اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة السابعة والعشرين 2001

بيان مقـدم إلى المؤتمـر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز

1- يسر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تقدم هذا البيان إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز، المعقود في مدريد خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
2- وتلبية لطلبات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، أسهمت اللجنة إسهاماً فعالاً في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وقدمت توصيات فيما يتعلق بمشروع الإعلان وبرنامج العمل.
3- وشملت إسهامات اللجنة إلى المؤتمر العالمي تعليقين عامين يتصلان بالحق في التعليم، وهما بالتحديد التعليق العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والتعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).
4- وقد ركزت اللجنة في المساهمة التي قدمتها في الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي على الحق في التعليم كما تنص عليه المادتان 13 و14 من العهد. فمن المسلم به عالمياً أن التعليم يؤدي دوراً بالغ الأهمية في مكافحة العنصرية والتعصب المتصل بها.1 كما اعتمدت هذا الموقف كل من الجمعية العامة،2 ولجنة حقوق الإنسان (في أحد تقارير فريقها العامل المفتوح العضوية المعني باستعراض ووضع مقترحات للمؤتمر العالمي)،3 ولجنة القضاء على التمييز العنصري.
5- وتسترعي اللجنة انتباه المؤتمر الاستشاري الدولي إلى أحكام المادة 13 من العهد وإلى تعليقها العام رقم 13 (1999) التي تتناول بوضوح العنصرية والتمييز العنصري وإلى ما جاء في مساهمتها في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي:
(أ) تؤكد الفقرة 1 من المادة 13 من العهد، التي تحدد أهداف التعليم وأغراضه، "وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". كما تؤكد "وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية"؛
(ب) "لا يخضع حظر التمييز المجسد في المادة 2(2) من العهد لا لتنفيذ تدريجي ولا لتوافر الموارد، بل ينطبق كلية وفوراً على كل جوانب التعليم، ويشمل كل أسس التمييز المحظورة دولياً" (التعليق العام رقم 13 (1999) ، الفقرة 31)؛
(ج) "إن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة وللمجموعات المحرومة ليس انتهاكاً للحق في عدم التمييز بالنسبة للتعليم، ما دامت هذه التدابير لا تؤدي إلى الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة للمجموعات المختلفة، وبشرط ألا تستمر بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها" (المرجع نفسه، الفقرة 32)؛
(د) "يجب على الدول الأطراف أن تراقب التعليم عن كثب، بما في ذلك كل السياسات والمؤسسات والبرامج وأنماط الإنفاق والممارسات الأخرى ذات الصلة، حتى تحدد أي تمييز واقعي، وتتخذ التدابير لتصحيحه. وينبغي تقسيم البيانات التعليمية وفق الأسس المحظورة للتمييز" (المرجع نفسه، الفقرة 37)؛
(هـ) "يجب أن يكون شكل وجوهر التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس، مقبولين (كأن يكونا وثيقي الصلة بالاحتياجات وملائمين من الناحية الثقافية ومتسمين بالجودة) للطلاب، وفي الحالات المناسبة، للوالدين؛ وهذا يخضع للأهداف التعليمية المطلوبة في المادة 13(1) وما قد توافق عليه الدولة من معايير تعليمية دنيا" (المرجع نفسه، الفقرة 6(ج))؛
(و) "يجب أن يكون التعليم مرناً كيما يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمعات والمجموعات المتغيرة وأن يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع" (المرجع نفسه، الفقرة 6(د))؛
(ز) "ينبغي تعميم التعليم الابتدائي وضمان تلبية حاجات التعلم الأساسية لكل الأطفال ومراعاة ثقافة المجتمع المحلي واحتياجاته والإمكانات التي يوفرها" (المرجع نفسه، الفقرة 9؛ ويقتبس التعليق العام من الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع المعقود في جومتين، تايلند، عام 1990)؛
(ح) "ينبغي أن يفهم الاشتراط الوارد في المادة 13(2) بإنشاء نظام منح وافٍ بالغرض في إطار أحكام العهد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز؛ ويجب لنظام المنح أن يحسن نوعية الحصول على التعليم للأفراد من المجموعات المحرومة" (المرجع نفسه، الفقرة 26)؛
(ط) "نظراً لمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمشاركة الفعالة في مجتمع للجميع، يقع على الدولة التزام بألا تؤدي الحرية في إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة إلى تفاوتات شديدة في فرص التعليم بالنسبة لبعض فئات المجتمع" (المرجع نفسه، الفقرة 30).
6- وفي الختام، تؤكد اللجنة مجدداً على العبارات الاستهلالية من تعليقها العام رقم 13: "إن الحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينتشلوا أنفسهم من وهدة الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة مشاركةً كاملةً في مجتمعاتهم". والتعليم أداة من أقوى الأدوات التي يمكن للعالم أن يقضي بواسطتها على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ولهذا، فإن وضع استراتيجية أساسية للقضاء على التمييز هو بمثابة تجديدٍ للالتزام، الذي تدعمه الموارد اللازمة، بإعمال الحق في التعليم كما هو مجسد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة E/2002/22، المرفق الثاني عشر.
- اعتمدته اللجنة خلال أعمال دورتها السابعة والعشرين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
1- انظر A/CONF.189/PC.1/14، الفقرة 3.
2- قرار الجمعية العامة 53/132 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998.
3- انظر E/CN.4/1999/16 وCorr.1 وCorr.2.

العودة للصفحة الرئيسية