الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدم من باراغواي


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لباراغواي (CCPR/C/PRY/2004/2 وHRI/CORE/1/Add.24) في جلساتها 2315 و2316 و2317 (CCPR/C/SR.2315 و2316 و2317)، المعقودة في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 واعتمدت في جلستها 2330 (CCPR/C/SR.2330) المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الملاحظات الختامية التالية.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم باراغواي لتقريرها الدوري الثاني وباستعدادها لاستئناف الحوار. وعلى الرغم من أن التقرير يقدم معلومات مفصلة عن تشريعات الدولة الطرف بشأن الحقوق المدنية والسياسية، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تأخرت ست سنوات في تقديم هذا التقرير ولأن التقرير لا يقدم ما يكفي من المعلومات عن كيفية تطبيق العهد في الواقع.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام وبالتصديق دون تحفظات على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
(4) كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وغيره من الصكوك الدولية: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
(5) وترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف لجعل قوانينها تتمشى مع أحكام العهد، ولا سيما باعتماد القانون الجنائي الجديد (1997)، والقانون الجديد للإجراءات الجنائية (1998) وقانون الطفل (2001) واعتماد نظام للقضاء الجنائي يقوم على مبدأ التواجهية.
(6) وترحب اللجنة بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى أماكن الحبس والاحتجاز.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) في حين أن اللجنة ترحب بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة للتحقيق في أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في السابق، فإنها تعرب عن أسفها لعدم تخصيص الدولة أموالاً كافية لهذا الغرض ولأن ولاية اللجنة (18 شهراً) تبدو قصيرة بدرجة لا تسمح لها بتحقيق أهدافها (المادة 2 من العهد).
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف للجنة ما يكفي من الوقت والموارد للاضطلاع بولايتها.
(8) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التقدم المحرز في مجال التشريعات المناهضة للتمييز بين الجنسين، وبإنشاء أمانة المرأة وغيرها من المؤسسات. وتأسف، رغم ذلك، لاستمرار التمييز ضد المرأة في الواقع. وأبرز مثال على ذلك هو التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بظروف العمل (المواد 3 و25 و26 من العهد).
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تطبيق التشريع الذي يحمي من التمييز بين الجنسين وتمويل المؤسسات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض تمويلاً كافياً لكي تعمل بفعالية. وبالمثل، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات لضمان المساواة في ظروف العمل بين الرجل والمرأة وزيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة.
(9) في حين أن اللجنة ترحب بإصدار قانون لمكافحة العنف المنزلي، فإنها تأسف لأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، لا يزال ممارسة متكررة، ولأن مرتكبي الاعتداءات لا يُعاقبون (المادتان 3 و7 من العهد).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة العنف المنزلي وأن تكفل ملاحقة الأشخاص المسؤولين عنه ومعاقبتهم على النحو الواجب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تثقيف الجمهور الواسع فيما يتعلق بالحاجة إلى احترام حقوق المرأة وكرامتها.
(10) على الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن موضوع تنظيم الأسرة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء معدلات الوفيات المرتفعة بين الرضَّع والأمهات، ولا سيما في المناطق الريفية. وتكرر اللجة الإعراب عن قلقها إزاء قوانين باراغواي المقيدة للإجهاض، التي تدفع المرأة إلى اللجوء إلى أساليب غير مأمونة وغير قانونية للإجهاض تعرض حياتها وصحتها للخطر (المادتان 6 و24 من العهد).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءً فعالاً للحد من وفيات الرضَّع والأمهات وذلك من خلال أمور منها مراجعة تشريعها المتعلق بالإجهاض لجعله يتمشى مع أحكام العهد، وضمان توفر أساليب منع الحمل لعامة الجمهور، ولا سيما في المناطق الريفية.
(11) تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك حالات الضرب والقتل، من جانب قوات الأمن وموظفي السجون. كما يساورها القلق لأن معظم أفراد الشرطة الوطنية يشترون أسلحتهم دون أي مراقبة من جانب الدولة. وهذا الوضع، مقترناً بعدم معاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة وعدم توفير التدريب لقوات الأمن، يشجع الإفراط في استخدام الأسلحة النارية ويؤدي إلى إزهاق غير مشروع للأرواح (المادتان 6 و7 من العهد).
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بإمداد قوات الشرطة بجميع الأسلحة وبمراقبة هذه الأسلحة. وينبغي توفير التدريب المناسب في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق شامل في ادعاءات استخدام القوة بصورة مفرطة ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي تقديم التعويض العادل والمناسب لضحايا هذه الأساليب.
(12) في حين أن اللجنة ترحب بإنشاء وحدات خاصة لحقوق الإنسان داخل مكتب المدعي العام، فإنها تعرب عن قلقها لأنه لم يتم في أي حالة من حالات التعذيب التي أجرى المكتب تحقيقات فيها والبالغ عددها 56 حالة اتخاذ قرار بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن التعذيب (المادة 7 من العهد).
ينبغي أن تقاضي الدولة الطرف الأشخاص المسؤولين عن التعذيب وأن تكفل معاقبتهم على النحو الواجب. وينبغي أن يحصل ضحايا هذه المعاملة على تعويض عادل ومناسب.
(13) ويساور اللجنة القلق إزاء مواصلة الاتجار بالمرأة والطفل لأغراض الاستغلال الجنسي في الدولة الطرف، ولا سيما في منطقة الحدود الثلاثية (المواد 3 و8 و24 من العهد).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءً عاجلاً ومناسباً للقضاء على هذه الممارسة وأن تبذل قصارى جهودها لتحديد ومساعدة وتعويض ضحايا الاستغلال الجنسي.
(14) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لإلغاء عملية تجنيد الأطفال في الخدمة العسكرية ويساورها القلق إزاء استمرار هذه الممارسة ولا سيما في المناطق الريفية. ويُدعى أن الجنود الأطفال يخضعون للسخرة، وقد تم الإبلاغ عن حالات سوء معاملة ووفيات (المواد 6 و8 و24 من العهد).
ينبغي أن تلغي الدولة الطرف عملية تجنيد الأطفال للخدمة العسكرية وأن تجري تحقيقاً في حالات سوء معاملة أو وفاة المجندين وأن تقدم التعويض إلى الضحايا.
(15) وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للتعجيل بالدعاوى التي تشمل أشخاصاً محبوسين حبساً احتياطياً. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء وجود نسبة مرتفعة من السجناء المحبوسين حبساً احتياطياً وإزاء ما يواجهه هؤلاء الأشخاص من صعوبات في الحصول على دفاع عام (المادتان 9 و14 من العهد).
ينبغي أن تصحح الدولة الطرف الممارسات المشار إليها أعلاه. وينبغي أن تكفل تزويد مكتب الدفاع العام بما يكفي من الموظفين والأموال.
(16) ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف السجون في الدولة الطرف، أي اكتظاظ السجون وظروف العيش غير اللائقة فيها وعدم فصل المتهمين عن المدانين، والأحداث عن البالغين، والنساء عن الرجال (المادتان 7 و10 من العهد).
ينبغي أن تحسن الدولة الطرف ظروف الاحتجاز في السجون، لتجعلها تتمشى مع المادة 10 من العهد.
(17) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معايير موضوعية تنظم تعيين وعزل القضاة، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، الأمر الذي قد يقوض استقلال القضاء (المادة 14 من العهد).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فعالة لضمان استقلال القضاء.
(18) وترحب اللجنة باعتراف دستور باراغواي بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وبالتدابير المؤقتة التي اعتمدها مجلس النواب لضمان احترام الاستنكاف الضميري نظراً لعدم وجود أنظمة محددة تنظم هذا الحق. ومع ذلك، تعرب عن أسفها لأن الوصول إلى معلومات عن الاستنكاف الضميري يبدو غير ممكن، في المناطق الريفية (المادة 18 من العهد).
ينبغي أن تسن الدولة الطرف أنظمة خاصة للاستنكاف الضميري لكي تكفل إمكانية ممارسة هذا الحق بفعالية، وأن تكفل النشر الصحيح للمعلومات المتعلقة بممارسته بين جميع السكان.
(19) وفي حين أن اللجنة تشيد بالتحسن الذي حدث فيما يتعلق بحرية التعبير في الدولة الطرف، فإنها يساورها القلق إزاء دعاوى التشهير المرفوعة ضد الصحفيين والتي يبدو أن دوافعها سياسية (المادة 19 من العهد).
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم إعاقة دعاوى التشهير للتمتع الكامل بهذا الحق.
(20) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون رقم 1066/1997 يحد من ممارسة الحق في التظاهر بنصه على قيود غير معقولة تتعلق بمواعيد المظاهرات ومكانها وعدد المتظاهرين واشتراطه الحصول على ترخيص مسبق من الشرطة (المادة 21 من العهد).
ينبغي أن تجري الدولة الطرف تعديلاً لتشريعها لضمان ممارسة الحق في التظاهر السلمي، بلا قيود.
(21) وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في المجالين القانوني والمؤسسي، فإن عمالة الأطفال لا تزال مستمرة وأن عدد أطفال الشوارع لا يزال مرتفعاً (المادتان 8 و24 من العهد).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان احترام حقوق الطفل، بما في ذلك خطوات عاجلة للقضاء على عمالة الأطفال.
(22) على الرغم من أن اللجنة ترحب بالحملة التي نظمتها الدولة الطرف للتشجيع على تسجيل الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يزال هناك العديد من الأطفال غير المسجلين لا سيما في المناطق الريفية وفي مجتمعات السكان الأصليين (المواد 16 و24 و27 من العهد).
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في عملية تسجيل الأطفال في جميع أنحاء البلاد وبإبقاء اللجنة على علم بهذا الموضوع.
(23) في حين أن اللجنة تلاحظ المبادرات التي قامت بها الدولة الطرف لإرجاع أراضي الأسلاف إلى مجتمعات السكان الأصليين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق هذه المبادرات على أرض الواقع (المادة 27 من العهد).
ينبغي أن تعجل الدولة الطرف برد أراضي أسلاف السكان الأصليين إليهم بشكل فعال.
(24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر تقريرها الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وبجميع اللغات الرسمية.
(25) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، المعلومات المناسبة عن تطور الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و12 و17 و21.
(26) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل المقرر تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008، معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 77.

العودة للصفحة الرئيسية