نص التحفظات والإعلانات المقدمة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


[الأصـــــــل: بالانكليزيـــة]
[7 نيسان/أبريل 1986]
إعلانات وتحفظات
ألف - بالنيابة عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
(أ) تفهم المملكة المتحدة المقصد الرئيسي من الاتفاقية، فــي ضــوء التعريــف الــوارد في المادة 1، على أنه يتمثل، وفقا لأحكامها، في التقليل من التمييز ضد المرأة، وبناء على ذلك لا تعتبر أن الاتفاقية تفرض أي متطلب بإلغاء أو تعديل لأي من القوانين أو اللوائح أو الأعراف أو الممارسات الموجودة والتي تقضي بمعاملة المرأة بأفضل مما يعامل به الرجل سواء بصفة مؤقتة أو على المدى الأبعد، ويتعين أن تفسر وفقا لذلك تعهدات المملكة المتحدة بموجب الفقرة 1 من المادة 4، والأحكام الأخرى من الاتفاقية.
...
(ج) وفي ضوء التعريف الوارد في المادة 1، فإن تصديق المملكة المتحدة مشروط بأنه على أســاس عـــدم معاملـــة أي من التزاماتها بموجب الاتفاقية على أنه يمتد إلى الخلافة أو الحيازة والتقلد فيما يتعلق بالعـــرش أو رتبة النبلاء أو الألقاب الشرفية أو الأسبقية الاجتماعية أو شعارات النبالة، أو على أنه يمتد إلى شؤون الطوائف أو التنظيمات الدينية أو إلى القبول في قوات التاج المسلحة أو الخدمة فيها.
(د) وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في مواصلة تطبيق ما تراه ضروريا من وقت إلى آخر، من تشريعات الهجرة التي تنظم الدخول إلى المملكة المتحدة والإقامة فيها ومغادرتها، ومن ثــم فإن قبولها للفقرة 4 من المادة 15 وللأحكام الأخرى من الاتفاقية مرهون بأحكام أي من هذه التشريعات فيما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم الحق في ذلك الوقت بموجب قانون المملكة المتحدة في دخول المملكة المتحدة والبقاء فيها.
المادة 9
يقوم قانون الجنسية البريطاني لعام 1981، الذي بدأ سريانه اعتبارا من كانون الثاني/يناير 1983، على أســـــاس مبادئ لا تسمح بأي تمييز ضد المرأة في نطاق مدلول المادة 1 فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو فيما يتعلق بجنسية أطفالها. بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ.
المادة 11
تحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق جميع تشريعات المملكة المتحدة وقواعد نظم المعاشات التي تؤثر على معاشات التقاعد واستحقاقات الخلف والاستحقاقات الأخرى المتصلة بالوفاة أو التقاعد (بما في ذلك التقاعد بسبب الزيادة عن حاجة العمل)، سواء أكانت مستمدة من نظام للضمان الاجتماعي أم لا.
وينطبق هذا التحفظ بالمثل على أي تشريعات في المستقبل قد تعدل أو تحل محل هذه التشريعات أو قواعد نظم المعاشات، على أساس أن أحكام هذه التشريعات ستكون متمشية مع التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية.
وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق الأحكام التالية من تشريعات المملكة المتحدة، فيما يتصل بالاستحقاقات المبينة.
...
(ب) زيـــــادات الاستحقاقات عن المعالين البالغين بموجب المواد من 44 إلى 47 و 49 و 66 من قانــــــون الضمان الاجتماعي لعام 1975 وبموجب المواد من 44 إلى 47 و 49 و 66 من قانون الضمان الاجتماعي (أيرلندا الشمالية) لعام 1975؛
...
وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق أي شرط غير تمييزي لفترة تأهيلية من العمل أو التأمين يقتضيها تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 11.
المادة 15
وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 15، تفهم المملكة المتحدة أن قصد هذا الحكم يتمثل في أن الأحكام أو العناصر التي يتضمنها أي عقد أو أي صك خاص آخر وتكون قائمة على التمييز بالمعنى المبين هي وحدها التي تعتبر باطلة ولاغية، دون أن يمتد هذا البطلان أو الإلغاء بالضرورة إلى العقد أو الصك في مجموعه.
المادة 16
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 1 (و) من المادة 16، لا تعتبر المملكة المتحدة الإشارة إلى تغليب مصالح الأطفال ذات صلة مباشرة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعلن في هذا الصدد أن تشريع المملكة المتحدة المنظم للتبني، في حين يعطي مكانة رئيسية لمسألة تعزيز رفاهة الطفل، فإنه لا يولي مصالح الطفل نفس الأسبقية التي يوليها لهذه المصالح في المسائل المتعلقة بالوصاية على الأطفال.
باء - بالنيابة عن جزر فرجن البريطانية وجزر فوكلاند (مالفيناس) وجزيرة مان وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية وجزر تركس وكايكوس
[الإعلانات والتحفظات نفسها التي قدمت فيما يخص المملكة المتحدة في إطار الفرع ألف، الفقرات (أ) و (ج) و (د)، إلا أنها في حالة الفقرة (د) تنطبق على الأقاليم وقوانينها.]
المادة 1
[التحفظ نفسه الذي أبدي فيما يخص المملكة المتحدة، إلا فيما يتعلق بعدم وجود إشارة مرجعية إلى تشريع المملكة المتحدة.]
المادة 2
[التحفظ نفسه الذي أبدي فيما يخص المملكة المتحدة، إلا أن الإشارة المرجعية هي إلى قوانين الأقاليم، لا إلى قوانين المملكة المتحدة.]
المادة 9
[التحفظ نفسه الذي أبدي فيما يخص المملكة المتحدة.]
المادة 11
[التحفظات نفسها التي أبديت فيما يخص المملكة المتحدة، إلا أن الإشارة المرجعية هي إلى قوانين الأقاليم، لا إلى قوانين المملكة المتحدة.]
كذلك، فيما يتعلق بالأقاليم، توجد الاستحقاقات المحددة المذكورة التالية والتي من الجائز تطبيقها بموجب أحكام تشريعات هذه الأقاليم:
(أ) استحقاقات الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يقومون برعاية معوقين تعويقا شديدا؛
(ب) زيادات الاستحقاقات عن المعالين البالغين؛
(ج) معاشات التقاعد واستحقاقات الخلف؛
(د) المبالغ المكملة لدخل الأسرة.
وينطبق هذا التحفظ بالمثل على أي تشريعات في المستقبل قد تعدل أو تحل محل أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه، على أساس أن أحكام تلك التشريعات ستكون متمشية مع التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية.
وتحتفظ المملكة المتحدة بالحق في تطبيق أي شرط غير تمييزي لفترة تأهيلية من العمل أو التأمين يقتضيها تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 11.
المواد 13 و 15 و 16
[التحفظات نفسها التي أبديت فيما يخص المملكة المتحدة.]
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.

العودة للصفحة الرئيسية