إسرائيل

تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي المعلومات الإضافية التي قدمتها اسرائيل بناء علي طلب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أثناء نظرها لتقريرها الأولي وقد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/C.12/1/Add.69


1- نظرت اللجنة، في جلستها التاسعة والثلاثين المعقودة في 17 آب/أغسطس 2001، في المعلومات الإضافية E/1989/5/Add.14)) التي قدمتها الدولة الطرف رداً على طلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية (الفقرة 32 من الوثيقة E/C.12/1/Add.27) التي اعتمدتها في دورتها التاسعة عشرة المعقودة في عام 1998 فيما يتعلق بالتقرير الأولي لإسرائيل عن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.39)، واعتمدت في جلستها السابعة والأربعين المعقودة في 23 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.
2- طلبت اللجنة، في الفقرة 32 من ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي لإسرائيل، إلى الدولة الطرف "أن تقدم معلومات إضافية عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، وذلك بغية استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ". وطلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية في وقت مناسب كي تنظر فيها اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2000.
3- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أعلمت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة أن المعلومات الإضافية ستدرج في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، الذي تعتزم الدولة الطرف تقديمه في موعد أقصاه آذار/مارس 2001.
4- وفي رسالة مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 موجهة إلى الممثل الدائم لإسرائيل E/2001/22-E/C.12/2000/21)، المرفق العاشر)، ذكّر رئيس اللجنة الدولة الطرف بأن اللجنة كانت قد طلبت منها تقديم معلومات إضافية في موعد مناسب قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة، وأكد على أن بعض المعلومات الإضافية المتعلقة بالأراضي المحتلة كانت قد طُلبت بغية "استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ". وبما أن المعلومات الإضافية تشكل جزءاً من التقرير الأولي للدولة الطرف، فإن من الواجب تقديمها ولسوف يُنظر فيها بصورة منفصلة عن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.
5- وحث الرئيس الدولة الطرف على أن تقدم في موعد أقصاه 1 آذار/مارس 2001 معلومات مستوفاة عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمواضيع التي تم تحديدها في الملاحظات الختامية، وكذلك المعلومات المشار إليها في الرسالة. وقد قررت اللجنة النظر في المعلومات الإضافية بعد ظهر يوم 4 أيار/مايو 2001 ودعت الدولة الطرف إلى المشاركة في المناقشة.
6- تلقت اللجنة المعلومات الإضافية في 20 نيسان/أبريل 2001، وهو موعد متأخر لا يسمح للقيام بترجمتها إلى لغات عمل اللجنة بمقتضى المادة 24 من نظامها الداخلي، قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين. ومن ثم كان لا بد من تأجيل النظر في المعلومات الإضافية، مرة أخرى، حتى انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة في آب/أغسطس 2001. وأُعلمت الدولة الطرف بقرار التأجيل في رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001.
7- وفي الدورة الخامسة والعشرين استندت اللجنة إلى المادة 64 من نظامها الداخلي التي تنص على أن بإمكان الجنة تقديم اقتراحات وتوصيات ذات طابع عام بالاستناد إلى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة، بغية مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على اتخاذ إجراء بمقتضى أحكام المادتين 21 و22 من العهد. ووفقاً لذلك، وجه رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2001 (E/2001/77) أرفق فيها نسخة من رسالة بنفس التاريخ موجهة إلى الدولة الطرف، مشيراً فيها إلى الانتهاكات المزعومة للعهد التي وجه إليها انتباه اللجنة.
8- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 14 آب/أغسطس 2001، أعلمت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اللجنة أنه نظراً للتعقيدات المترتبة على عملية الاستعداد للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المزمع عقده في ديربان في جنوب أفريقيا، فإن وفد الدولة الطرف لن يتمكن من السفر إلى جنيف لحضور الدورة الاستثنائية للجنة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنها كانت قد قدمت تقريرها الدوري الثاني، وطلبت منها أن تنظر في المعلومات الإضافية التي قدمتها سابقاً عندما تنظر في التقرير الدوري الثاني في دورة مقبلة للجنة.
9- وفي الجلسة التاسعة والثلاثين المعقودة في 17 آب/أغسطس 2001، تلا ممثل لحكومة إسرائيل بياناً أمام اللجنة، لكنه رفض المشاركة في النظر في المعلومات الإضافية التي كان من المقرر النظر فيها في تلك الجلسة. ولذلك قررت اللجنة متابعة النظر في المعلومات الإضافية وفقاً للقرار الذي اتخذته في دورتها الخامسة والعشرين.
10- ولاحظت اللجنة أن المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف لم تتضمن معلومات عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، باستثناء ما يتعلق بالقدس الشرقية. ونظراً لعدم توفر مثل هذه المعلومات فيما يتعلق بالأراضي المحتلة الأخرى، ووفقاً للإجراءات التي تتبعها اللجنة فيما يتعلق بالتقارير التي لم تُقدم أو التي فات موعد تقديمها، وهي إجراءات بدأت اللجنة تطبيقها في دورتها التاسعة، فقد بدأت اللجنة في مناقشة الحالة في الأراضي المحتلة. وبهذا تنتهي اللجنة من النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف.
11- وتعرب اللجنة عن استيائها لرفض الدولة الطرف تقديم تقرير عن الأراضي المحتلة ولموقف الدولة الطرف بأن العهد لا ينطبق على "المناطق التي لا تخضع لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية". وكانت اللجنة قد أعربت بحزم في ملاحظاتها الختامية السابقة عن آرائها بشأن هذا الموضوع (E/C.12/1/Add.27). وتشير اللجنة إلى بيان الدولة الطرف الوارد في الفقرة 5 من المعلومات الإضافية التي قدمتها إلى اللجنة، ومفاده أن السلطات والمسؤوليات "لا تزال تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة" وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الفلسطينيين.
12- وترفض اللجنة تأكيد الدولة الطرف فيما يتعلق بالتمييز في القانون الدولي بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني دعماً لحجتها بأن ولاية اللجنة "لا يجوز أن تكون لها صلة بالأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية". وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي، حتى أثناء النزاع المسلح، احترام حقوق الإنسان الأساسية وبأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشكل جزءاً من المعايير الدنيا لحقوق الإنسان هي حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي العرفي ومضمونه أيضاً في القانون الإنساني الدولي.
13- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء مواصلة الدولة الطرف انتهاكاتها الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، ولا سيما إزاء التدابير القاسية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتقييد حركة المدنيين بين نقاط تقع داخل الأراضي المحتلة وخارجها، مما يحول دون وصولهم إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والعمل. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن سياسة الإغلاق التي تتبعها الدولة الطرف منعت المدنيين، في مناسبات متكررة، من الوصول إلى الخدمات الطبية، ولأن حالات الطوارئ انتهت في بعض الأحيان إلى وفاة الأشخاص عند نقاط التفتيش. ومما يثير جزع اللجنة التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن الإسرائيلية ردّت بعثات الإمداد التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر ولوكالة الأونروا التي كانت تحاول إيصال الغذاء والماء والإعانة الطبية إلى المناطق المتأثرة.
14- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون العودة الذي تطبقه الدولة الطرف يحرم اللاجئين الفلسطينيين الأصليين من الحق في العودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.
15- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ممارسة سلطاتها ومسؤولياتها لوقف العنف والخسائر في الأرواح ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين بين النقاط التي تقع داخل الأراضي المحتلة وخارجها. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون تأخير، بتنفيذ التزاماتها بموجب العهد والكف عن اتخاذ قرارات وتدابير تؤدي إلى انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. وتعرب اللجنة عن اعتقادها الراسخ بأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكنه أن يؤدي دوراً حيوياً في إحلال سلم دائم في إسرائيل وفلسطين.
16- وتكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف بأن تقدم معلومات عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع الأراضي المحتلة. وينبغي تقديم هذه المعلومات في وقت مناسب لكي يتسنى للجنة النظر فيها مع التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقرر مبدئياً النظر فيه في الدورة الثلاثين للجنة التي ستعقد في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2003. وستنظر اللجنة في المعلومات المتبقية التي قُدمت سابقاً عند نظرها في التقرير الدوري الثاني.
_________________________
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

العودة للصفحة الرئيسية