الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من سلوفاكيا


378- نظرت اللجنة، في جلستيها 1654 و1655 (CERD/C/SR.1654 and 1655) المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2004، في التقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين أعدتهما سلوفاكيا وقدمتهما في وثيقة واحدة (CERD/C/419/Add.2). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1668 (CERD/C/SR.1668) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.
ألف – مقدمة
379- ترحب اللجنة بالتقريرين اللذين قدمتهما الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية التي قدمها الوفد. ويشجع اللجنة حضور وفد كبير ذي كفاءات عالية وتعرب عن تقديرها للإجابات البناءة والصريحة للغاية المقدمة على الأسئلة المطروحة.
باء – الجوانب الإيجابية
380- تنوه اللجنة مع التقدير بحسن اندماج الأقلية الهنغارية، وهي أكبر أقلية قومية في سلوفاكيا، في المجتمع بوجه عام وبتمثيلها تمثيلاً كافياً، بما في ذلك في وظائف الخدمة المدنية والمناصب السياسية العالية.
381- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:
(أ) تعديل المادة 127 من الدستور واعتماد إجراء يجيز رفع شكاوى دستورية؛
(ب) بدء نفاذ قانون مناهضة التمييز في 1 تموز/يوليه 2004؛
(ج) اعتماد القانونين رقم 253/2001 ورقم 421/2004، اللذين يعدلان القانون الجنائي، إذ يضيف الأول عنصر الانتماء إلى جماعة إثنية إلى عناصر الجرائم القائمة على دوافع عنصرية، ويعاقب الثاني على الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت؛
(د) الأنشطة العديدة التي اضطلع بها المفوض الحكومي لشؤون الأقلية الغجرية في ترويج وتنسيق البرامج والمشاريع الرامية إلى تحقيق وضع متكافئ للمواطنين المنتمين إلى جماعة الغجر؛
(ه‍) إنشاء عدة مؤسسات وبرامج لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخاصة في ميدان التمييز العنصري، منها ما يلي:
`1` خطة العمل لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغيرها من مظاهر التعصب للفترتين 2002-2003 و2004-2005؛
`2` القرار رقم 278 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن "تقييم أولويات حكومة الجمهورية السلوفاكية لعام 2002 بشأن جماعات الغجر، واستراتيجية حكومة الجمهورية السلوفاكية لعام 2001 لمعالجة قضايا جماعات الغجر، والمفاهيم الأساسية لسياسة حكومة الجمهورية السلوفاكية لإدماج جماعات الغجر".
جيم – دواعي القلق والتوصيات
382- فيما تنوه اللجنة مع التقدير باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري وما يتصل به من عنف، بما في ذلك إنشاء لجنة لمعالجة العنف القائم على دوافع عنصرية ومركز رصد العنصرية وكره الأجانب، لا تزال تشعر بالقلق إزاء وقوع جرائم وحوادث قائمة على دوافع عنصرية في البلد.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافحة العواقب السلبية لهذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان الحماية الفعلية لكل فرد مشمول بولايتها القضائية من أي فعل من أفعال التمييز العنصري، وكذلك ضمان الحق في التماس جبر أو تعويض عادل وكاف عن أي ضرر يقع نتيجة هذا التمييز. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تيسر لضحايا الجرائم العنصرية الحصول على المساعدة القضائية المجانية.
383- وتشاطر اللجنة الوفد قلقه إزاء تجذر مواقف التمييز ومشاعر العداء تجاه أعضاء جماعة الغجر وانتشار هذه المواقف والمشاعر في جميع أرجاء البلد.
تود اللجنة أن تذكِّر بتوصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل سعيها، عن طريق تشجيع الحوار الحقيقي، إلى تحسين العلاقات بين جماعات الغجر وغيرها من فئات المجتمع بهدف تعزيز التسامح والتغلب على الأحكام المسبقة والقوالب النمطية السلبية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تراعي فعلاً، في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع التدابير المتخذة، حالة الغجريات اللاتي كثيراً ما يقعن ضحية تمييز مزدوج.
384- وفيما تنوه اللجنة مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات التي تنسب إلى أفراد الشرطة سلوكاً تمييزياً ضد أفراد الأقليات، ولا سيما الغجر، بما في ذلك أفعال سوء المعاملة والعنف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف إجراءاتها لوقف هذه الظاهرة وإنشاء آلية رصد مستقلة للتحقيق في ادعاءات سوء سلوك الشرطة.
385- وفيما ترحب اللجنة بالتدابير الواسعة النطاق التي اتخذتها الدولة الطرف في ميدان التعليم والرامية إلى تحسين أوضاع أطفال الغجر، بما في ذلك مشروع "مساعدي الغجر"، تواصل الإعراب عن قلقها إزاء العزل الفعلي لأطفال الغجر في مدارس خاصة، بما في ذلك صفوف التقوية الخاصة بالأطفال المعوقين ذهنياً.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمنع عزل أطفال الغجر وتلافيه، والحفاظ في الوقت نفسه على إمكانية التعليم بلغتين أو باللغة الأم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لرفع مستوى التحصيل الدراسي لأطفال الغجر وتعيين موظفين إضافيين في المدارس من أفراد جماعات الغجر، وتشجيع التعليم المتعدد الثقافات.
386- وفيما تُسلِّم اللجنة بالجهود المبذولة في ميدان العمالة – بما في ذلك اعتماد قانون العمل المعدل مؤخراً، الذي يحظر التمييز في المادة 13 منه – فإنها تشعر بالجزع إزاء التمييز الفعلي ضد الغجر وإزاء نسبة البطالة المرتفعة للغاية بين أفراد جماعة الغجر.
توصي اللجنة بتنفيذ التشريع الذي يحظر التمييز في العمالة وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل تنفيذاً كاملاً في الممارسة العملية وباتخاذ تدابير إضافية لخفض نسبة البطالة بين أفراد جماعة الغجر، خاصة بالتركيز على التدريب المهني.
387- فيما تحيط اللجنة علماً ب‍ "البرنامج الشامل لتطوير مستوطنات الغجر" و"برنامج دعم بناء مساكن إيجار شعبية مختلفة المستوى"، تعرب عن قلقها إزاء عزل جماعة الغجر في أحياء شبيهة بالمعازل وإزاء أوضاعهم السكنية الحرجة، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد حيث يتركز معظم الغجر.
توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة السابعة والعشرين، بأن تنفذ الدولة الطرف تنفيذاً فعلياً السياسات والمشاريع الرامية إلى تلافي عزل جماعات الغجر في مناطق سكنية خاصة، وإشراك جماعات الغجر ورابطاتهم في مشاريع بناء المساكن وإصلاحها وصيانتها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمواصلة تحسين الأوضاع السكنية للغجر، آخذة في اعتبارها أيضاً أن العيش في بيئة لائقة شرط ضروري للأسر، ولا سيما الأطفال، للحصول على التعليم والعمل على قدم المساواة.
388- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء الحالة الصحية الحرجة لبعض جماعات الغجر، التي تعزى بصفة رئيسية إلى سوء أحوالهم المعيشية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ برامج ومشاريع الصحة للغجر، واضعة في اعتبارها أوضاعهم المتردية الناجمة عن الفقر المدقع وتدني مستويات التعليم. وتحقيقاً لهذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير لمعالجة مسألة تزويد مستوطنات الغجر بالمياه الصالحة للشرب وربطها بشبكات الصرف الصحي.
389- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حالات تعقيم نساء غجريات دون الحصول على موافقتهن الكاملة والمستنيرة. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بما أكده الوفد من أن الحكومة أقرت مشروع قانون بشأن الرعاية الصحية وأن البرلمان سيعتمده قريباً، وهو قانون يتصدى لأوجه القصور في النظام بتحديد شرط الموافقة الحرة والمستنيرة على الإجراءات الطبية وكفالة اطلاع المرضى على الملفات الطبية.
توصي اللجنة بقوة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الممارسة المؤسفة، بما في ذلك الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالرعاية الصحية المذكورة أعلاه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل منح الضحايا سبل انتصاف عادلة وفعالة تشمل التعويض والاعتذار.
390- وتحيط اللجنة علماً بما أكده الوفد من أن الدولة الطرف تتابع متابعة كافية توصيات اللجنة الواردة في رأيها رقم 11/1998 (ميروسلاف لاكو ضد الجمهورية السلوفاكية)، وأن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على معاقبة كل من ينتهك حق جميع الأشخاص في ارتياد الأماكن العامة الذي تكفله المادة 5(و) من الاتفاقية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ رأي اللجنة رقم 11/1998 وعن اعتماد التشريع المذكور أعلاه وتنفيذه.
391- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.
392- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
393- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.
394- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير بطريقة مماثلة.
395- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية السادس والسابع والثامن معاً، في 28 أيار/مايو 2008، وبأن تتناول في هذا التقرير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية