الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين


509- نظرت اللجنة، في جلستها 747 و 748 اللتين عقدتهما في 15 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.747 و 748) في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للفلبين (CEDAW/C/PHI/5-6). وترد في الوثيقة CEDAW/C/PHI/Q/6 قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة، كما ترد ردود الفلبين في الوثيقة CEDAW/C/ PHI/Q/6/Add.1.
مقدمة
510- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس والذي يتفق، على الرغم من التأخير في تقديمه عن الموعد المحدد، مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية، وكان متسما بالصراحة ووفرة المعلومات. واللجنة تثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفهي والتوضيحات الأخرى التي قدمتها ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفهيا.
511- واللجنة تثني على الدولة الطرف لارتفاع مستوى وفدها، الذي رأسه أمين إدارة الرعاية الاجتماعية والتنمية وكان بين أعضائه رئيس اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية وممثلو إدارة الصحة وإدارة العمالة واليد العاملة. واللجنة تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
512- تهنئ اللجنة الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ولقبولها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 أيضا، التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وهي الفقرة المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
513- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القوانين التي تسهم في تعزيز تنفيذ الاتفاقية. وهذه القوانين تشمل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003، وقانون مكافحة العنف المرتكب ضد النساء وأطفالهن لعام 2004، وقانون محاكم الأسرة لعام 1997، وقانون مساعدة ضحايا الاغتصاب لعام 1998، وقانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997، وقانون الإصلاح الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر لعام 1997.
514- وترحب اللجنة بالخطة الفلبينية للتنمية المستجيبة لاحتياجات الجنسين للفترة 1995-2025، التي تهدف إلى ترجمة الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين إلى سياسات واستراتيجيات وبرامج ومشاريع لصالح المرأة الفلبينية.
515- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها معلومات وخدمات دعم إلى العمال الفلبينيين الذين يهاجرون قانونيا للعمل في الخارج وذلك قبل توجههم إلى بلاد المهجر.
مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات
516- في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن مجالات الشواغل والتوصيات المحددة في التعليقات الختامية الحالية تتطلب اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف حتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي. وعليه، فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في تنفيذها للأنشطة وأن تبلِّغ في تقريرها الدوري التالي عن الإجراءات التي اتخذتها والنتائج التي حققتها. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم التعليقات الختامية الحالية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى الكونغرس وذلك لضمان تنفيذها بالكامل.
517- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أنها لم تتلق تفسيرا مرضيا تماما بالنسبة لمركز الاتفاقية في النظام القانوني الوطني. واللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء عدم وجود تعريف للتمييز في التشريع الوطني يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية بحيث يشمل التمييز المباشر والتمييز غير المباشر معا.
518- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري القادم مركز الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، بما في ذلك تحديد الأحكام التي تنطبق في حالة وجود تضارب بين الاتفاقية وأحد القوانين الوطنية. واللجنة تحث الدولة الطرف على ضمان أن تصبح الاتفاقية مطبَّقة بالكامل في النظام القانوني الوطني وأن يتضمن القانون الوطني تعريفا للتمييز يكون متماشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.
519- وفي حين أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في الدولة الطرف منذ 25 عاما، فإن اللجنة تلاحظ، بقلق شديد، أنه لم يتحقق تقدم بالنسبة لإجراء واستكمال التنقيحات اللازمة للأحكام التمييزية في القانون الوطني، وكذلك بالنسبة لتنفيذ إطار قانوني شامل يتعلق بالمساواة بين الجنسين. واللجنة يساورها القلق، بصفة خاصة، لأنه لم يصدر حتى الآن قانون الميثاق الأكبر للمرأة، وقانون الخيانة الزوجية، وعدد من القوانين الأخرى التي تهدف إلى تعديل قانون الأسرة، والقانون المدني، والقانون الجنائي المعدَّل. واللجنة تشعر بالقلق على وجه الخصوص إزاء الأحكام التمييزية القائمة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي يسمح بزواج الفتيات اللواتي يقل عمرهن عن 18 سنة، كما يسمح بتعدد الزوجات وبالزواج المرتَّب.
520- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية عليا لدعم الإطار القانوني لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وكذلك، تحقيقا لهذا الهدف، للتعجيل باعتماد القوانين المعلَّقة من أجل جعل القوانين الوطنية ذات الصلة متماشية مع الاتفاقية. واللجنة توصي بأن تجري الدولة الطرف استعراضا منهجيا لجميع التشريعات وأن تبدأ في إدخال جميع التنقيحات اللازمة وذلك من أجل تحقيق الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية. واللجنة تشجع أيضا الدولة الطرف على تكثيف الحوار مع مجتمع المسلمين من أجل إلغاء الأحكام التمييزية من قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين. واللجنة تدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تزيد من جهودها التي تهدف إلى توعية البرلمانيين والرأي العام بأهمية هذه الإصلاحات.
521- ومع الإقرار بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل دمج منظور جنساني في جميع المجالات وجمع بيانات إحصائية لوضع مؤشرات جنسانية وإنمائية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، أي اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، يفتقر إلى السلطة المؤسسية والقدرات والموارد التي تلزم لتشجيع تنفيذ الاتفاقية ودعم إدماج المسائل الجنسانية، على نحو يتسم بالفعالية، في جميع قطاعات، ومستويات الحكومة من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
522- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعطي أولوية عاجلة لتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ولتزويدها بما يلزم من سلطة وقدرة على اتخاذ القرارات وموارد بشرية ومالية للعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان. واللجنة توصي بأن تقوم الآلية الوطنية بدور استباقي أكبر في صياغة القوانين والسياسات والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية، وكذلك في رصد الخطة الفلبينية للتنمية المستجيبة لاحتياجات الجنسين واستخدام استراتيجية إدماج الجنسين في جميع الإدارات القطاعية لتحقيق مساواة المرأة بالرجل.
523- وفي حين أن اللجنة ترحب بإنشاء محاكم الأسرة في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلد من أجل تشجيع اتباع نهج نشط لحماية حقوق النساء والأطفال من العنف المنزلي وسفاح المحارم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة. واللجنة تلاحظ، مع التقدير، قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 الذي يعيد تعريف الاغتصاب، ويوسع نطاق ذلك التعريف ليصبح جريمة ضد الشخص، وليس مجرد جريمة اعتداء على العرض، ويعترف صراحة بجريمة الاغتصاب في إطار الزواج. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمال أن يؤدي قيام المرأة فيما بعد، بصفتها الطرف المعتدى عليه، بالعفو عن مرتكب الجريمة إلى إلغاء البعد الجنائي للفعل وما يترتب عليه من تشديد للعقوبة.
524- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة الوعي بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي والاغتصاب في إطار الزواج وسفاح المحارم، وبعدم قبول جميع أشكال العنف هذه. واللجنة توصي بأن يُعاد النظر في قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 بغية إبطال الحكم المتعلق بإلغاء الفعل الجنائي. واللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تعزز جمع البيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنـزلي. واللجنة تحث الدولة الطرف على إجراء بحوث بشأن تحديد مدى انتشار العنف المنـزلي، وأسبابه وآثاره، كي تكون أساسا لتدخل شامل ومستهدف، وعلى إدراج نتائج تلك البحوث في تقريرها الدوري القادم.
525- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار الاتجاهات الأبوية والأفكار النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وهذه الأفكار النمطية تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، كما أنها تمثل سببا أساسيا للعنف ضد المرأة، وكذلك لتهميش دور المرأة في عدد من المناطق، بما يشمل جميع قطاعات سوق اليد العاملة والحياة السياسية والعامة.
526- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإدخال تغييرات على الاتجاهات الأبوية التقليدية وعلى الأفكار النمطية المتعلقة بدور كل من الرجل والمرأة. وينبغي أن تكون هذه التدابير شاملة لحملات لإثارة الوعي وللتثقيف العام موجهة نحو النساء والفتيات، وكذلك، بصفة خاصة، نحو الرجال والفتيان والزعماء الدينيين، من أجل القضاء على الأفكار النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع، وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية.
527- وفي حين ترحب اللجنة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003، فإنها تلاحظ مع القلق أن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال الدعارة لا يزالان منتشرين على نطاق واسع في الفلبين، وهو ما يرجع إلى فقر النساء والفتيات. واللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة للمتجرين ولمن يستغلون بغاء النساء.
528- وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع بلدان المنشأ وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد، وذلك من أجل زيادة فعالية مواجهة الاتجار بالنساء. واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تتبع نهجا شموليا موجها نحو معالجة الأسباب المتأصلة للاتجار وتحسين إجراءات مكافحته. وينبغي أن تكون هذه الجهود شاملة لتدابير تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للنساء والفتيات ولإتاحة الفرص التعليمية والاقتصادية لهن، بما يؤدي إلى الحد من ضعفهن أمام الاستغلال والمتجرين وإلى تخليصهن من ذلك. واللجنة تحث الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع استغلال بغاء المرأة، بما في ذلك تثبيط الطلب على البغاء. وينبغي أن تيسر أيضا إعادة دمج البغايا في المجتمع وتوفير برامج لإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للاستغلال والاتجار. واللجنة توصي بأن تقدم الدولة الطرف الدعم المالي إلى المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدينية التي تدير أماكن إيواء ومراكز لجوء لإعادة تأهيل النساء والفتيات اللواتي يعملن في البغاء. واللجنة تحث الدولة الطرف على مقاضاة ومعاقبة المتجرين ومن يستغلون بغاء النساء، وأن توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر. واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، وعن أثر التدابير المختلفة التي اتُخذت في هذا الشأن.
529- وفي حين أن اللجنة تعرب عن تقديرها لإبرام اتفاقات ثنائية وتبادل مذكرات تفاهم بشأن حقوق العمال المهاجرين مع بعض البلدان والمناطق، ولبرنامج تزويد العمال الفلبينيين العاملين في الخارج بالخدمات التي يحتاجون إليها قبل رحيلهم بخدمات الدعم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تزايد عدد النساء في صفوف المهاجرين. وتشعر بالقلق أيضا لعدم وجود اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مع جميع البلدان والمناطق التي تهاجر إليها الفلبينيات، ولأن النساء العاملات اللواتي يهاجرن إلى بلدان ومناطق أخرى بحثا عن فرص العمل من خلال قنوات غير رسمية لا يزلن معرّضات لأن يصبحن ضحايا لمختلف أشكال الاستغلال والعنف والاتجار.
530- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إبرام اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مع البلدان والمناطق التي تهاجر إليها الفلبينيات بحثا عن العمل. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع سياسات وتدابير لحماية العاملات المهاجرات اللواتي يتوجهن إلى الخارج من خلال قنوات غير رسمية من جميع أشكال انتهاكات حقوقهن. واللجنة تشجع أيضا الدولة الطرف على أن تتبع نهجا متماسكا وشاملا لمعالجة الأسباب المتأصلة لهجرة المرأة، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد وظائف مأمونة ومشمولة بالحماية للنساء كبديل اقتصادي دائم للهجرة والبطالة.
531- ومما يثير قلق اللجنة، تدني مستوى مشاركة المرأة في الهيئات العامة والمنتخبة، وإن كانت تسلم بأن منصب الرئيس في الفلبين وخمسة مناصب لقضاة المحكمة العليا و 17 منصبا لقضاة محاكم الاستئناف ومنصبين لقاضيين في محكمة الطعون الضريبية تشغلها نساء.
532- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع أهدافا وأطر زمنية ملموسة وتتخذ تدابير مستدامة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة لتعجيل مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، وكفالة مراعاة جميع الفئات السكانية وبخاصة نساء الشعوب الأصلية والمرأة المسلمة، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تقدم برامج تدريبية وحملات لإذكاء الوعي تبرز الفائدة الكبيرة التي تعود على المجتمع ككل من مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرارات. واللجنة تدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن ترصد أثر التدابير المتخذة، وتتابع الاتجاهات مع مرور الوقت، وتتخذ التدابير التصحيحية، وتقدم في تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن النتائج المحرزة.
533- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأثر العكسي المحتمل لتحرير التجارة في ظروف عيش وعمل المرأة الفلبينية، وبخاصة في المناطق الريفية. واللجنة تلاحظ بقلق ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء ووجود فوارق في الأجور بين المرأة والرجل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لكثرة عدد النساء في الاقتصاد غير الرسمي مما يؤثر سلبا على استيفائهن لشروط التمتع بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
534- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقيّم أثر اتفاقات التجارة الحرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وأن تعالج ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء بإيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة للنساء المتضررات. واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعتمد تدابير فعالة في سوق العمل الرسمي للقضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي؛ وعلى العمل من أجل تضييق الفجوة بين أجر المرأة وأجر الرجل وسد تلك الفجوة. وهي تشجع أيضا الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير لتحسين حالة المرأة في الاقتصاد غير الرسمي. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن ترصد أثر التدابير المتخذة، وتتابع الاتجاهات مع مرور الوقت، وتقدم في تقريرها القادم تقريرا عن النتائج المحرزة.
535- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية تقدير وحماية الصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها في الفلبين. واللجنة يساورها القلق بشأن المعدلات المرتفعة للوفيات النفاسية، وخاصة عدد الوفيات الناشئة عن الإجهاض المستحث، ومعدلات الخصوبة العالية، وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وتدني معدلات استعمال وسائل منع الحمل وصعوبة الحصول عليها. واللجنة يساورها القلق أيضا بشأن انعدام التربية الجنسية، وخاصة في المناطق الريفية؛ وكذلك بشأن المعدل المرتفع لحالات حمل المراهقات، وهو ما يمثل عقبة كبيرة تحد من فرص تعليمهن وتمكينهن من الناحية الاقتصادية.
536- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير ملموسة لتعزيز فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، وخاصة خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه وذلك بطرائق منها إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق أوسع ودون أي قيود، وزيادة الإلمام والوعي بتنظيم الأسرة. واللجنة توصي بأن تهتم الدولة الطرف على سبيل الأولوية بحالة المراهقات، وتوفر التربية الجنسية الموجهة للفتيات والفتيان مع التركيز بوجه خاص على منع حالات الحمل المبكر، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. واللجنة توصي بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض القوانين المتعلقة بالإجهاض، بغية إلغاء الأحكام التأديبية المفروضة على النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض وتزويدهن بفرص الحصول على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناشئة عن حالات الإجهاض غير المأمون، وتقليل معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس، وفقا للتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين.
537- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالة الهشة للمرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية، فضلا عن المرأة المسلمة في منطقة مينداناو المسلمة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث أنهن لا يحصلن على ما يكفي من خدمات الصحة، والتعليم، والمياه النقية والمرافق الصحية، والتسهيلات الاستئمانية. واللجنة يساورها القلق أيضا لضيق سبل وصول المرأة إلى العدالة في حالات تعرضهن للعنف، ولا سيما في مناطق الصراع، ولعدم فرض عقوبات على مرتكبي هذا العنف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لاستمرار ممارسة الزواج المبكر بين النساء المسلمات.
538- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية، والمرأة المسلمة في منطقة مينداناو المسلمة المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن تكفل حصولهن على الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والتعليم، والمياه النقية وخدمات المرافق الصحية، والأراضي الخصبة، والفرص المدرة للدخل، والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل سبل وصول النساء إلى العدالة عن طريق تقديم المساعدة القانونية واتخاذ تدابير لمقاضاة مرتكبي العنف ضدهن. واللجنة تشجع أيضا الدولة الطرف على أن تتيح فرصا متزايدة للتعليم أمام الفتيات المسلمات للحد من الزيجات المبكرة. واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها القادم معلومات وبيانات فعلية، مصنفة حسب نوع الجنس، عن وضع المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية والمرأة المسلمة، وعن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة لما ينفذ لصالح هذه الفئات الثلاث من سياسات وبرامج.
539- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون للطلاق مما يستحيل معه على المرأة الحصول على طلاق قانوني.
540- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن، وتؤيد بقوة، تشريعات تجيز الطلاق، وتسمح للمرأة بالتزوج من جديد، وتكفل للمرأة والرجل نفس الحقوق للتصرف في الممتلكات أثناء الزواج وحقوقا متساوية في الممتلكات بعد الطلاق. واللجنة توصي أيضا بأن يُكفل للمرأة حق طلب الطلاق بنفس الشروط المنطبقة على الرجل.
541- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُعمل، في تنفيذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية إعمالا كاملا، إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب منها أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها المرحلي القادم.
542- وتشدد اللجنة أيضا على أنه لا بد من أن تنفذ الاتفاقية على نحو كامل وفعال ليتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. واللجنة تدعو إلى تعميم المنظور الجنساني والأخذ صراحة بأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.
543- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الرئيسية الدولية السبعة لحقوق الإنسان(1). وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالصكوك الرئيسية الدولية السبعة لحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.
544- وتطلب اللجنة أن تُنشر على نطاق واسع في الفلبين هذه التعليقات الختامية، وذلك لتعريف الناس، وخاصة المسؤولين في الحكومة والسياسيين، وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُخذت لضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن تعريفهم بالخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، إعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
545- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها المرحلي القادم للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير جامع في عام 2010.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية