المغرب

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني للمغرب


137 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للمغرب (CEDAW/C/MOR/2) في جلستيها 627 و 628 المعقودتين في 15 تموز/يوليه 2003 (انظر CEDAW/C/SR.627 و 628).
عرض الدولة الطرف للتقرير
138 - أشار الممثل، في معرض تقديم التقرير الدوري الثاني من المغرب، إلى أن الاتفاقية قد نفذت في سياق ثقافة البلد وديانته وحضارته. فمنذ عام 1993، أنشئت وزارة لقضايا حقوق الإنسان تضطلع بالمسؤولية عن التنسيق والإعداد الشاملين للقوانين والأنظمة وإدارتها بصورة عملية على جميع المستويات. كما أنشئت عام 1998 هيئة حكومية تضطلع بالمسؤولية عن القضايا المتصلة بالأسرة وحالة المرأة، وهناك لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء تقوم برصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية. وأفضى إصلاح المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان عام 2002 إلى تعزيز دوره بوجه خاص المتمثل في القضاء على التمييز ضد المرأة، ولدى المجلس الآن ثماني عضوات، من بين مجموع الأعضاء البالغ عددهم 41 عضوا. ويتناول أحد الأفرقة العاملة التابعة للمجلس قضايا الأسرة وحالة المرأة. واكتسب المجلس أيضا استقلالية في تناول جميع المسائل بما في ذلك التظلمات المتصلة بحقوق الإنسان. وهناك تطور جديد هو إنشاء ديوان المظالم، الذي يعمل بمثابة مكتب أمين للمظالم لكفالة احترام سيادة القانون وجبر أي مظالم قد ترتكبها الإدارة الحكومية.
139 - ويقر دستور المغرب بأرجحية الاتفاقات الدولية التي انضم إليها المغرب كطرف، على التشريع الداخلي، علما بأنه لا ينبغي أن تخل الاتفاقيات بالدستور ما لم يتم إدخال التنقيح اللازم عليه مسبقا. وتضطلع وزارة حقوق الإنسان بمهمة كفالة اتساق التشريع الداخلي مع الالتزامات الدولية التي يضطلع بها البلد، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد نُشرت الاتفاقية ذاتها في الجريدة الرسمية عام 2001، وأوليت أهمية عظمى داخل البلد لتنفيذ توصيات وتعليقات اللجنة بشأن التقرير الأولي المقدم من المغرب. ومتابعة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في بيجين عام 1995، أعدت خطة عمل لإدماج المرأة في عملية التنمية ركزت على أربعة مواضيع ذات أولوية هي: التعليم وإجادة القراءة والكتابة وثقافة المساواة؛ والصحة الإنجابية؛ وإدماج المرأة في المجال الاقتصادي؛ وتحسين حالة المرأة في المجالين القانوني والسياسي. وعلاوة على ذلك، تُبذل جهود لإصلاح قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالبلد.
140 - وأشار الممثل، في معرض انتقاله إلى التقرير، إلى أن جميع الإدارات ذات الصلة قد أسهمت في إعداده، وروعيت فيه أيضا وجهات نظر المجتمع المدني.
141 - ووجه الممثل الانتباه إلى التدابير التشريعية القائمة ضد البغاء والاتجار بالنساء. إذ يحظر قانون العقوبات البغاء وقرر بشأنه عقوبات بالسجن - تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. وقام كل من الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بتدابير للتعريف بهذه القضايا ورفع الوعي بها، خاصة داخل أكثر فئات السكان ضعفا، لمعالجة مخاطر البغاء والاتجار بالنساء. وبذلت الحكومة أيضا جهودا لتحسين الظروف المعيشية التي تعيشها الفئات الاجتماعية المحرومة وركزت الاهتمام بوجه خاص على تقديم المساعدة للنساء ضحايا البغاء. وصدَّق المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية المتصلة بالاتجار بالنساء، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
142 - ويتمتع الرجال والنساء، حسب الدستور، بالحقوق السياسية على قدم المساواة. وتشارك المرأة مشاركة تامة في الانتخابات، وكثيرا ما تمثل 50 في المائة من مجموع الناخبين. وأشار الممثل إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لزيادة ودعم مشاركة المرأة في الحلبة السياسية وفي داخل الخدمة المدنية، إلا أن تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرارات ما زال غير كاف. ولمعالجة هذه القضية، أصدر رئيس الوزراء عام 1998 تعليمات إلى جميع الوزارات بتعيين النساء في مناصب اتخاذ القرارات، وفي عام 2001 دُعي أعضاء الحكومة إلى تقديم تقرير عن التدابير المتخذة في هذا الصدد. كما أشار الممثل إلى شتى التطورات التي شهدها عام 2002 وهي: زيادة المناصب المتعددة المخصصة للمرأة في مستوى اتخاذ القرارات، وسن قانون جديد يقرر حجز 30 مقعدا للمرأة داخل مجلس النواب. وانتخبت بعد ذلك 35 امرأة خلال الانتخابات التشريعية بالبلد عام 2002.
143 - ويكفل قانون الجنسية حقوقا متكافئة للرجل والمرأة فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. بيد أن الممثل أشار إلى أن القانون لا يتيح للمرأة المغربية منح جنسيتها إلى زوجها غير المغربي، أو منح جنسيتها بشكل تلقائي إلى أطفالها المولودين من أب أجنبي. وأوضح الممثل أن البرلمان المغربي يدرس حاليا مشروع قانون يسمح للمرأة المغربية بحق منح جنسيتها إلى أطفالها.
144 - وتكفل قوانين البلد حقوقا متكافئة للبنين والبنات. والتعليم إجباري بالنسبة إلى جميع الأطفال دون سن ست سنوات، وهو مجاني داخل جميع أنواع التعليم العام. وتمثل المعدلات المرتفعة في الأمية وترك الدراسة داخل المناطق الريفية، لا سيما فيما بين البنات، تحديا أساسيا تواجهه الحكومة. وتتخذ وزارات شتى، بما في ذلك وزارة الشباب والرياضة، تدابير ملموسة لمكافحة هذه المشاكل. بيد أن الممثل أشار إلى أن الانتظام بالدراسة يرتبط بظروف اجتماعية – اقتصادية، ووجود البنية الأساسية، مثل الطرق والمستشفيات.
145 - وأوضح الممثل أنه قد بدأ عام 1999 تطبيق ميثاق وطني للتعليم يشكل المرجع الحالي لسياسة التعليم، ويتضمن أهدافا طموحة في هذا المجال. كما أوضح الممثل أنه قد أُبرم عام 1994 اتفاق شراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة حقوق الإنسان يرمي إلى مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين داخل المجتمع من خلال إعداد ونشر ثقافة لحقوق الإنسان من خلال النظام التعليمي. ونُظمت في هذا الصدد حلقات دراسية ودورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان.
146 - وأوضح الممثل أن التشريع المغربي يكفل عدم التمييز وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمالة وفي ممارسة كل منهما لوظائفه. والقيود الوحيدة التي تواجهها المرأة في هذا المجال هي المتصلة بالمهن التي تعتبر خطرة أو التي تضر بصحتها أو دورها ومسؤولياتها كأم. وأشار الممثل إلى أن مشاركة المرأة في تزايد داخل المهن التي كان يسيطر عليها الرجال بشكل تقليدي. وسنت الحكومة في الآونة الأخيرة قانونا جديدا للعمل، يحظر أي شكل من أشكال التمييز، فضلا عن قانون جديد للتأمين الطبي، يوفر تأمينا طبيا إجباريا لصالح جميع العاملين برواتب والمتقاعدين. وصدق المغرب على عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تؤكد مبدأ المساواة وعدم التمييز في العمالة.
147 - وأوضح الممثل أن معدل وفيات الأمهات، الذي ما زال مرتفعا رغم انخفاضه في السنوات الأخيرة، هو مصدر قلق للحكومة. وعلى إثر التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لتنفيذ البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، تستخدم حاليا ثلاث نساء من بين خمس نساء متزوجات وسيلة من وسائل منع الحمل.
148 - وتمثل قضية العنف ضد المرأة مصدرا آخر من مصادر القلق لدى الحكومة. وحددت الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف ضد المرأة عددا من التدابير المقرر اتخاذها، بما في ذلك تجريم شتى أشكال العنف ضد المرأة بوصفها انتهاكات لحقوق الإنسان، ووضع نهوج ابتكارية للتدخل وتوفير العلاج بشكل فعال لضحايا العنف من النساء؛ وإعداد قاعدة بيانات ملائمة لتشجيع الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالعنف المستند إلى العامل الجنساني. وأجملت أيضا الاستراتيجية الوطنية سبعة من مجالات الإجراءات الاستراتيجية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك إصلاح القوانين والأنظمة والمواءمة فيما بينها؛ والتعليم ورفع الوعي والاتصالات؛ فضلا عن البحوث وإقامة الشراكات. وأُدخلت تعديلات على قانون العقوبات تجرم شتى أشكال العنف، بما فيها المضايقة الجنسية. وتعززت هذه التطورات بنشر قانون العمل الجديد، الذي وفر الحماية للمرأة ضد جميع ما قد تتعرض له من انتهاكات جسدية ومعنوية.
149 - وختاما، أوضح الممثل أن الحكومة ترحب بالحوار مع اللجنة بوصفه وسيلة هامة لتعيين المقترحات والتدابير الرامية إلى تحسين حالة المرأة المغربية ومواصلة إزالة التمييز ضدها داخل المغرب.
تعليقات ختامية من اللجنة
مقدمة 150- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها لتقريرها الدوري الثاني. وتثني على الدولة الطرف على ردودها الخطية على المسائل التي أثارها الفريق العامل السابق للدورات وعلي العرض الشفوي الذي قدم معلومات إضافية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المغرب.
151 - وتثني اللجنة علي الدولة الطرف لإرسالها وفد يرأسه الممثل الدائم للملكة المغربية لدي الأمم المتحدة وتقدر الحوار الصريح والمثمر الذي تم بين الوفد وبين أعضاء اللجنة.
152 - وتلاحظ اللجنة الإعلانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المادة 2، والفقرة 4 من المادة 15، والتحفظات التي أبدتها بشأن الفقرة 2 من المادة 9، والمادتين 16 و 29 من الاتفاقية.
153 - تعرب اللجنة عن ترحيبها بإقرار الدولة الطرف بأرجحية الصكوك الدولية على التشريع الوطني.
الجوانب الإيجابية 154 - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية على الوجه الذي تجلى في مجموعة من الإصلاحات القانونية مثل قانون العقوبات الجديد وقانون العمل الجديد والسياسات والخطط والترتيبات المؤسسية. كما ترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الطرف مع المجتمع المدني ولا سيما مع المنظمات النسائية.
155 - وترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية والنظام الطوعي للحصص الذي وضعته الأحزاب السياسية لزيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد النساء المنتخبات في الانتخابات الأخيرة.
156 - وتقدر اللجنة حقيقة أن اللجنة الملكية قد أنشئت ليكون هدفها الرئيسي هو تنقيح قانون الأحوال الشخصية. وتثني اللجنة علي الدولة الطرف لإصدارها قانونا للجنسية يعطي المرأة المغربية الحق في منح جنسيتها إلى أطفالها على غرار الرجل.
157 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإنشاء وزارة حقوق الإنسان، التي هيأت بيئة إيجابية تكفل حماية حقوق الإنسان وتشجيعها. كما ترحب بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في عام 2001 وبالجهود المبذولة لإدماج المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان في الكتب والمقررات المدرسية.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 158 - في الوقت الذي تقدر فيه اللجنة إحراز بعض التقدم في تهيئة بيئة تسمح بسحب الإعلانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 والتحفظات التي أبدتها بشأن الفقرة 2 من المادة 9 والمادتين 16 و 29 من الاتفاقية فإنها تعرب عن قلقها إزاء الاستمرار في الإبقاء علي هذه التحفظات.
159 - وتحث اللجنة الدولة الطرف علي الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لتضييق نطاق إعلاناتها وتحفظاتها بشأن الاتفاقية وسحبها في نهاية المطاف من أمام اللجنة.
160 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن الدستور يكفل المساواة أمام القانون فإنه لا يتضمن تعريفا صريحا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل أو للتمييز علي أساس الجنس. ولم يتضح حتى الآن مركز الصكوك الدولية بما فيها الاتفاقية بالنسبة للدستور والقانون الوطني.
161 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف علي أن تدرج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور وعلى أن يتجلى تماما في التشريع الوطني تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وتحث اللجنة الدولة الطرف علي توضيح حالة الاتفاقيات الدولية في الإطار القانوني المحلي وأن تضمن ترجمة أحكام الاتفاقية بشكل كامل في جميع التشريعات.
162 - ويساور اللجنة القلق إزاء كثير من الأحكام التمييزية المتبقية في قانون الأحوال الشخصية الذي يضع معايير مختلفة بالنسبة للمرأة والرجل بشأن القضايا المتعلقة بالزواج والحياة الأسرية، ووجود حد أدنى لسن الزواج يختلف بالنسبة للمرأة عنه بالنسبة للرجل وأن المرأة تواجه قيودا في الحصول علي الطلاق وخطر التبرؤ من حقوقها. وينص القانون على سِن مختلفة للوصاية علي البنات والأولاد، ويشترط ما يقيد حصول المرأة على الوصاية القانونية على أطفالها. وما زال هناك مشروع قانون معروض على البرلمان فيما يتعلق بالمرأة المغربية. ولا يحق للمرأة المغربية حتي الآن منح جنسيتها لأطفالها عند زواجها من أجنبي ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الصعوبات القانونية التي تواجه الأمهات اللاتي بلا أزواج.
163 - وتحث اللجنة الدولة الطرف علي مواصلة عملية الإصلاح التشريعي والإسراع بها في إطار اللجنة الملكية المعنية بقانون الأحوال الشخصية وأن تعدل الأحكام التمييزية التي تؤثر في حقوق المرأة داخل الأسرة فيما يتعلق بالطلاق والتبرؤ من حقوقها والوصاية القانونية وسن الوصاية من أجل جعل ذلك ينسجم مع الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف علي اتخاذ التدابير لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للمرأة والرجل بما يتلاءم مع الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل. وتحث اللجنة الدولة الطرف علي التعجيل باعتماد القانون المقترح بشأن الجنسية وسحب تحفظها علي الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف علي أن تضمن تأكيد القوانين المتعلقة بوضع المرأة داخل الأسرة وكذلك الأمهات اللاتي بلا أزواج علي مبدأ المساواة بين الجنسين والشراكة بين الرجل والمرأة واشتمالها عليهما والإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف علي إصلاح القوانين القائمة ذات الصلة بالتشاور مع المجموعات النسائية.
164 - ومع أن اللجنة ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف وما حققته من إنجازات من أجل زيادة المشاركة السياسية للمرأة على الصعيد الوطني فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوي تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في جميع المجالات ولا سيما في مجالات التمثيل السياسي على جميع المستويات وفي القطاعين العام والخاص والاقتصاد والقضاء والشؤون الخارجية والمجتمع الأكاديمي.
165 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة ومستدامة لزيادة التمثيل السياسي للمرأة في جميع المستويات واضعة في الاعتبار الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية كما تدعو الدولة الطرف أيضا إلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار في جميع المجالات. وتقترح اللجنة أن تقدم الدولة الطرف للمرأة الدعم وبرامج التدريب علي القيادة وتنفيذ حملات لزيادة الوعي بشأن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار بما قي ذلك في القطاعين العام والخاص وفي الشؤون الخارجية والقضاء والمجتمع الأكاديمي.
166 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التمييزية التقليدية والاتجاهات النمطية القوية عن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع مما يؤثر سلبيا في تمتع المرأة بحقوقها ويحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.
167 - وتحث اللجنة الدولة الطرف علي زيادة جهودها لتخطيط وتنفيذ حملات شاملة لزيادة الوعي من أجل تعزيز فهم أفضل للمساواة بين المرأة والرجل في جميع مستويات المجتمع بغية تغيير الاتجاهات النمطية والمفاهيم الثقافية السلبية عن مسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتوصي أيضا بتشجيع وسائط الإعلام علي إنتاج صور إيجابية عن المرأة والمساواة في المركز ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع.
168 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تشريع خاص للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الأسري والعنف ضد العاملات في البيوت.
169 - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف اعتماد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. ويشمل هذا جمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف وإجراء بحوث عن نطاق العنف ضد المرأة والفتاة بما في ذلك العنف الأسري، وسن تشريعات محددة بشأن العنف الأسري. وفي ضوء التوصية العامة 19، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل مقاضاة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم على نحو ملائم، وتوفير سبل الانتصاف لضحايا العنف وتوفير الحماية لهم، بصورة مباشرة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل التوعية والتدريب بصورة كاملة لمسؤولي إنفاذ القانون، وسلك القضاء، والجمهور بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لحماية العاملات في البيوت، وكفالة تنفيذ القيود المفروضة على عمل الأطفال.
170 - وفي حين أن اللجنة تلاحظ ما بذلته الدولة الطرف من جهود لوضع أرقام قياسية فإنها تعرب عن القلق إزاء استمرار مستويات الأمية المرتفعة، للمرأة والفتاة، ولا سيما في المناطق الريفية.
171 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع تدابير تراعي نوع الجنس، من أجل القضاء على أمية الإناث، ولا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز التدابير التي من شأنها تهيئة بيئة تؤدي إلى زيادة معدلات قيد الفتيات وإبقائهن في المدارس على جميع المستويات، من خلال زيادة التدريب وتعيين المدرسين، واستحداث مواد تعليمية يراعى فيها المنظور الجنساني، ورصد تقييم التقدم المحرز في تحقيق الأرقام القياسية المحددة المدة.
172 - ولئن أُحرز تقدم من أجل الحد من معدلات وفيات الأمهات والرضع، وزيادة الوصول إلى وسائل تخطيط الأسرة، إلا أنه يساور اللجنة القلق بشأن عدم كفاية عدد مرافق الرعاية الصحية، وخاصة بشأن حالة المرأة الريفية التي لا تحظى إلا بالقليل من خدمات الرعاية الصحية وخدمات الفنيين في مجال الرعاية الصحية، أو لا تحظى بها بالمرة.
173 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة إمكانية وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما المرأة الريفية، وزيادة إمكانية وصولها أيضا إلى وسائل ذات أسعار معقولة لتخطيط الأسرة للمرأة والرجل. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى زيادة حملات التوعية بشأن أهمية الصحة والحقوق الإنجابية، بما في ذلك توفير المعلومات عن انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب.
174 - وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات بشأن حالة المرأة في القطاع غير الرسمي ويساورها القلق لانخفاض مستوى مشاركة المرأة في قوة العمل المدفوعة الأجر، ولاستمرار فجوة الأجور بين المرأة والرجل. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أنه يجري التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحصولها على القروض وأشكال الدعم المالي الأخرى، وفي التمتع بالحق في الملكية.
175 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير مناسبة لكفالة وصول المرأة على قدم المساواة إلى الوظائف المدفوعة الأجر، واعتماد وإنفاذ تشريعات ملائمة حسب التزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية لكفالة توفير الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في القطاعين العام والخاص، بسوق العمل، ومنع التمييز المباشر وغير المباشر في مجال الوظائف، والتدريب والأجور. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى كفالة حصول المرأة، ولا سيما في المناطق الريفية بصورة تامة وعلى قدم المساواة، على القروض وأشكال الدعم المالي الأخرى، وعدم إقامة العقبات أمام تمتعها بحقها في ملكية الأراضي.
176 - وتلاحظ اللجنة أنه ولو أن المرأة والفتاة الريفيتين تشكلان نسبة كبيرة من السكان، إلا أن تهميشهما لا يزال مستمرا فيما يتعلق بوصولهما إلى الخدمات الحكومية.
177 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تكفل إدماج احتياجات وشواغل المرأة الريفية بشكل تام عند صياغة وتنفيذ جميع السياسات والبرامج القطاعية وكفالة وصول المرأة والفتاة الريفية بالكامل إلى مرافق التعليم والرعاية الصحية.
178 - وتلاحظ اللجنة بطء التقدم في تنفيذ الاتفاقية من جانب الدولة الطرف، والردود المتواضعة على التعليقات الختامية للجنة والمقدمة بعد مناقشة التقرير الأولي للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا استمرار المفاهيم الاجتماعية التي تميز ضد المرأة والفتاة. وبالتالي فإن الآثار المشتركة لارتفاع معدلات الأمية، للمرأة والفتاة، وتدني تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، وتدني معدلات توظيف المرأة، تؤثر بصورة سلبية على نتائج السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
179 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتنفيذ الاتفاقية، والتعليقات الختامية للجنة والاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز ما تبذله من جهود لتغيير المفاهيم الاجتماعية بغية القضاء على التمييز ضد المرأة والفتاة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية وطنية تمتلك موارد بشرية ومالية كافية لتعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية.
180 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، كما تدعو الدولة الطرف أيضا إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بمواعيد اجتماعات اللجنة.
181 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الاستجابة للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل الذي يقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية عام 2006، باعتباره تقريرا دوريا ثالثا مشتركا لعام 2002، وتقريرا دوريا رابعا لعام 2006. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية، المصنفة حسب نوع الجنس والسن، وتقديم تقرير عن نتائج البرامج والسياسات، المزمع اتخاذها، والتي نفذت، في تقريرها الدوري المقبل المقدم إلى اللجنة.
182 - ومع مراعاة الأبعاد الجنسانية الواردة في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل الاستعراضية المعتمدة من المؤتمرات ومؤتمرات القمة، والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة (من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)؛ ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)؛ والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة) تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن تنفيذ الجانب الواردة في تلك الوثائق والمتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
183 - وتطلب اللجنة أن يتم على نطاق واسع في المغرب نشر هذه التعليقات الختامية لجعل سكان المغرب ولا سيما المدراء الحكوميين والسياسيين على وعي بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات المقبلة اللازمة في هذا الصدد. كما تطلب أن تواصل الحكومة على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، التنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، على منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان.
______________________________
* وثيقة A/58/38، الجزء الثاني، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية