العراق

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري الرابع عشر للعراق


337- نظرت اللجنة في جلستيها 1344 و1345 (انظر CERD/C/SR.1344 و1345)، المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 1999، في التقرير الدوري الرابع عشر المقدم من العراق (CERD/C/320/Add.3)، واعتمدت في جلستها 1360 (انظر CERD/C/SR.1360)، المعقودة في 19 آب/أغسطس 1999، الملاحظات الختامية التالية.
ألف – مقدمة
338- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع عشر المقدم من الدولة الطرف، والذي قدم بعد سنتين فقط من تقديم تقريرها السابق، وهو يتضمن ردودا على المسائل التي أثارتها اللجنة في عام 1997. وهذا يدل على رغبة الدولة في الحفاظ على حوار منتظم مع اللجنة. كما ترحب اللجنة بالمعلومات التكميلية التي قدمتها الدولة الطرف في مرفقات التقرير وكذلك خلال العرض الشفوي. ولكنها تأسف للمعلومات المحدودة المقدمة فيما يتعلق بتنفيذ بعض مواد الاتفاقية، رغم التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن يكون التقرير الرابع عشر تقريرا شاملا.
باء – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
339- تلاحظ اللجنة الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة السائدة في البلد نتيجة الحرب مع جمهورية إيران الإسلامية، وحرب الخليج، والجزاءات الاقتصادية، فضلا عن خروقات القوات العسكرية الأجنبية لمناطق مختلفة من البلد، التي أدت إلى معاناة إنسانية وإلى تدمير جزء من الهياكل الأساسية للبلد، وكان لها في نهاية المطاف أثر سلبي على تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان تنفيذا تاما، بما فيها الاتفاقية. وتذكر اللجنة في هذا الخصوص بأن الهيئات الأخرى المعنية برصد معاهدات حقوق الإنسان، مثل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (خصوصا في تعليقها العام رقم 8 (1997))، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد سلمت بما ترتب على الجزاءات الاقتصادية من آثار ضارة بالنسبة لتمتع السكان المدنيين بحقوق الإنسان، وبأن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات نادت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في مقررها 1998/114، إلى رفع الحصار الاقتصادي الذي يضر بالحالة الإنسانية للسكان في العراق. وأحاطت اللجنة علما أيضا بتقرير صدر مؤخرا عن اليونيسيف يصف الحالة المأساوية للأطفال، بما في ذلك فقدان العديد من الأرواح، نتيجة الجزاءات الاقتصادية، وتؤثر هذه الجزاءات أيضا على المناطق التي تقطنها الجماعات العرقية.
340- وتنضم اللجنة إلى النداءات الموجهة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، لرفع أحكام الحظر التي تؤثر بشكل خاص على الحالة الإنسانية للسكان في العراق.
341- إن انعدام سيطرة الإدارة المركزية للدولة على المحافظات الشمالية، حيث تعيش أعداد كبيرة من الأكراد والتركمان والآشوريين، والقتال الدائر فيما بين الفصائل الكردية، والخروقات العسكرية الأجنبية التي ترتكبها دول أجنبية، تعيق تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية في تلك المنطقة وتجعل من الصعب على اللجنة الاضطلاع بمهامها في مجال الرصد.
342- وبالرغم من جميع الصعوبات، تعتبر اللجنة أن حكومة العراق تحتفظ باختصاصها في تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية.
جيم – الجوانب الإيجابية
343- يلاحظ مع الاهتمام أن الدولة الطرف لا تزال ملتزمة بإعلان عام 1970 الذي يعترف بالحقوق العرقية والثقافية والإدارية للمواطنين الأكراد في المناطق التي يشكلون فيها الأغلبية، وكذلك قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان العراقية لعام 1974 الذي أنشأ منطقة الحكم الذاتي بوصفها وحدة إدارية منفصلة تتمتع بشخصية متميزة. كما تثني على القوانين والقواعد الهادفة إلى حماية الهوية الثقافية للأقلية التركمانية والطائفة الناطقة باللغة السريانية، والتي سنت في سبعينات القرن العشرين. وتهدف جميع تلك القواعد إلى وضع معايير عالية لحماية هوية هذه الجماعات.
344- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها حكومة العراق من أجل توضيح وضع الأشخاص الذين اختفوا خلال حرب الخليج، بمن فيهم الأجانب.
345- وبالمثل ترحب اللجنة بكون عدد كبير من اللاجئين وغيرهم من الأجانب يستضافون في العراق ويعيشون فيه.
346- وترحب اللجنة أيضا بالمعلومات التي تلقتها من الحكومة والتي تفيد بأن النظام القانوني الداخلي يمكن الأفراد من الاحتجاج مباشرة بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم وبأن التشريعات العراقية تتضمن أحكاما لفرض العقوبات على أفعال التمييز العنصري.
دال – المواضيع الرئيسية التي تثير القلق
347- وأعرب عن القلق فيما يتعلق بما إذا كان أفراد الأقليات، في ظل الظروف السائدة في المحافظات الشمالية، قادرين على التمتع بالحقوق التي منحهم إياها التشريع بشأن الحكم الذاتي والتشريع بشأن الحقوق الثقافية واللغوية.
348- وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء الادعاءات التي تفيد بأن السكان غير العرب الذين يعيشون في منطقتي كركوك وخنقين، وخصوصا الأكراد والتركمان والآشوريين، قد فرضت عليهم السلطات العراقية المحلية تدابير من قبيل الترحيل القسري، والحرمان من فرص العمل المتكافئة وفرص التعليم، وتقييد ممارستهم لحقوقهم المتصلة بملكية العقارات.
349- ومن الملاحظ مع القلق أيضا أن الحالة السائدة في المحافظات الشمالية قد نجمت عنها معاناة شديدة وأدت إلى التشريد القسري لجزء كبير من السكان، بما فيهم أفراد الجماعات العرقية الذين يعيشون في هذه المنطقة.
350- ورغم أن قانون العقوبات يتضمن أحكاما تحظر إنشاء أي جمعيات أو منظمات أو هيئات تسعى إلى التحريض على النزاع فيما بين الجماعات أو بث مشاعر الكراهية والضغينة فيما بين السكان أو الانضمام إليها، فإن هذه الأحكام لا تنعكس فيها تماما مقتضيات المادة 4 من الاتفاقية.
هاء – المقترحات والتوصيات
351- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، رغم الصعوبات التي تواجهها، ببذل جميع الجهود للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، واحترام وضمان حقوق جميع الأشخاص الموجودين ضمن أراضيها.
352- وفي حين تشدد اللجنة على كون حكومة العراق تحتفظ باختصاص تنفيذ الاتفاقية في المنطقة الشمالية، فهي تنادي بتهيئة مناخ من السلام والتفاهم فيما بين مختلف الفصائل الكردية وبين الأكراد والأشخاص الآخرين الذين يعيشون في المنطقة. وتدعو اللجنة أيضا مختلف الدول والقوى التي لها نشاط في المنطقة إلى وقف أي أنشطة تؤدي إلى الصراع العرقي أو التعصب أو تشجع عليهما، وإلى الإسهام في إحلال السلام واحترام حقوق الإنسان لجميع السكان.
353- وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الادعاءات المتعلقة بالتمييز ضد أفراد الأقليات العرقية في منطقتي كركوك وحنقين، على النحو المذكور أعلاه، وتطلب اللجنة أن تحاط علما بنتائج عمليات التحقيق.
354- وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها لجعلها تستوفي تماما المتطلبات المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية.
355- وينبغي اتخاذ التدابير لكفالة أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين التدريب الفعال فيما يتعلق بجميع المسائل التي لها صلة بجميع جوانب عدم التمييز المشمولة بالاتفاقية.
356- وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل بيانات مستكملة توضح مدى تمتع مختلف الجماعات العرقية بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية المكرسة في المادة 5 من الاتفاقية. وينبغي أن تقدم أيضا معلومات عن المسائل التالية: التكوين الديمغرافي المفصل للسكان، وإحصاءات تبين عدد الأشخاص المنتمين إلى مختلف الأقليات الذين يعملون في مجال الخدمة المدنية في الإدارات المركزية والمحلية، والقرارات التي اتخذتها المحاكم الداخلية نتيجة تلقيها شكاوى التمييز العنصري، وأثر القيود المفروضة على اقتناء العقارات، مع الأخذ في الاعتبار تكوين السكان في محافظة بغداد.
357- وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات عن تمتع أفراد الأقليات بحق حرية الحركة والإقامة داخل حدود البلد والحق في مغادرة بلدهم والعودة إليه.
358- وتوصي اللجنة بإتاحة نص الاتفاقية والتقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع لسواد الجمهور، وبإتاحتها أيضا بلغات الأقليات.
359- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
360- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب بعض أعضاء اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
361- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، الذي كان من المطلوب تقديمه في 13 شباط/فبراير 1999، تقريرا شاملا، وأن يتناول المسائل التي أثيرت في الملاحظات الختامية هذه.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/54/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية