الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي المقدم من سويسرا


339- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسويسرا فيما يتعلق بالحقوق التي تشملها المواد من 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.33) في جلساتها 37 إلى 39 المعقودة في 20 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
340- تلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف قد أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وترحب بحضور وفد كبير ورفيع المستوى من العاصمة، كما تلاحظ أن حضور أخصائي يتناول كل مادة من مواد العهد عملياً قد عزز من النوعية الرفيعة المستوى التي اتسم بها الحوار.
341- وتعرب اللجنة عن تقديرها البالغ لردود الوفد السويسري الصريحة والمفصلة على جميع الأسئلة التي طرحتها، الأمر الذي مكّنها من تكوين فكرة عامة عن الطريقة التي تفي بها سويسرا بالتزاماتها بمقتضى العهد.
باء - الجوانب الإيجابية
342- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه بدأ قبول العهد كجزء لا يتجزأ من النظام القانوني السويسري. وتلاحظ أن المحاكم السويسرية، وخصوصاً المحكمة الاتحادية، قد أشارت بالفعل في عدة مناسبات إلى أحكام العهد. وفي هذا الخصوص تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية قد تداركت بعض الشيء فيما يبدو أوجه القصور في الدستور الاتحادي فيما يخص المواد 9 و11 و12 من العهد.
343- وتعرب اللجنة عن تقديرها لتنوع وجودة الخدمات المقدمة للسكان ككل، وبخاصة الإعانات الاجتماعية للمسنين والمعوقين.
344- وتلاحظ اللجنة العدد الكبير من الأجانب الذين يقيمون في الدولة الطرف وترحب بالتدابير التي اتخذتها السلطات لضمان التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
345- وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود التي تبذلها حكومة سويسرا لإدماج العمال الأجانب وأسرهم في المجتمع.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
346- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تعوق التنفيذ الفعلي للعهد في سويسرا.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
347- تسلِّم اللجنة بأن الهيكل الاتحادي للدولة الطرف يقتضي أن تتحمل الكانتونات مسؤولية تأمين بعض الحقوق، ومع ذلك فإنها تؤكد من جديد موقف اللجنة بأن المسؤولية القانونية عن ضمان تنفيذ العهد تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.
348- وتعترض اللجنة على موقف الدولة الطرف من أن أحكام العهد تشكل مبادئ وأهداف برنامجية، لا التزامات قانونية، وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام العهد تشريعياً. ولا تشاطر اللجنة السلطات السويسرية هذا الرأي وتذكّر بأنها أشارت في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)(5) إلى عدد من الأحكام في العهد مثل أحكام المادة 8 بخصوص الحق في الإضراب وأحكام المادة 13 بخصوص الحق في التعليم التي يبدو أن في الإمكان تطبيقها مباشرة في إطار النظام القضائي. وترى اللجنة أن القول بأن الأحكام المذكورة أعلاه غير قابلة بطبيعتها للنفاذ من تلقاء نفسها أمر يصعب تأييده.
349- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الأوضاع السائدة في الدولة الطرف حيث لا يعترف الدستور ببعض الحقوق التي ينص عليها العقد أي الحق في العمل وفي التعليم وفي الثقافة. وفي رأي اللجنة أن حرية ممارسة نشاط مربح لا تعد مرادفاً للحق في العمل أو وجهاً آخر له. وبهذا الخصوص تأسف اللجنة لأنه تعين على أفراد اللجوء إلى المحاكم لإنفاذ هذه الحقوق في حين أنه ينبغي الاعتراف بها دستورياً.
350- وتلاحظ اللجنة أنه برغم مستوى التنمية الرفيع الذي بلغته سويسرا وقوة اقتصادها، توجد مستويات غير مقبولة من الفقر بين قطاعات معينة من السكان، وبخاصة في صفوف النساء.
351- وفي حين تلاحظ اللجنة أنه سيعرض للتصويت الشعبي مشروع قانون يتعلق بحق الموظفين المدنيين في الإضراب فإنها تأسف أن هذا الحق لا يزال مقيداً حتى بالنسبة للموظفين المدنيين. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أن إصلاح النظام الأساسي للموظفين المدنيين الجاري حالياً، والذي يسمح بخصخصة بعض الخدمات العامة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكانتونات والبلديات قد ينتهك الحقوق المكتسبة للموظفين المدنيين على النحو المعترف به في العهد.
352- واللجنة يساورها القلق إزاء عدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 (1949) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ورقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبيرة.
353- وتلاحظ اللجنة أنه برغم اضفاء الطابع الدستوري على الحق في الحصول على مستحقات الأمومة فإن البرلمان لم يعترف بهذا الحق بعد. ومن رأي اللجنة أن هذا لا يفي بمقتضيات المادة 10 بأنه يحق للحوامل الحصول على قدر كاف من مستحقات الضمان الاجتماعي.
354- وترى اللجنة أنه بالرغم من وجود تشريع يكفل الحماية من التمييز فلا يزال التمييز بحكم الواقع ضد المرأة والأقليات الإثنية قائماً.
355- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المساواة بين الرجل والمرأة لم تتحقق حتى الآن في الممارسة العملية في العديد من المجالات مثل الوصول إلى التعليم العالي والوصول إلى مناصب المسؤولية والأجر المتكافئ عن العمل ذي القيمة المتكافئة.
356- وتأسف اللجنة لنسبة النساء المرتفعة نسبياً في الوظائف المنخفضة الأجر وفي صفوف العاملين بصورة جزئية و"تحت الطلب"، وكذلك للنسبة المنخفضة نسبياً للنساء اللاتي يعملن في ميدان التعليم العالي.
357- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل حوادث العنف المنزلي ضد المرأة الذي قدرته الدولة الطرف بنحو000 110 حالة سنوياً. وتأسف لأن عدم وجود احصاءات أكثر تفصيلاً يُمكّن اللجنة من الحصول على صورة واضحة للوضع السائد في الدولة الطرف في هذا الخصوص.
358- وتأسف اللجنة أيضاً لأن البيانات الاحصائية المتاحة بشأن العنف ضد المرأة والاساءة للأطفال، بما في ذلك انتهاك حرمة الأطفال، لم يجر تحليلها واستخدامها في وضع تدابير لمعالجة هذه المشاكل. وتأسف لأن عدم توفر المعلومات قد منع الحكومة وكذلك اللجنة من تقدير أبعاد هذه المشاكل.
359- ويساور اللجنة القلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن أي معلومات عن الصحة العقلية للسكان ككل وعن صحة المصابين بأمراض عقلية بوجه خاص.
360- وتأسف اللجنة لعدم تطرّق التقرير إلى حالات الاجهاض ومعدل الاصابة بالأمراض التي تنفرد بها المرأة.
361- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الاصلاح الجاري لنظام الضمان الاجتماعي قد يترتب عليه عواقب سيئة بالنسبة للقطاعات المحرومة من المجتمع.
362- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية في سويسرا التي تقدمها الشركات الخاصة والتي يتعين على العاملين والمتقاعدين على السواء دفعها بالكامل، مما يؤثر تأثيراً ضاراً على مستوى معيشتهم.
هاء – الاقتراحات والتوصيات
363- تقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف باتخاذ خطوات مناسبة لمنح العهد الأثر القانوني الكامل حتى يمكن إدراج الحقوق المشمولة بحماية العهد على الوجه الأكمل في النظام القانوني.
364- وتوصي اللجنة بالمضي في مساوقة قوانين الكانتونات ضماناً لاحترام أحكام العهد على النحو الواجب، ولا سيما فيما يخص الحقوق الأساسية مثل الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الثقافة.
365- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح معاملة متساوية لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بمركزهما القانوني على الصعيد المحلي وبأن تنظر - إذا اتخذت تدابير لإدراج الحقوق المدنية والسياسية في الالتزامات التي تقتضيها المعاهدات - في اتخاذ تدابير مماثلة فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
366- وتوصي اللجنة باعتماد مشروع القانون المتعلق بحق الموظفين المدنيين في الإضراب في أسرع وقت ممكن وذلك تمشياً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من العهد.
367- وتوصي اللجنة أيضاً بأن توضع صيغة أي تعديل للنظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين بطريقة من شأنها أن تصون الحقوق المكتسبة للموظفين المدنيين على النحو الذي يكفله العهد.
368- وتوصي اللجنة كذلك بالتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 (1949) و174 (1993) في وقت مبكر.
369- وتوصي اللجنة بتوفير قدر كاف من حماية الضمان الاجتماعي للحوامل والأمهات في أوائل فترة الأمومة. وتشدد اللجنة كذلك على أهمية حملات التثقيف لغرس الوعي بمشكلة التمييز، وتوصي باتخاذ جميع التدابير الممكنة، وبخاصة على مستوى الهياكل الأساسية الاجتماعية، كي يسهل على النساء اللائي يرغبن في العمل خارج بيوتهن القيام بذلك.
370- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها كي تكفل وصول الرجال والنساء على قدم المساواة إلى فرص العمل والحصول على أجور متكافئة عن العمل ذي القيمة المتكافئة.
371- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدور أكثر نشاطاً في تعزيز سبل الوصول إلى التعليم العالي على قدم المساواة بالنسبة للنساء والمهاجرين والأقليات الإثنية.
372- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات محدّثة في تقريرها القادم بشأن التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة العنف المنزلي وكذلك ظاهرة انتهاك حرمة الأطفال.
373- وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً في تقريرها القادم بشأن حالة الصحة العقلية للسكان، وخاصة المصابين بأمراض عقلية، وكذلك بشأن التقدم المحرز في هذا الميدان.
374- وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف وفقاً للفقرة 2 (د) من المادة 12 من العهد إلى مراجعة نظم الرعاية الصحية فيها لتجنّب التأثير السلبي لارتفاع تكاليف هذه الخدمات على مستوى معيشة الأسر، وهو أمر يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 11 من العهد.
375- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع ملاحظاتها الختامية هذه بين جميع شرائح المجتمع وأن تخطر اللجنة بكافة الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتحث أيضاً الحكومة على التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري الثاني.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية