الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري السادس المقدم من أوكرانيا


1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من أوكرانيا (CCPR/C/UKR/6) في جلستيها 24٠7 و24٠8 CCPR/C/SR.2407)، وSR.2408)، المعقودتين في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2422 (CCPR/C/SR.2422) المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠6.
مقدمة
2( ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته الدولة الطرف في حينه والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف، كما تعرب عن تقديرها للردود التي قدمت إليها. وقد حاولت الدولة الطرف أن تقدم معلومات محددة بشأن تنفيذها للعهد.
3) ولقد استفادت اللجنة من حضور ممثلين اثنين من مكتب أمين المظالم، وهي تنوه بالطابع المفيد الذي تتسم به توصيات أمين المظالم، رغم أن توصيات عديدة من بينها لم تنفذ بعد. إلا أن اللجنة تأسف لعدم توفر معلومات أشمل من المنظمات غير الحكومية ولعدم وجود تمثيل واسع للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان قبل الحوار الذي جرى مع الدولة الطرف.
الجوانب الإيجابية
4) تلاحظ اللجنة بارتياح ما يلي:
(أ) اعتماد قانون أساسي في 8 أيلول/سبتمبر 2٠٠5 يهدف إلى تعزيز تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، فضلاً عن اعتماد خطة عمل وطنية للفترة 2٠٠1-2٠٠5 من أجل تحسين وضع المرأة في الحياة العامة وتعزيز المساواة بين الجنسين؛
(ب) التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء، ومن بينها التشريع الخاص بملاحقة من يقومون بهذا الاتجار ومعاقبتهم؛
(ج) وضع برنامج لحماية الشهود؛
(د) القيام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بنشر مجموعة الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات بشأن تقارير أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5) يفتقر مكتب أمين المظالم إلى ما يكفي من الموارد لأداء عمله، رغم أنه يضطلع بمسؤوليات رئيسية تشمل معالجة الشكاوى المتصلة بمشاكل خطيرة، مثل العنف في السجون والتمييز الإثني. ولم تبت السلطة التشريعية في العديد من مقترحات الإصلاح التي قدمها أمين المظالم (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تزيد موارد مكتب أمين المظالم لتمكينه من الاضطلاع بعمله بفعالية، وبخاصة من خلال تعزيز قدرته على التحقيق في الشكاوى الفردية وكذلك في المشاكل البنيوية ومعالجتها.
6) وتشعر اللجنة بقلق لأن المادة 64 من دستور أوكرانيا لا تتوافق مع أحكام المادة 4 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكام تشريعاتها المتعلقة بحالات الطوارئ مع أحكام المادة 4 من العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29(2٠٠1) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد خلال حالات الطوارئ.
7) ولقد أساء بعض أفراد الشرطة معاملة أشخاص موقوفين لاتهامهم بتهم جنائية وأشخاص محتجزين، بما في ذلك ضرب رجل في السادسة والثلاثين من عمره في زهيتومير في 7 نيسان/أبريل 2٠٠5 مما أدى إلى وفاته؛ وضرب رجل في مركز الاحتجاز في خاركييف في 17 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠5 مما أدى إلى وفاته أيضاً؛ ووفاة ميكولا زهاديفيسكي في نيسان/أبريل 2٠٠4 أثناء احتجازه بانتظار محاكمته. وتلاحظ اللجنة الاعتراف الصريح لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠5، بأن أعمال التعذيب لا تزال تحدث في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة (المادة 6).
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن سلامة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة ومعاملتهم معاملة لائقة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالشرطة، مثل مجلس مدني معني بمراجعة القضايا المتصلة بعمل الشرطة، فضلاً عن ضمان أن تُسجَّل على أشرطة فيديو عمليات الاستجواب التي يخضع لها الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أفعالاً إجرامية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتفتيش مرافق الاحتجاز بصورة مستقلة، وأن تعطي للمفتشين سلطة مقابلة أي محتجز على انفراد.
8) وتلجأ الشرطة إلى احتجاز الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعالاً إجرامية لمدة 72 ساعة باعتبار ذلك "تدبيراً وقائياً مؤقتاً" قبل مثولهم أمام قاضٍ. وتتعارض هذه الممارسة مع حق الشخص الموقوف في أن يحال إلى قاضٍ على وجه السرعة (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف أن تحد من طول مدة الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة وذلك بطريقة تتوافق مع أحكام المادة 9 من العهد.
9) ولقد قامت الدولة الطرف بإبعاد أشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون أن تسمح لهم بالطعن في أمر الإبعاد. ومن الأمثلة على هذه الممارسة إبعاد عشرة أوزباكيين في شباط/فبراير 2٠٠6 (المواد 7 و9 و13).
ينبغي للدولة الطرف ألا تطرد أو تبعد الأجانب إلى أي بلد يواجهون فيه خطر التعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة. وينبغي لها أن تسمح للأجانب بالطعن في أي أمر ابتدائي بالإبعاد وذلك قبل أن يتم تنفيذ قرار الإبعاد.
1٠) وقد اتخذت الدولة الطرف التدابير لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك اعتماد قانون خاص بالعنف المنزلي وإنشاء مراكز لمعالجة الأزمات ومراكز لإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي لضحايا هذا العنف. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الجريمة الخطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمات هذه المراكز ليست متاحة للنساء اللواتي تجاوزن سن الخامسة والثلاثين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحكم الوارد في القانون فيما يتعلق بسلوك الضحية والذي يجيز توجيه تحذيرات رسمية لضحية العنف المنزلي بشأن السلوك "الاستفزازي" (المادتان 7 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل مكافحة العنف المنزلي، وأن تكفل إتاحة مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي والطبي لجميع الضحايا، بصرف النظر عن العمر ونوع الجنس. كما ينبغي لها أن تكفل عدم اتخاذ أي تصور لسلوك الضحية كشكل من أشكال الإفلات من العقاب.
11) وثمة اكتظاظ مفرط على نحو خطير في مرافق الاحتجاز والسجون، كما أن هناك نقصاً في خدمات الإصحاح والنظافة والإنارة والغذاء والرعاية الطبية ومرافق ممارسة الرياضية البدنية. ومما يدعو إلى القلق أيضاً ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومرض السل بين المحتجزين في مرافق الدولة الطرف، فضلاً عن عدم توفر رعاية متخصصة للمحتجزين في انتظار المحاكمة (المادة 1٠).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق المحتجزين في أن يُعاملوا معاملة إنسانية تحترم كرامتهم، وبخاصة من خلال التخفيف من حدّة الاكتظاظ المفرط، وتوفير مرافق الصحة والنظافة، وضمان إتاحة الحصول على الرعاية الصحية والغذاء الكافي. وينبغي للدولة الطرف أن تخفض أعداد المحتجزين في السجون وذلك بوسائل منها اللجوء إلى فرض عقوبات بديلة.
12) وفي حين أن الدولة الطرف قد أعلنت عن خطط لتحويل القوات المسلحة إلى قوات تتألف من المتطوعين فقط، فإن الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ينبغي أن يُحترم بالكامل. وهذا الاستنكاف الضميري ليس مقبولاً في الدولة الطرف إلا لأسباب دينية وفيما يخص أدياناً معينة فقط.
ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ليشمل الأشخاص الذين لديهم معتقدات غير دينية نابعة من الضمير فضلاً عن المعتقدات النابعة من جميع الأديان.
13) ولا يزال المجندون الجدد في القوات المسلحة يخضعون للممارسة المسيئة المتمثلة في "المضايقة والإيلام" بما في ذلك التعرض لأفعال تنطوي على الكثير من العنف، مثل أفعال المضايقة والإيلام التي أفضت إلى وفاة جندي من منطقة زهيتومير في كانون الثاني/يناير 2٠٠5 (المادتان 7 و18).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وقف ممارسة "المضايقة والإيلام" في القوات المسلحة، بما في ذلك عن طريق تسهيل تدخل أمين المظالم واتخاذ تدابير تأديبية.
14) ولا تزال الاعتداءات العنيفة على الصحفيين، فضلاً عن مضايقتهم، تشكل تهديداً مستمراً لحرية الصحافة. وتشعر اللجنة بقلق إزاء اغتيال الصحفي هيورهي غونغادزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠٠، وقتل ايهور ألكسندروف، مدير محطة التلفزيون في منطقة دونيتسك، ووفاة فولوديمير كاراتشيفيتسف، رئيس اتحاد الصحفيين المستقلين في ميليتبول في كانون الأول/ديسمبر 2٠٠3 (المادتان 6 و19).
ينبغي للدولة الطرف أن تحمي حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في حرية الصحافة. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ إجراءات قوية للتحقيق في الاعتداءات على الصحفيين وملاحقة مرتكبيها.
15) وخلال الانتخابات التي جرت في عام 2٠٠4، تم توقيف واحتجاز أعداد كبيرة من الطلاب الذين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج سلمية إلى كييف (المادة21).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود معايير واضحة لحماية حق الأفراد في المشاركة في التجمعات السليمة وممارسة الحق في حرية التعبير.
16) ولا تزال مشاكل معاداة السامية والقيود المفروضة على الأنشطة الدينية للمسلمين مستمرة في أوكرانيا. وقد تعرض أفراد الطائفة اليهودية لاعتداءات بدنية، بما في ذلك الاعتداءات على طلبة في المدارس النهارية اليهودية وعلى حاخام وابنه في كييف. كما تشعر اللجنة بقلق إزاء الأنشطة المعادية للسامية التي تقوم بها الأكاديمية الأقاليمية لإدارة شؤون الموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك دعوى لم يتم الفصل فيها لرد الممتلكات الإسلامية، بما في ذلك أماكن العبادة، والتمييز ضد التتر في القرم (المادتان 2٠ و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الحماية لجميع أفراد الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية من التعرض للعنف والتمييز. وينبغي للدولة الطرف أن توفر سبل انتصاف قوية من التعرض لهذه المشاكل. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري التالي للدولة الطرف معلومات عن تدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان، وعن التحقيق في أعمال العنف وملاحقة مرتكبيها.
17) وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز استقلال وكفاءة السلطة القضائية، يظل الفساد يمثل مشكلة مستمرة، كما أن عملية تعيين القضاة لا تتسم بالشفافية (المادة 14).
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز نزاهة السلطة القضائية من خلال دفع مرتبات ومكافآت ملائمة للقضاة وإنشاء هيئة مستقلة تتولى المسؤولية عن تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم.
18) وبالرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، فإن دور المرأة في أوكرانيا لا يزال مقيداً. فليس هناك سوى عدد قليل من النساء في الحكومة، والدخل الذي تكسبه النساء هو أقل عموماً من الدخل الذي يكسبه الرجال، ولا تزال إعلانات الوظائف الشاغرة التي تمييز ضد المرأة تستخدم في تعيين الموظفين الجدد.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعيين النساء في الوظائف العامة، وأن تحظر وتراقب إعلانات الوظائف الشاغرة التي تميّز ضد المرأة، وأن تنظر في وضع معيار تشريعي أو إداري يقتضي دفع أجور متساوية عن الأعمال المتساوية.
19) وتحدد اللجنة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠11 باعتباره التاريخ الذي يتعين فيه تقديم التقرير الدوري السابع لأوكرانيا. وتطلب اللجنة أن يتم نشر التقرير الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع على عموم الجمهور في الدولة الطرف وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي الاستفادة في إعداد التقرير الدوري السابع من مساهمة المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.
2٠) ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، وبخاصة الفقرة 5 من المادة 71، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات، في غضون سنة واحدة، عن الإجراءات التي اتخذتها لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و11 و14 و16 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري التالي معلومات عن التوصيات الأخرى وعن تنفيذ العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/62/40، الجزء الأول، الفقرة 81.

العودة للصفحة الرئيسية