لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة العاشرة، 1991
التوصية العامة رقم 16
العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها المادتين 2(ج) و11(ج)، (د) و(ه) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 9 (الدورة الثامنة، 1989) بشأن البيانات الاحصائية فيما يتعلق بحالة المرأة،
وإذ تأخذ في اعتبارها أن هناك نسبة عالية من النساء في الدول الأطراف تعمل بلا أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي عادة ما يمتلكها أحد الذكور من أفراد الأسرة،
وإذ تلاحظ أن التقارير المقدمة الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لا تشير عموما الى المشكلة الخاصة بالعاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية،
وإذ تؤكد أن العمل بلا أجر يشكل نوعا من استغلال المرأة يتنافى مع الاتفاقية،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
(أ) إدراج معلومات في تقاريرها المرفوعة الى اللجنة، بشأن الحالة القانونية والاجتماعية للنساء العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية؛
(ب) جمـع بيانات احصائية عن النساء اللاتي يعملن بلا أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة، وادراج هذه البيانات في تقرير الدولة المرفوع الى اللجنة؛
(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/46/38.

العودة للصفحة الرئيسية