الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لجمهورية فنزويلا البوليفارية


306 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لجمهورية فنزويلا البوليفارية (CEDAW/C/VEN/4-6) في جلستيها 715 و 716، المعقودتين في 26 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.715 و SR.716). وترد قائمة قضايا وأسئلة اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/VEN/Q/4-6، كما ترد ردود فنزويلا في الوثيقة CEDAW/C/VEN/4-6/Add.1.
مقدمة
307 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس الذي تم التقيد فيه بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية، وإن كانت تأسف للتأخر في تقديمه. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم ردود كتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى ما قُدم من عرض شفوي وإيضاحات إضافية ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة، وإن كانت تأسف لعدم الرد على بعض من تلك الأسئلة.
308 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا بقيادة رئيسة المعهد الوطني للمرأة ضم في عضويته ممثلين عن وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والخارجية، والهيئة القضائية، والمؤسسات المتخصصة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
309 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيار/مايو 2002.
الجوانب الإيجابية
310 - ترحب اللجنة باعتماد الدستور الجديد، الذي ووفق عليه عن طريق استفتاء أجري في عام 1999، والذي ينص على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة، ويشمل أحكاما محددة تحمي حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ويستعمل صياغة لا تميز بين الجنسين.
311 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، كما يتجلى في زيادة الموارد البشرية والمالية المتاحة لإنشاء مؤسسات ومجالس وملتقيات وملاجئ على الصعيدين الإقليمي والمحلي.
312 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لشتى التدابير المتخذة في مجالات القانون والسياسة العامة والمؤسسات، الرامية إلى النهوض بالمرأة للارتقاء بها إلى مكانة مساوية لمكانة الرجل، بما فيها اعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة، وقانون الأرض والتنمية الذي يتضمن أحكاما تفضيلية للنساء المعيلات لأسر معيشية، والخطة الوطنية لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة ورعاية ضحاياه، والخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإنشاء المكتب الوطني للدفاع عن حقوق المرأة والمصرف الإنمائي للمرأة.
313 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتنفيذها على نطاق البلد برامج في مجالات التعليم ومحو الأمية والصحة والاقتصاد سيكون لها أثر إيجابي على وضع المرأة، لا سيما نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي.
314 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود في جمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
315 - تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، لكنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستدعي اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي، تطلب اللجنة من الدولة الطرف التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وتقديم تقارير بشأن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب من الدولة الطرف إطلاع البرلمان وجميع الوزارات المختصة على هذه التعليقات الختامية لضمان تنفيذها التام.
316 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون الهيئات الحكومية المختصة ربما لم تشترك جميعها بشكل كامل في عملية إعداد التقرير. كما يساورها القلق حيال عدم مشاركة جميع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة في عملية التشاور بخصوص التقرير.
317 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف النظر في إنشاء هيئة تنسيقية مؤلفة من جميع الهيئات الحكومية المختصة كوسيلة لتعزيز التعاون بين الوزارات على تنفيذ أحكام الاتفاقية، وذلك في إطار إعداد التقارير الدورية بموجب المادة 18 من الاتفاقية، ولا سيما لدى متابعة التعليقات الختامية للجنة. وتوصي اللجنة أيضا بكفالة فتح قنوات منتظمة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، فيما يتعلق بعملية التشاور لدى إعداد التقرير.
318 - وترحب اللجنة بكون الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة، وباعتراف المادة 88 من الدستور بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للأعمال المنزلية وتخويلها الحقَّ في الضمان الاجتماعي لربات البيوت، لكنها تعرب عن القلق إزاء عدم اكتمال الإصلاحات اللازمة حتى الآن، حتى تكون القوانين ذات الصلة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية والدستور، مثل القانون الجنائي والقانون المدني الصادرين في عامي 1937 و 1982 تباعا.
319 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بالانتهاء من تنقيح قانونها للعقوبات وقانونها المدني لتحقيق اتفاقهما التام مع مبادئ الدستور وأحكام الاتفاقية، واعتماد تشريعات بشأن الضمان الاجتماعي لربات البيوت. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع ما يلزم من تدابير تشريعية أخرى لكفالة الإعمال الفعلي لجميع الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.
320 - وعلى حين تلاحظ اللجنة أن المادة 21 من الدستور تسمح باعتماد تدابير إيجابية لصالح الأشخاص أو الجماعات التي تعاني من التمييز أو التهميش أو الضعف، يساورها القلق من احتمال أن لا يكون الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية مفهوما على نطاق واسع في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى عدم استخدام تلك التدابير.
321 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تميز بوضوح في سياساتها وبرامجها بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تعود أيضاً بالنفع على المرأة، والتدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، التي هي ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة في مختلف المجالات، وفقا لتوضيح اللجنة في التوصية 25. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة على اتخاذ التدابير الكفيلة بتعجيل تحسين حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في مجالات التعليم والعمالة والصحة والحياة العامة والحياة السياسية.
322 - وإذ ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية لتحقيق المساواة للمرأة، وما يرتبط بها من سياسات واستراتيجيات وبرامج قطاعية، فإنها يساورها القلق بشأن الافتقار إلى آليات رصد فعالة لتقييم أثر هذه التدابير. وتشعر بالقلق بصورة خاصة إزاء الافتقار إلى آليات لرصد تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في مناطق البلد التي لا يوجد فيها حضور للمعهد الوطني للمرأة. وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح للجنة ما إذا كانت المنظورات الجنسانية قد أُدمجت بالكامل في كافة الخطط الوطنية القطاعية، بما في ذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2001-2007 ومختلف البرامج الوطنية الاجتماعية - الاقتصادية.
323 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات فعالة للرصد من خلال العمل المشترك بين المؤسسات على كافة الصُعُد، ليتسنى إجراء تقييم منتظم لتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في كافة المناطق وما لها من أثر على وضع المرأة، وتعزيز التفاعل مع المنظمات غير الحكومية في سياق هذه العملية. واستنادا إلى هذه التقييمات، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير تصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل شاملة ومنسقة على المستوى الوطني من أجل كفالة تعميم المنظور الجنساني على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس، بشأن أثر برامجها وسياساتها على المرأة والرجل في المناطق الريفية والحضرية وعلى جماعات الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي.
324 - ويساور اللجنة القلق من احتمال أن يشكل شرط التسجيل المزدوج لدى الكيانات المدنية والمؤسسية، حسب القطاع، عقبة أمام المنظمات غير الحكومية لرصد تنفيذ الاتفاقية والمساهمة فيه. وتشعر بالقلق بوجه خاص من احتمال أن تؤدي هذه الشروط، بصورة خاصة، إلى تقييد مشاركة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وكذا في المجالات الأخرى المرتبطة بها.
325 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتسهيل المشاركة النشطة والفعالة للمنظمات غير الحكومية في التنفيذ المستمر للاتفاقية. وهي توصي الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لنطاق التسجيل المزدوج والنظر في تنقيح هذا الشرط لتسهيل التفاعل بين الكيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في كفالة تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها.
326 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه في حين تشير الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، يُستعمل مصطلحا ”المساواة“ و ”الإنصاف“ في خطط وبرامج الدولة الطرف على نحو قد يوحي بأنهما مترادفان.
327 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحيط علما بأنه، بما أن مصطلحي ”الإنصاف“ و ”المساواة“ ليسا مترادفين أو يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر، فإن من الواجب التمييز بينهما بوضوح عند استخدامهما لتجنب اللبس المفاهيمي. والغرض من الاتفاقية هو القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع (رسميا وموضوعيا) بين الرجل والمرأة. لذلك فإن اللجنة توصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الحوار بين الكيانات العامة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني بحيث توضح تعريف المساواة وفقا لأحكام الاتفاقية.
328 - وتلاحظ اللجنة اعتماد قانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون وغيره من التدابير الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدور الجنسين، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف النمطية وأنماط السلوك القائمة على السلطة الأبوية فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل، في الأسرة وفي المجتمع، التي تقوض حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.
329 - تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل مزيد من الجهود للتصدي للمواقف النمطية إزاء الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالرجل والمرأة، التي تساعد على إدامة التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتاة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود تدابير تعليمية على جميع المستويات، تكون بدايتها في سن مبكرة؛ وتنظيم حملات توعية موجهة إلى المرأة والرجل على السواء، تُصمم، كلما أمكن ذلك، بمشاركة وسائط الإعلام والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، للتصدي للقوالب النمطية المتعلقة بأدوار الرجل والمرأة بهدف مكافحة التمييز ضد المرأة، وبخاصة ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى إجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة، خاصة أثرها، لتحديد أوجه القصور وتعديل هذه التدابير وتحسينها تبعا لذلك، وإبلاغ اللجنة عن ذلك في تقريرها القادم.
330 - يساور اللجنة قلق عميق إزاء طعن مكتب المدعي العام للحكومة، عام 2003، في الحكم القاضي باتخاذ تدابير وقائية ضد مرتكبي العنف الأسري، المنصوص عليه في القانون المتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة والأسرة. ويساور اللجنة القلق من أن يكون الهدف من الطعن هو منع الهيئات الإدارية العاملة بصفة موظفين لدى المحكمة من تلقي الشكاوى من النساء ضحايا العنف. واللجنة قلقة، علاوة على ذلك، لعدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
331 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ على الفور تدابير فعالة للقضاء على أي عوائق قد تواجهها النساء ضحايا العنف في استصدار تدابير وقائية ضد مرتكبي العنف وضمان إبقاء هذه التدابير ميسورة بالنسبة إليهن. وتشدد اللجنة على ضرورة أن تضع الدولة الطرف في صدارة أولوياتها تنفيذَ القانون المتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة والأسرة وتقييمه على نحو شامل، وأن تعرّف بهذا القانون على نطاق واسع لدى الموظفين الحكوميين وفي المجتمع ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ملاحقة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم العقاب المناسب. وهي تشجع الدولة الطرف على تعزيز سبل حصول النساء بشكل فعال على المساعدة القانونية في جميع المناطق، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى كفالة أن يكون المسؤولون الحكوميون، ولا سيما الأفراد المسؤولون عن إنفاذ القانون والسلطات القضائية ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، على معرفة تامة بالأحكام القانونية المنطبقة وعلى وعي بكافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة ومدربين على التصدي لها بالشكل المناسب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة وإدراج هذه البيانات والمعلومات المتعلقة بأثر التدابير المتخذة في تقريرها الدوري المقبل.
332 - وتلاحظ اللجنة أن هناك تدابير اجتماعية - اقتصادية وجهودا وقائية أخرى تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ خطوات كافية لتقليص استغلال البغاء وتثبيط الطلب عليه واتخاذ تدابير لإعادة التأهيل. وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء انعدام المعلومات المتعلقة بأسباب البغاء ومدى انتشاره، وكذلك عن الاتجار بالنساء والفتيات، خاصة حدوث هذه الظواهر في المناطق الحدودية.
333 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل التدابير الملائمة، ومنها اعتماد وتنفيذ خطة شاملة لقمع استغلال بغاء المرأة، عن طريق أمور من جملتها تعزيز التدابير الوقائية وتثبيط الطلب على البغاء واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل تقييماً شاملاً مستندا إلى دراسات مختصة بشأن أسباب البغاء ومدى انتشاره، وكذلك بشأن الاتجار بالنساء والفتيات. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنفة حسب السن والمناطق الجغرافية، وأن تقدم معلومات مفصلة بشأن النتائج المحرزة.
334 - وتلاحظ اللجنة أن المادة 91 من الدستور تقر بالأجر المتساوي للعمل المتساوي، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء فارق الأجر المستمر بين المرأة والرجل وإزاء الفهم غير الكافي لمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة وفقاً للمادة 11 (د) من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنفة حسب المجموعات المهنية والمستويات المهنية بشأن مشاركة المرأة في سوق العمل، سواء في القطاع غير الرسمي أو الرسمي.
335 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وكفالته عن طريق أمور في جملتها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم مدى مراعاة مبدأ المساواة في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، والقيام، استنادا إلى هذا التقييم، بتنفيذ تدابير مناسبة تكفل استفادة المرأة بالفعل من أجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة. وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري المقبل بيانات مفصلة عن أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية حسب الجنس، والقطاع، والفئة المهنية، والمستوى المهني.
336 - وتشيد اللجنة بخطة العمل الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وبزيادة الجهود الرامية إلى توفير خدمات تنظيم الأسرة، غير أنها تلاحظ بقلق استمرار ارتفاع معدل انتشار حالات الحمل لدى المراهقات. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات مفصلة عن أسباب وعواقب الإجهاض، الذي يعتبر ثالث أكبر سبب من أسباب وفيات الأمهات في الدولة الطرف.
337 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ورصدها بصورة فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تعطي أولوية أكبر لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك توفير معلومات عن وسائل منع الحمل وتوفرها بيسر وعلى نطاق واسع في جميع مناطق البلاد، فضلا عن توفير برامج التوعية الجنسية للشباب والشابات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حصول النساء، لا سيما الشابات، والنساء الريفيات، والنساء من الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصول أفريقية، على هذه المعلومات واستفادتهن فعلا من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء دراسة استقصائية عن أسباب ارتفاع معدلات وفيات الأمهات نتيجة الإجهاض واتخاذ تدابير على مستويات عدة، منها المستوى التشريعي ومستوى السياسة العامة، لتقليل وإزالة المخاطر في هذا الإطار. وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات مفصلة حسب الفئة العمرية عن عدد حالات الإجهاض وأسبابها وعواقبها، وكذلك عن أثر التدابير المتخذة.
338 - تلاحظ اللجنة بقلق تحديد السن القانونية الدنيا للزواج بـ 14 سنة للفتيات و 16 سنة للبنين.
339 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لرفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات ليتماشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر طفلا أي فرد يقل عمره عن 18 سنة، ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
340 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل بأسرع وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن وقت اجتماع اللجنة.
341 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستعانة بالكامل لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين، وهو ما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.
342 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
343 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة(1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
344 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في جمهورية فنزويلا البوليفارية على نطاق واسع من أجل إطلاع شعبها، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي تم اتخاذها من أجل كفالة مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع وعلى الخطوات التي يلزم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب من الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع، لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
345 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتطرق إلى دواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي يحين موعد تقديمه في حزيران/يونيه 2008.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية