إسرائيل

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية السابع والثامن والتاسع لإسرائيل


68- نظرت اللجنة في التقارير الدورية السابع والثامن والتاسع لإسرائيل التي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/294/Add.1) في جلستيها 1250 و1251 المعقودتين في 4 و5 آذار/مارس 1998. واعتمدت في جلستها 1272، المعقودة في 19 آذار/مارس 1998، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
69- ترحب اللجنة بتقديم التقرير إلا أنها تأسف لأنه لم يتبع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير.
70- وتأسف اللجنة لأن الحوار بين أعضائها وممثلي الدولة الطرف لم يتسم دائما بطابع بناء. إلا أنها ترحب بالأجوبة التي قدمها الوفد ردا على بعض الأسئلة التي وجهتها اللجنة وإبداء استعداده للإسهام في إقامة حوار.
71- وتخلص اللجنة إلى أن الاتفاقية بعيدة كل البعد عن التنفيذ الكامل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا المثلب يسهم بقدر كبير في التصاعد الخطير للتوتر في المنطقة.
72- وتلاحظ اللجنة مع الأسف تعثر عملية السلام في المنطقة.
73- وتحيط اللجنة علما بقيام السلطة الفلسطينية التي تقع عليها مسؤوليات معينة في أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
باء- الجوانب الإيجابية
74- ويرحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بحظر أنشطة الأحزاب السياسية العنصرية مثل كاهانا (كاش).
75- ويرحب بتعديل القانون الخاص بتكافؤ الفرص في مجال العمل الذي يحظر التمييز في مجال العمل على أساس الأصل الإثني القومي أو بلد الأصل أو المعتقدات أو الآراء السياسية أو الانتماء للأحزاب السياسية أو السن كما ترحب بتنقيح قانون التأمين الوطني.
76- وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تضييق الفجوة الاقتصادية والتعليمية بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية وإزالتها في نهاية المطاف.
جيم- الأراضي الفلسطينية المحتلة
77- تكرر اللجنة رأيها بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تعتبر غير شرعية فحسب بموجب القانون الدولي المعاصر بل إنها تشكل أيضا عقبة أمام إحلال السلام وتحول دون تمتع جميع سكان المنطقة بحقوق الإنسان دونما تمييز بسبب الأصل القومي أو العرقي. كما أن الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير التكوين الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تبعث على القلق بوصفها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي المعاصر.
78- وبناء على ذلك تدعو اللجنة إلى وضع حد لتدمير الممتلكات العربية في القدس الشرقية وإلى احترام حقوق الملكية بغض النظر عن الأصل الإثني للمالك.
79- وتكرر اللجنة رأيها الذي أبدته في عام 1991 بأن يشمل تقرير إسرائيل "كافة السكان الخاضعين لولاية الحكومة الإسرائيلية" (A/48/18، الفقرة 368). وإسرائيل تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الالتزام بتقديم التقارير، في جميع المناطق التي تمارس سيطرتها الفعلية عليها.
دال- الشواغل والتوصيات
80- فيما يتعلق بالمادتين 1 و6 من الاتفاقية تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها بتفاصيل القرارات التي اتخذتها المحاكم أو غيرها من السلطات والتي تفرق بين عدم المساواة في المعاملة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني وبين عدم المساواة في المعاملة لأسباب أخرى مثل الأسباب المتصلة بالأمن العام.
81- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق تشريعاتها لمكافحة الدعايات المروجة للكراهية العنصرية عن طريق استكمال تنفيذها للشروط التي تقتضيها المادة 4 من الاتفاقية. وقد أعربت اللجنة من قبل عن الرأي بأنه عندما يقوم أي شخص بتوجيه أي تهديد علني لأمن الأشخاص من أصل اثني آخر، يتعين مباشرة الإجراءات الجنائية بالقدر الواجب من الجدية والاستعجال. وينبغي للدولة الطرف أن تولي هذا الأمر الاهتمام اللازم على سبيل الأولوية.
82- وتخلص اللجنة إلى أن هناك حاجة إلى سن تشريعات شاملة واتخاذ التدابير التنفيذية المصاحبة لها كي تفي الدولة الطرف بمقتضيات المادة 5 من الاتفاقية.
83- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن المحتجزين الذين ينحدرون من أصل عرقي عربي يتعرضون بصورة مبالغ بها لتحقيقات غير إنسانية ومهنية بموجب قواعد لجنة لاندو ولأن المحكمة العليا لم تعلن أن هذا الأمر يعتبر عملا غير مشروع.
84- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تضييق الفجوة القائمة بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية فيما يتعلق بمستويات المعيشة والمشاركة في الشؤون الوطنية، وأن تقوم بذلك على نحو يتمشى مع التدابير المتخذة للمساعدة على إدماج يهود إثيوبيا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع جديد للعمل من أجل ضمان حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل على أساس يومي من التمييز العنصري، كما أن حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك العمال غير المسجلين رسميا، يعد أيضا أمرا يبعث على القلق.
85- ويحرم الكثير من الفلسطينيين حاليا من حق العودة إلى ديارهم في إسرائيل وامتلاكها. وينبغي للدولة الطرف أن تمنح أولوية عليا لتدارك هذا الوضع. وينبغي أن يكون لأولئك الذين لا يستطيعون امتلاك ديارهم من جديد الحق في الحصول على تعويض لقاءها.
86- وبينما تلاحظ اللجنة الميزانية الخاصة المرصودة للإسكان الشعبي فلا يزال يساورها القلق إزاء أوجه عدم المساواة الإثنية، وخصوصا تلك التي تتمحور حول ما يسمي القرى العربية "غير المعترف بها".
87- وبينما تعترف اللجنة بالتنوع الكبير في الآراء، في صفوف الجماهير الإسرائيلية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية فإنها تعرب عن قلقها إزاء النتائج التي خلصت إليها الدراسات الاستقصائية الاجتماعية التي تفيد بأن عددا كبيرا جدا من الشباب اليهودي يؤمن بوجوب عدم منح المواطنين العرب حقوقا مساوية لحقوقهم.
88- وتأمل اللجنة أن تطلع في التقرير الدوري القادم على بيان شامل عن رؤية الحكومة لمستقبل مواطنيها من العرب والبدو والدروز، بالإضافة إلى الطريقة التي تعتزم أن تحقق بها أهدافها، واستعراض للتدابير التي اتخذتها لمكافحة التمييز. وينبغي أن توضح أي إحصاءات ما إذا كان الإنفاق الحكومي وتقديم الخدمات يتناسبان مع حجم الجماعات الإثنية المختلفة.
89- وكي يتسنى للجنة تقييم تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية، تطلب اللجنة من الدولة الطرف، أن تقدم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة والأحكام الصادرة والتعويضات الممنوحة الناشئة عن الأعمال العنصرية، بصرف النظر عن طابعها. وفي الوقت ذاته، تود اللجنة أن تبلغ بأي معلومات أخرى، من أي مصدر موثوق به، عن أوجه عدم المساواة التي توحي بالتمييز في إقامة العدل في الميدان الجنائي.
90- وحيث أن الوقت لم يسمح بتبادل كامل للآراء بشأن الكثير من القضايا التي أثارها الأعضاء إبان الدورة الثانية والخمسين، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تمعن النظر في القضايا المتبقية وأن تقدم معلومات إضافية بشأنها في التقرير القادم.
91- وكان موعد تقديم التقرير الدوري العاشر لإسرائيل هو 2 شباط/فبراير 1998. ووفقا للمادة 9 من الاتفاقية تتوقع اللجنة تقديم التقريرين العاشر والحادي عشر في وثيقة واحدة في موعد غايته 2 شباط/فبراير 2000. وينبغي أن تشكل الوثيقة تقريرا شاملا وأن يتبع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وأن يراعي التوصيات العامة للجنة.
92- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.
93- ويلاحظ أيضا أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وأن بعض أعضاء اللجنة طلبوا النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/53/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية