الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من سيراليون


1131- تلقت اللجنة التقرير الأولي لسيراليون في 10 نيسان/أبريل 1996 (CRC/C/3/Add.43) ونظرت في التقرير في جلستيها 593 و594 (انظر CRC/C/SR.593-594) المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000.
(أ) مقدمة
1132- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وتحيط علماً بإجابات الدولة الطرف المكتوبة رداً على قائمة القضايا (CRC/C/Q/SIR/1). وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بجهود الوفد لإتاحة كافة المعلومات المطلوبة وتلاحظ أن الدولة الطرف قد بعثت ضمن وفدها ممثلاً عن المنظمات غير الحكومية في سيراليون.
(ب) الجوانب الإيجابية
1133- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية رغم النزاع المسلح الداخلي الذي استمر منذ عام 1991. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اتفاق السلام الموقع في لومي في 7 تموز/يوليه 1999 وانتهاء الأعمال الحربية داخل الدولة الطرف. ومما يشجع اللجنة بوجه خاص أن اتفاق السلام المعقود في لومي تضمن إشارات إلى حقوق الأطفال وإلى اتفاقية حقوق الطفل.
1134- وفضلاً عن ذلك، تجد اللجنة ما يشجعها في ما تبذله الدولة الطرف من جهود لالتماس المساعدة من المجتمع الدولي وإنشاء لجنة لتقصي الحقيقة وتحقيق المصالحة تسهم في إقرار سلم دائم في بيئة يشيع فيها احترام حقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى سن قانون لحقوق الإنسان من شأنه أن يجعل أحكام الاتفاقية جزءاً من القانون الداخلي. وتلاحظ اللجنة كذلك تعاون الدولة الطرف الممتاز مع المنظمات غير الحكومية الوطنية وما تحرزه من تقدم في نشر أحكام ومبادئ الاتفاقية.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية
1135- تسلم اللجنة بوجود صعوبات اجتماعية واقتصادية حادة فرضتها على الدولة الطرف وعلى السكان بوجه عام سنوات النزاع المسلح الطويلة، ومن ضمنها الفترة التي فرضت فيها على سيراليون جزاءات إقليمية. كما تسلّم اللجنة بأن التغيير المتكرر في الحكومة داخل الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق العمل العسكري، قد جعل من الصعب عليها وضع وتنفيذ سياسة متسقة لتنفيذ الاتفاقية.
(د) مواطن القلق الرئيسية والمقترحات والتوصيات
‘1‘ تدابير للتنفيذ العامة
(أ) التشريع
1136- تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض جوانب التشريع القائم، وبعض جوانب القانون العرفي، لا تتفق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن اتفاقية حقوق الطفل لا تطبق في المحاكم.
1137- وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضاً للتشريع القائم ولممارسات القانون العرفي وبأن تعتمد أو تعدل، حيثما يكون ذلك مناسباً، تشريعات تكفل التوافق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سن تشريعات تسمح بتطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً في المحاكم المحلية.
(ب) هياكل التنسيق/الرصد المستقل
1138- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لإنشاء آليات للتحقق من التنسيق. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود تنسيق فيما بين هذه الآليات ذاتها ولعدم وجود خطوط واضحة للمسؤولية عن وضع السياسة، بجعلها من اختصاص هيئة تنسيق وحيدة. ومما يقلق اللجنة أيضاً عدم وجود هيكل رصد واضح وعدم توافر مؤشرات دقيقة يمكن رصد تنفيذ الاتفاقية بالاستناد إليها.
1139- ومما يشجع اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لاستحداث مشاريع تركز على الأطفال. ومع ذلك، فإن اللجنة تؤكد على أهمية وضع استراتيجية عامة للحماية الفعالة لحقوق الأطفال، وعلى أن من الضروري أن يشكل كل مشروع من هذه المشاريع جزءاً من هذه الاستراتيجية الأوسع. وتلاحظ اللجنة أن وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون الجنسين والأطفال تتحمل المسؤولية الرئيسية عن قضايا حماية الطفل. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء النقص الحاد في الأموال وغيرها من الموارد المتاحة لهذه الوزارة.
1140- وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الأموال اللازمة لوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون الجنسين والأطفال لضمان التنفيذ الفعال لولايتها في مجال حماية الطفل. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن توسع الدولة الطرف اختصاص هذه الوزارة ليشمل تنسيق أعمال تنفيذ الاتفاقية، وتزويد الوزارة بالسلطة والموارد اللازمة لوضع استراتيجية مشتركة بين الوزارات لحماية حقوق الطفل.
1141- وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، وبأن تُستخدم نتائج هذا الرصد لتحسين وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأطفال.
(ج) تحقيق اللامركزية
1142- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإفراط في تركيز عملية اتخاذ القرارات وسلطة تنفيذ السياسات في عاصمة البلاد، الأمر الذي أدى في الماضي إلى التعويق الشديد لعملية تقديم الخدمات وإعمال حقوق الطفل بصفة عامة.
1143- وتوصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الجهود الحالية التي ترمي إلى تحقيق اللامركزية في السلطة بنقلها إلى الأقاليم والمستويات المحلية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
(د) الحدود القصوى للموارد المتاحة
1144- اعترافاً من اللجنة بأن التنفيذ الفعال للاتفاقية يعتمد على توفير الموارد من الميزانية بشكل كافٍ ومتسق، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وضوح التعريف الحالي لتخصيص الموارد لصالح الأطفال.
1145- وعلى ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية بإعطاء الأولوية في تخصيص موارد الميزانية لضمان إعمال حقوق الطفل، في إطار الحدود القصوى للموارد المتاحة وكذلك، حيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بتخصيص الموارد لصالح الأطفال، بما في ذلك الموارد التي تخصصها لهذا الغرض الوكالات الدولية أو التي تتيحها المساعدة الثنائية، وتحديد كيفية استخدام هذه الموارد مستقبلاً في الأجل المتوسط.
(هـ) التعاون الدولي
1146- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الوضع العام للأطفال في الدولة الطرف والأضرار الجسيمة التي لحقت بالهياكل الأساسية الوطنية وبالاقتصاد من جراء سنوات النزاع، ومن ثم فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تتوافر لها سوى موارد محدودة لمواجهة هذا الكم الكبير من المشاكل.
1147- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة أن تلتمس التعاون الدولي الواسع لتنفيذ مبادئ وأحكام الاتفاقية، واضعة في اعتبارها الحاجة إلى تعزيز القدرة الوطنية.
(و) التعاون مع المنظمات غير الحكومية
1148- تسلم اللجنة بالأهمية الكبيرة التي يتسم بها التعاون بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية الوطنية لصالح الأطفال، إلا أنها تشعر بالقلق لأن قدراً غير متناسب من الموارد يستخدم عن طريق المنظمات غير الحكومية الدولية، الأمر الذي يؤثر سلبياً على المنظمات والهياكل الوطنية.
1149- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التقدم الهام الذي أُحرز حتى الآن وعلى مواصلة عملها بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم المنظمات غير الحكومية الوطنية بتشجيع الشركاء الدوليين على مراعاة هذه الهياكل الوطنية في ما يضطلعون به من برامج في مجالي التمويل والتنفيذ.
(ز) نشر الاتفاقية
1150- اعترافاً من اللجنة بالأهمية الكبيرة لفهم حقوق الأطفال في عمليات إعادة البناء بعد انتهاء النزاع في الدولة الطرف، وبخاصة في السياقات التي يتضرر فيها بعض الأطفال ببعض جوانب القانون العرفي أو الممارسات التقليدية، تقر اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن نشر الاتفاقية وفهمها لم يتبعهما تنفيذ مُناظر في الأنشطة أو الأعمال اليومية للموظفين المدنيين وللسكان على وجه العموم.
1151- وعلى ضوء المادة 42، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً إضافية لنشر الاتفاقية، وتوفير التدريب اللازم فيما يتصل بأحكامها لصالح المهنيين، ومن ضمنهم المسؤولون القانونيون، والمدرسون، والأخصائيون الصحيون، وإتاحة التعليم اللازم بشأن أحكامها للكبار من السكان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تركيز هذا التدريب على التنفيذ العملي لمبادئ الاتفاقية وأحكامها وإسهامه في هذا التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لبناء ثقافة تقوم على معرفة واحترام حقوق الإنسان وإشاعتها بين كافة قطاعات السكان.
‘2‘ تعريف الطفل
1152- تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتساق تعريف الطفل في التشريع الداخلي، إذ يلاحظ أن قانون الجنسية السيراليوني لعام 1973 ينص على أن "يصبح الشخص في سن الرشد متى بلغ عمره 21 عاماً". وبالمثل، فإن قانون التعليم يعرف "الطفل" بأنه "شخص يقل عمره عن 21 عاماً" (الفقرة 25 من تقرير الدولة الطرف). إلا أن اللجنة تلاحظ أن قانون وقاية الطفل من القسوة يُعرِّف الطفل بأنه شخص يقل عمره عن 16 سنة.
1153- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف باستعراض لتشريعاتها الداخلية للتوصل إلى تعريف متسق للطفل وتحديد سن الرشد ب‍ 18 سنة أو أكثر.
(أ) الحد الأدنى لسن الزواج
1154- تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء ممارسة ترتيب الزيجات - في إطار القانوني العرفي - لفتيات صغيرات جداً، وبخاصة في الحالات التي تزوج فيها الطفلة دون رضاها. وتلاحظ اللجنة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لأحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
1155- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بأنشطة إعلامية للتوعية بحقوق الأطفال داخل المجتمعات المحلية التي تمارس هذا النوع من ممارسات القانون العرفي، بحيث تشرح حقوق الأطفال في هذا الصدد من أجل ضمان تحديد سن دنيا للزواج تنطبق على الأولاد والبنات على السواء، مع ضمان عدم إرغام البنات على الزواج.
(ب) الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي/التجنيد الإلزامي
1156- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء المشاركة الواسعة النطاق للأطفال في القوات المسلحة في الدولة الطرف، إما كمحاربين أو في أدوار أخرى. وتلاحظ اللجنة أن التشريع الوطني لا يحدد سناً معينة للتجنيد الطوعي - متى وافق شخص معين من الكبار على هذا التجنيد.
1157- وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عزمها على سن تشريع يرفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي إلى 18 سنة، وتحث الدولة الطرف على التعجيل ببلوغ هذا الهدف وضمان إنفاذ التشريع عند إصداره.
(ج) سن المسؤولية الجنائية
1158- تشعر اللجنة بالقلق لأن السن الدنيا لتحمل المسؤولية الجنائية - المحددة بعشر سنوات في التشريع الداخلي - منخفضة جداً.
1159- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع التشريعات ذات الصلة وترفع السن الدنيا لتحمل المسؤولية الجنائية.
‘3‘ المبادئ العامة
(أ) عدم التمييز
‘1‘ حظر التمييز
1160- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإدراج نص في الدستور يحظر التمييز، ولكنها لا تزال قلقة لعدم تضمن دستور الدولة الطرف بعض المعايير المنصوص عليها كأسس تحظر التمييز بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
1161- وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف الدستور وغيره من الصكوك القانونية الوطنية ذات الصلة، فتوسع قائمة أسس التمييز المحظورة بحيث تشمل "العجز، والمولد، والرأي الآخر (فضلاً عن الرأي السياسي)"، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة لمنع التمييز والتصدي لحالات التمييز التي لا تزال تحدث.
‘2‘ الممارسات التمييزية
1162- وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى التمييز العرقي والتمييز بين الجنسين الملاحظ في الدولة الطرف، رغم التشريع الداخلي الذي يحظر هذا التمييز.
1163- وإذ تدرك اللجنة أن هناك طرائق مختلفة كثيرة يؤثر بها التمييز المباشر أو غير المباشر على البنات، وأن التمييز ضد المرأة، في مجالات مثل حقوق الإرث، يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً في قدرتها على تلبية احتياجات أطفالها، فإنها تحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتصدي لمسألة التمييز ضد البنات والنساء، وذلك بأن تعمد، في جملة أمور، إلى مراجعة التشريع الداخلي من أجل إلغاء الأحكام التمييزية وإتاحة الحماية الكافية من التمييز.
1164- ومع أن اللجنة ترحب باستبعاد البنات من تطبيق أحكام العقوبة البدنية التي تصدر عن المحاكم المحلية، فإنها ترى أن هذا الحكم يميز بين الأولاد والبنات.
1165- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل حظر العقوبة البدنية التي تقرها الدولة شاملاً للأولاد.
(ب) مبدأ مصالح الطفل الفضلى
1166- تشعر اللجنة بالقلق لوجود ما يدل على أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يؤخذ دائما في الاعتبار في السياسات والممارسات الإدارية والقانونية.
1167- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الطرائق التي يمكن من خلالها تعزيز وحماية مبدأ مصالح الطفل الفضلى.
(ج) حق الطفل في سماع رأيه وإعطائه الأهمية التي يستحقها
1168- تؤكد اللجنة أهمية قيام الدولة الطرف بتعزيز احترام رأي الطفل وتشجيع مشاركة الأطفال.
1169- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الوعي العام لحقوق الطفل في المشاركة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام رأي الطفل في المدارس والأسر والمؤسسات الاجتماعية وأجهزة الرعاية والأجهزة القضائية.
(د) مبدأ بقاء الطفل ونمائه
1170- تشعر اللجنة بالقلق لأن الجهود الرامية إلى احترام مبدأ بقاء الطفل ونمائه قد ركّزت على الأطفال الذين يعيشون في المدن والبلدات الكبيرة.
1171- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لضمان تركيز السياسات والبرامج والأنشطة على احترام مبدأ بقاء الأطفال كافةً ونمائهم.
‘4‘ الحقوق والحريات المدنية
(أ) الحق في تسجيل المواليد
1172- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدم تسجيل المواليد بانتظام في الدولة الطرف، الأمر الذي يحول دون التحديد الدقيق لهوية الطفل أو سنه، يمكن أن يجعل من الصعب جدا إنفاذ الحماية التي تكفلها المحاكم المحلية للأطفال أو التي تكفلها لهم الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الطريقة الاعتباطية التي تحدد بها في أحيان كثيرة سن الطفل وهويته، في غياب سجلات قيد المواليد.
1173- وعلى ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن نهج تسجيل المواليد بانتظام بحيث يشمل جميع الأطفال الذين يولدون في إقليم البلد. وفضلا عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على البدء في تسجيل الأطفال الذين لم يسجلوا بعد.
(ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
1174- يقلق اللجنة أشد القلق ما يتوارد من تقارير عن انتشار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الأطفال، بما في ذلك بتر الأعضاء والتشويه البدني.
1175- وتدرك اللجنة أن أغلبية هذه الأفعال قد ارتُكبت في سياق النزاع المسلح ومن ثم فهي تحث الدولة الطرف، توخياً للمصالحة والوقاية، على استخدام إجراءات لجنة تقصي الحقيقة وتحقيق المصالحة لإثارة نقاش بشأن هذه الأفعال. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بتدابير تكفل التصدي المناسب لهذه الأفعال مستقبلاً في إطار العملية القضائية.
1176- تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية تطبق على نطاق واسع في الدولة الطرف وأنها تفرض، بوجه خاص، في الأحكام العقابية التي تصدر عن المحاكم المحلية بحق الأولاد دون سن السابعة عشرة.
1177- وعلى ضوء المواد 19 و28(2) و37(أ) من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والتثقيفية اللازمة لحظر اللجوء إلى العقوبة البدنية من جانب المحاكم، وجميع الموظفين العموميين، وفي المدارس، والنظر في حظر اللجوء إليها في نطاق الأسرة.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
(أ) إرشاد الآباء ومسؤولياتهم
1178- تشعر اللجنة بالقلق لأن الآباء والأسر، وخاصة بالنظر إلى الطابع المحدد للنزاع الذي شهده البلد مؤخراً، يحتاجون إلى الدعم والإرشاد فيما يتعلق بمسؤولياتهم إزاء الأطفال الموجودين تحت رعايتهم. وتقلق اللجنة أيضا التقارير التي تفيد بأن بعض الأطفال، مثل أولئك الذين أرغموا على الاشتراك في الأعمال الحربية، ، لا يجدون دائما من يرحب بهم عند عودتهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
1179- وتوصي اللجنة أن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لتعزيز الروابط الأسرية وقدرة الآباء على الإسهام بدورهم في حماية حقوق الأطفال وتوفير التوجيه والإرشاد المناسبين لممارسة الطفل حقوقه التي تقرها الاتفاقية، وذلك على نحو يتفق مع القدرات المتنامية للطفل. وتوصي اللجنة، في جملة أمور، بتعزيز الآليات القائمة التي توفر الإرشاد للآباء والأسر وتوصي بإيلاء اهتمام مكافئ، في هذه الجهود، لدوري المرأة والرجل.
(ب) الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
1180- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية بسبب وفاة آبائهم أو انفصالهم عن آبائهم أو عن غيرهم من أفراد أسرهم، وإزاء التقارير التي تشير إلى وجود صعوبات وبطء في تتبع الأسر المنفصلة والأطفال المنفصلين عن أسرهم. ومما يقلق اللجنة أيضا أن الأطفال الذين يحرمون من بيئتهم الأسرية ينتقلون بشكل متزايد إلى البلدات الرئيسية، حيث يعيشون في الشوارع ويشتد تعرضهم للاستغلال والإساءة.
1181- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لتعزيز برامج تتبع الأسر والتخطيط لتوفير الرعاية البديلة بشكل فعال للأطفال المنفصلين عن أسرهم، مع الاهتمام بصفة خاصة بالأطفال الذين لا يصحبهم كبار ويعيشون في شوارع البلدات الرئيسية، واستخدام أشكال الرعاية البديلة المتمثلة في الأسرة الموسعة، ووضع الأطفال تحت رعاية أسر أخرى، وغير ذلك من الهياكل الأسرية البديلة.
(ج) التبني
1182- تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بإصدار قانون التبني لعام 1989، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الأطفال من أبناء الدولة الطرف لا يزالون عرضة لمشاكل التبني غير المشروع، بما في ذلك التبني على المستوى الدولي.
1183- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني على المستوى الدولي بغية توفير حماية قانونية إضافية.
‘6‘ الصحة والرعاية الأساسيتان
(أ) الخدمات الصحية
1184- إن اللجنة، إذ تحيط علما بالارتفاع الشديد في معدلات وفيات الأطفال والأمهات، ومعدلات سوء التغذية ومختلف الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وما يرجح حدوثه من معاناة واسعة النطاق من جراء الإصابة بصدمات نفسية، تشعر ببالغ القلق إزاء الانخفاض الحاد في الخدمات الصحية الأساسية على صعيد البلد بأكمله وإزاء عدم وجود مرافق لتوفير خدمات الصحة النفسية.
1185- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لإعادة بناء الهياكل الأساسية الصحية الوطنية وضمان حصول السكان جميعا على الخدمات الصحية الأساسية، وبخاصة في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بتوفير خدمات شاملة في مجال الصحة النفسية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون الدولي في تنفيذ هذه التوصية.
(ب) الأطفال المعوقون
1186- تسلّم اللجنة بأن الأطفال المعوقين يتعرضون بوجه خاص لأوضاع سيئة بسبب الظروف التي تحيط بالنزاعات المسلحة ومن ثم فإنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات التي تتيحها الدولة الطرف بشأن حالة الأطفال المعوقين. وتحيط اللجنة علما بوجود بعض المرافق المخصصة تحديداً للأطفال المعوقين، إلا أنها تشدد على أن احترام حقوق الأطفال المعوقين يقتضي اتباع نهج متكامل إزاء الحالة الإجمالية لهؤلاء الأطفال.
1187- وعلى ضوء القواعد النموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، وتوصيات اللجنة التي اعتمدتها في يوم المناقشات العامة الذي خصصته لتناول حقوق الأطفال المعوقين (انظر CRC/C/69)، ومع الإشارة بوجه خاص إلى المادة 23 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة لتقدير عدد الأطفال المعوقين، وأنواع العوق، واحتياجات الأطفال المعوقين فيما يتعلق بالرعاية المتصلة بإعادة التأهيل وغيرها من أشكال الرعاية، وبذل كل جهد ممكن لتحسين المرافق والخدمات المتاحة. وتؤيد اللجنة الدولة الطرف فيما تبذله من جهود لإدماج الأطفال المعوقين في صلب العملية التعليمية، وتوصي بمواصلة هذه الجهود وبذل كل جهد ممكن للتصدي للشواغل المثارة في تقديرات الدولة الطرف.
1188- كما تشجع اللجنة، الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن للاستفادة من التعاون الدولي لصالح الأطفال المعوقين، وفقا للفقرة 4 من المادة 23 من الاتفاقية.
(ج) فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
1189- تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ربما يكون قد سجل ارتفاعاً شديداً في أثناء فترة النزاع المسلح وتشريد السكان.
1190- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه السرعة باستحداث آليات للرصد الفعال لحالات الإصابة بالفيروس/الإيدز ومدى انتشارهما. وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف على وجه السرعة إلى وضع وتنفيذ استراتيجية للوقاية، تشمل تنظيم حملات إعلامية، ولرعاية الأفراد الذين يصابون بالفيروس/الإيدز، بما في ذلك توفير الرعاية البديلة لأطفالهم. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من منظمة الصحة العالمية.
(د) الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال
1191- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
1192- وعلى ضوء المادة 24-3 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع يحظر ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واتخاذ اللازم لضمان إنفاذ هذا التشريع في الواقع العملي والاضطلاع بحملات إعلامية وقائية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من خبرة الدول الأخرى في هذا المجال وأن تنظر، في جملة أمور، في الأخذ بممارسات بديلة تكون ذات طابع احتفالي محض، ولا تنطوي على أي ضرر بدني.
(هـ) الرعاية النفسية
1193- تشعر اللجنة بالقلق لأنه ليس لدى الدولة الطرف قدرات كافية على تقديم المساعدة النفسية - الاجتماعية للأطفال الكثيرين الذين يعانون أشكالا من الصدمات النفسية.
1194- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لتعزيز خدمات المساعدة النفسية - الاجتماعية المتاحة وتعيين المزيد من أخصائيي الصحة النفسية. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية في هذا المجال.
‘7‘ التعليم والترفيه والأنشطة الثفافية
(أ) الحق في التعليم
1195- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء نقص إعمال حق الأطفال في التعليم في الدولة الطرف. وبصفة خاصة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض الشديد في عدد المدارس الابتدائية، وتركز المدارس المتبقية في المدن الرئيسية مما يؤدي إلى استبعاد سكان الأرياف. كما تشعر بالقلق إزاء أيضا المعلومات التي تفيد بأن 70 في المائة من مدرسي المدارس الابتدائية ليسوا مؤهلين وأن معدلات انقطاع الأطفال عن الدراسة الابتدائية مرتفعة جدا. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما تدرك اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتوفير التعليم المجاني للأطفال في سنوات التعليم الابتدائي الثلاث الأولى، فإنها تلاحظ أن مساعدة الدولة الطرف للتلاميذ والآباء لا تتجاوز حدود الرسوم المدرسية، ولا تغطي أية تكاليف أخرى تتعلق بالتعليم. ومن ثم فإن على الأطفال في الفصول الأخرى أن يتحملوا كامل عبء تكلفة تعليمهم.
1196- وإدراكاً من اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء المدارس في مخيمات الأشخاص المشردين ورفع مستويات التحاق البنات والأولاد بالمدارس، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تعمل بسرعة من أجل إعادة فتح المدارس الابتدائية في كافة مناطق البلد، بما فيها المناطق الريفية، لضمان التحاق كل طفل بالتعليم الابتدائي. وعملاً على ضمان توفر التعليم بنوعية جيدة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع المدرسين المدرَّبين الذين تركوا الدولة الطرف على العودة إليها، وتعزيز دورات تدريب المدرسين لزيادة عدد ومستوى المدرسين، واستثمار موارد كافية في العملية التعليمية لإتاحة القدر المناسب من المرافق المدرسية والمواد التعليمية ومرتبات المدرسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل هذا التعليم لجميع التلاميذ مجانياً بالكامل، على أن يشمل ذلك توفير المساعدات اللازمة لشراء الزي المدرسي والكتب المدرسية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة من الوكالات الدولية، مثل اليونيسيف.
1197- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لدمج التثقيف في مجال السلام، والتربية الوطنية، وحقوق الإنسان، في برامج تدريب المعلمين والمناهج المدرسية التي تضعها، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف هذه العملية وبأن توسعها بحيث تشمل حقوق الأطفال، وضمان حصول كل طفل على هذا التعليم.
1198- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء شدة ارتفاع معدلات الأمية بين النساء وشدة انخفاض معدلات التحاق البنات بمدارس التعليم الابتدائي وتخرجهن منها.
1199- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لرفع معدلات التحاق البنات بمدارس التعليم الابتدائي وتخرجهن منها، وذلك بعدة طرائق منها تعزيز حقوق الأطفال في المجتمعات المحلية الريفية وتنفيذ اشتراطات التعليم الابتدائي الإلزامي.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) النزاع المسلح
1200- تعرب اللجنة عن جزعها الشديد إزاء ضخامة أعداد الأطفال الذين يجندون بالقوة في القوات المسلحة، ومن ضمنهم أطفال لا يتجاوزون الخامسة من العمر، ولكون هؤلاء الأطفال يرغمون على ارتكاب فظائع ضد أناس آخرين، بمن فيهم الأطفال والأفراد الآخرون في مجتمعاتهم المحلية. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عمليات البتر المريعة للأيدي والأذرع والأرجل وإزاء الفظائع الأخرى الكثيرة وأعمال العنف والقسوة التي يرتكبها المسلحون ضد الأطفال ومن ضمنهم، في بعض الحالات، أطفال صغار جداً.
1201- وتشعر اللجنة بحزن بالغ إزاء الآثار المباشرة للنزاع المسلح على جميع الأطفال الضحايا، ومن ضمنهم الأطفال المحاربون، كما تشعر بالقلق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح والصدمات النفسية الحادة التي يصاب بها الأطفال. ويقلق اللجنة أيضاً العدد الكبير جداً من الأطفال الذين شردوا داخل البلد أو أرغموا على اللجوء خارجها بمن فيهم، بصفة خاصة، الأطفال الذين فصلوا عن آبائهم.
1202- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار غير المباشرة للنزاع المسلح - من قبيل تدمير الهياكل الأساسية التعليمية والصحية، وتدمير شبكات ضخ المياه وتنقيتها وتوزيعها، وتدمير الاقتصاد الوطني، والإنتاج الزراعي، والهياكل الأساسية للاتصالات - وكلها آثار تسهم في انتهاك كثيرٍ من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية انتهاكاً جسيما متواصلاً يمس أغلبية الأطفال في الدولة الطرف.
1203- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الممكنة لإخلاء سبيل جميع الأطفال المخطوفين والمحاربين وتسريحهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة أيضاً أن تضع الدولة الطرف وتنفذ بدقة تشريعات تحظر قيام أية قوة، أو جماعة مسلحة في المستقبل بتجنيد أي أطفال دون سن الثامنة عشرة، وذلك تمشياً مع الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الطفل ورفاهه.
1204- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الممكنة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وهيئات الأمم المتحدة، مثل اليونيسيف، لتلبية الاحتياجات البدنية للأطفال ضحايا النزاع المسلح، وبخاصة الأطفال المبتورة أعضاؤهم، والاحتياجات النفسية لجميع الأطفال الذين تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بالتجارب الأليمة للحرب. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، برنامجاً طويل الأجل وشاملاً للمساعدة وإعادة التأهيل والإدماج.
1205- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لمساعدة الأطفال الذين شردوا من ديارهم على العودة إليها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة في إعادة بناء المساكن والهياكل الأساسية الضرورية الأخرى، في إطار التعاون الدولي.
(ب) الأطفال غير المصحوبين وطالبو اللجوء واللاجئون
1206- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة تزايد أعداد الأطفال غير المصحوبين في الدولة الطرف.
1207- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لمساندة هؤلاء الأطفال بجملة طرائق منها أنشطة تتبع الأسر وتقديم المساعدة في الحصول على الخدمات الصحية والالتحاق بالمدارس والحصول على التدريب المهني، حسبما يكون مناسباً.
1208- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالة الكثيرين من الأطفال من مواطني الدولة الطرف الذين أصبحوا لاجئين.
1209- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لتهيئة الظروف التي تفضي إلى عودة الأطفال اللاجئين وأسرهم، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي مع جهات مختلفة منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
(ج) الاستغلال الاقتصادي
1210- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد حالات عمل الأطفال، وبخاصة في شوارع البلدات الرئيسية، وهي تتوقع أن يزيد عدد الأطفال الذين ينخرطون في هذا النوع من العمل في الأوضاع الحالية بعد انتهاء النزاع. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء حالة الأطفال الذين يتسولون في المدن والبلدات الرئيسية.
1211- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود عاجلة لرصد حالة عمل الأطفال وعلاجها، بما في ذلك عن طريق التصدي لأسباب عمل الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون الدولي، بما في ذلك، على سبيل المثال، عن طريق البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية المعني بالقضاء على عمل الأطفال.
1212- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية المنظمة رقم 182 لعام 1999، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
(د) تعاطي المخدرات
1213- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة السريعة التي سُجلت مؤخراً في تعاطي الأطفال للمخدرات، وبخاصة الأطفال من المحاربين السابقين الأطفال.
1214- وإذ تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في فريتاون لمكافحة تعاطي المخدرات، فإنها تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بأنشطة مماثلة في المدن الأخرى وفي مخيمات المشردين داخلياً. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون الدولي في هذا المجال، بما في ذلك لغرض توفير المساعدة النفسية الاجتماعية للمدمنين.
(هـ) الاستغلال والإساءة الجنسيان
1215- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأحكام الواردة في التشريعات الداخلية الوطنية والتي توفر الحماية للأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسيين لا توفر هذه الحماية إلا للأطفال حتى سن الرابعة عشرة.
1216- وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها الداخلية من أجل رفع سن الحماية، ومن أجل ضمان استفادة الأولاد من هذه الحماية شأنهم شأن البنات.
1217- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها فيما يتعلق بكثرة حوادث الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال، وبخاصة في سياق تجنيدهم الإلزامي أو خطفهم من قبل أشخاص مسلحين وفي سياق ما يتعرض له السكان المدنيون من اعتداءات على أيدي أشخاص مسلحين، ولا سيما فيما يتعلق بالبنات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستغلال الجنسي وعن انتشار ممارسة الإساءة الجنسية للبنات ضمن الأسر، وداخل مخيمات المشردين داخلياً وفي المجتمعات المحلية.
1218- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين قائمة القضايا التي ستناقشها لجنة الحقيقة والمصالحة دراسة حوادث الإساءة الجنسية التي تقع في سياق النزاع المسلح. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف حملات إعلامية لتوعية الجمهور بمخاطر الإساءة الجنسية داخل الأسرة والمجتمعات المحلية. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير المساعدة النفسية والمادية اللازمة لضحايا هذا الاستغلال وتلك الإساءة وحماية الضحايا من وصمة العار الاجتماعي التي يمكن أن تلصق بهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف، في جهودها الرامية إلى التصدي لممارسات الاستغلال الجنسي التجاري، على أن تضع في اعتبارها التوصيات الواردة في خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال التجاري للأطفال، المعقود في ستكهولم في عام 1996.
1219- وفيما يتعلق بالإساءة الجنسية للأطفال في محيط الأسرة وفي المجتمعات المحلية، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آليات يمكن عن طريقها تعيين الحوادث والإبلاغ عنها ومعالجتها وذلك بالاستعانة، ضمن آخرين، بالأخصائيين الطبيين وموظفي إنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين.
(و) إدارة شؤون قضاء الأحداث
1220- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات دقيقة عن عدد وحالة الأطفال المحتجزين أو المسجونين في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأوضاع السيئة جداً في السجون وأماكن الاحتجاز في الدولة الطرف. ومما يقلق اللجنة كذلك أن التشريعات الداخلية لا تقتضي فصل القصر عن الكبار في أماكن الاحتجاز إلا بقدر ما تسمح به الظروف.
1221- وتسلم اللجنة بأن الموارد المتاحة للدولة الطرف محدودة، ومع ذلك فإنها توصي بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد ممكن لجمع المعلومات بشأن عدد الأطفال المحتجزين حالياً في الدولة الطرف وأوضاعهم القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق ما تقتضيه التشريعات الداخلية فلا يكون السجن إلا ملاذاً أخيراً، وخاصة على ضوء الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز في البلد. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف بدائل لعقوبة السجن وبأن تستخدم هذه البدائل.
1222- وعلى ضوء المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، توصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف تشريعاتها المحلية، ككل، مع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وبأن تعمل على تطبيق المعايير الدولية المنصوص عليها في هذه الصكوك.
1223- وتوصي اللجنة أيضا بتدريب العاملين المعنيين بقضاء الأحداث في ميادين علم نفس الطفل ونمائه وقانون حقوق الإنسان ذي الصلة. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدات تقنية إضافية من مصادر مختلفة منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
(ز) نشر التقرير والإجابات المكتوبة والملاحظات الختامية
1224- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يوضع التقرير الأولي والإجابات المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف في متناول الجمهور على نطاق واسع، وبأن ينظر في نشر التقرير والمحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في هذا الشأن. وينبغي أن توزع هذه الوثيقة على نطاق واسع لإثارة المناقشة وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان والجمهور بوجه عام، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون الدولي في هذا الصدد.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية