إسرائيل

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثالث لإسرائيل


221 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لإسرائيل (CEDAW/C/ISR.3) في جلستيها 685 و 686 المعقودتين في 6 تموز/يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 685 و686).
عرض الدولة الطرف للتقرير
222 - وفي معرض تقديمه للتقرير وآخر ما استجد من معلومات، أشار ممثل إسرائيل إلى أن هذه الأمور هي ثمرة الجهد المشترك الذي بذلته شتى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى المساهمات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية. إذ تحتل المساواة وتعزيز حقوق المرأة أهمية بالغة لدى الحكومة والمجتمع. وشدد الممثل على أن المرأة الإسرائيلية نابضة بالحياة وتعلن عن رأيها جهارا وتعتبر عنصرا أساسيا في كل جانب من جوانب المجتمع، الذي تشكله وتشارك فيه في كل مهنة. ووجه الممثل الاهتمام إلى التقدم الحاصل في مجالات عديدة، وقال إنه لا تزال هناك فجوات يجب التطرق إليها. ومنذ أن قُدم التقرير السابق، بُذلت جهود متضافرة، وفقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، واليهود وغير اليهود من جميع الخلفيات الإثنية والدينية. وشدد الممثل على أن المرأة الإسرائيلية تنتظر اليوم الذي لا تعود تعرف فيه، هي والمرأة الفلسطينية، ولا سيما تحت القيادة الفلسطينية الجديدة، مزيدا من مآسي الفقدان، بل تتمتع فقط بالمساواة والبناء والتقدم.
223 - وقال إن الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المجال التشريعي واسعة النطاق. إذ تكمل القوانين التي سُنت مؤخرا بعضها البعض، وتمثل منهجا جديدا ”لقوانين المرأة“. وتغطي هذه القوانين طائفة متنوعة من القضايا التي تشمل حقوق مساواة المرأة، والتحرش الجنسي، والملاحقة والإزعاج، ومسؤولية الحكومة إزاء المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة الضحية ومنع التمييز في القطاع الخاص. وهي تقدم مجالا واسعا من الرؤية في تغيير المجتمع والتحول الكامل لقوة الجنسين وعلاقتهما. واتُخذت كذلك تدابير لكفالة التنفيذ.
224 - وقد اتخذت الحكومة خطوات، تشمل الإجراءات الإيجابية للقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل دعم إدماج الأمهات غير المتزوجات في سوق العمل. ولا تزال المحاكم تؤدي دورا جوهريا في تعزيز حقوق المرأة. فقد تضمنت الأحكام التي صدرت مؤخرا الموافقة على تدابير الإجراءات الإيجابية الحكومية في تمويل الأنشطة الرياضية للمرأة؛ وكفلت حقوقا متساوية للمرأة عند التقاعد ومنحت الزوجة التي تتعرض للعنف تعويضات تأديبية عن سوء معاملتها.
225 - وشدد الممثل على ضرورة بذل جهود متضافرة للقضاء على التمييز ضد المرأة على النحو المبين من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات التشريعية والقانونية والتنفيذية، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمكافحة الاتجار بالمرأة لاستغلالها جنسيا. وهي تشمل تعديل قانون العقوبات ليشمل حظر الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، وتبع ذلك إنشاء لجنة تحقيق برلمانية معنية بالاتجار بالأشخاص. وتتصل اللجنة مع الضحايا وتضطلع بالإشراف على الوكالات الحكومية. وقد أثمر عملها عن إحراز مزيد من التقدم التشريعي، بما في ذلك فرض حد أدنى إلزامي لمدة السجن لانتهاكات القانون، وتوسيع حقوق الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، أُنشئت لجنة وزارية لتقديم توصيات بشأن التدابير التي اعتُمدت ونُفذت لمكافحة الاتجار على نحو أكثر فعالية. وقد عزز إنفاذ القانون ومقاضاة المشتغلين بالاتجار، وبدأت المحاكم تصدر أحكاما أكثر صرامة، وأخذت تفسر القانون وفقا لروح المعاهدات الدولية ذات الصلة. وتم تطبيق المبادئ التوجيهية التنفيذية التي أصدرها النائب العام بشأن مكافحة الاتجار. ووفرت ملاجئ العلاج الطبي والنفسي - الاجتماعي ومساعدة قانونية مجانية لضحايا الاتجار. واتُخذت ترتيبات تعاونية، بما في ذلك مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمات غير حكومية لتأمين عودة الضحايا بشكل مأمون إلى بلدانهم الأصلية والبدء في إجراءات إعادة التأهيل.
226 - وانتقل الممثل إلى التدابير المتخذة ردا على بعض شواغل اللجنة التي أُعرب عنها في التعليقات الختامية السابقة، وأوضح ازدياد عدد النساء في المناصب الرفيعة المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي وإنشاء هيئة قانونية للنهوض بالمرأة في عام 1998. ولعبت لجنة الكنيست المعنية بوضع المرأة دورا هاما في قضايا المرأة. وأحرز تمثيل المرأة في الحياة السياسية تقدما، حيث أصبح عدد العضوات في الكنيست 18، أو 15 في المائة - وهي أعلى نسبة حتى الآن، و 3 وزيرات، و 4 نائبات وزراء، و 5 مديرات عامات في الوزارات.
227 - وتطرق إلى أحد الشواغل الأخرى للجنة، ووجه الاهتمام إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الطلاب البدو المتقدمين إلى امتحانات الدخول إلى الجامعة، والحاصلين على شهادة البكالوريا. وازداد عدد البدويات اللاتي يدرسن للحصول على درجة البكالوريوس عن عدد الرجال. وتُتخذ خطوات لزيادة قبول البدويات في كلية الطب، في حين منحت وزارة التعليم والثقافة والرياضة منحا دراسية للطلاب البدو واتخذت خطوات لزيادة الالتحاق ومنع التسرب.
228 - وختاما، شدد الممثل على أن الوفد، المؤلف من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية على استعداد للدخول في حوار بنّاء ومثمر مع اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة 229 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن تقريرها الدوري الثالث، الذي يأتي امتثالا لمبادئ اللجنة التوجيهية لتحضير التقارير الدورية. وتثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي.
230 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها المؤلف من ممثلين من مختلف الوزارات الذين تشمل مسؤولياتهم مجالات متعددة من الاتفاقية.
231 - وتلاحظ اللجنة أن إسرائيل ما زالت تتمسك بتحفظاتها على المادتين 7 (ب) و 16 من الاتفاقية.
الجوانب الإيجابية 232 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاحات الهامة التي أُدخلت على القانون منذ أن نظرت في تقريرها الجامع للتقريرين الأول والثاني للدولة الطرف (CEDAW/C/ISR/1-2) في عام 1997، الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة والامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات المدخلة على قانون حقوق مساواة المرأة، وقانون توظيف المرأة (التعديل 19)، وقانون منع العنف في الأسرة وقانون الخدمة المدنية (التعيينات) وسن قانون منع التحرش الجنسي (1998)، وقانون حقوق ضحايا الجرائم (2001)، وقانون منع الملاحقة والإزعاج (2001)، وقانون المجالس المحلية (المستشار المعني بوضع المرأة) (2000).
233 - وترحب اللجنة بإنشاء هيئة للنهوض بالمرأة في عام 1998.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 234 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتنفيذها جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات التي حُددت في التعليقات الختامية هذه تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الأولوية في اهتماماتها اعتبارا من الفترة الحالية وحتى تقديم التقرير المرحلي التالي. وبناء على ذلك، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تعليقاتها الختامية الحالية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الكنيست لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.
235 - ومما يثير قلق اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة ببعض الشواغل المطروحة في تعليقاتها الختامية السابقة التي أُقرت في عام 1997 (A/52/38، الجزء الثاني، الفقرات 147 إلى 180). وتجد اللجنة بشكل خاص أن شواغلها الواردة في الفقرات 170 و 171 و 173 لم تعالج معالجة كافية.
236 - وتكرر اللجنة الإعراب عن هذه الشواغل والتوصيات، وتحث الدولة الطرف على المضي في تنفيذها دون تأخير.
237 - ومما يثير قلق اللجنة أن حق المساواة بين المرأة والرجل ومنع التمييز ضد المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يرد في الدستور أو في قانون أساسي.
238 - وتوصي اللجنة بأن يوضع تعريف عن التمييز تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالحقوق المتساوية للمرأة تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية، في الدستور الجديد الجاري صياغته، أو في قانون أساسي.
239 - ومما يثير قلق اللجنة أنه لم تدرج في النظام القانوني المحلي إلا بعض أحكام من الاتفاقية. وينتاب اللجنة القلق أيضا إزاء الافتقار إلى آليات للرصد وكفالة توافق القوانين المحلية مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
240 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج أحكام الاتفاقية بالكامل في نظامها القانوني وأن تقيّم بانتظام مدى تطابق قوانينها المحلية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف برامج للتدريب وزيادة وعي القضاة والمدعين العامين والأعضاء الآخرين من المشتغلين بالقانون بأحكام الاتفاقية.
241 - وتدرك اللجنة أن استمرار مشكلة الصراع والعنف يعوق التنفيذ التام للاتفاقية، وتلاحظ أنه اتُخذت مؤخرا خطوات لحلها. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق بدور المرأة في صنع السلام، الذي يقضي بمشاركة المرأة بنسبة 25 في المائة في عملية صنع السلام.
242 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لحل الصراع وإشراك جميع النساء المعنيات مشاركة تامة في جميع مراحل عملية السلام.
243 - وتأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تنطبق في المناطق الواقعة خارج حدود إقليمها، وأن الدولة الطرف ترفض لهذا السبب تقديم تقرير عن وضع تنفيذ الاتفاقية في الأراضي المحتلة، مع أن الوفد أقر بأن الدولة الطرف تتحمل بعض المسؤوليات. وتأسف اللجنة كذلك بأن الوفد لم يقدم أجوبة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة، بشأن حالة المرأة في الأراضي المحتلة. وتلاحظ اللجنة بأن رأي الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تطبق على الأراضي المحتلة يتناقض مع آراء اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب، وكذلك محكمة العدل الدولية، التي تبين جميعها أن الالتزامات التي تقع ضمن إطار اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك القانون الإنساني تنسحب على جميع الأشخاص الذين يقعون في إطار ولاية الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية وتشدد على انطباق التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية على الأراضي المحتلة.
244 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد نظرها في موقفها المتعلق بتنفيذ التزاماتها تنفيذا تاما بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يقعون في نطاق ولايتها، بما في ذلك النساء في الأراضي المحتلة، وأن تقدم معلومات مفصلة عن تمتع جميع النساء، بما في ذلك إذا كان ذلك لا يزال مواكبا للحقائق، النساء اللاتي يعشن في الأراضي المحتلة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.
245 - ولا يزال القلق ينتاب اللجنة بأن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على المادتين 7 (ب) و 16 من الاتفاقية. وما يثير قلق اللجنة بشكل خاص بيان الدولة الطرف بأن هذه التحفظات ”لا يمكن تجنبها في هذه الآونة من الزمن“ وموقفها بأنه لا يمكن إصلاح القوانين القائمة على قيم دينية.
246 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على المادتين 7 (ب) و 16 التي تعد منافية لهدف الاتفاقية ومقاصدها.
247 - وبينما ترحب اللجنة بإنشاء هيئة النهوض بالمرأة باعتبار ذلك تدبيرا هاما فيما يتعلق بتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنه يساورها القلق من أنه قد لا يتوفر للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قدرا كافيا من السلطة أو الحضور أو الموارد المالية والبشرية اللازمة لتعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على نحو فعال.
248 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز هيئة النهوض بالمرأة. وعلى وجه الخصوص تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل أن يتوفّر للهيئة السلطة والمكانة في الجهاز التنفيذي للحكومة وما يلزم من موارد بشرية ومالية لتمكينها من القيام بتعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات الحكومية على نحو فعال.
249 - وفي حين تقدر اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك التصديق، في سنة 2000، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وفي سنة 2001، على بروتوكولها المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية معنية بالاتجار بالنساء، وإدخال تعديل على قانون العقوبات يحظر الاتجار غير المشروع، فإنها تعرب عن القلق لكون التشريعات المحلية لم يحقق بعد توافقها مع الالتزامات الدولية. وبينما تلاحظ اللجنة أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتوسيع نطاق تعريف الاتجار، فإنها يُساورها القلق لكون التعريف الحالي للاتجار الوارد في قانون العقوبات لا يعالج سوى الاتجار غير المشروع لغرض البغاء والاسترقاق ولا يشمل الاتجار فيما يتعلق بأشكال الاستغلال الأخرى. وتُعرب اللجنة أيضا عن قلقها حيال انعدام وجود خطة شاملة لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا، فضلا عن الافتقار إلى الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بهذه الظاهرة.
250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك بتوسيع نطاق أحكام قانون العقوبات لتتمشى مع التعريف الوارد في البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وتحث اللجة أيضا الدولة الطرف على زيادة جهودها المبذولة على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور كيما تتصدى بفاعلية لأسباب الاتجار غير المشروع، وتُعزز منع الاتجار غير المشروع عن طريق تبادل المعلومات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، ومقاضاة ومعاقبة الضالعين في الاتجار، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا هذا الاتجار. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لقمع استغلال بغاء النساء، بما في ذلك تثبيط الطلب على البغاء. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل تمتع النساء والفتيات بما يكفي من الدعم ليكنّ في موقف يسمح لهن بالشهادة ضد من يتاجر بهن.
251 - وفي حين تلاحظ اللجنة زيادة عدد النساء في الكنيست، فما زالت يساورها القلق لتدني تمثيل النساء في مناصب صنع القرار بالسلطات المحلية. وتُعرب اللجنة أيضا عن قلقها لكون عدد النساء اللائي يشغلن وظائف عليا في الخدمة المدنية وفي السلك الدبلوماسي ما زال متدنيا. ويساور اللجنة كذلك قلق إزاء تدني تمثيل النساء العربيات الإسرائيليات في هذه المجالات.
252 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، ووضع أهداف وجداول زمنية محددة للتعجيل بزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن النساء العربيات الإسرائيليات، في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مناحي الحياة العامة.
253 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أمر التعليق المؤقت الصادر عن الدولة الطرف في أيار/مايو 2002، الذي سُن بوصفه قانونا يعرف بقانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 الذي يوقف، مع استثناءات محدودة وغير موضوعية، إمكانية لمّ شمل الأسرة في حالة زواج مواطن إسرائيلي من شخص يعيش في الأراضي المحتلة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أمر التعليق، الذي جرى تمديده حاليا حتى نهاية آب/أغسطس 2005، قد أضر فعلا بزيجات النساء العربيات الإسرائيليات والنساء الفلسطينيات من الأراضي المحتلة وحياتهن الأسرية.
254 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توازن مصالحها الأمنية مع حقوق الإنسان للأشخاص المتضررين من هذه السياسات، وأن تعيد النظر فيها بغية تسهيل لمّ شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعدل قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 ليتمشى مع المادتين 9 و 16 من الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية مفصلة وتحليلا لأثر هذا الأمر على النساء المتضررات في الأجلين القصير والطويل.
255 - ومع أن اللجنة تقدر التقدم المحرز في مجالي تعليم المرأة وصحتها، إلا أنها تشعر بالقلق لكون النساء العربيات الإسرائيليات مازلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم. وبالرغم من أنه قد بذلت جهود للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس من الكتب المدرسية، تشعر اللجنة بالقلق لكون تلك القوالب النمطية لا تزال قائمة في النظام التعليمي العربي.
256 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة للحد من معدلات التسرب المدرسي في صفوف الفتيات العربيات الإسرائيليات وزيادة التحاق عدد النساء العربيات الإسرائيليات بمؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة. وتحث اللجة أيضا الدولة الطرف على استعراض وتنقيح الكتب المدرسية في نظام التعليم العربي من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من موارد للنهوض بالوضع الصحي للنساء العربيات الإسرائيليات، وخاصة فيما يتعلق بوفيات الرضع، وأن توفر في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة لحالة المرأة العربية الإسرائيلية.
257 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الحوادث عند نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تؤثر سلبا على حقوق النساء الفلسطينيات، بما فيها حق الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
258 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إصدار تعليمات للسلطات الإسرائيلية عند نقاط التفتيش بضمان حق الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، في الوقت الذي تقوم فيه بحماية أمن إسرائيل.
259 - وتشعر اللجنة بالقلق لكون البدويات اللاتي يعشن في صحراء النقب ما زلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة. ويساور اللجنة قلق بالغ تجاه حالة البدويات اللائي يعشن في قرى غير معترف بها في ظل ظروف إسكان متردية ولا يكدن يحصلن على المياه والكهرباء والمرافق الصحية أو لا يحصلن عليها مطلقا.
260 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد البدويات وتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بهن عن طريق اتخاذ تدابير فعالة واستباقية، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة في ميادين التعليم والعمل والصحة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة عن حالة النساء والفتيات البدويات فيما يتعلق بفرصهن وإنجازاتهن في التعليم ووصولهن إلى العمالة وخدمات الرعاية الصحية، وأن توفر تقييما لأثر السياسيات العامة في المجالات التي تؤثر فيهن على نحو مباشر.
261 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولة الطرف على أنها ليست في وضع يسمح لها بتطبيق القانون الذي يحظر تعدد الزوجات وفرض حد أدنى لسن الزواج انطلاقا من احترام حقوق الخصوصية لدى الأشخاص الذين يقومون بهذه الممارسات. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لكون طلبات زواج الفتيات القاصرات تلقي الموافقة عادة.
262 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعلية لإنفاذ حظر تعدد الزوجات والالتزام بالسن الدنيا للزواج. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة وفعالة، بما فيها حملات زيادة الوعي العام التي تستهدف القضاء على ممارسات تعدد الزوجات والزواج في سن مبكرة.
263 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
264 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
265 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
266 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان(1) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع مناحي الحياة. ولهذا، فإن اللجنة تشجع حكومة إسرائيل على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
267 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع لتوعية الجميع بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذت لضمان حق النساء في المساواة بحكم القانون والواقع، وبالخطوات المطلوب اتخاذها في المستقبل في هذا الاتجاه. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف الاستمرار في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أوسع نطاق، ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
268 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي يحين موعده في سنة 2009.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الثاني، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية