الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من اليمن


553- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من اليمن (CRC/C/70/Add.1) في جلستيها 523 و524 (انظر CRC/C/SR.523-524) المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 531 التي عقدت في 29 كانون الثاني/يناير 1999.
(أ) مقدمة
554- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثاني والمعلومات الإضافية التي طلبتها منها (انظرCRC/C/15/Add.47، الفقرة 22) مما يعكس التزام الدولة الطرف بتعزيز وحماية حقوق الطفل. غير أنها تأسف لأن التقريـر لم يتبع المبادئ التوجيهية للتقارير الدورية ولم يتضمن معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة توصيـات اللجنة بشأن التقرير الأولي، كما تأسف لعدم تقديم ردود مكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/YEM/2). بيد أن اللجنة تعتبر الحوار مع وفد الدولة الطرف مشجعا، وتعترف أيضا بأن وجود وفد يشارك مباشرة في تنفيذ الاتفاقية مكّنها من إجراء تقييم أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.
(ب) تدابير المتابعة المتخذة والتقدم المحرز من قِبَل الدولة الطرف
555- تعرب اللجنة عـن تقديرها لاتخاذ عدة مبادرات، مثل وضع استراتيجية السكان الوطنية (1990-2000) وإنشاء شبكة الضمان الاجتماعي وصندوق الرعاية الاجتماعية (1996)، التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتعزيز البرامج الاجتماعية لمواجهة الأثر السلبي للإصلاحات الاقتصادية في الدولة الطرف. وهذه المبادرات تعكس توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 20).
556- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف إلى إلغاء الرسوم المدرسية بالنسبة للبنات كتدبير يرمي إلى تقليل الفوارق التقليدية بين الجنسين في النظام التعليمي.
557- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير مشاركة المنظمات غير الحكومية في وضع التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وفي المجلس الأعلى للأمهات والأطفال، تمشيا مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 18).
558- وترحب اللجنة بكون اليمن أصبحت دولة طرفا في اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها لعام 1997.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية
559- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة تؤثر على حالة الأطفال مثل التحوّل من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع حديث وآثار عملية توحيد اليمنين الأخيرة. وتلاحظ أيضا أن وجود عدد كبير من اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي حالياً في إقليم الدولة الطرف قد يظل عاملا يؤثر تأثيرا سلبيا على التنفيذ الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف.
560- تلاحظ اللجنة أن بعض الممارسات والعادات التقليدية، السائدة بصفة خاصة في المناطق الريفية، لا تزال تعوق إحراز مزيد من التقدم في التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بالطفلة.
(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
561- تكرر اللجنة، وفقا لتوصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 22)، الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعد تقريرها الدوري الثاني (CRC/C/70/Add.1) طبقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يخص التقارير الدورية. وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في الوثيقة CRC/C/58. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو اليونيسيف.
562- وتحيط اللجنة علما بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لاستعراض تشريعاتها المتعلقة بحقوق الطفل لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم امتثال الدولة الطرف لتوصياتها (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 14) الداعية إلى ضمان اتفاق التشريعات المحلية اتفاقاً كاملاً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان اتفاق تشريعاتها اتفاقاً كاملاً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في سن تشريع شامل مثل قانون لحقوق الطفل.
563- فيما يخص توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 18)، تحيط اللجنة علما بإعادة تنشيط المجلس الأعلى لرعاية الأم والطفل، وترحب باستعداد رئيس وزراء اليمن لرئاسة هذا المجلس. غير أنها، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التمويل للسير المناسب لهذا المجلس. ما فتئت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تنسيق مناسب بين مؤسسات وهيئات الحكومة المعنية بحماية حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي. وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز دور المجلس الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة على الصعيدين المركزي والمحلي. وإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من الخطوات لتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات وهيئات الحكومة المعنية بحقوق الطفل.
564- وفي ما يتعلق بتوصية اللجنة (انظرCRC/C/15/Add.47 ، الفقرة 19) الداعية إلى وضع مؤشرات لرصد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التقرير الدوري لم يُضمن بينات ومؤشرات مفصلة بشأن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنةُ بأن تواصل الدولة الطرف استعراض واستكمال نظام جمع البيانات الموجود لديها ليشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال الذين هم دون 18 سنة، كما ينبغي أن يركز تحديداً على الفئات المستضعفة من أطفال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية إلى عدة جهات منها اليونيسيف.
565- وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن أحكام الاتفاقية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأثر المحدود لهذه التدابير. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيدا من التدابير، بما فيها التدابير التي تطبق من خلال وسائط الإعلام، لنشر الاتفاقية في أوساط السكان البالغين، بمن فيهم الجماعات المهنية، وقادة المجتمع المحلي وشيوخ القبائل ورجال الدين، وكذلك الأطفال. وتشجع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على مواصلة العمل في هذا المجال على أساس الشراكة الوثيقة مع المنظمات غير الحكومية واليونيسيف.
566- وتأسف اللجنة لانعدام المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ برامج تدريبية لفئات مهنية تعمل في أوساط الأطفال ومن أجلهم، وذلك وفقاً لتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 17). وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير برامج التوعية والتدريب لكافة الفئات المهنية التي تعمل في أوساط الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومسؤولي الجيش، والموظفين الحكوميين، والعاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال، والمعلمين وموظفي الصحة وأخصائيي علم النفس والمرشدون الاجتماعيين.
567- وفي ما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 20)، تقر اللجنة بالجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف في تنفيذ البرامج الاجتماعية. غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يمكن أن يترتب على اعتماد برامج التكيف الهيكلي من آثار سلبية في تنفيذ البرامج الاجتماعية، لا سيما تلك التي تتصل بالأطفال. وفي ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة إلى أقصى ما تسمح به المواد المتاحة لها، بما في ذلك اللجوء إلى مساعدة دولية، كما تشجعها على مواصلة ضمان توفير اعتمادات كافية في الميزانية للخدمات الاجتماعية للأطفال وضمان إيلاء اهتمام خاص لحماية أطفال الفئات المستضعفة والمهمشة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها مسألة حقوق الطفل عند تصميم سياساتها وبرامجها الاجتماعية.
568- وما فتئت اللجنة تشعر بالقلق إزاء التدني الكبير "لسن الرشد" القانونية المحددة على أساس البلوغ الجنسي أي 10 سنوات للأولاد و9 سنـوات للبنـات. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء تدني سن المسؤولية الجنائية (7 سنوات). وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ (انظر CRC/C /15/Add.47، الفقرة 7) إزاء قيام الدولة الطرف بتخفيض الحد الأدنى القانوني لسن الزواج من 18 إلى 15 سنة بالنسبة للذكور بدلاً من زيادة تلك السن بالنسبة للبنات. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف اصلاحات كافية في تشريعاتها بهدف زيادة سن الرشد وسن المسؤولية الجنائية وأن تزيد الحد الأدنى القانوني لسن الزواج بهدف جعلها متفقة اتفاقاً كاملاً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية بالاثار الضارة للزواج المبكر.
569- وفي ما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 14)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يبدو من عدم قيام الدولة الطرف بوضـع المبادئ العامة للاتفاقية - المواد 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفضلى)، و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، و12 (احترام آراء الطفل) - في الاعتبار على نحو كامل في تشريعاتها وقراراتها الإدارية والقضائية وفي سياساتها وبرامجها المتصلة بالأطفال. وتكرر اللجنة توصيتها الداعية إلى بذل مزيد من الجهود لضمان تجلي المبادئ العامة للاتفاقية في التشريعات، والاسترشاد بها في مناقشات السياسات العامة، وإدماجها على النحو المناسب في أي قرارات قضائية وإدارية وكذلك في عملية وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال.
570- وفي ما يخص تنفيذ المادة 2 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الفوارق بين المناطق الشمالية والجنوبية في الدولة الطرف وكذلك بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرتين 8 و9) إزاء التمييز الذي تعاني منه البنات والأطفال المعوقون، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال اللاجئون، والخدم من الأطفال والأطفال الذين ينتمون إلى فئات الرحّل. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بالاستمرار في اتخاذ تدابير لتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، بما في ذلك الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية، ولمنع التمييز ضد أشد فئات الأطفال حرماناً.
571- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 6)، إزاء عدم أخذ حق الطفل في المشاركة المنصوص عليه في الاتفاقية في الاعتبار من قبل المجتمع بوجه عام، لا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير (المادة 13)، وحرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (المادة 15). وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف أيضاً بوضع نهج منتظم تتبعه في زيادة وعي الجمهور العام بحق الطفل في المشاركة، مستخدمة في ذلك سبلاً منها وسائط الإعلام، وذلك بغية جعل هذه الحقوق وما تنطوي عليه من آثار مفهومة فهماً كاملاً في أوساط السكان بوجه عام.
572- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير كافية في مجال تسجيل المواليد وإزاء نقص الوعي بإجراءات التسجيل، لا سيما في المناطق الريفية. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان التسجيل الفوري لجميع المواليد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل على أن تكون إجراءات التسجيل معروفة ومفهومة على نطاق واسع لدى السكان عموماً. وعلاوة على ذلك، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الآثار الخطيرة لعدم وجود شهادة الميلاد، التي يمكن أن يؤدي إلى إصدار حكم بإعدام طفل أو منعه من الحصول على الخدمات الصحية.
573- وتعلم اللجنة أن القانون يحظر إساءة معاملة الأطفال، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن ممارسة الآباء العقوبة البدنية تعتبر مقبولة على نطاق واسع. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ بتعزيز التدابير التي ترمي إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية وضمان أن يكون التأديب في المدرسة والأسرة وفي جميع المؤسسات متماشياً ومبدأ كرامة الطفل مع مراعاة المواد 3 و12 و19 و28 من الاتفاقية. وتقترح اللجنة كذلك أن تضمن الدولة الطرف وضع تدابير تأديبية بديلة في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأخرى.
574- وتعرب اللجنة عن قلقها لقلة المعلومات عن تنفيذ توصية اللجنة المتعلقة بدعم دور الأسرة في تعزيز حقوق الطفل (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 16). وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لدعم دور الأسرة في تعزيز حقوق الطفل وتشدد على أهمية مركز المرأة في الأسرة وفي الحياة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، تدرك اللجنة أهمية تطوير خدمات المشورة الأسرية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
575- وتعلم اللجنة بوجود تقليد قديم هو رعاية الأطفال المحرومين من بيئة أسرية داخل المجتمع المحلي لكنها تعرب عن قلقها إزاء قلة عدد مراكز رعاية الأطفال المهجورين وانعدام المرافق الخاصة بالفتيات المهجورات. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ التدابير المتاحة لإنشاء مراكز بديلة لرعاية الفتيات المهجورات و/أو إيجاد بدائل لوضع الأطفال في مؤسسات (مثل الرعاية في أسر أخرى والتبني والكفالة). وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير متابعة وتضع نظاماً للرصد والتقييم لضمان نمو هذه الفئة من الأطفال نمواً مناسباً.
576- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة معدلات وفيات الرضع والأطفال، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء انتشار سوء التغذية ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية في المناطق الريفية. ومن المسائل المثيرة للقلق أيضاً استمرار المشاكل الصحية المتصلة بقلة المياه المأمونة والمرافق الصحية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات الناجم عن كون أغلبية الولادات تتسم في غياب رعاية طبية مناسبة، ومحدودية فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية والتثقيفية المناسبة، لا سيما في المناطق الريفية. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تخصص الموارد المناسبة، وأن تنظر في طلب المساعدة التقنية عند الاقتضاء، لتعزيز جهودها الرامية إلى إتاحة الرعاية الصحية الأساسية لجميع الأطفال. وبصفة خاصة، مطلوب بذل جهود متضافرة لمكافحة سوء التغذية وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة غذائية وطنية للأطفال. وتوصي بالتعاون دولياً لوضع برامج مثل البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف "الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة". وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في مجال إقامة مرافق للرعاية الصحية للمرأة تكون ميسرة لها (الرعاية قبل الولادة وفي أثنائها وبعدها) وتوفير تدريب مناسب للعاملين في المجال الصحي (مثل القابلات) لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية.
577- وفي ما يتعلق بصحة المراهقين، تشعر اللجنة بالقلق خصوصاً إزاء ارتفاع وتزايد معدل الحمل في أوساط المراهقات وعدم كفاية فرص الحصول على خدمات التثقيف والمشورة الصحية في مجال الانجاب للمراهقين، بما في ذلك عدم كفايتها خارج المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة التدابير الوقائية، بما في ذلك حملات الإعلام، المتعلقة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف السياسات الصحية للمراهقين خدمات التثقيف والمشورة الصحية في مجال الإنجاب. وتوصي أيضاً ببذل مزيد من الجهود لتقديم خدمات مشورة ميسرة للأطفال وإنشاء مرافق للرعاية وإعادة تأهيل المراهقين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأمور منها تنظيم حملات توعية لمنع ومكافحة انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وإنشاء مرافق وبرامج صحية لتوفير الرعاية للأطفال المصابين أو المتأثرين بفيـروس نقص المناعـة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (انظر أيضاً توصيات اللجنة بشأن الأطفال الذيـن يعيشـون في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) CRC/C/80).
578- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عادة تشويه الأعضاء التناسلية للإنثى وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفلة في بعض مناطق الدولة الطرف. وتود اللجنة أن تعتمد توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الدولة الطرف في عام 1995 (انظر A/50/40، الفقرة 261) التي دعتها فيها إلى الاضطلاع بدراسة بشأن هذه العادة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة ووضع خطط محددة لمنعها ومكافحتها واستئصالها.
579- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأطفال المعوقين في الدولة الطرف وإزاء قلة الهياكل الأساسية والعدد المحدود من الموظفين المؤهلين ومن مرافق الرعاية والتأهيل المخصصة لتلبية حاجاتهم. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. (قرار الجمعية العامة 48/96)، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ بوضع برامج للتشخيص المبكر ترمي إلى الوقاية من العاهات، وتنفيذ تدابير بديلة لايداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، والنظر في تنظيم حملات توعية للحد من التمييز ضدهم، وإنشاء برامج ومراكز للتعليم الخاص، والتشجيع على إدماجهم في المجتمع.
580- وفي ما يتعلق بالنظام التعليمي، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع نسبة التسرب من المدارس، وتكرار السنة الدراسية، والتغيب، ومعدلات الأمية، وتدني معدلات التسجيل ومحدودية فرص الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية وفي المناطق النائية. وتعرب عن القلق أيضاً إزاء النقص في عدد المدرسين المدربين وقلة الهياكل الأساسية المدرسية، وقلة المعدات الأساسية، وقدم المناهج الدراسية، والفوارق بين الجنسين والفوارق بين المناطق الجغرافية فيما يخص المواظبة على الدراسة. وفي ضوء المادتين 28 و29 من الاتفاقية، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع التدابير المناسبة بغية تحقيق أمور منها تحسين الهياكل الأساسية المدرسية وتحديث المعدات؛ والتعجيل بتنفيذ نظام التعليم الإلزامي؛ وتحسين فرص دخول البنين والبنات إلى المدارس، بمن فيهم أبناء وبنات أضعف الفئات؛ وتعزيز برامج تدريب لموظفي التعليم. ولتحقيق ذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على طلب المساعدة الدولية إلى جهات منها اليونيسكو واليونيسيف.
581- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات عن تنفيذ توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 17) المتعلقة بضرورة إدراج الاتفاقية وتعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإيلاء الاهتمام لإدماج الاتفاقية وتعليم حقوق الإنسان في هذه المناهج، لا سيما في إطار عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان.
582- وترحب اللجنة باستقبال الدولة الطرف للاجئين من منطقة القرن الأفريقي، عن طيب خاطر إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء طاقة الدولة الطرف المحدودة لحماية وضمان حقوق الأطفال الذين لا يرافقهم أحد والأطفال اللاجئين. وفي ما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 21)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انعدام المعلومات عن عدد طالبي اللجوء وأطفال اللاجئين. وفي ضوء المادة 22 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بضمان حماية قانونية كافية لأطفال اللاجئين، بما في ذلك ضمان سلامتهم البدنية وحصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية إلى عدة جهات منها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
583- في ضوء المادتين 38 و39 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال الذين تأثروا بالمنازعات المسلحة الأخيرة في الدولة الطرف وكذلك في بلدان مجاورة لها. وتعرب عن القلق أيضاً إزاء وجود ألغام برية في الدولة الطرف تهدد حياة الأطفال. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال المتأثرين بالمنازعات المسلحة، بما في ذلك إعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً وإعادة ادماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما تنظيم برامج التوعية بالألغام البرية الموجهة إلى السكان بصورة عامة، بمن فيهم الأطفال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على النظر في طلب المساعدة الدولية.
584- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال استخدام الأطفال، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الآثار المحدودة لتلك التدابير، وإزاء حالة الأطفال المتسولين (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 21)، ونقص آليات الرصد المناسبة. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والذين يحتاجون إلى اهتمام خاص بسبب المخاطر التي يتعرضون لها هناك. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ باستعراض تشريعاتها وممارستها بغية حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وينبغي تعزيز مفتشيات العمل وفرض العقوبات في حالة الانتهاك. ويقترح أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف ببحوث في مسألة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع وذلك بهدف اعتماد سياسة وطنية لحماية واعادة تأهيل هؤلاء الأطفال.
585- وترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للاضطلاع ببحوث في مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال، تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات وبيانات ودراسة شاملة بشأن هذه المسألة. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات بهدف وضع وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، تشمل الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. وتوصي الدولة الطرف أيضاً باستعراض وتعزيز إطارها التشريعي لتوفير الحماية الكاملة لجميع الأطفال الذين هم دون سن ال‍ 18 سنة من جميع أشكال التعدي الجنسي والاستغلال الجنسي، بما فيها الأشكال التي تقع داخل الأسرة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تستخدم الدولةُ الطرف كإطار مرجعي التوصيات التي جاءت في برنامج العمل التي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والذي عقد في ستكهولم في عام 1996.
586- وتلاحظ اللجنة وجود تشريعات محلية في الدولة الطرف تتصل بقضاء الأحداث، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الحالة العامة لإدارة شؤون قضاء الأحداث، لا سيما من حيث تماشي هذا النظام مع الاتفاقية ومع غيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء نقص مراكز احتجاز الجانيات الأحداث؛ واستخدام الاحتجاز لا بوصفه ملاذاً أخيراً؛ ورداءة ظروف المعيشية في مراكز الاحتجاز؛ واستخدام العقوبة البدنية، بما في ذلك الجلد والتعذيب في مراكز الاحتجاز؛ وانعدام تدابير إعادة التأهيل والمرافق التعليمية للجناة الأحداث؛ وإيداع "الجانحين المحتملين" في مراكز الاحتجاز بدلاً من ايداعهم في مؤسسات الرعاية لإعادة تأهيلهم. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن سن المسؤولية الجنائية المحددة بسبع سنوات هي سن متدنية للغاية. وتكرر اللجنة توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.47، الفقرة 21) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير لإعادة النظر في تشريعاتها لجعلها تعكس أحكام الاتفاقية بالكامل، لا سيما موادها 37 و40 و39 وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في طلب مساعدة تقنية إلى جهات منها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف من خلال فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
587- وأخيراً، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الدوري الثاني على نطاق واسع للجمهور العام والنظر في نشر التقرير، إضافة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع هذا النوع من الوثائق على نطاق واسع بغية إثارة الحوار وايجاد الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في إطار الحكومة وفي البرلمان وفي أوساط الجمهور العام، بما فيه المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية