نص التحفظات والإعلانات المقدمة من تونس فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


[الأصــــــــــل: بالعربيــــــــة]
[20 أيلول/سبتمبر 1985]
إعــلان عام
تعلن الحكومة التونسية أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.
إعلان بشأن الفقرة 4 من المادة 15
طبقا لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/ مايو 1969، تؤكد الحكومة التونسية على أن مقتضيات الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة منها ما يتعلق بحق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكنى، يجب ألا تؤول على نحو مخالف لأحكام قانون الأحوال الشخصية بهذا الخصوص والمنصوص عليها بالفصلين 23 و 61 من القانون.
تحفظات
الفقرة 2 من المادة 9
تبدي الحكومــــــة التونسية تحفظا بشأن الأحـــــــــــكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية والتي يجب ألا تتعارض مع أحكام الفصل السادس من قانون الجنسية التونسي.
الفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المادة 16
تعتبر الحكومة التونسية نفسها غير ملزمة بالفقرات 1 (ج) و (د) و (و) من المادة 16 من الاتفاقية، كما تعلن أن الفقرتين 1 (ز) و (ح) من نفس المادة ينبغي ألا تتعارضا مع الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية بشأن منح اللقب العائلي للأطفال واكتساب الملكية عن طريق الوراثة.
الفقرة 1 من المادة 29
تعلن الحكومــــــة التونسية، وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 29 من هذه الاتفاقية، عدم التزامها بأحكام الفقرة 1 من نفس المادة والتي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات يجب أن يعرض على محكمة العدل الدولية، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.
وتعتبر الحكومة التونسية أن مثل هذه الخلافات ينبغي ألا تعرض على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية للنظر فيها إلا برضا كل أطراف النزاع.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.

العودة للصفحة الرئيسية