الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس المقدمة من السلفادور


(1) نظرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان فـي تقاريـر السلفادور الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس (CCPR/C/SLV/2002/3) في جلساتهــا من 2113 إلى 2115، المعقودة في يومي 22 و23 تموز/ يوليه 2003 (CCPR/C/SR.2113-2115)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2125، المعقودة في 30 تموز/يوليه 2003 (CCPR/C/SR.2125).
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقارير السلفادور الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس، وتأسف في نفس الوقت للتأخير في تقديمها. وتلاحظ أن التقارير الموحدة تتضمن معلومات قيِّمة عن التغيرات التي سجلت في مجالات قانونية ومؤسسية متنوعة، وعن الصعوبات والعراقيل التي تعترضها الدولة الطرف في إنفاذ العهد.
الجوانب الإيجابية
(3) تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز وترسيخ سيادة القانون والديمقراطية، وتحيط علماً مع الارتياح بالتغييرات القانونية والمؤسسية التي أدخلتها في مجال حقوق الإنسان في الأعوام الأخيرة نتيجة لاتفاقات السلام لعام 1992.
(4) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في حزيران/يونيه 1995.
(5) وتشيد اللجنة بإنشاء شعبة حقوق الإنسان في الشرطة المدنية الوطنية في حزيران/يونيه 2000 لتقديم الدعم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان أثناء أداء رجال الشرطة لواجباتهم. وترحب أيضاً ببيانات الوفد المتعلقة بالقيام، في عام 2001، بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الشرطة بموجب القانون التنظيمي، وهذا المجلس هيئة حراسة مستقلة للشرطة المدنية الوطنية، وإن كانت اللجنة تأسف لأن المجلس لم يشكل بعد.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء قانون العفو العام (توطيد السلام) لعام 1993 وتطبيق ذلك القانون على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي نظرت فيها لجنة الحقيقة وأثبتتها. وفي حين تحيط اللجنة علماً بمواقف الدولة الطرف التي ترى أن القانون يتفق مع دستور البلاد إلا أنها ترى أن هذا القانون يخل بالحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، المنصوص عليه في المادة 2 من العهد، بما أنه يمنع التحقيق ومراقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومنح تعويض للضحايا.
تكرر اللجنة التوصية التي تقدمت بها في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدت في 8 نيسان/أبريل 1994 ومفادها أن على الدولة الطرف إعادة النظر في مفعول قانون العفو العام وتعديله لجعله يتماشى كلياً مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تحترم وتكفل تطبيق الحقوق المكرسة في العهد.
(7) وتعرب اللجنة عن قلقها لكون التحقيقات في قتل المونسينيور أوسكار روميرو، أسقف سان سلفادور، وحالات مماثلة قد أُخضعت لقانون التقادم المسقِط مع أن مرتكبيها المفترضين قد تم تحديد هويتهم، وذلك دون التأكد مما إذا كان القرار يتفق أم لا مع التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي.
ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض قواعدها بشأن قانون التقادم لجعلها تتفق كلياً مع التزاماتها بموجب العهد كيما يتسنى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمعاقبة عليها.
(8) وتأسف اللجنة لكون الوفد لم يقدم رداً ملائماً على السؤال لمعرفة ما إذا كان جميع المسؤولين العسكريين وفي المحاكم الذين يذكرهم تقرير لجنة الحقيقة بالإسم قد فُصلوا مؤقتاً من وظائفهم، كما أوصت بذلك اللجنة.
الدولة الطرف مدعوة إلى متابعة التوصيات التي تقدمت بها لجنة الحقيقة في تقريرها، وتقديم المعلومات المطلوبة في التقرير.
(9) وفي الوقت الذي تقدر فيه اللجنة الخطوات التي أقدمت عليها الدولة الطرف من أجل إصلاح النظام القضائي، مثل إنشاء مجلس القضاء الوطني، إلا أنها تشعر بالقلق لأن تلك الإصلاحات قد لا تكون كافية لتأمين الامتثال للمادة 14 من العهد.
الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم المزيد من المعلومات عن النظام القضائي الجديد في تقريرها المقبل، مع التأكيد بشكل خاص على عدد القضاة المعينين على إثر الإصلاحات ومهام كل منهم.
(10) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتحقيقات التي أجريت بخصوص انتحال لقب المحامي أو القاضي أو المدَّعي العام للتأكد من أن الأشخاص المعنيين بإدارة العدل أكفاء ومؤهلون من الناحية المهنية، وفق ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، إلا أنها تلاحظ في نفس الوقت أنه على الرغم من العدد الكبير من الحالات التي تم تحريها لم تسجل إلا حالتا عزل من الوظيفة.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل التحقيقات قصد التأكد من أن النظام القضائي لا يوظف إلا الأشخاص الذين تتوافر فيهم المستويات المهنية الملائمة.
(11) واللجنة قلقة إزاء الشروط التي يوظف بموجبها بعض أفراد الشرطة المدنية الوطنية، بما أن تلك الشروط لا تمنع من توظيف أشخاص قد يكونون ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات للسهر على عدم تواجد أي شخص في الشرطة المدنية الوطنية يكون قد ارتكب أية انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني.
(12) واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بمشاركة أفراد من الشرطة المدنية الوطنية في انتهاكات الحق في الحياة (المادة 6) وفي التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجاوز حدود السلطة (المادة 7)، وتأسف لأنها لم تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة حول عدد حالات الفصل من الخدمة التي نتجت عن حالات تعذيب أو سلوك مماثل.
تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، وتوصي الشرطة المدنية الوطنية بالامتثال لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتطلب أيضاً من الدولة الطرف التفكير في إنشاء آلية خارجية مستقلة عن الشرطة المدنية الوطنية تناط بحق إجراء تحريات والإشراف على الشرطة.
(13) واللجنة قلقة إزاء مختلف التقارير التي تفيد بتلقي النائب العام تهديدات في أداء واجباته.
في ضوء المادة 2 من العهد، تحث اللجنة الدولة الطرف على دعم مكتب النائب العام ومدِّه بالدعم المؤسسي الكامل من أجل تأمين استقلاله، وتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة للمكتب ليكون عملياً كلياً. وتوصي أيضاً الدولة الطرف باتخاذ خطوات إضافية لضمان أمن جميع المسؤولين في النيابة في أداء وظائفهم.
(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء صرامة القانون الحالي الذي يمنع الإجهاض في الدولة الطرف، لا سيما وأن لعمليات الإجهاض غير الشرعية آثاراً خطيرة ضارة على حياة المرأة وصحتها ورفاهها.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لجعل تشريعها يتفق مع العهد فيما يتصل بحماية الحياة (المادة 6)، كيما يتسنى مساعدة المرأة على تفادي الحمل غير المرغوب فيه وعدم الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري الذي قد يعرض حياتها للخطر، كما ورد ذكر ذلك في تعليق اللجنة العام رقم 28.
(15) وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، تلاحظ بقلق أن العنف ضد المرأة متواصل: وهذا يثير مسائل في إطار المادة 9 من العهد. واللجنة قلقة أيضاً إزاء ارتفاع نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف في الشرطة المدنية الوطنية.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين الامتثال لقانون العنف المنزلي. واللجنة كلها ثقة أيضاً بأن الخطة المؤسسية لإدراج المنظور الجنساني في الشرطة المدنية الوطنية ستوضع موضع التنفيذ.
(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حوادث الهجوم على الأشخاص بل وحتى القتل، بسبب ميولهم الجنسية (المادة 9)، وإزاء ضآلة عدد التحقيقات في مثل هذه الأفعال غير القانونية، وإزاء الأحكام الحالية (مثل "أوامر المخالفات" المحلية) المستخدمة للتمييز ضد الأشخاص بسبب بسبب ميولهم الجنسية (المادة 26).
على الدولة الطرف أن توفر حماية فعلية من العنف والتمييز على أساس الميول الجنسية.
(17) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم مما تم مؤخراً من فصل منشآت السجون وتقسيمها إلى مراكز لما قبل المحاكمة وسجون لإنفاذ العقوبة، لا تزال السجون مكتظة ولا يزال المحتجزون الذين ينتظرون المحاكمة أو هم بصدد المحاكمة يسجنون رفقة سجناء مدانين.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع اكتظاظ السجون وتأمين فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين وفقاً للمادة 10 من العهد.
(18) واللجنة قلقة إزاء صياغة المادة 297 من القانون الجنائي، التي لا تعطي وصفاً ملائماً لجريمة التعذيب.
ينبغي للدولة الطرف أن توفر حماية أكبر من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7)، ولا سيما عن طريق توضيح تعريف جريمة التعذيب المقدمة في المادة 297 من القانون الجنائي وإنفاذ تلك المادة عند اللزوم.
(19) وتأسف اللجنة لكون الوفد لم يتمكن من شرح الأسباب التي دفعت الجمعية التشريعية إلى عدم الموافقة على إنشاء لجنة تحقيق وطنية لاقتفاء أثر الأطفال الذين اختفوا في الصراع (المواد 6 و7 و24).
تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة عن أعداد الأطفال الذين عثر عليهم على قيد الحياة وأعداد الأطفال الذين توفوا في القتال. كما تدعوها إلى التفكير مجدداً في إنشاء لجنة وطنية معنية بالأشخاص المختفين وصندوق تعويضات للشبان الذين تم العثور عليهم.
(20) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالبيانات التي صدرت عن الوفد والتي تقبل بفرض قيود على الحق في تكوين النقابات، وتلاحظ في نفس الوقت أن مثل هذه القيود لا تطبق بانتظام.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع كل فرد بالحق في تكوين النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه، وفقاً للمادة 22 من العهد.
(21) وحددت اللجنة 1 آب/أغسطس 2007 تاريخاً لتقديم التقرير الدوري السادس للسلفادور. وتحث الدولة الطرف على تعميم التقارير الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع داخل البلاد، وتوجيه نظر المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان العاملة بالسلفادور إلى التقرير الدوري السادس.
(22) يتعين على الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، تقديم المعلومات عن التوصيات المقدمة في الفقرات 7 و8 و12 و13 و18 في خلال عام. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التوصيات الأخرى التي تم التقدم بها في هذه الملاحظات الختامية فيما يتعلق بتنفيذ العهد.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/40، الجزء الأول، الفقرة 84.

العودة للصفحة الرئيسية