الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الأول إلى العاشر المقدمة من سورينام


180- نظرت اللجنة، في جلستيها 1614 و1615 (CERD/C/SR.1614 and 1615)، المعقودتين في 23 و24 شباط/فبراير 2004، في التقارير الدورية من الأول إلى العاشر التي قدمتها سورينام في وثيقة واحدة (CERD/C/446/Add.1) واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1636 و1637 المعقودتين في 9 و10 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
181- ترحب اللجنة بتقرير سورينام الأولي وبالفرصة التي يتيحها لإجراء حوار مع الدولة الطرف. وتعرب عن سرورها لأن الحكومة قد مثَّلها وفد رفيع المستوى، كما تعبر عن شكرها للوفد على ما قدمه من ردود شفوية وتحريرية.
182- وتنوه اللجنة مع الارتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بشكل التقارير ومضمونها، وتنوه بشكل خاص بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية للسكان. بيد أنها تعبر عن أسفها لأن التقرير الأولي بمجمله لا يتضمن معلومات كافية بشأن تنفيذ الاتفاقية عملياً.
183- كما تعبر اللجنة عن أسفها لأن التقرير الأولي قد تأخر 18 عاما عن موعده. وتدعو الدولة الطرف إلى التقيد بالفترات الزمنية التي اقترحتها اللجنة بشأن تقديم التقارير مستقبلاً.
باء - الجوانب الإيجابية
184- تنوه اللجنة مع الارتياح بأن للاتفاقية أسبقية على التشريعات المحلية بموجب الترتيبات الدستورية المعمول بها في الدولة الطرف.
185- وترحب اللجنة بأن تعريف التمييز العنصري بموجب القانون المحلي يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية.
186- وتنوه اللجنة مع الارتياح بأن القانون الجنائي في الدولة الطرف يتفق بشكل عام مع شروط المادة 4(أ) من الاتفاقية.
187- وتنوه اللجنة مع الاهتمام بتأكيد الدولة الطرف أن عدد من يَتَبَوَّؤون مناصب رفيعة في المجتمع من شعب المارون والسكان الأصليين آخذ في الزيادة المطردة، بالرغم من أنه ما زال يتعين تحقيق الكثير.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
188- تعبر اللجنة عن أسفها لأن المحكمة الدستورية التي طال انتظار تأسيسها، والتي تصفها الدولة الطرف بأنها آلية جوهرية لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال الاتفاقية، لم تنشأ بعد.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن.
189- وفيما يتعلق بحظر المنظمات التي تحرِّض على التمييز العنصري، تشير اللجنة إلى أن قوانين سورينام لا تفي بشروط المادة 4(ب) من الاتفاقية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بسن قانون ينص على عدم شرعية مثل هذه المنظمات ويحظرها.
190- وتشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف، بعد مضي أكثر من عشر سنوات على اتفاق السلام الموقع في عام 1992، لم تعتمد الإطار التشريعي المناسب الذي يحكم الاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية (الأمريكيون الهنود والمارون) في أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم المجتمعية.
إن اللجنة، إذ تنوه بالمبدأ الوارد في المادة 41 من الدستور بأن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب ويجب أن تستخدم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشير إلى وجوب تطبيق هذا المبدأ بما ينسجم مع حقوق الشعوب الأصلية والقبلية. وتوصي الدولة الطرف بالاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية في حيازة أراضيها وتطويرها وإدارتها واستغلالها والمساهمة في استغلال وإدارة الموارد الطبيعية المرتبطة بها والمحافظة عليها.
191- وتنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، إلى حد ما، للتوفيق بين حق الدولة الشرعي في الموارد الطبيعية للبلد وبين حقوق الشعوب الأصلية والقبلية، ولا سيما من خلال اتفاق السلام الموقع في عام 1992. وتلاحظ مع ذلك أن الاتفاقية ليست واضحة في هذا الشأن، ولم يتم العمل بها.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة، بالتعاون مع الشعوب الأصلية والقبلية المعنية، من أجل تحديد الأراضي التي شغلتها واستخدمتها هذه الشعوب عادةً. وترحب بموافاتها بمعلومات أكثر تفصيلاً عن عضوية مجلس تنمية المناطق الداخلية واختصاصاته، وطرق عمله والموارد المالية والبشرية الموضوعة تحت تصرفه، علماً أن شروط اتفاق السلام تقتضي من المجلس المذكور المساعدة في عملية رسم حدود الأراضي.
192- إن اللجنة، إذ تحيط علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن ثمة آليات تضمن إبلاغ الشعوب الأصلية والقبلية واستشارتها قبل منح أي امتيازات تتعلق باستغلال الغابات أو التعدين في أراضيها، فهي منزعجة إزاء ما أُفيد عن ندرة هذا النوع من التشاور.
تدعو اللجنة سلطات الدولة الطرف إلى التحقق من استخدام الآليات الموضوعة لإبلاغ الشعوب الأصلية والقبلية واستشارتها، وتوصي الدولة الطرف بأن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاقات مع الشعوب المعنية، قدر الإمكان، قبل منح أية امتيازات.
193- وتلاحظ اللجنة أنه، بموجب مشروع قانون التعدين، سوف يُطلب إلى الشعوب الأصلية والقبلية الموافقة على أنشطة التعدين في أراضيها بعد الاتفاق على التعويضات مع أصحاب الامتيازات، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستتولى السلطة التنفيذية، لا القضائية، تسوية القضية. وبشكل أعم، تشعر اللجنة بالقلق من أن الشعوب الأصلية والقبلية لا يمكنها، بصفتها هذه، السعي إلى الحصول على الاعتراف بحقوقها التقليدية أمام المحاكم نظرا لعدم الاعتراف قانوناً بشخصيتها القانونية.
توصي اللجنة بمنح الشعوب الأصلية والقبلية حق الاستئناف أمام المحاكم أو أي هيئة مستقلة يتم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض، وذلك من أجل دعم حقوقها التقليدية وحقها في أن تُستشار قبل منح الامتيازات، وفي أن تُمنح تعويضاً عادلاً عن أي ضرر.
194- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالشكاوى المقدمة من الشعوب الأصلية والقبلية في المناطق الداخلية عما يترتب على استغلال الموارد الطبيعية من آثار ضارة ببيئتهم وصحتهم وثقافتهم. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لا يبدو أنها قد أولت الأولوية العليا لمعالجة مشكلة التلوث بالزئبق في بعض المناطق الداخلية.
تود اللجنة أن تشير إلى أن الأهداف الإنمائية لا تبرر التعدي على حقوق الإنسان، وأن حق استغلال الموارد الطبيعية يقترن بالتزامات محددة تجاه السكان المحليين؛ وتوصي الدولةَ الطرف باعتماد إطار قانوني يحدد بوضوح المبادئ العامة الناظمة لاستغلال الأراضي، ومنها مراعاة المعايير البيئية الصارمة. وتوصي الدولة الطرف بإنشاء هيئة مستقلة تتولى إجراء استقصاءات للتأثيرات في البيئة قبل إصدار أية تراخيص عمل، وبإجراء فحوص للصحة والسلامة فيما يتعلق بتعدين الذهب صناعياً وعلى نطاق صغير.
195- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء التقارير المتعلقة بتزايد الاستغلال الجنسي للأطفال واغتصاب الفتيات من الشعوب الأصلية والقبلية في الأقاليم التي شهدت تطور عمليات التعدين والتحريج.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان مقاضاة المسؤولين عن ذلك.
196- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض المنقولة بواسطة الاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الشعوب الأصلية والقبلية، المتصل بتوسع عمليات التعدين والتحريج في المناطق الداخلية من البلاد.
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل لمكافحة الإيدز في المناطق الداخلية.
197- وتعرب اللجنة عن دهشتها من بيان الدولة الطرف أن المارون والهنود الأمريكيين لم يسبق لهم قط أن قدموا شكوى رسمية عن آثار استغلال الموارد الطبيعية.
توصي اللجنة بشن حملة إعلامية موجهة إلى الشعوب الأصلية والقبلية لتعريفها بأوجه الانتصاف المتاحة لحماية حقوقهم ومصالحهم، وأن يتم إجراء عمليات تحقيق كلما تلقت الدولة الطرف تقارير بأن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية قد امتُهنت.
198- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء استمرار قلة المنشآت والمرافق الصحية والتعليمية المتاحة للشعوب الأصلية والقبلية. وتعرب عن أسفها لعدم اتخاذ تدابير خاصة لتأمين النهوض بأوضاع هذه الشعوب بحجة عدم توفر البيانات التي تبين حاجتها إلى حماية خاصة.
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مجهودات أكبر، لا سيما فيما يتعلق بخطة العمل المتعلقة بالتعليم في المناطق الداخلية. كما توصيها بتضمين الاتفاقات المبرمة مع مؤسسات المشاريع الكبيرة - بالتشاور مع الشعوب المعنية – أحكاماً تحدد كيفية مساهمة هذه المشاريع في تعزيز حقوق الإنسان في مجالات مثل التعليم.
199- وترحب اللجنة ببيان الوفد أن قانون العفو الصادر في عام 1992 لم يضع حداً للإجراءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المدني في الفترة 1985-1991، بما فيها مذبحة مويوانا في عام 1986. بيد أنها تعرب عن قلقها من أن التحقيقات التي جرت بشأن هذه الأحداث لم تتوصل إلى نتيجة بعد.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي أولوية عالية لضمان عدم إفلات المذنبين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية من العقاب، وأن تمنح الضحايا التعويض المناسب بأسرع ما يمكن.
200- وإن اللجنة، إذ تحيط علماً بالرغبة المشروعة للدولة الطرف في ضمان تعليم اللغة الرسمية وتشجيع تعليم اللغتين الإسبانية والإنكليزية، يساورها القلق إزاء عدم توفر خطط للمحافظة على اللغات المحلية للشعوب الأصلية والقبلية في البلد. كما تعرب عن القلق من أن لغة سرانان تونغو، التي تتحدث بها غالبية السكان، لا تولى الاهتمام الكافي في نظام التعليم.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع تعلم اللغات الأم، ولا سيما لغة سرانان تونغو، بغية المحافظة على الهوية الثقافية واللغوية لشتى الفئات الإثنية.
201- وتلاحظ اللجنة أنه يبدو أن السلطات قد اقتصرت على عدم إعاقة ممارسة مختلف الفئات الإثنية وأفرادها لحقوقهم الثقافية.
توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام وتعزيز ثقافات الشعوب الأصلية والقبلية ولغاتها وأنماط حياتها المتميزة. وتشجع السلطات على الاضطلاع، بالتعاون مع الفئات المعنية، بدراسة استقصائية لما للتنمية الاقتصادية في أراضي الشعوب الأصلية والقبلية من آثار على حقوقها الثقافية الجماعية والفردية.
202- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين (1997) للجنة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتُذَكِّرها بما لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية من صلة وثيقة بالظروف الخاصة لسورينام.
سترحب اللجنة بموافاتها بالمزيد من المعلومات عن المناقشة العامة بشأن جوهر الاتفاقية المذكورة، التي ورد ذكرها في اتفاق السلام المبرم في عام 1992، وعما تمخضت عنه. وتشجع الدولة الطرف على النظر في المصادقة على الاتفاقية بأسرع ما يمكن.
203- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن عملية إعادة لاجئي سورينام طوعاً إلى وطنهم وإعادة إدماجهم في غيانا الفرنسية لم تكتمل بالنسبة للعديد من رجال المارون، مما ترك زوجاتهم وأطفالهم يعيشون في فقر مدقع.
ترغب اللجنة موافاتها بمعلومات مفصلة بشأن هذه المسألة.
204- وتحيط اللجنة علماً برغبة الدولة الطرف في احترام تقاليد الزواج لدى مختلف الفئات الإثنية، وبالجهود التي تبذلها في سبيل تحديد سن موحدة للرضى بالزواج، هي 18 عاما، وحظر الزيجات التي تتم دون موافقة الأُنثى. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن قانون الزواج الصادر عام 1973 قد أصبح نافذا في حزيران/يونيه 2003.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لكفالة احترام حقوق المرأة، بصرف النظر عن المجتمع الذي تنتمي إليه، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج. وتطالب بتزويدها بمعلومات مفصلة عن قواعد الزواج وممارساته المعمول بها في مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات القبلية.
205- توعز اللجنة إلى الدولة الطرف عند تطبيقها الاتفاقية، ولا سيما المواد من 2 إلى 7 منها، بموجب القانون المحلي، بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأن تُضِمِّنَ تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
206- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثّت الجمعية فيه بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
207- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُصدِر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في إمكانية إصداره.
208- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير إتاحة تقاريرها للجمهور، وبتعميم ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على نحو مماثل.
209- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المساعدة الفنية المتاحة بموجب برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل صياغة قانون إطاري بشأن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية يتناول دواعي قلق اللجنة المعروضة أعلاه.
210- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الحادي عشر والثاني عشر في وثيقة واحدة في موعد لا يتجاوز 14 نيسان/أبريل 2007، والرد على جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية