الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث المقدم من سوريا


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث للجمهورية العربية السورية (CCPR/C/SYR/2004/3) في جلستيها 2291 و2292 (CCPR/C/SR.2291 و2292) المعقودتين في 18 تموز/يوليه 2005، واعتمدت الملاحظات الختاميـة التالية فـي جلستها 2308 (CCPR/C/SR.2308) المعقودة في 28 تموز/يوليه 2005.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الجمهورية العربية السورية والذي يتضمَّن معلومات مفصلة عن التشريع السوري في مجال الحقوق المدنية والسياسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتضمين تقاريرها معلومات أكثر تفصيلاً، بما فيها بيانات إحصائية، عن التنفيذ الفعلي للعهد.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان خلال فترة الإبلاغ، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(4) تلاحظ اللجنة مع القلق أن التوصيات التي قدمتها إلى الجمهورية العربية السورية في عام 2001 لم تراعَ مراعاة كاملة ولأن أكثرية دواعي القلق لا تزال قائمة. وتعرب عن أسفها لافتقار المعلومات المقدمة إلى القدر الكافي من الدقة.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة إليها وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي يكفل التشريع الوطني ووضعه موضع التنفيذ التمتع الفعلي في الدولة الطرف بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.
(5) وفيما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي، فإنها تلاحظ أن هذه اللجنة ليست مستقلة تماماً. وإذ تشير اللجنة إلى بيان الوفد بشأن الخطط الراهنة لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فإنها تود التشديد على دور هذه المؤسسة المكمل لدور المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي يتناول عملها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان (المادة 2 من العهد).
تُشجَّع الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).
(6) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن حالة الطوارئ التي أُعلن عنها منذ 40 سنة لا تزال سارية وتجيز عدم التقيد، قانوناً وعملاً، في كثير من الحالات، بالحقوق المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9 و14 و19 و22، دون تقديم أية توضيحات مقنعة لتفسير الصلة بين حالات عدم التقيد هذه بالصراع مع إسرائيل وضرورة اللجوء إليها لمواجهة مقتضيات الحالة التي يزعم أنها نشأت عن الصراع. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بإعلام الدول الأطراف الأخرى بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وفقاً للمادة 4(3) من العهد. وفي هذا الصدد، أخذت اللجنة علماً ببيان الوفد الذي جاء فيه أن مؤتمر حزب البعث قرر في حزيران/يونيه 2005 قصر أحكام الطوارئ على الأنشطة التي تهدد أمن الدولة. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم وجود ما يفيد بأن القرار قد أصبح قانوناً (المادة 4).
ينبغي للدولة الطرف، وهي تسترشد بالتعليق العام للجنة رقم 29(2001)، بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة طوارئ (المادة 4 من العهد)، أن تكفل أولاً أن تكون التدابير المتخذة، قانوناً وعملاً، لعدم التقيد بحقوق منصوص عليها في العهد، محكومة بمقتضيات الوضع؛ ثانياً، أن الحقوق المنصوص عليها في المادة 4(2) من العهد حقوق لا يجوز عدم التقيد بها قانوناً وعملاً؛ ثالثاً أن تُعلِِم الدول الأطراف الأخرى على النحو الواجب، كما تنص على ذلك المادة 4(3) من العهد، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وبتاريخ الانتهاء من فترة عدم تقيد معينة.
(7) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم اتساق طابع وعدد الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام في الدولة الطرف مع ما يقتضيه العهد بضرورة قصر هذه العقوبة على أشد الجرائم خطورة. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء إعادة تأسيس عقوبة الإعدام في الواقع وتنفيذها في عام 2002. وأخذت اللجنة علماً بالردود الخطية التي قدمها الوفد والتي تشير إلى عدم كفاية المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين حولت عقوبة الإعدام المفروضة عليهم إلى السجن المؤبد، وعدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذها فيهم (المادة 6).
ينبغي للدولة الطرف أن تحد من عدد الحالات التي يمكن أن تفرض فيها عقوبة الإعدام، وفقاً لتوصية اللجنة السابقة بوجوب أن تحقق الدولة الطرف المواءمة بين تشريعها والمادة 6(2) من العهد، التي تنص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، وأن تقدم معلومات دقيقة لتوضيح الأسباب المحددة التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها.
(8) وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحها الوفد بشأن الاتفاق الموقع في 5 أيار/مايو 2005 بين رئيس وزراء لبنان ورئيس سوريا لإنشاء لجنة تجتمع دورياً لزيادة التحقيق في الوقائع المتعلقة بحالات اختفاء مواطنين سوريين ولبنانيين في البلدين. ومع ذلك لا يزال القلق يساورها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن الخطوات العملية المتخذة لإنشاء هذه اللجنة في سوريا، وكيفية تشكيلها والتدابير المزمع اتخاذها لكفالة استقلالها (المواد 2 و6 و7 و9).
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم قائمة مفصلة بالرعايا اللبنانيين والرعايا السوريين، وغيرهم من الأشخاص الذين احتُجزوا أو نُقلوا للاحتجاز في سوريا ولم يعثر عليهم بعد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لإنشاء لجنة مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جميع حالات الاختفاء وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2001.
(9) ومع إحاطة اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة ضد عدد من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بسبب سوء معاملة السجناء، فإنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بتعذيب السجناء ومعاملتهم أو معاقبتهم عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وما يشغلها أيضاً هو أن فترات الحبس الانفرادي الطويلة، وبخاصة في القضايا التي تهم محكمة أمن الدولة العليا، ودوائر الأمن أو المخابرات هي التي تيسر هذه الممارسات (المواد 2 و7 و9 و10).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة لوقف اللجوء إلى الحبس الانفرادي والقضاء على جميع أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن تكفل قيام آلية مستقلة بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وإعادة تأهيلهم.
(10) وتشير اللجنة إلى البيان الصادر عن الوفد بشأن إنشاء لجنة لتنقيح التشريع المتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا. وتعرب مرة أخرى عن القلق الذي سبق أن أبدته بشأن عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد (المادة 14).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لكفالة احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد فيما يتعلق بتشكيل محكمة أمن الدولة العليا ووظائفها وإجراءاتها، وبخاصة حصول المتهمين على حق الطعن في قرارات المحكمة.
(11) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن سوريا لا تعترف بالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، ولكنها تسمح لمن لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية بدفع مبلغ مالي معين في المقابل (المادة 18). ينبغي للدولة الطرف أن تحترم الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية وأن تُنشئ، إنْ هي رغبت في ذلك، خدمة مدنية بديلة ذات طابع غير عقابي.
(12) ويساور اللجنة القلق إزاء العقبات التي تعترض تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وحرية مزاولتها لأعمالها في الدولة الطرف وإزاء ما يتعرض لـه المدافعين عن حقوق الإنسان من ترهيب ومضايقات وحالات اعتقال. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار احتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ورفض تسجيل بعض منظمات حقوق الإنسان (المواد 9 و14 و19 و21 و22).
ينبغي للدولة الطرف أن تطلق فوراً سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حداً لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة تلك المنظمات، وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تُستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن قوانينها وممارساتها تجيز لهذه المنظمات ممارسة نشاطها بحرية.
(13) ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية الرأي والتعبير، والتي تتجاوز تلك التي يمكن فرضها بموجب المادة 19(3). وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد بأن الحكومة قد أعاقت الوصول إلى بعض مواقع شبكة الإنترنت التي يستخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان أو المناضلون السياسيون (المادة 19).
ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعها بحيث يكون أي قيد يتم فرضه على حرية الرأي والتعبير متمشياً تماماً مع ما تنص عليه المادة 19 من العهد.
(14) ومع ترحيب اللجنة ببيان الوفد الذي أفاد فيه بتنقيح قانون المنشورات لعام 2001 على النحو الملائم، فإنها تشعر بالقلق إزاء طابعه وتطبيقه. وتشير اللجنة في هذا الصدد أيضاً إلى المعلومات التي أتاحها الوفد بشأن إعداد قانون جديد لوسائط الإعلام السمعية والبصرية (المادة 19).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال جميع التشريعات التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالاً كاملاً لمقتضيات المادة 19، وأن لا تفرض أية قيود على محتوى المنشورات وبرامج الإذاعة والتلفزيون إلا في إطار ما تجيزه المادة 19(3) بالضبط.
(15) وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات إحصائية عن الممارسة الفعلية لحق التجمع. وفيما تشير إلى ما أعرب عنه الوفد من رأي مفاده أن عمليات الاحتجاج مثل المظاهرة السلمية التي نظمت في 25 حزيران/يونيه 2003 أمام مقر اليونيسيف في دمشق لم تحصل على الترخيص المطلوب، فإنها تشعر بالقلق من أن القوانين واللوائح وتطبيقها تحول دون ممارسة حق التجمع السلمي (المادة 21).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية وأن تقدم معلومات إحصائية عن عدد وأسباب الطلبات المرفوضة، وعدد الحالات التي طعن في رفضها، وعدد حالات الطعن المرفوضة وأسباب ذلك.
(16) وتعرب اللجنة مجدداً عن القلق الذي شعرت به سابقاً، وهو أنه بالرغم مما تنص عليه أحكام المادة 25 من الدستور، فإن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً قانوناً وعملاً في المسائل التي تتعلق بالزواج والطلاق والإرث، وأن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً تميز ضد المرأة، بما في ذلك النص على فرض عقوبات أخف على الجرائم التي يرتكبها الرجال دفاعاً عن الشرف. وتشير إلى ما أفاد به الوفد من قيام لجنة في الوقت الحاضر بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ومراجعة أحكام قانون العقوبات التي تتعلق بجرائم الشرف (المادة 3 و6 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية، وأن تزيل أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات.
(17) وفيما تشير اللجنة إلى البيان الذي ألقاه الوفد بشأن وضع استراتيجية وطنية لصالح المرأة، تلاحظ أن مشاركة المرأة في الحياة العامة لا تزال قليلة (المادة 3).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملائمة بغية تحقيق تمثيل متوازنٍ للمرأة في الحياة العامة.
(18) وتشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وإلى البيان الذي ألقاه الوفد بشأن عدم وجود أي تمييز في الدولة الطرف قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاجتماعي. غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء التمييز ضد الأكراد وعدم ضمان تمتع الأكراد بحقوقهم المنصوص عليها في العهد تمتعاً كاملاً (المادتان 26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع أفراد الأقلية الكردية بالحماية الفعلية من التمييز وأن تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقاً للمادة 27 من العهد.
(19) وقد أحاطت اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات بشأن الأكراد من عديمي الجنسية. ولا يزال القلق يساورها إزاء ارتفاع عدد الأكراد الذين يعاملون كأجانب أو كأشخاص غير مسجلين والتمييز الذي يتعرضون ل‍ـه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن العهد ينطبق على جميع الأفراد الذين يخضعون لولايتها (المواد 2(1) و24 و26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية لمعالجة حالة الأكراد من عديمي الجنسية في سوريا وحماية حقوق الأكراد من غير المواطنين والنهوض بها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تمكين الأطفال الأكراد المولودين في سوريا من اكتساب الجنسية السورية.
نشر المعلومات المتعلقة بالعهد
(20) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية المتعلقة به وتوزيعها على نطاق واسع بين الجمهور بصورة عامة بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وينبغي لها تعميم التقرير الدوري الرابع على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.
(21) وتقترح اللجنة على الدولة الطرف التماس المساعدة التقنية من مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان.
(22) وبموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و8 و9 و12 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم، المزمع تقديمه بحلول 1 آب/أغسطس 2009، معلومات عن توصياتها المتبقية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 94.

العودة للصفحة الرئيسية