اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الثامنة والعشرين 2002

بيان للجنة التنمية المستدامة بوصفهـا اللجنة التحضيرية لمؤتـمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
(بالي، إندونيسيا، 27 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002)

1- اكتسبت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لدى اضطلاعها بمهمة رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خبرة واسعة في تقييم أثر التعاون الدولي على الصعيد الوطني. وبناء على ذلك، تؤكد اللجنة رأيها القائل بوجوب دعم الدول للالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان في إعلان ريو،1 وجدول أعمال الموئل الثاني،2 وغيرهما من المبادرات المتخصصة والمكملة في مجال التعاون الدولي. لذلك، فإنه من اللازم ضمان إدراج مراجع إلى حقوق الإنسان في الوثائق الختامية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المزمع عقده في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002.
2- وينبغي مراعاة الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في ضوء نقاط تلاقيها الهامة، والطابع الملزم قانوناً للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتدعو اللجنة الدول المشاركة في مؤتمر القمة العالمي إلى ضمان اتساق المواقف والالتزامات التي تعهدت بها في اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي وفي مؤتمر القمة في جوهانسبرغ مع تلك التي تم اتخاذها في الاتفاقات الدولية السابقة بشأن حقوق الإنسان والتنمية وحماية البيئة. وتلاحظ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن مشاريع وثائق مؤتمر القمة العالمي لا تتضمن في الوقت الحاضر أية إشارة إلى المعايير والالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتعتبر اللجنة هذا السهو تقهقرا يجب تصحيحه قبل انعقاد مؤتمر القمة العالمي.
3- وتلاحظ اللجنة مع القلق، عند استعراضها تقارير الدول الأطراف، التدهور العام في الظروف المعيشية، لا سيما فيما يتصل بضغوط العولمة وتقلص الدور الذي تضطلع به الدول حيث يتزايد عدد الخدمات الاجتماعية التي تتولاها كيانات غير حكومية ليست ملزمة كالتزام الدول بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو بحماية البيئة. فقد لاحظت اللجنة، على سبيل المثال، أن انتهاك الحق في الصحة ينتج عن "عدم سنّ أو إنفاذ قوانين لمنع تلوث المياه والهواء والتربة من جراء الصناعات الاستخراجية والتحويلية"،3 وهذه الحالة التي تنطوي على أفعال و/أو حالات سهو صادرة عن كيانات حكومية وغير حكومية داخل نطاق الدولة، تؤثر في التنمية المستدامة، وتشكل أيضا خرقا للالتزامات التعاهدية بموجب العهد. وتنال تلك التطورات السلبية من التنمية المستدامة التي لن تتحقق مقاصدها إذا تواصل زوال الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما إذا هُمّشت في مؤتمر القمة العالمي وفي متابعة أعماله.
4- إن دعم الصكوك الدولية ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، والعهد الدولي بصفة خاصة، والاستناد إليها سيوفّر سنداً قانونياً متيناً للتعاون الدولي وإحساساً بالواجب لا بد منه لإبراز جدية جهود مؤتمر القمة. وقد يكـون البديـل صحيحا أيضا، ذلك أن عدم وضع الحكومات حقوق الإنسان في صلب الجهود المتضافرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة سيقوّض مكاسب التجربة التاريخية المدوّنة في القانون الدولي.
5- وترحب اللجنة بفرصة التعاون مع الدول بوصفها شركاء نشطين في إعمال جميع الحقوق الواردة في العهد. واللجنة على يقين من أن الدول، فضلا عن الكيانات الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ستضمن قيام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بوضع اتفاق ووثيقة ختامية يعيدان تأكيد المعايير والالتزامات القانونية التي اعتمدت من قبل. وينبغي أن تكون غايتنا الأولى جميعا هي الالتزام بمعايير حقوق الإنسان القائمة والتأسيس عليها في سبيل تحقيق عالم أفضل ومستقبل ينعم بالاستقرار لأنفسنا وللأجيال القادمة.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة E/2003/22، المرفق السادس.
- اعتمدته اللجنة خلال أعمال دورتها الثامنة والعشرين للجنة (الجلسة السابعة والعشرون) في 17 أيار/مايو 2002.
1- تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 A/CONF.151/26/Rev.1, (Vol.I, Vol.I/Corr.1, Vol.II, Vol. III and Vol.III/Corr.1) (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبات)، المجلد الأول: القرارات التي اعتمدها المؤتمر، القرار 1، المرفق الأول.
2- تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، إسطنبول، 3 –41 حزيران/يونيه 1996 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.
3- انظر التعليق العام للجنة رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، E/2001/22-E/C.12/2000/21، المرفق الرابع، الفقرة 51.

العودة للصفحة الرئيسية