الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدم من سلوفينيا


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لسلوفينيا (CCPR/C/SVN/2004/2) في جلستيها 2288 و2289 ( CCPR/C/SR.2288و2289)، المعقودتين في 14 و15 تموز/يوليه 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2302 (CCPR/C/SR.2302)، المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005.
مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم سلوفينيا لتقريرها الدوري الثاني، وتأسف في الوقت نفسه للتأخر 7 سنوات في تقديمه. وتعرب عن تقديرها للحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف الكفؤ. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية المفصلة والردود الشفوية التي قدمها الوفد للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال التعديلات منذ أن حصلت على استقلالها في حزيران/يونيه 1991، ولا سيما باعتماد دستور ديمقراطي في كانون الأول/ديسمبر 1991، وبالتعديلات التي أُدخلت عليه مؤخراً لتعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
(4) وترحب اللجنة بإمكانية تطبيق أحكام العهد مباشرة باعتبارها جزء من النظام القانوني الداخلي وبأنه تم بالفعل تطبيقها مباشرة من جانب المحكمة العليا والمحكمة الدستورية.
(5) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال:
(أ) إنشاء مكتب أمين مظالم معني بحقوق الإنسان، في كانون الثاني/يناير 1995؛
(ب) إنشاء مكتب تكافؤ الفرص ومكتب الدعوة إلى تكافؤ الفرص، في عام 2001 ؛
(ج) إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات معني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، في كانون الأول/ديسمبر 2001، واعتماد خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2004.
(6) وترحب اللجنة باعتماد و/أو تعديل التشريعات المتعلقة بحماية وإعمال حقوق الإنسان، ومنها القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون أخلاقيات قوات الشرطة وقانون تكافؤ الفرص.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة حالات العنف المنزلي، وتعرب عن أسفها لعدم وجود أحكام قانونية وبرامج حكومية محددة في سلوفينيا لمنع العنف المنزلي ومكافحته والقضاء عليه (المادة 3 من العهد).
يجب أن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ قوانين وسياسات مناسبة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة بفعالية، ولا سيما العنف المنزلي، وكذلك برامج لمساعدة الضحايا. ويجب أن تشرع الدولة الطرف في تنظيم الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية الضرورية لبث التوعية في صفوف الجمهور.
(8) ويساور اللجنة القلق إزاء مستوى مشاركة المرأة في الشؤون العامة.كما أنها تشعر بالقلق لأن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية للدولة الطرف، ولا سيما في المناصب الحكومية العليا لا يزال بسيطاً وغير متكافئ (المادتان 3 و26).
يجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير القانونية والعملية اللازمة لزيادة المشاركة الفعالة للمرأة في الشؤون العامة وفي القطاعين السياسي والاقتصادي.
(9) ويساور اللجنة القلق إزاء حالات سوء المعاملة التي أفادت التقارير بأنها تحدث من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وإزاء عدم إجراء تحقيقات شاملة وعدم معاقبة الموظفين المسؤولين معاقبة كافية وعدم دفع تعويضات للضحايا. كما يساور اللجنة القلق لأن المساعدة القانونية قد لا تكون متوفرة منذ بداية فترة الاحتجاز لمن تعوزهم إمكانيتهم الحصول عليها (المادة 7).
يجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لمنع ومعاقبة جميع أشكال إساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لضمان توفير المساعدة القانونية للجميع منذ بداية فترة الاحتجاز، وإجراء التحقيق الفوري والشامل والمستقل والحيادي في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. ويجب أن تلاحق مرتكبي هذه الأفعال وأن تضمن معاقبتهم بشكل يتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها، وأن تتيح للضحايا سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض.
(10) وفيما تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنح مواطنين من جمهوريات أخرى تابعة للجمهورية الاتحادية الاشتراكية اليوغوسلافية السابقة يعيشون على أراضيها وضع الإقامة الدائمة في سلوفينيا أو الجنسية السلوفينية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة الأشخاص الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تسوية وضعهم في الدولة الطرف (المادتان 12 و13).
يجب أن تسعى الدولة الطرف إلى تسوية الوضع القانوني لجميع مواطني الدول الخلف التي كانت تشكل جزءاً من الجمهورية الاتحادية الاشتراكية اليوغوسلافية السابقة الذين يعيشون حالياً في سلوفينيا، وأن تيسر لجميع الأشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين سلوفينيين إمكانية الحصول على الجنسية السلوفينية.
(11) ومع تسليم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، فإنها
لا تزال تشعر بالقلق إزاء هذه الظاهرة وإزاء عدم وجود آليات للوقاية وحماية الضحايا، بما في ذلك برامج لإعادة تأهيلهم (المواد 3 و8 و24 و26). يجب أن تواصل الدولة الطرف تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال وملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. ويجب توفير الحماية لجميع ضحايا الاتجار، بما في ذلك أماكن لإيوائهم، ليتيسر لهم الإدلاء بشهاداتهم ضد المسؤولين عن هذه الأفعال. كما ينبغي وضع برامج للوقاية وإعادة تأهيل الضحايا.
(12) وأحاطت اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقليل عدد القضايا المتراكمة في المحاكم، وذلك باعتماد استراتيجيات مثل "مشروع هرقل"، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لارتفاع عدد القضايا المتراكمة في فئات معينة (المادة 14).
يجب أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات لزيادة خفض عدد القضايا المتراكمة، مع ضمان إمكانية وصول الجميع إلى القضاء، وضمان محاكمة الأشخاص المحتجزين بأسرع وقت ممكن.
(13) ويساور اللجنة القلق إزاء لغة الكراهية والتعصب المستخدمة في الحياة العامة، والتي ترددها بعض وسائط الإعلام من حين لآخر في الدولة الطرف (المادة 20).
يجب أن تعتمد الدولة الطرف تدابير حازمة لمنع وحظر الدعاية للكراهية والتعصب، التي تشكل تحريضاًً محظوراً، وأن تمتثل لأحكام المادة 20.
(14) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر معلومات في الدولة الطرف عن الاعتداء على الأطفال واستغلالهم وإساءة معاملتهم (المادتان 23 و24). يجب أن تعزز الدولة الطرف تدابير مكافحة الاعتداء على الأطفال واستغلالهم وإساءة معاملتهم، وأن تعزز حملات توعية الجمهور بحقوق الطفل.
(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أفادت به التقارير من إهمال القصّر الذين لا يرافقهم أحد ممن يلتمسون اللجوء أو يقيمون بصورة غير مشروعة في أراضي الدولة الطرف. وفيما تسلم اللجنة بأن عملية التسجيل تختلف عن عملية منح الجنسية، فإنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء تسجيل بعض الأطفال عند الولادة دون أن تكون لديهم أية جنسية (المادة 24). يجب أن تضع الدولة الطرف إجراءات محددة لمعالجة احتياجات الأطفال الذين لا يصطحبهم أحد وأن تضمن مصالحهم الفضلى عند اتخاذ أية إجراءات خاصة بالهجرة أو إجراءات ذات صلة. كما يجب أن تكفل الدولة الطرف حق كل طفل في الحصول على الجنسية.
(16) ويساور اللجنة القلق إزاء التفرقة بين وضع من يسمون ب‍ "السكان الأصليين" و"السكان غير الأصليين" أي جماعات الروما (الجدد) في الدولة الطرف (المادتان 26 و27).
يجب أن تنظر الدولة الطرف في القضاء على التمييز القائم على أساس وضع أقلية الروما وأن تمنح جماعة الروما بأسرها وضعاً خالياً من التمييز وأن تحسن ظروف معيشتها ومشاركتها في الحياة العامة.
(17) وفيما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف معيشة جماعة الروما، فإنها تشعر بالقلق لأن جماعة الروما لا تزال تعاني من التحيز والتمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، والتعليم والعمالة، وهو ما له أثر سلبي على تمتعها الكامل بحقوقها بموجب العهد (المواد 2 و26 و27).
يجب أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جماعة الروما بحقوقها بموجب العهد تمتعاً فعلياً، من خلال تنفيذ وتعزيز التدابير الفعالة لمنع التمييز ضدها والتصدي لـه ومعالجة حالتها الاجتماعية والاقتصادية السيئة.
(18) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سلوفينيا، بجمع اللغات المناسبة، وأن تطلع المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد على التقرير الدوري المقبل قبل تقديمه إلى اللجنة.
(19) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات ذات صلة تتعلق بتقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و16.
(20) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم المقرر تقديمه في 1 آب/أغسطس 2010 معلومات عن توصيات أخرى تكون اللجنة قد قدمتها وعن تنفيذ العهد ككل. _______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 93.

العودة للصفحة الرئيسية