضايا التي تطبق فيها استثناءات شرط الاستنفاد المسبق للوسائل القانونية الوطنية، يقدم الطلب خلال مدة معقولة كما تحددها اللجنة، ومن أجل هذا الغرض تأخذ اللجنة في الاعتبار التاريخ الذي حدثت فيه الانتهاكات المزعومة للحقوق وظروف كل قضية على حدة. مادة 33
1- لا تقوم اللجنة بالنظر في القضايا حيث موضوع الالتماس:ازدواج الإجراءات (أ) يكون تسوية قيد النظر طبقاً لإجراء آخر أمام منظمة حكومية دولية والتي تكون الدولة المعنية عضواً فيها. (ب) يزدوج مع التماس قيد النظر أو تم فحصه أو تمت تسويته بالفعل بمعرفة اللجنة أو منظمة حكومية دولية أخرى تكون الدولة المعنية عضواً فيها. 2- لا تمتنع اللجنة عن تبني وفحص الالتماسات المشار إليها في الفقرة (1) عندما: (أ) يقتصر الإجراء الذي يتم أمام المنظمة الأخرى على فحص الموقف العام لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، ولم يصدر قرار بشأن وقائع معينة، والتي تكون موضوع الالتماس المقدم إلى اللجنة، أو لم يؤد الإجراء إلى تسوية حقيقية. (ب) يكون مقدم الالتماس أمام اللجنة أو أحد أفراد العائلة هو الضحية المزعومة للانتهاك المبلغ به، ويكون مقدم الالتماس أمام المنظمة الأخرى هو طرف ثالث أو هيئة غير حكومية ليس لها تكليف من الأول. مادة 34
تعلن اللجنة عدم قبول أي التماس أو قضية عندما:إعلان عدم القبول (أ) لا تذكر الوقائع التي تؤدى إلى وجود انتهاك للحقوق المشار إليها في المادة (27) من هذه القواعد، (ب) تشير بيانات مقدم الالتماس أو الدولة أن الالتماس ليس له أساس أو مشوشاً، أو (ج) تكشف المعلومات أو الأدلة ذات الصلة المقدمة إلى اللجنة أن المسألة غير مقبولة أو مشوشة. مادة 35
يجوز لمقدم الالتماس في أي وقت أن يتوقف عن التماسه أو قضيته، وأن يبلغ اللجنة بذلك خطياً، وتقوم اللجنة بدراسة البيان المقدم من صاحب الالتماس والتي يجوز لها أن تحفظ الالتماس أو القضية إذا رأت ذلك مناسباً أو تواصل معالجة الالتماس من أجل حماية حق معين.التوقف مادة 36
تجتمع مجموعة العمل قبل كل دورة انعقاد عادية من أجل دراسة قبول الالتماسات وعمل التوصيات إلى اللجنة بكامل أعضائها.مجموعة العمل الخاصة بالقبول مادة 37
1- بعد أن تقوم اللجنة بنظر التماسات الأطراف تتخذ القرار بشأن قبول المسألة، وتكون التقارير بشأن قبول أو عدم قبول الالتماسات علنية على أن توردها اللجنة في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.القرارات بشأن القبول 2- عند إقرار تقرير القبول يتم تسجيل الالتماس كقضية ويشرع في اتخاذ الإجراءات بشأن الوقائع، ولا يشكل إقرار تقرير لقبول حكماً مسبقاً بالنسبة لوقائع المسألة. 3- في الظروف الاستثنائية – وبعد طلب المعلومات من الأطراف وفقاً لأحكام المادة (30) من هذه القواعد، يجوز للجنة أن تفتتح القضية لكي ترجئ معالجة القبول لحين المناقشات وإصدار قرار بشأن الوقائع، ويتم افتتاح القضية عن طريق تبليغ خطي إلى كل من الطرفين. مادة 38
1- عند افتتاح القضية – تحدد اللجنة مهلة مدتها شهرين لمقدمي الالتماسات ليقوموا بتقديم ملاحظات إضافية بشأن الوقائع، وترسل الأجزاء ذات العلاقة من هذه الملاحظات إلى الدولة المعنية لكي يتسنى لها أن تقدم ملاحظاتها في خلال شهرين.الإجراءات بشأن الوقائع 2- قبل اتخاذ قرارها بشأن وقائع القضية – تحدد اللجنة مهلة للأطراف ليفصحوا هل لديهم الرغبة في الشروع في إجراء التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (41) من هذه القواعد، ويجوز للجنة كذلك أن تدعو الأطراف إلى تقديم ملاحظات إضافية خطياً. 3- يجوز للجنة – إذا رأت من اللازم من أجل التعجيل بنظر القضية – أن تدعو الأطراف لجلسة استماع كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من هذه القواعد. مادة 39
يفترض أن الوقائع الواردة في الالتماس – والتي نقلت أجزاؤه ذات العلاقة إلى حكومة الدولة المعنية – صحيحة إذا لم توفر الدولة المعلومات ذات العلاقة أثناء المهلة القصوى التي تحددها اللجنة بموجب أحكام المادة (38) من هذه القواعد طالما أن الأدلة الأخرى لا تؤدي إلى نتيجة مختلفة.افتراض صحة الوقائع مادة 40
1- إذا كان من اللازم ومن المستحسن – يجوز للجنة أن تجري تحقيقاً في الموقع – من أجل الوصول إلى نتيجة فعالة لما تطلبه، وتقوم الدول المعنية بتوفير كل ما يلزم من تسهيلات.التحقيقات في الموقع 2- ولكن في الحالات الخطيرة والطارئة – فقط يكون تقديم الالتماس أو المعلومات المبلغة التي تفي بالشروط الرسمية للقبول لازماً للجنة لكي تقوم بالتحقيق في الموقع مع الموافقة المسبقة للدولة التي ارتكب في إقليمها الانتهاك المزعوم. مادة 41
1- بمبادرة منها أو بناء على طلب أي من الأطراف – تضع اللجنة نفسها تحت تصرف الأطراف المعنية – في أي مرحلة من مراحل فحص الالتماس بغرض الوصول إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكي والاتفاقية الأخرى سارية المفعول.التسوية الودية 2- يتم الشروع في إجراء التسوية الودية ويستمر على أساس موافقة الأطراف. 3- عندما ترى أنه مناسباً – يجوز للجنة أن تعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائها بمهمة تيسير المفاوضات فيما بين الأطراف. 4- يجوز للجنة أن تنهي تدخلها في إجراء التسوية الودية إذا وجدت أن المسألة غير قابلة لمثل هذا الحل أو إذا قرر أي من الأطراف لا يوافق على تطبيقه عدم الاستمرار فيه أو لا يبدي الرغبة في الوصول إلى تسوية ودية على أساس احترام حقوق الإنسان. 5- إذا تم الوصول إلى تسوية ودية – تعد اللجنة تقريراً يحوي بياناً مختصراً عن الوقائع والحل الذي تم التوصل إليه وترسله إلى الأطراف المعنيين وتقوم بنشره، وقبل إعداد ذلك التقرير تتحقق اللجنة من موافقة الضحية المزعومة أو ورثته على اتفاق التسوية الودية، وفي كافة الأحوال – يجب أن تقوم التسوية الودية على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكي والاتفاقيات الأخرى سارية المفعول. 6- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية – تواصل اللجنة معالجة الالتماس أو القضية. مادة 42
1- تتداول اللجنة بشأن وقائع القضية حتى تنتهي إلى إعداد تقرير تبحث فيه الحجج القانونية والأدلة التي قدمها الأطراف والمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء جلسات الاستماع والملاحظات التي حصلت في الموقع، وبالإضافة إلى ذلك – يجوز للجنة أن تأخذ في الاعتبار المعلومات الأخرى التي تكون محل المعرفة العامة.القرار بشأن الوقائع 2- تتداول اللجنة سراً، وتكون كافة أوجه المناقشات سرية. 3- تصاغ أي مسألة تطرح للتصويت في بنود محددة بإحدى اللغات الرسمية لمنظمة الدول الأمريكية، وتتم ترجمة النص بمعرفة الأمانة – بناء على طلب أي عضو – إلى إحدى اللغات الأخرى وتوزع قبل التصويت. 4- تقتصر محاضر مداولات اللجنة على موضوع المناقشات والقرار المصدق عليه وكذلك أي آراء منفصلة وأي بيانات يتم تقديمها لإدراجها في المحاضر. مادة 43
بعد المداولات والتصويت بشأن وقائع القضية – تواصل اللجنة على النحو التالي:التقرير بشأن الوقائع 1- إذا ثبت أنه ليس هناك انتهاك في قضية ما تذكر اللجنة ذلك في تقريرها بشأن الوقائع، ويرسل التقرير إلى الأطراف ويتم نشره وتضمينه في تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية. 2- إذا ثبت واحد أو أكثر من الانتهاكات تعد اللجنة تقريراً مبدئياً بالمقترحات والتوصيات التي تراها ذات صلة وترسله إلى الدولة المعنية، وعندما تقوم بذلك – تحدد موعداً نهائياً للدولة المعنية للإبلاغ عن الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة للتوصيات، ولا يصرح للدولة بنشر التقرير حتى تتخذ اللجنة قراراً في هذا الخصوص. 3- تبلغ اللجنة مقدم الالتماس بإعداد التقرير وإرساله إلى الدولة، وفي حالة الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية التي وافقت على الاختصاص المثير للنزاع للمحكمة الأمريكية – وعند إخطار مقدم الالتماس – تمنحه اللجنة شهراً واحداً لعرض موقفه من تقديم القضية إلى المحكمة، وعندما يرغب مقدم الالتماس في تقديم القضية إلى المحكمة يجب أن يقدم ما يلي: (أ) موقف الضحية أو أفراد أسرته من القضية – إذا كان مختلفاً عن موقف مقدم الالتماس، (ب) البيانات الشخصية التي تتعلق بالضحية وأفراد أسرته، (ج) الأسباب التي يرى أنه يجب على أساسها أن تحال القضية إلى المحكمة، (د) المستندات والأدلة المتاحة المتعلقة بالشهادة والخبراء، (هـ) المطالبات التي تتعلق بالتعويضات والنفقات. مادة 44
1- إذا وافقت الدولة المعنية على اختصاص المحكمة الأمريكية طبقاً للمادة (62) من الاتفاقية الأمريكية ورأت اللجنة أنها لا تستجيب لتوصيات التقرير المصدق عليه وفقاً للمادة (50) من الاتفاقية الأمريكية تحيل القضية إلى المحكمة ما لم يكن هناك قرار له مبرراته بالتصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة يخالف ذلك.إحالة القضية إلى المحكمة 2- تعطي اللجنة أهمية قصوى للوصول إلى العدالة في القضية المنظورة بناء على العوامل الآتية – من بين عوامل أخرى: (أ) حالة مقدم الالتماس، (ب) طبيعة وجدية الانتهاك، (ج) الحاجة لإظهار وتوضيح السابقة القانونية للنظام، (د) الأثر المستقبلي للقرار في نطاق الأنظمة القانونية للدول الأعضاء، و (هـ) طبيعة الأدلة المتاحة. مادة 45
1- إذا لم تحل المسألة – خلال ثلاثة شهور من إرسال التقرير المبدئي إلى الدولة المعنية – أو لم تتم إحالة المسألة – بالنسبة للدول التي قبلت اختصاص المحكمة الأمريكية – بمعرفة اللجنة أو الدولة إلى المحكمة لاتخاذ قرار – يجوز للجنة – عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة – أن تصدر تقريراً نهائياً يتضمن رأيها والنتائج والتوصيات النهائية.نشر التقرير 2- يرسل التقرير النهائي إلى الأطراف الذين يقومون – خلال المهلة التي تحددها اللجنة – بتقديم المعلومات بشأن الاستجابة للتوصيات. 3- تقوم اللجنة بتقييم الاستجابة لتوصياتها على أساس المعلومات المتاحة وتتخذ القرار بشأن نشر التقرير النهائي عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة، وتفصل اللجنة كذلك في إدراجه من عدمه في التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، و/أو نشره بأي طريقة أخرى تراها مناسبة. مادة 46
1- متى نشرت اللجنة تقريراً بشأن تسوية ودية أو بشأن الوقائع التي أصدرت بشأنها توصيات، يجوز لها أن تقوم بإجراءات المتابعة التي تراها مناسبة، مثل طلب معلومات من الأطراف وعقد جلسات استماع لكي تتحقق من الاستجابة لاتفاقات التسوية الودية والتوصيات.المتابعة 2- تقوم اللجنة بتقديم تقرير بشأن التقدم استجابة لتلك الاتفاقات والتوصيات كما ترى ذلك مناسبا. مادة 47
يتم إيداع أصول التقارير – التي تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة الذين شاركوا في إقرارها – في ملفات اللجنة، ويتم التصديق على التقارير المرسلة إلى الأطراف من الأمانة التنفيذية.التصديق على التقارير مادة 48
1- يرسل التبليغ الذي تقدمه دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والتي وافقت على اختصاص اللجنة في تلقى ودراسة مثل هذه التبليغات ضد الدول الأخرى الأطراف إلى الدولة الطرف المعنية سواء كانت قد قبلت اختصاص اللجنة في هذا المجال أم لا، وإذا لم يكن قد تم قبول الاختصاص – يرسل التبليغ حتى يتسنى لتلك الدولة المعنية أن تمارس اختيارها بموجب المادة (45) – الفقرة (3) من الاتفاقية لإقرار التصديق بشأن القضية محل التبليغ.الاتصالات فيما بين الدول 2- إذا قبلت الدولة المعنية اختصاص اللجنة لنظر التبليغ من دولة أخرى تحدد أحكام الفصل الثاني – بالقدر الذي يمكن تطبيقها – الإجراء المناسب. الفصل الثالث: الالتماسات التي تتعلق بالدولة التي ليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
تتلقى اللجنة وتدرس أي التماس يتضمن اتهاماً بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان والتي تتعلق بالدول الأعضاء في المنظمة وليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.مادة 49 تلقي الالتماسات مادة 50
يتم النص على الإجراء واجب التطبيق على الالتماسات التي تتعلق بالدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية والتي ليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية وذلك في الأحكام العامة الواردة في الفصل الأول – العنوان الثاني – في المواد من (28) إلى (43)، ومن (45) إلى (47) من إجراءات القواعد هذه.الإجراء واجب التطبيق الفصل الرابع: المراقبة في الموقع
تباشر المراقبة في الموقع في كل حالة لجنة خاصة تعين لذلك الغرض، وتحدد اللجنة عدد أعضاء اللجنة المختصة وتعيين رئيساً لها، وفي الحالات العاجلة – يجوز للرئيس أن يصدر هذه القرارات بناء على موافقة اللجنة.مادة 51 تعيين اللجنة الخاصة مادة 52
عضو اللجنة المواطن أو المقيم في إقليم الدولة التي تجرى فيها مراقبة في الموقع يكون غير مؤهل للمشاركة فيها.عدم التأهل مادة 53
تنظم اللجنة الخاصة أنشطتها، ومن أجل تحقيق ذلك – يجوز لها أن تعهد بأي نشاط يتعلق بمهمتها إلى أعضائها – وبالتشاور مع السكرتير التنفيذي – إلى أي أعضاء أو أي أفراد من هيئة العاملين بالأمانة التنفيذية.جدول الأنشطة مادة 54
عند تقديم دعوة من أجل المراقبة في الموقع، أو عند إعطاء موافقتها – تقدم الحكومة إلى اللجنة الخاصة كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتها، وعلى وجه الخصوص تلزم نفسها بألا تقوم بأي أعمال انتقامية من أي نوع ضد أي أشخاص أو هيئات تتعاون مع اللجنة الخاصة أو تقدم لها المعلومات أو تدلي بالشهادة.التسهيلات والضمانات اللازمة مادة 55
دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادة السابقة – تتم أي مراقبة في الموقع يتفق عليها من قبل اللجنة وفقاً للمعايير الآتية:المعايير الأخرى واجبة التطبيق (أ) يكون للجنة الخاصة أو أي من أعضائها القدرة على مقابلة أي أشخاص أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات بحرية وبصورة سرية، (ب) تمنح الدولة الضمانات اللازمة لأولئك الذين يقدمون للجنة الخاصة المعلومات والشهادة والأدلة أياً كان نوعها. (ج) يكون لأعضاء اللجنة الخاصة أن تنتقل بحرية في جميع أنحاء إقليم الدولة للغرض الذي من أجله تقدم الحكومة كافة التسهيلات الملائمة بما في ذلك المستندات اللازمة. (د) تضمن الدولة توفير وسائل النقل محلياً. (هـ) يكون لأعضاء اللجنة الخاصة الحق في دخول السجون وكافة مراكز الاحتجاز والاستجواب، ويكون لهم الحق في مقابلة أولئك الأشخاص المسجونين أو المحتجزين على انفراد. (و) توفر الحكومة للجنة الخاصة أي مستند له علاقة بمراقبة حقوق الإنسان والذي تراه اللجنة لازماً لتقديم تقاريرها. (ز) يكون للجنة الخاصة الحق في استخدام أي وسيلة مناسبة من أجل تصوير أو جمع أو توثيق أو تسجيل أو نسخ المعلومات التي تراها نافعة. (ح) تتخذ الحكومة إجراءات الأمن اللازمة لحماية اللجنة الخاصة. (ط) تضمن الحكومة توفير الإقامة المناسبة لأعضاء اللجنة الخاصة. (ى) تمتد نفس الضمانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة لأعضاء اللجنة الخاصة لتشمل هيئة العاملين بالأمانة التنفيذية. (ك) تتحمل منظمة الدول الأمريكية أي نفقات تتكبدها اللجنة الخاصة وأي من أعضائها وهيئة العاملين بالأمانة التنفيذية بموجب الأحكام ذات العلاقة. الفصل الخامس: التقرير السنوي والتقارير الأخرى الخاصة باللجنة
تقدم اللجنة تقريراً سنوياً للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك – تعد اللجنة الدراسات والتقارير التي تراها لازمة لأداء مهامها، وتقوم بنشرها متى رأت ذلك ملائماً، ومتى تمت الموافقة على نشرها تقوم اللجنة بإرسالها – عن طريق الأمانة العامة – إلى الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية وهيئاتها ذات العلاقة.مادة 56 إعداد التقارير مادة 57
1- يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية ما يلي:التقرير السنوي (أ) تحليلاً لموقف حقوق الإنسان في العالم بالإضافة إلى التوصيات إلى دول وهيئات منظمة الدول الأمريكية فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لتقوية احترام حقوق الإنسان. (ب) وصفاً مختصراً لتكوين اللجنة وأساسها القانوني، وبنيتها وأغراضها، وكذلك التصديقات على الاتفاقية الأمريكية وكافة الاتفاقيات الأخرى المطبقة. (ج) ملخصاً للتكليفات والتوصيات الموكلة للجنة من قبل الجمعية العامة والهيئات المختصة الأخرى، ومدى تنفيذ مثل هذه للتكليفات والتوصيات. (د) قائمة بمدد الاجتماعات التي عقدت أثناء الفترة التي يغطيها التقرير وبالأنشطة الأخرى التي تم القيام بها من قبل اللجنة لإنجاز أغراضها وأهدافها والتكليفات المنوطة بها. (هـ) ملخص للأنشطة التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع الهيئات الأخرى لمنظمة الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية والعالمية من نفس النوعية والنتائج التي تحققت. (و) التقارير الخاصة بالالتماسات الفردية والحالات التي تمت الموافقة على نشرها من قبل اللجنة وكذلك قائمة بالإجراءات الوقائية المقدمة وقائمة بأنشطتها أمام المحكمة الأمريكية. (ز) بيان بالتقدم الذي تحقق بشأن إنجاز الأهداف المذكورة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان وكافة الاتفاقيات الأخرى سارية المفعول. (ح) أي تقرير عام أو خاص تراه اللجنة ضرورياً فيما يتعلق بموقف حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، - وحسبما تكون الحالة – تقارير المتابعة التي تشير إلى التقدم الذي تم إحرازه، والصعوبات التي ظهرت عند المراقبة الفعلية لحقوق الإنسان، و (ط) أية معلومات أخرى أو ملاحظات أو توصيات ترى اللجنة أنه من المستحسن تقديمها إلى الجمعية العامة، وكذلك أي نشاط أو مشروع جديد يتطلب نفقات إضافية. 2- من أجل إعداد التقارير المذكورة في الفقرة 1(ح) من هذه المادة – تقوم اللجنة بجمع المعلومات من كافة المصادر التي تراها مناسبة من أجل حماية حقوق الإنسان، وقبل نشره في التقرير السنوي تقدم اللجنة نسخة من التقرير المذكور إلى الدولة المعنية، ويجوز لتلك الدولة أن ترسل للجنة الآراء التي تراها ذات علاقة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إرساله، ويكون التقرير وقرار نشره تحت تصرف اللجنة وحدها. مادة 58
يجب أن يفي إعداد التقرير العام أو الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة معينة بالمعايير الآتية:التقرير بشأن حقوق الإنسان في دولة ما (أ) بعد الموافقة على مسودة التقرير من قبل اللجنة ترسل إلى حكومة الدولة العضو المعنية حتى يتسنى لها أن تبدي أي ملاحظات ترى أنها ذات علاقة. (ب) تحدد اللجنة لتلك الحكومة الموعد النهائي لتقديم ملاحظاتها. (ج) عندما تتلقى اللجنة الملاحظات من الدولة تقوم بدراستها، وفي ضوئها يجوز لها أن تؤيد التقرير أو تعدله، وتقرر كيف يمكن أن ينشر. (د) إذا لم تقدم الدولة أي ملاحظات حتى انقضاء الموعد النهائي تقوم اللجنة بنشر التقرير بالطريقة التي تراها مناسبة. (هـ) بعد نشر التقرير – تقوم اللجنة بإرساله عن طريق الأمانة العامة إلى الدول الأعضاء وإلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية. الفصل السادس: جلسات الاستماع أمام اللجنة
يجوز للجنة أن تقرر عقد جلسات استماع بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد الأطراف المعنية، ويصدر رئيس اللجنة القرار بالدعوة إلى جلسات الاستماع بناء على اقتراح الأمانة التنفيذية.مادة 59 المبادرة مادة 60
يجوز أن يكون الغرض من جلسات الاستماع تلقي معلومات من الأطراف فيما يتعلق بالتماس أو قضية منظورة أمام اللجنة أو متابعة التوصيات أو الإجراءات الوقائية أو معلومات عامة أو خاصة تتعلق بحقوق الإنسان في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.الغرض مادة 61
تمنح الدولة المعنية الضمانات اللازمة لكافة الأشخاص الذين يحضرون جلسة استماع أو الذين يقدمون – أثناء جلسة الاستماع – معلومات أو شهادة أو أدلة أياً كان نوعها إلى اللجنة،الضمانات ولا يجوز لتلك الدولة أن تحاكم الشهود أو الخبراء أو تقوم بإجراءات انتقامية ضدهم أو ضد أفراد عائلاتهم بسبب البيانات أو الآراء التي قدموها أمام اللجنة. مادة 62
1- تتلقى جلسات الاستماع – حسبما يكون الغرض منها – المذكرات الشفهية أو الخطية من قبل الأطراف والتي تتعلق بوقائع جديدة أو معلومات إضافية والتي تكون قد حدثت أثناء الإجراءات، ويجوز أن تشير المعلومات إلى أي من المسائل التالية: القبول أو بدء إجراءات التسوية الودية أو تطورها أو التحقق من الوقائع أو وقائع المسألة أو متابعة التوصيات أو أي مسألة تتعلق بالسير في الالتماس أو القضية.جلسات الاستماع بشأن الالتماسات أو القضايا 2- يجب تقديم طلبات جلسات الاستماع خطياً قبل 40 يوماً على الأقل من بداية دورة انعقاد اللجنة، وتحدد طلبات جلسات الاستماع الغرض منها وهوية المشاركين. 3- إذا وافقت اللجنة على الطلب أو قررت عقد جلسة استماع بمبادرة منها – تقوم بدعوة كل من الطرفين لها، وإذا لم يحضر أحد الطرفين – يكون قد تم إخطاره بالشكل القانوني – تشرع اللجنة في جلسة الاستماع، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية شخصية الخبراء والشهود إذا رأت أنهم يحتاجون إلى مثل هذه الحماية. 4- تخطر الأمانة التنفيذية الأطراف بتاريخ ومكان ووقت جلسة الاستماع مسبقاً قبل شهر على الأقل، ولكن يجوز تقليل تلك المهلة إذا أعطى المشاركون الأمانة التنفيذية الموافقة المسبقة والصريحة على ذلك. مادة 63
1- أثناء جلسة الاستماع – يجوز للأطراف أن يدلوا بالشهادة أو يقدموا أي مستندات أو تقرير خبير أو أي دليل، وبناء على طلب أحد الأطراف أو بمبادرة من اللجنة – يجوز لها أن تتلقى شهادة الشهود أو الخبراء.تقديم الأدلة 2- فيما يتعلق بالأدلة المستندية المقدمة أثناء جلسة الاستماع – تعطي اللجنة مهلة معقولة للأطراف لتقديم ملاحظاتهم. 3- الطرف الذي يقترح شهوداً أو خبراء لجلسة الاستماع يذكر ذلك في طلبه، ومن أجل هذا الغرض – يحدد شخصية الشاهد أو الخبير والغرض من شهادة الشاهد أو الخبير. 4- عند اتخاذ قرار بشأن طلب جلسة الاستماع – تقرر اللجنة كذلك هل تتلقى شهادة الشاهد أو الخبير المقترحة أم لا. 5- عندما يقترح أحد الأطراف شهادة شاهد أو خبير – تقوم اللجنة بإخطار الطرف الآخر بذلك. 6- في الظروف غير العادية ومن أجل حماية الأدلة – يجوز للجنة – حسب تقديرها – أن تتلقى الأدلة في جلسات الاستماع دون الوفاء بشروط أحكام الفقرة السابقة، وفي مثل هذه الظروف – تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن الإجرائي بين الأطراف في المسألة المقدمة للنظر. 7- تستمع اللجنة إلى شاهد واحد في كل مرة، ويبقى الشهود الآخرين خارج غرفة جلسة الاستماع، ولا يجوز للشهود أن يقوموا بقراءة مذكرات إلى اللجنة. 8- قبل تقديم شهادتهم – يقوم الشهود والخبراء بتعريف شخصياتهم ويقومون بحلف اليمين أو يقدمون تعهداً مستوفي الشروط بقول الحقيقة، وبناء على الطلب الصريح من الشخص المعني – يجوز للجنة أن تحافظ على سرية شخصية الشاهد أو الخبير عندما يكون لازماً حمايته أو حماية أشخاص آخرين. مادة 64
1- يوجه الأشخاص المعنيون بتقديم شهادة أو معلومات إلى اللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان في دولة أو أكثر أو بشأن مسائل ذات طابع عام طلب جلسة الاستماع إلى الأمانة التنفيذية عن طريق إخطار مناسب وقبل دورة الانعقاد.جلسات الاستماع ذات الطبيعة العامة 2- يحدد الأشخاص الذين يقدمون مثل هذا الطلب الغرض من مثولهم أمام اللجنة ويقدمون ملخصاً للمعلومات التي سيقدمونها والوقت التقريبي المطلوب لذلك الغرض وشخصية المشاركين. مادة 65
يجوز لرئيس اللجنة أن يشكل مجموعات عمل للمشاركة في برنامج الجلسات.مشاركة أعضاء اللجنة مادة 66
يقتصر حضور الجلسات على ممثلي الأطراف واللجنة وهيئة الأمانة التنفيذية وأمناء السر الذين يقومون بالتسجيل، ويقتصر قرار السماح بحضور أشخاص آخرين على اللجنة، ويخطر به الأطراف قبل بداية جلسة الاستماع – شفهياً أو خطياً.الحضور مادة 67
يتحمل الطرف الذي يقترح تقديم الأدلة في جلسة استماع كافة نفقات الحاضرين.النفقات مادة 68
1- يتم إعداد ملخص لمحضر الجلسة ويسجل اليوم والوقت الذي عقدت فيه وأسماء المشاركين والقرارات التي تم اتخاذها والتعهدات التي قدمها الأطراف، وترفق المستندات التي يقدمها الأطراف في جلسات الاستماع كملاحق بالمحضر.المستندات ومحاضر جلسات الاستماع 2- تعتبر محاضر الجلسات مستندات عمل داخلية، وإذا طلبها أحد الأطراف توفر له اللجنة نسخة ما لم يستتبع ذلك – من وجهة نظر اللجنة – خطراً ما على الأشخاص. 3- تقوم اللجنة بعمل شريط للشهادة وتجعله متاحاً للأطراف الذين يطلبونه. العنوان الثالث: العلاقة مع المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
1- تعهد اللجنة إلى شخص أو أكثر لكي يمثلوها ويشاركوا كمندوبين عند نظر أي مسألة أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، وتدخل اللجنة مقدم الالتماس كمندوب إذا طلب ذلك.الفصل الأول: المندوبون والمستشارون والشهود والخبراء مادة 69 المندوبون والمساعدون 2- عند تعيين مثل هؤلاء المندوبين – تصدر اللجنة أي تعليمات تراها لازمة لتوجيه عملهم أمام المحكمة. 3- عند تعيين أكثر من مندوب – تعهد اللجنة لواحد منهم بمسئولية اتخاذ القرار في المواقف التي لم تدركها التعليمات أو توضيح أي غموض يتطرق إليه أحد المندوبين. 4- يجوز أن يساعد المندوبين أي شخص تعينه اللجنة، وعند الإعفاء من مهامهم يعمل المستشارون وفقاً لتعليمات المندوبين. مادة 70
1- يجوز للجنة كذلك أن تطلب من المحكمة أن تستدعى أشخاصاً آخرين كشهود أو خبراء.الشهود والخبراء 2- يكون استدعاء مثل هؤلاء الشهود أو الخبراء وفقاً لقواعد إجراءات المحكمة. الفصل الثاني: الإجراءات أمام المحكمة
إذا قررت اللجنة إحالة القضية إلى المحكمة – تقوم على الفور بإبلاغ ذلك القرار إلى مقدم الالتماس وإلى الضحية، وبذلك التبليغ – ترسل اللجنة كافة العناصر اللازمة لإعداد وتقديم الطلب.مادة 71 إخطار مقدم الالتماس مادة 72
1- عندما تقرر اللجنة – وفقاً للمادة (61) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – أن ترفع القضية أمام المحكمة، تقدم طلباً يحدد:تقديم الطلب (أ) المطالبات التي تتعلق بالوقائع والتعويضات والتكاليف محل الدراسة، (ب) أطراف القضية، (ج) عرض الوقائع، (د) المعلومات عند بدء الإجراءات وقبول الالتماس، (هـ) تحديد الشهود أو الخبراء والغرض من بياناتهم، (و) الأسس القانونية والنتائج ذات العلاقة، (ز) المعلومات المتاحة الخاصة بالمدعي الأصلي والضحايا المزعومين وأفراد عائلاتهم وممثليهم المفوضين قانوناً، (ح) أسماء مندوبيها، و (ط) التقرير الذي تنص عليه المادة (50) من الاتفاقية الأمريكية. 2- يكون طلب اللجنة مصحوباً بنسخ معتمدة من مفردات الملف التي ترى اللجنة أو مندوبها أنها ذات علاقة. مادة 73
ترسل اللجنة إلى المحكمة – بناء على طلبها – أي أدلة أخرى أو مستندات أو معلومات تتعلق بالقضية – باستثناء المستندات التي تتعلق بالمحاولات غير ذات الجدوى للتوصل إلى تسوية ودية، ويكون إرسال المستندات في كل حالة طبقاً لقرار اللجنة والذي يحجب اسم وشخصية مقدم الالتماس إذا لم يرخص الأخير بكشف ذلك.إرسال العناصر الأخرى مادة 74
1- يجوز للجنة أن تطلب من المحكمة أن تتخذ إجراءات مؤقتة في حالات الطوارئ الشديدة – وعندما يصبح من اللازم تجنب الأضرار التي تصيب الأشخاص ويتعذر التعويض عنها في مسألة لم تقدم بعد إلى المحكمة للنظر.الإجراءات المؤقتة 2- عندما لا تكون اللجنة في حالة انعقاد – يجوز أن يقدم الرئيس هذا الطلب – أو في حالة غيابه – عن طريق أحد نائبيه حسب الأسبقية. الفصل الرابع: أحكام نهائية
كافة المدد الزمنية المذكورة في هذه القواعد – كأيام محسوبة بالأرقام – تفهم على أنها تعد كأيام تقويمية.مادة 75 الحساب التقويمي مادة 76
أي شك قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه القواعد يتم اتخاذ القرار بشأنه بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.التفسير مادة 77
يجوز تعديل قواعد الإجراءات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.تعديل قواعد الإجراءات مادة 78
تسري هذه القواعد – والتي تكون إصداراتها بالأسبانية والإنجليزية معتمدة على حد سواء – في الأول من مايو 2001.شرط مؤقت _______________________ * بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو. العودة للصفحة الرئيسية |