البحرين

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس والسابع للبحرين


71- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس والسابع اللذين قدمتهما البحرين في وثيقة واحدة (CERD/C/443/Add.1)، في جلستيها 1689 و1690 (CERD/C/SR.1689 و1690)، المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2005. وفي الجلسة 1700 (CERD/C/SR.1700)، المعقودة في 11 آذار/مارس 2005، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
72- ترحب اللجنة بالتقريرين المقدمين من الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للردود البنّاءة على الأسئلة التي طُرحت خلال نظر اللجنة في التقريرين. وتجد اللجنة ما يشجعها في حضور وفد كبير ورفيع المستوى.
73- وتعرب اللجنة عن تقديرها لكون التقرير الذي جاء متوافقاً بصورة عامة مع المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة نتيجة تعاون بين مختلف الإدارات الوزارية. إلا أن اللجنة تأسف لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية بشأن التطبيق العملي للاتفاقية.
باء - الجوانب الإيجابية
74- ترحب اللجنة بالإصلاحات السياسية والقانونية والاقتصادية الهامة التي شرعت الدولة الطرف في إجرائها، وتنوه بصفة خاصة باعتماد ميثاق العمل الوطني في عام 2001، وإصدار الدستور المعدل، وإنشاء المحكمة الدستورية في عام 2002، فضلاً عن إنشاء برلمان من مجلسين يضم مجلس نواب منتخباً.
75- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء نقابات عمالية في عام 2002 لأول مرة في البحرين، فضلاً عن إنشاء جمعيات ثقافية تضم أجانب.
76- وترحب اللجنة بتنظيم عدة برامج تدريبية لأعضاء الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجال التمييز العنصري.
77- كما ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في عام 2002 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
78- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير الوتيرة المتزايدة لقيام الدولة الطرف بتقديم التقارير إلى اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واتصالاتها الموضوعية مع اللجنة ومع تلك الهيئات، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
79- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ذكرته الدولة الطرف من عدم وجود تمييز عنصري في البحرين.
إن اللجنة، إذ ترى أنه ما من بلد يخلو من التمييز العنصري، تذكِّر الدولة الطرف بأنها مطالبة بموجب الاتفاقية بأن تتخذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغير ذلك من التدابير لوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ حتى وإن كان يظهر أنه لا يوجد فيها تمييز عنصري.
80- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات محددة بشأن التكوين الإثني لسكانها، وهي تذكِّر بأن مثل هذه المعلومات ضرورية لتقييم التنفيذ العملي للاتفاقية.
توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين الرابعة والثامنة، وكذلك إلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وهي تكرر توصيتها بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي بيانات عن السكان مفصّلة بحسب العرق والنسب والأصل الإثني واللغة والدين، فضلاً عن المركز الاجتماعي - الاقتصادي لكل مجموعة.
81- وتلاحظ اللجنة أن أحكام القانون الأساسي والمراسيم الملكية والأنظمة والمدونات التي اعتمدتها الدولة الطرف تقتصر على مجرد إعلان المبدأ العام لعدم التمييز، وهذا لا يمثل استجابة كافية لمتطلبات الاتفاقية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها المحلي تعريفاً للتمييز العنصري يشتمل على العناصر المحددة في المادة 1 من الاتفاقية.
82- وتحيط اللجنة علماً بحلّ لجنة حقوق الإنسان التي كان الغرض منها يتمثل في إسداء المشورة لرئيس الدولة وللسلطات التنفيذية بشأن طائفة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك المسائل التي تتصل بالاتفاقية تحديداً. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).
83- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود منظمات وحركات إدماجية متعددة الأعراق في الدولة الطرف، وبصفة خاصة إزاء حظر نشاط مركز حقوق الإنسان في البحرين.
في ضوء المادة 2(ه‍) من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسمح بقيام مثل هذه المنظمات والحركات وبأن تهيئ بيئة تمكينية لهذه المنظمات، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة الحوار مع جميع منظمات المجتمع المدني، بما فيها تلك المنظمات التي تنتقد سياساتها.
84- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة العمال المهاجرين، وبخاصة فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في ضوء المادة 5(ه‍)`1` والتوصية العامة الثلاثين بشأن غير المواطنين، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكاملة من التمييز العنصري لجميع العمال المهاجرين، وبأن تزيل العقبات التي تحول دون تمتع هؤلاء العمال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في مجالات التعليم والإسكان والعمالة والصحة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات عن أي اتفاقات ثنائية عقدتها مع البلدان الأصلية لعدد هام أو كبير من العمال المهاجرين الذين يعملون في البحرين.
85- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المزاعم التي تشير إلى وجود قدر كبير من التحيز ضد خادمات المنازل المهاجرات، ولا سيما الوافدات من آسيا، وبخاصة فيما يتعلق بشروط وظروف عملهن، وإزاء كون هؤلاء النسوة لا يستفدن من الحماية التي يوفرها قانون العمل.
في ضوء التوصية العامة الثلاثين والتوصية العامة الخامسة والعشرين بشأن ما ينطوي عليه التمييز العنصري من أبعاد تتعلق بنوع الجنس، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعّالة لمنع ومعالجة المشاكل الخطيرة التي تواجهها عادة خادمات المنازل، بما في ذلك إسار الدين، واحتجاز جوازات السفر، والحبس غير المشروع، والاغتصاب والاعتداءات البدنية، وأن تُبلغ عن التدابير المتخذة لحماية حقوقهن.
86- وتلاحظ اللجنة بقلق ما يُذكر عن المعاملة المختلفة والتمييز اللذين يتعرض لهما أفراد بعض الجماعات، وبخاصة الشيعة الذين يمكن تمييزهم عن غيرهم على أساس أصلهم القبلي أو القومي أو على أساس النسب أو الثقافة أو اللغة؛ وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، لأن الفرص التي تتاح لهذه الجماعات ليست متكافئة كما يظهر.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمتع كل فرد، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، بالحق في العمل وفي الصحة والضمان الاجتماعي والسكن الملائم والتعليم وفقاً للمادة 5(ه‍)`1` و`3` و`4` و`5` من الاتفاقية.
87- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة فيما يتعلق باكتساب الجنسية، تشعر بالقلق لأن المرأة البحرينية لا تستطيع أن تنقل جنسيتها لطفلها عندما تكون متزوجة من مواطن أجنبي، ولأن الرجل الأجنبي لا يستطيع أن يكتسب الجنسية البحرينية بنفس الطريقة كالمرأة الأجنبية.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعديل هذه الأحكام بحيث تكون متوافقة مع أحكام المادة 5(د)`3` من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين وتوصيتها العامة الثلاثين اللتين تقتضيان أن تكفل الدول الأطراف عدم التمييز ضد جماعات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بإمكانية الحصول على مركز المواطنة أو التجنس.
88- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم إحصاءات بشأن الحالات التي تم فيها تطبيق الأحكام ذات الصلة من التشريع المحلي فيما يتعلق بالتمييز العنصري.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في ما إذا كان نقص الشكاوى الرسمية ناتجاً أم لا عن عدم وعي الضحايا بحقوقهم وعدم ثقتهم بسلطات الشرطة والقضاء أو عدم اهتمام السلطات أو إحساسها أو التزامها بضرورة معالجة حالات التمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات إحصائية حول الشكاوى المرفوعة وإجراءات الملاحقة القانونية ونتائج الدعاوى التي تنطوي على تمييز عنصري أو إثني، فضلاً عن أمثلة محددة عن مثل هذه الحالات.
89- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع التسليم بالصلة الوثيقة لهذه الصكوك بأحكام المواد 2 و4 و5 و6 من الاتفاقية.
90- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهي تحثها على النظر في القيام بذلك.
91- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل الإضافية أو غير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
92- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور، وأن تنظر في توسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل.
93- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور اعتباراً من الوقت الذي تُقدم فيه وأيضاً بنشر ملاحظات اللجنة وتوصياتها بشأن هذه التقارير.
94- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم في غضون سنة واحدة بتقديم معلومات عن طريقة متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 82 و83 و85 و86 (الفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثامن والتاسع في تقرير واحد يحين موعد تقديمه في 26 نيسان/أبريل 2007.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي .

العودة للصفحة الرئيسية