الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية


520- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (CERD/C/430/Add.3)، اللذين قدما في وثيقة واحدة، واللذين كان من المقرر تقديمها في 6 نيسان/أبريل 2000 و2002 على التوالي، وذلك في جلستيها 1588 و1589 CERD/C/SR.1588) و(1589، المعقودتين في 6 و7 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1607 (CERD/C/SR.1607)، المعقودة في 20 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
521- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للأجوبة البناءة التي قدمها وفدها على الأسئلة التي طرحت خلال النظر في هذا التقرير. كما ترحب بكون المنظمات غير الحكومية قد استشيرت في إعداد التقرير.
522- وإذ تلاحظ اللجنة بعين التقدير أن الدولة الطرف تناولت معظم الشواغل والتوصيات المثارة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.102)، ترى أن التقرير لا يتفق تماما والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة لإعداد التقارير.
باء - الجوانب الإيجابية
523- ترحب اللجنة بقانون عام 2000 لتعديل قانون العلاقات بين الأعراق، فهو تعديل يعزز القانون الأصلي لعام 1976، بتحريمه التمييز في جميع وظائف السلطة العمومية، بما في ذلك الشرطة، كما ترحب بلوائح عام 2003 لقانون العلاقات بين الأعراق (المعدَّل)، التي وسَّعت نطاق مفهوم التمييز غير المباشر وحوَّلت عبء الإثبات عن الضحية إلى الفاعل المزعوم.
524- وتشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي بمزيد من التشدد لقضية التحريض على الكراهية العنصرية، بما في ذلك إنشاء آلية تمكِّن الشرطة المتروبولية من توفير نقطة مركزية لإسداء المشورة لجميع القوات في إنكلترا وويلز، فيما يتعلق بالجرائم الممكن ارتكابها في مجال التحريض على الكراهية العنصرية، وكذلك رفع العقوبة القصوى المطبقة في حالة ارتكاب جريمة التحريض على الكراهية العنصرية من السجن سنتين إلى السجن سبع سنوات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والجريمة، والأمن لعام 2001.
525- وترحب اللجنة بقانون إصلاح الشرطة، الذي يضم أحكاما تنص على إنشاء نظام جديد وأكثر فعالية للشكاوى من الشرطة في إنكلترا وويلز، وعلى إنشاء أمانة مظالم للشرطة في آيرلندا الشمالية، وإجراء المشاورات في اسكتلندا بشأن تعزيز استقلالية نظام الشكاوى من الشرطة.
526- وترحب اللجنة بإنشاء وحدة التماسك المجتمعي في وزارة الداخلية، التي كلفت مهمة قدما ببرنامج الحكومة الهادف إلى تشجيع بناء مجتمعات متماسكة وتعزيزها.
527- كما ترحب بإنشاء الإدارة الوطنية لدعم طالبي اللجوء في عام 2000، باعتبار ذلك خطوة هامة في توفير الدعم لمن هو أهل للحصول على وضع لاجئ، وكذلك في ضمان حصوله على الخدمات الضرورية.
528- وتشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية، وذلك بتشاور مع المنظمات غير الحكومية، عملاً بتوصيات المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
529- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن جزيرة سانت هيلانة وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان ستُدرِج في المستقبل في دساتيرها حظراً محدداً للتمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز، كما ستدرج آلية الإنفاذ الضرورية.
جيم- الشواغل والتوصيات
530- تحيط اللجنة علما بموقف الدولة الطرف إزاء عدم إدراج محتوى الاتفاقية بكامله في نظامها القانوني المحلي وإزاء عدم وجود أي التزام من قبل الدول الأطراف يجعل الاتفاقية في حد ذاتها جزءا من نظامها القانوني المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن محاكم الدولة الطرف لن تطبق أحكام الاتفاقية في القانون إلا إذا أدرجت الاتفاقية صراحة في القانون المحلي أو إذا اعتمدت الدولة الطرف الأحكام اللازمة في تشريعاتها.
توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها بغية جعل أحكام الاتفاقية سارية في نظامها القانوني المحلي سرياناً كاملاً.
531- وتكرر اللجنة الإعراب أيضاً عن قلقها إزاء كون الدولة الطرف لا تزال تدعم تفسيرها الضيِّق لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. وتذكرها بأن هذا التفسير يتعارض والتزامات الدولة الطرف القائمة بموجب الفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية، كما تلفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الخامسة عشرة التي تعتبر أن أحكام المادة 4 هي أحكام ذات طابع إلزامي.
في ضوء اعتراف الدولة الطرف بأن الحق في حرية التعبير والرأي ليس حقا مطلقا، وفي ضوء البيانات الصادرة عن بعض الموظفين الرسميين وفي بعض التقارير الإعلامية، التي من شأنها أن تؤثر سلبا في الانسجام العنصري، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تفسيرها للمادة 4.
532- ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد التحامل العنصري ضد الأقليات الإثنية، وطالبي اللجوء والمهاجرين، وهو ما تعكسه وسائط الإعلام، وإزاء ما يذكر عن عدم فعالية لجنة الشكاوى من الصحافة في معالجتها لهذه القضية.
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف النظر في كيفية جعل لجنة الشكاوى من الصحافة أكثر فعالية وكيفية زيادة قدرتها على النظر في الشكاوى التي تتلقاها من لجنة المساواة بين الأعراق ومن مجموعات أو منظمات أخرى تعمل في مجال العلاقات بين الأعراق.
توصي اللجنة كذلك بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات أكثر تفصيلاً عن عدد الشكاوى التي تتلقاها في مجال الجرائم العنصرية ونتائج هذه الشكاوى المعروضة أمام المحاكم.
533- ولا تزال اللجنة قلقة بشأن المعلومات عن الهجمات التي يتعرض لها طالبو اللجوء. وفي هذا الصدد، تلاحظ بقلق أن العداء تجاه طالبي اللجوء قد ساعد على استمرار الدعم للآراء السياسية المتطرفة.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير جديدة وأن تكثف جهودها المبذولة للتخفيف من حدة التوتر العنصري، الذي تولده قضايا اللجوء، وذلك عن طريق اتخاذ جملة تدابير، من بينها وضع برامج لتثقيف الرأي العام ونشر صور إيجابية للأقليات الإثنية وملتمسي اللجوء والمهاجرين، وكذلك اتخاذ تدابير تجعل إجراءات اللجوء أكثر إنصافاً وأكثر فعالية وغير متحيزة.
534- وإذ تلاحظ اللجنة التنفيذ السريع للتوجيهات الأوروبية بشأن العرق في القانون المحلي، تشعر بالقلق لأنه، خلافاً لقانون العلاقات العرقية، لا يغطي النظام المعدِّل التمييز على أساس اللون أو الجنسية. ومن ثم فإن القلق يساور اللجنة من أن يؤدي الوضع الناشئ إلى ظهور تناقضات في قوانين التمييز، وتفاوت في مستويات الحماية بحسب فئة التمييز (أي القائم على أساس العرق، والأصل الإثني، واللون، والجنسية، وما إلى ذلك)، وإلى ظهور صعوبات في أوساط الجمهور عامة ولدى وكالات إنفاذ القانون.
توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق الأحكام المعدِّلة لتشمل التمييز على أساس اللون والجنسية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في وضع قانون شامل وحيد، يجمع بين التشريعات الأساسية والثانوية، لتوفير المساواة في الحماية من جميع أشكال التمييز العنصري المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية.
535- ويساور اللجنة القلق إزاء تطبيق المادة 19 - دال من القانون المعدِّل لقانون العلاقات بين الأعراق لعام 2000، التي تجعل "التمييز" على أساس الجنسية أو الأصل الإثني مشروعاً لموظفي الهجرة شريطة أن يسمح وزير بذلك. وهو أمر لا يتطابق مع مبدأ عدم التمييز ذاته.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إعادة صياغة المادة 19 - دال من القانون المعدِّل لقانون العلاقات بين الأعراق أو في إلغائها ضماناً للامتثال التام للاتفاقية.
536- وتشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء أحكام قانون مكافحة الإرهاب، والجريمة، والأمن، الذي ينص على الاحتجاز لأجل غير محدد بدون تهمة أو محاكمة وفي انتظار ترحيل المتهمين بالمشاركة في أنشطة تتصل بالإرهاب من غير مواطني المملكة المتحدة.
فيما تعترف اللجنة بشواغل الأمن الوطني في الدولة الطرف، توصي بأن تسعى الدولة الطرف إلى الموازنة بين هذه الشواغل وحماية حقوق الإنسان والتزاماتها القانونية الدولية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البيان الذي صدر عن اللجنة في 8 آذار/مارس 2002، والذي تشدد فيه على التزام الدول ب‍ "أن تكفل ألا تميز التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب في غرضها أو تأثيرها تمييزاً يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني".
537- وإذ ترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة لإجراء المزيد من الإصلاحات في قوات الشرطة، بما ذلك تعزيز تمثيل الأقليات الإثنية، تذكِّر من جديد بما راودها في السابق من قلق إزاء الارتفاع البالغ نسبياً في عدد حالات الوفاة في صفوف المحتجزين من أعضاء الأقليات الإثنية أو العرقية.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن نظام الشكاوى من الشرطة الجديد، وعن لجنة الشكاوى من الشرطة الجديدة التي يبدأ عملها بكامل طاقتها ابتداء من نيسان/أبريل 2004، وعن عدد الشكاوى التي تنطوي على التمييز العنصري والتي أحيلت إلى لجنة الشكاوى من الشرطة، بما في ذلك حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز، وعن نتائج هذه الشكاوى والتدابير التأديبية المتخذة في كل حالة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تساعد على إدخال عناصر في قوات الشرطة تمثل مختلف الأقليات الإثنية والعرقية.
538- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الزائد نسبياً في عدد "حالات توقيف وتفتيش"، أعضاء الأقليات الإثنية أو العرقية على يد الشرطة.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الفعال لقرارها بشأن ضمان تسجيل جميع "حالات التوقيف والتفتيش"، وعلى إعطاء الشخص المعني نسخة عن هذا التسجيل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تناول هذه القضية بتفصيل أكثر في تقريرها الدوري القادم.
539- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسلّم بالتداخل القائم بين التمييز العنصري والتمييز الديني، كما هو واضح من حظر التمييز على أسس إثنية ضد بعض الطوائف مثل اليهود والسيخ، وتوصي بأن تحظر الدولة الطرف كذلك التمييز الديني ضد المهاجرين من الأقليات الدينية الأخرى.
540- ويساور اللجنة القلق إزاء ما جاء في الأنباء عن حالات "كره الإسلام" التي ظهرت بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وإذ تحيط اللجنة علماً كذلك بأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف تشمل جرائم تشكل فيها الدوافع الدينية عاملاً مشدداً للعقوبة، تأسف لأن التحريض على الكراهية بدافع العنصرية مسألة لا يحظرها القانون.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف مبكرا في إمكانية توسيع نطاق جريمة التحريض على الكراهية العرقية لتشمل الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية الدينية ضد المهاجرين.
541- وفيما تكرر اللجنة الإعراب عن ارتياحها لسن قانون حقوق الإنسان لعام 1998، تلاحظ عدم إنشاء أي جهة مركزية لتنفيذ هذا القانون. وترى اللجنة أن غياب جهة من هذا القبيل قد تقوض فعالية القانون.
تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف، فيما سبق، بالتفكير في إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بهدف إنفاذ القانون، والتفكير في إمكانية إعطاء هذه اللجنة صلاحية شاملة لاستعراض الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتوصيها باتخاذ قرار مبكر في هذا الصدد.
542- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تعيشه طائفة الروما/الغجر/الرحل، وهو ما ينعكس في أشكال عديدة من بينها ارتفاع معدلات وفاة أطفالهم، واستبعادهم من المدارس، وتدني متوسط العمر المتوقع عن متوسط الفئات الأخرى، وسوء ظروفهم السكنية، وعدم وجود مواقع لمخيماتهم، وارتفاع معدلات البطالة، وقلة سبل الحصول على الخدمات الصحية.
تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تطوير أساليب مناسبة للاتصال والحوار بين جماعات الروما/الغجر/الرحل والسلطات المركزية. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجيات وبرامج وطنية بهدف تحسين حالة الروما/الغجر/الرحل من حيث التمييز الذي تمارسه عليهم الهيئات الحكومية والأشخاص والمنظمات.
543- وتكرر اللجنة إعرابها عن قلقها لأن بعض الأقليات الأخرى أو الأفراد الذين ينتمون إليها، خلاف الروما/الغجر/الرحل، يتعرضون للتمييز في مجالات العمالة والتعليم والسكن والصحة.
تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في اتخاذ تدابير إيجابية وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية ضماناً لتكافؤ الفرص في التمتع تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المفصلة عما أنجز في ظل برامج الدولة الطرف الرامية إلى تضييق الفجوة في ميدان العمل وتحسين ظروف السكن في صفوف مختلف الفئات الإثنية.
544- وتذكّر اللجنة كذلك بتوصيتها العامة التاسعة والعشرين التي تدين فيها التمييز على أساس النسب، كالتمييز على أساس الانتماء إلى طبقة مغلقة وما شابهها من نظم الوضع الاجتماعي الموروث، باعتبار ذلك انتهاكاً للاتفاقية، وتوصي بحظر هذا النوع من التمييز في تشريعاتها المحلية.
ترحب اللجنة بتقديم معلومات عن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.
545- وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدم أية معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في إقليم المحيط الهندي البريطاني.
تتطلع اللجنة إلى تقديم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتأمين قدر كاف من التطور والحماية للإيلوا بهدف ضمان تمتعهم التام وعلى أساس المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.
546- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري وخلال إعداد التقرير الدوري القادم.
547- وتلاحظ أن الدولة الطرف تستعرض حالياً إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء هذا الاستعراض أولوية قصوى وإلى النظر بعين الموافقة إلى إصدار هذا الإعلان.
548- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مؤوّنة عن خطة العمل التي تضطلع حالياً بصياغتها تنفيذاً لإعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
549- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور مباشرة اعتباراً من تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
550- كما توصي بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن عشر وتقريرها الدوري التاسع عشر في تقرير واحد موعده 6 نيسان/أبريل 2006، وأن يتناول التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية