تونس

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين لتونس


171 - نظرت اللجنة في تقريـــــــــري تونس الدوريــــين الثـــــــالث والرابــــــــع الموحدين (CEDAW/C/TUN/3-4) في جلستيها 567 و 568 المعقودتين في 14 حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.567 و SR.568).
عرض الدولة الطرف للتقريرين
172 - خلال العرض الذي قدمته ممثلة تونس للتقريرين، أبلغت اللجنة بأن تونس شهدت منذ مطلع القرن العشرين حركة إصلاحية تدعو إلى حرية المرأة. ومنذ عام 1956، عندما صدرت مجلة (قانون) الأحوال الشخصية التي حظرت تعدد الزوجات، ونظمت إجراءات الطلاق، وحددت الحد الأدنى القانوني لسن الزواج؛ ومنذ نص الدستور التونسي الصادر عام 1959 على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، شهد البلد عددا من المنجزات، من بينها ‘‘تغيير السابع من نوفمبر 1987’’، الذي وطد مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع وعزز دور المرأة في عملية التنمية. وتعززت هذه المكاسب بدرجة أكبر عقب القرارات الكبرى التي أعلنت في 13 آب/أغسطس 1992، والتي استحدثت مفاهيم جديدة مثل التعاون والتكامل والشراكة والاحترام المتبادل.
173 - وأوضحت ممثلة تونس أن سياسة الحكومة تقوم على مبدأ المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، وعلى أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من النظام الشامل لحقوق الإنسان الذي أصبح واحدا من أولويات العمل السياسي في تونس منذ التغيير. وأشارت أيضا إلى أنه استجابة للتوصيات التي أبدتها اللجنة عقب مناقشة تقريري تونس عام 1995، واستجابة للتوصيات الواردة في منهاج عمل بيجين عام 1995، اتخذت تونس عدة قرارات مختلفة من حيث الآليات المؤسسية وتصميم الأنشطة وتخطيطها. ومن بين الآليات المؤسسية التي أنشئت: إنشاء لجنة معنية بتكافؤ الفرص لرصد الامتثال للتشريعات؛ ولجنة معنية بصورة المرأة في وسائط الإعلام داخل المجلس الوطني للمرأة والأسرة؛ ولجنة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية. ومنذ عام 1995، تطور تونس أيضا نظمها التشريعية – بما في ذلك مجلة الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وقانون الانتخابات، وقانون العمل – على النحو الذي يتمشى مع احتياجات التنمية.
174 - واستعرضت ممثلة تونس عددا من المؤشرات التي تبين تسارع وتيرة التقدم من حيث إعطاء محتوى ملموس لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وإدماج مبدأ تكافؤ الفرص في جميع الميادين – التعليم، والتدريب المهني، والمشاركة الفعلية في أنشطة التنمية، وفرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.
175 - وشددت ممثلة تونس على أن مشروع التنمية الشامل في تونس لم يستبعد أي قطاع من قطاعات المجتمع، مع إيلاء الاهتمام المناسب لكفالة إدماج المرأة الريفية في الدورة الاقتصادية والاجتماعية من خلال استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة الريفية، وهي الاستراتيجية التي وُضعت في شراكة كاملة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية. وشددت على أن تلك الرابطات تلعب الآن دورا رئيسيا في وضع البرامج والاستراتيجيات، وأنها أصبحت بالتالي شريكا في ديناميات التنمية.
176 - وأفادت ممثلة تونس أن تصميم تونس على أن تحول قيم المساواة بين الرجل والمرأة إلى واقع فعلي كان يتوقف على نشر ثقافة كاملة جديدة ترمي إلى تغيير المواقف الفكرية وأشكال السلوك من خلال تشجيع قيم التضامن والتسامح، والسلوك المتحضر، واحترام الآخر، والحوار داخل الأسرة، بما يسهم في القضاء على الصور النمطية. وقالت إن الحكومة تعلق أهمية كبيرة على كافة العوامل التي يمكن أن تعرقل إدماج تلك القيم، وإنها تولي أولوية لمسألة العنف، الشفهي والمادي على حد سواء، مع استحداث خطوات تشريعية ومؤسسية في هذا الصدد.
177 - وأوضحت أنه من أجل مواصلة التقدم في تعزيز حقوق المرأة في تونس، كان لا بد من إنشاء شبكة شاملة من الآليات لرصد تطور وضع المرأة في البلد. وتشمل هذه الآليات وضع برنامج وطني يرمي إلى تعزيز النظام الإحصائي في البلد، وتبني التصنيف حسب نوع الجنس في جميع القطاعات، وإنشاء مرصد في مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لجمع البيانات المقارنة بشأن وضع الرجل والمرأة في كافة الميادين.
178 - واختتمت ممثلة تونس عرضها بالتأكيد على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة في البلد تحتل مكانها في برنامج المستقبل الذي أعلنه الرئيس التونسي. وقالت إنه بفضل التصميم السياسي لتونس وحشدها للتكنولوجيات الحديثة، فإنها قد عقدت العزم على إحراز تقدم كبير في تحقيق توازن عادل وشامل بين مختلف عناصر المجتمع.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة 179 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الثالث والرابع الموحدين، وهو ما يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. وتثني على الدولة الطرف للردود التحريرية المسهبة التي قدمتها بشأن المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف، والذي تضمن معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية في تونس.
180 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها الوفد الرفيع المستوى برئاسة وزيرة شؤون المرأة والأسرة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجري بين الوفد وأعضاء اللجنة.
181 - وتحيط اللجنة علما بأن الحكومة تضع إجراءاتها، ولا سيما خطة التنمية الوطنية التاسعة، في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.
182 - وتلاحظ اللجنة التحفظات التي أعلنتها الدولة الطرف على الفقرة 2 من المادة 9؛ والفقرة 4 من المادة 15؛ والفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المادة 16 من الاتفاقية.
الجوانب الإيجابية 183 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تمتلكه من إرادة سياسية وتصميم على تنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، على النحو الذي ينعكس في طائفة واسعة من القوانين والمؤسسات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة.
184 – وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على الإصلاحات القانونية التي أ دخلتها في طور مبكر على مجلة الأحوال الشخصية، التي ألغت تعدد الزوجات، ومنحت الزوجين على حد سواء الحق في الطلاق، وعلى إصلاح قانونها المتعلق بالإرث. وترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف استعراض وإصلاح التشريعات. وهي ترحب بالتعديلات التي أدخلت على مجلة الأحوال الشخصية، التي كفلت للمرأة الحق في رفع الدعاوى القانونية بنفسها تؤكد على المساواة والشراكة بين الزوجين وتنص على وجوب تعاون الطرفين في إدارة شؤون الأسرة، وتمنع تلاعب الزوج بإجراءات الطلاق وتسمح للزوجين بالاتفاق على نظام للملكية المشتركة وتمنح الزوجة الحق في إعطاء اسم عائلتها لمولودها إن كان مجهول الأب وإمكانية استعمال اختبار الجينات لإثبات الأبوة. وترحب اللجنة أيضا بإصلاح القانون الجنائي الذي يفرض عقوبات جسيمة على قاتل الزانية.
185 – تشيد اللجنة بالإصلاحات المدخلة على قانون الجنسية للدولة الطرف بهدف تحقيق توافق القانون مع المادة 9 من الاتفاقية.
186 – وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتطويرها التدريجي للأجهزة الوطنية وإعادة هيكلة وزارة شؤون المرأة والأسرة كوزارة قائمة بذاتها عام 1999. وتلاحظ اللجنة مع التقدير مضاعفة ميزانية الوزارة منذ عام 1994. وتثني اللجنة كذلك على جهود الدولة الطرف لتعزيز وضع المرأة من خلال إنشاء لجنة لرصد الصورة التي تقدم بها وسائط الإعلام المرأة ولجنة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية.
187 – وتحيط اللجنة علما مع التقدير بالتقدم المحرز في زيادة التحاق البنات بالدراسة وبقائهن في المدارس في كل مستويات التعليم وبما فيها التعليم الجامعي وتنوع مجالات دراستهن، وتخفيض معدلات أمية الإناث، وتشيد اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة، بما في ذلك من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية وتخفيض معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المرأة الريفية تحظى حاليا بتحسن عام في أحوال المعيشة في الأرياف بسبب تضافر التنمية الإقليمية والسياسات القطاعية العامة، وأن الريفيات يستفدن من دعم تقني ومالي من خلال جهود السلطات الاقتصادية والمالية في تونس.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
188 - في الوقت الذي تعرب فيه اللجنة عن تقديرها للتقدم المحرز من أجل تهيئة البيئة المواتية لسحب التحفظات على الفقرة 2 من المادة 9؛ والفقرة 4 من المادة 15؛ والفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المادة 16 من الاتفاقية، من خلال إصلاحات قانونية، فإنها تعرب عن قلقها من استمرار تلك التحفظات.
189 - واللجنة تحث الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب التحفظات.
190 - وفي حين ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي استحدثتها الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها من الأحكام التمييزية المتبقية ولا سيما في قانون الجنسية ومجلة الأحوال الشخصية.
191 - واللجنة تحث الدولة الطرف على مواصلة عملية الإصلاح التشريعي، واستعراض القوانين القائمة ذات الصلة، بالتشاور مع الجماعات النسائية.
192 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه رغم أن الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين، ورغم أن التعديل الدستوري الذي تم عام 1997 يستحدث مفهوم عدم التمييز فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، فإن الدستور لا يتضمن تعريفا يحظر التمييز ضد المرأة ولا يوجد تعريف لهذا التمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء. وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود سبل انتصاف قانونية لضمان إنفاذ الحكم الدستوري المتعلق بالمساواة، أو أحكام قضائية يمكن من خلالها الانتصاف للمرأة من أعمال التمييز ضدها.
193 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تدمج في قوانينها الوطنية تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، وأن تكفل وجود آليات مناسبة لتمكين المرأة من أن تلتمس من المحاكم تعويضها على النحو المناسب عن الانتهاكات لحقوقها المشمولة بحماية الاتفاقية والدستور. وتوصي اللجنة بتكثيف برامج التثقيف والتدريب لتحسين معرفة القضاة والمحامين ومسؤولي إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالاتفاقية. واللجنة تدعو الدولة الطرف لأن تُضمِّن تقريرها التالي معلومات عن الشكاوى المرفوعة أمام المحاكم استنادا إلى الاتفاقية، وكذلك عن أية أحكام تصدرها المحاكم وتشير إلى الاتفاقية.
194 - وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود عملية منظمة لجمع البيانات عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، والعنف ضد المرأة في مراكز الاحتجاز، والتحرشات الجنسية في أماكن العمل وغيرها من المؤسسات. وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم سن أي تشريع محدد لمحاربة العنف الأسري، والتحرشات الجنسية. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن المادة 218 من قانون العقوبات تنص على أن سحب الضحية للقضية يوقف كافة الإجراءات القانونية.
195 - واللجنة توصي بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة لجمع البيانات بصورة منظمة عن كل أشكال العنف ضد المرأة. واللجنة تدعو الدولة الطرف لأن تكفل مقاضاة كل أعمال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها، وأن تتوفر للنساء من ضحايا العنف الوسائل الفورية للانتصاف والحماية. وفي ضوء التوصية العامة رقم 19 للجنة، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف سن تشريعات محددة للتصدي للعنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب داخل إطار الزوجية، والتحرشات الجنسية. كما توصي بزيادة عدد المآوي للنساء ضحايا العنف، ولتوعية الموظفين العموميين، توعية تامة، وبخاصة المسؤولون عن إنفاذ القوانين وأفراد الهيئة القضائية ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، توعية تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى خلق وعي عام بالعنف ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان تترتب عليه تكلفة اجتماعية فادحة للمجتمع بأكمله.
196 - وتعرب اللجنة عن قلقها من محدودية المعلومات المتعلقة بالاتجار في النساء والبنات واستغلالهن في البغاء. وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود أماكن مباحة لممارسة البغاء رغم أن هذا النشاط ممنوع قانونا.
197 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها التالي معلومات وبيانات عن الاتجار في النساء والبنات واستغلالهن في الدعارة، وعن التدابير المتخذة لمنع هذه الظاهرة ومحاربتها، وكذلك عن التدابير المتخذة لحماية الضحايا من النساء والبنات وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع.
198 - وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تدني تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار الرفيعة المستوى، بما في ذلك كعضوات في مجلس النواب وفي المناصب الحكومية وفي المجلس المركزي واللجنة التنفيذية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وفي المناصب الدبلوماسية الرفيعة المستوى، وفي أوساط أساتذة الجامعات.
199 - واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار الرفيعة المستوى، من خلال جملة أمور منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حق المرأة في المشاركة في كافة مجالات الحياة العامة، ولا سيما في مستويات صنع القرار الرفيعة المستوى.
200 - وترحب اللجنة بالقانون رقم 112-83، الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالكيانات العامة، وإن كانت تعرب عن قلقها من أن هذا التشريع لا يشمل القطاع الخاص. وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالأجور، وبالمعاشات والحقوق الاجتماعية.
201 – تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير المناسبة لكفالة حصول المرأة على أساس المساواة، على عمل بأجر. واللجنة تحث الدولة الطرف على إصدار وإنفاذ التشريعات اللازمة لكفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في القطاعين العام والخاص من سوق العمل، ومنع التمييز المباشر وغير المباشر في فرص العمل. واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها التالي بيانات مصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالأجور وبالمعاشات والحقوق الاجتماعية.
202 - وفي حين تحيط اللجنة علما بانخفاض المعدل العام للأمية بين النساء، فإنها تعرب عن قلقها من أن ذلك المعدل لا يزال مرتفعا بين فئات معينة من النساء، ولا سيما نساء الريف وبين النساء المسنات.
203 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج مصممة خصيصا لخفض أمية الإناث، وبخاصة بين نساء الريف والنساء المسنات.
204 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع النساء الوحيدات اللاتي ينفردن بإعالة أسرهن وأطفالهن المولودين خارج إطار الزوجية، وإزاء محدودية المعلومات المتوفرة عنهن.
205 - واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها التالي معلومات عن النساء العازبات التي ولد أطفالهن خارج إطار الزوجية، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان حماية حقوقهن.
206 – وتحث اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
207 - واللجنة تحث الدولة الطرف أيضا على توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه.
208 – ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة في هذا الصدد (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ ما تتضمنه تلك الوثائق من جوانب تتصل بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.
209 - واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف الاستجابة للشواغل التي تضمنتها هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري التالي المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة، وأن يتضمن معلومات عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج على تنفيذ الاتفاقية.
210 - واللجنة تطلب نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في تونس لجعل شعب تونس، ولا سيما القائمون على الإدارة الحكومية وأهل السياسة، يدركون الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات اللازمة مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة أن تستمر في أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، التي حملت عنوان ‘‘المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين’’، ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/38، الجزء الثاني، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية