الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الخامس لنيوزيلندا


379 - نظرت اللجنة في تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس (CEDAW/C/NZL/5) في جلستيها 625 و 626، المعقودتين في 14 تموز/يوليه 2003 (انظر CEDAW/C/SR.625 و 626).
عرض الدولة الطرف
380 - في عرضها للتقرير أشارت ممثلة نيوزيلندا إلى أنه يتضمن معلومات حتى أيلول/سبتمبر 2002، ويختلف اختلافا كبيرا عن تقاريرها السابقة في وضعه وهيكله. إذ بذل جهد خاص للوصول إلى النساء بما يتجاوز شبكات المنظمات غير الحكومية التقليدية من أجل المشاورات الواسعة النطاق. كما أُضيف فرعان جديدان، فرع يبين التدابير التي اتخذتها الحكومة استجابة للتعليقات الختامية الأخيرة للجنة، وفرع يقدم موجزا للمواضيع والمسائل الرئيسية الناجمة عن عملية المشاورات العامة.
381 - وإثر تقديم خطة مدفوعة الأجر للإجازة الوالدية تمولها الحكومة ومدتها 12 أسبوعا من أجل النساء المؤهلات أو شركائهن، بما في ذلك الشركاء من نوع الجنس ذاته، أقر مجلس الوزراء إلغاء تحفظ نيوزيلندا على الفقرة (2) (ب) من المادة 11. وفي عام 2005، ستنظر حكومة نيوزيلندا في مسألة إلغاء تحفظها بشأن اشتراك النساء في الصراع المسلح.
382 - ووصفت موقف المحاكم الوطنية بشأن معاهدات حقوق الإنسان الدولية بالنسبة للتشريعات المحلية؛ قائلة إن محاكم نيوزيلندا ما برحت تراعي معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، عند البت في القضايا. فقانون حقوق الإنسان لعام 1993، بصيغته المعدلة في كانون الأول/ديسمبر 2001 يتضمن معايير مناسبة لعدم التمييز من قِبَل الحكومة، يدعمها إجراء للشكاوى ممول من الخزانة العامة يمكن الوصول إليه وإجراءات انتصاف فعالة. وما برحت التشريعات وسياسات الحكومة وأنشطتها خاضعة لهذه المعايير، التي تشمل التمييز في العمل، والتحريض على الفتنة العنصرية، والاضطهاد، والتحرشات العنصرية والجنسية. كما اتُخذ عدد من الخطوات لتحسين وصول المرأة إلى العدالة، كما تتخذ وكالة جديدة للخدمات القانونية نهجا أكثر مبادرة إزاء المعونة القانونية. وكلَّفت الحكومة أيضا إحدى الجهات بإعداد تقرير عن هيكل المحاكم يراعي مصالح شعب الماوري والمنظورات الجنسانية. وتضع لجنة حقوق الإنسان خطة عمل لحقوق الإنسان تعزز نطاقا واسعا من حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
383 - وقد أنشأت الحكومة برنامج إحصاء اجتماعي لتحديد مضمون الإحصاءات الاجتماعية وهيكلها بشكل عام خلال السنوات العشر القادمة. وقد حُدد نوع الجنس على أنه متغير رئيسي، ويسمح بالمقارنة المستمرة بين حالة المرأة وحالة الرجل في مختلف الجماعات العرقية في نيوزيلندا. وعلاوة على ذلك، ومنذ كانون الثاني/يناير 2002، اشتُرط أن تتضمن جميع الأوراق الموجهة إلى لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء بيانات بالآثار المترتبة من الناحية الجنسانية، مدعومة بتحليل جنساني. وبالإضافة إلى هذا، أُنجزت الدراسة الاستقصائية الأولى عن استخدام الوقت في نيوزيلندا في عام 1999. وتسجل الدراسة الاستقصائية مقــدار الوقت الذي تقضيه النساء ويقضيه الرجال، مفصلا حسب المجموعة العرقية، في ممارسة مختلـــف الأنشطة بما في ذلك العمل المأجور، والعمل التطوعي، والأعمال المنزلية، ومسؤوليات الرعاية. وقد بدأ العمل في مكتب الشؤون العرقية في أيار/مايو 2001 لتقديم المعلومات والمشورة بشأن مجموعات سكانية مثل المهاجرين واللاجئين والسكان المولودين في نيوزيلندا الذين ينتمون إلى مجموعــــة عرقية. وقد تحولت سياسة الهجرة من تركيز ضيق إلى تركيز أوسع نطاقا على النتائج الإيجابية للاستيطان والتوطين بالنسبة للاجئين والمهاجرين.
384 - وتتبع الحكومة نهج “الحكومة بكاملها”، الذي يطلق عليه اسم “نهج الحد من عدم المساواة”، لرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحديد وجهتها بقصد تلبية احتياجات شعب الماوري ومجتمعات المحيط الهادئ المحلية بشكل أفضل. وقد وُسعت مهام وزارة تنمية شعب الماوري في عام 2000، ومن المتوقع أن تقوم إدارات الحكومة ووكالاتها برصد وتقييم برامجها وخدماتها من حيث فعاليتها بالنسبة لنساء الماوري. كما واصلت الحكومة جهودها لإعمال معاهدة وايتنغي فخصصت في ميزانية عام 2003 مبلغ 6.5 مليون دولار نيوزيلندي على مدى ثلاث سنوات من أجل برنامج إعلامي بشأن هذه المعاهدة. واحتفالا بالذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكمساهمة في العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم، قامت لجنة نيوزيلندا لحقوق الإنسان بالاشتراك مع وزارة تنمية شعب الماوري بنشر كتيبات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بكلتا اللغتين الانكليزية والماورية ووزعتها على نطاق واسع.
385 - ثم تطرقت إلى موضوع المرأة في مواقع صنع القرار، فأشارت إلى أن المرأة تشغل أربعة مناصب دستورية، وهي: الحاكم العام، ورئيس الوزراء، والمدعي العام، وكبير القضاة، كما ازدادت نسبة النساء في وزارات التاج ازديادا ملموسا حتى بلغت 31 في المائة. وقد تحقق بالفعل هدف بلوغ تمثيل المرأة نسبة 50 في المائة في جميع المراتب في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة حتى عام 2005 تقريبا – حيث بلغت نسبة النساء في هذه الوزارة حاليا 49 في المائة.
386 - ومنذ انتخاب الحكومة الحالية في أواخر عام 1999 والتأكيد واضح على وقف خصخصة الخدمات الصحية والاجتماعية الممولة من الخزينة العامة والابتعاد عن تشريعات السوق الحرة. فحل قانون علاقات العمل لعام 2000 محل قانون عقود العمل لعام 1991 كإطار تشريعي لعلاقات العمل. وفي حين أن الاستعراض الحالي للقانون لا يركز صراحة على المسائل التي تؤثر مباشرة على المرأة فقط، فإن عددا من المسائل المتصلة بعدم المساواة في قوة المساومة هي من الأمور التي تهم المرأة. فقد أنشأت الحكومة فرقة عمل معنية بالمساواة في الأجر والعمل لتعزيز المساواة في الأجر والعمل بين المرأة والرجل في الخدمة العامة وفي قطاعي الصحة والتعليم العامين. وكان إنشاء منصب المفوض المعني بالتكافؤ في فرص العمل ضمن لجنة حقوق الإنسان أحد أهم التطورات من ناحية التعجيل بالمساواة بين المرأة والرجل.
387 - ورغم استمرار الارتفاع في النسبة المئوية للنساء بين قوة العمل المأجورة خلال السنوات الست الماضية، والانخفاض في معدلات البطالة بين النساء، والزيادة الملحوظة في عدد النساء المستخدمات في مناصب فنية وإدارية، والزيادة في عدد النساء من صاحبات الأعمال الحرة، لا تزال هناك تحديات، مثل الثغرة المستعصية في الأجور بين الرجل والمرأة، والتمييز في المهنة، والصعوبات المتزايدة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة. وقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير للتصدي لهذه التحديات، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى لعدد ساعات رعاية الطفل المغطاة بالمعونة الحكومية، وسُن قانون التأمينات الاجتماعية (العمل من أجل التوظيف) لعام 2003 الذي نص على اتباع نهج أكثر مرونة ومراعاة للظروف الفردية لدعم الوالد الوحيد والأرام. كما اعتُرف بالمسؤوليات العائلية كجزء من نهج الحكومة الأكثر شمولا إزاء التنمية الاجتماعية.
388 - وأفادت بأن مؤشرات الصحة النسائية قد تحسنت. بعد أن أُعيد تشكيل النظام الصحي في نيوزيلندا، من نموذج موجه نحو السوق إلى نموذج موجه نحو المجتمع، مع كون المجالس الصحية في المقاطعات المحلية مسؤولة عن توفير خدمات الرعاية الصحية للسكان المحددين من الناحية الجغرافية. كما نُفذت استراتيجيات عديدة، مثل استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، واستراتيجية العجز، والاستراتيجية الصحية لكبار السن، وخطة عمل الرضاعة الطبيعية، واستراتيجيات أخرى قيد الإعداد. وذكرت التعليم، فأشارت إلى أن مشاركة ومنجزات النساء والفتيات في قطاع التعليم ما برحت في تحسن. فقد ازداد التسجيل في مراحل تعليم الطفولة الباكرة، وعدد النساء المواظبات على مرحلة التعليم الثالثة بجميع مستوياتها أكبر من عدد الرجال، باستثناء درجة الدكتوراه.
389 - وبين المشاريع الحالية والمشاريع المقررة التي أبرزتها ما يلي: مشروع لتحسين المساعدة المالية المتاحة للأسر التي تضم أطفالا معالين؛ والإنشاء المقرر لمكتب المجتمع المحلي وقطاع المتطوعين في وزارة التنمية الاجتماعية؛ والمبادرات الرامية إلى نفع المجتمعات الريفية؛ وبدء سريان قانون تعديل الممتلكات (العلاقات) لعام 2001 ابتداء من شباط/فبراير 2002، الذي يعامل الأزواج “بحكم الأمر الواقع”، بما في ذلك الأزواج من الجنس نفسه، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين من ناحية قسمة الممتلكات عند فسخ عقد الزواج؛ والشروع في “استراتيجية تيريتو” لمنع العنف الأسري في نيوزيلندا في آذار/مارس 2002.
390 - واختتمت كلامها بإعلانها أن الدولة الطرف تتطلع إلى تلقي الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الخامس. وأردفت قائلة إنها ستبلغ هذه التعليقات إلى مجلس الوزراء لدى عودتها لإحاطة السياسة المحلية علما بها، وبوجه خاص لوضع وتنفيذ خطة عمل نسائية، من شأنها تقديم مخطط أولي عن وضع المرأة في نيوزيلندا، ومطامحها في المستقبل، والكيفية التي ستسهم بها الحكومة في تحقيقها. كما ستُنشر الملاحظات الختامية للجنة وتتاح في موقع الحكومة على الشبكة العالمية.
391 - وتلت ممثلة أخرى للدولة الطرف بيانا باسم “فاتوباي باي” وهي منظمة نسائية في توكيلاو، وهو إقليم في نيوزيلندا لا يتمتع بالحكم الذاتي، يصف الدور العرفي والتقليدي للمرأة في توكيلاو على أنه، “الأبوة والأمومة الصالحتان: الرعاية القصوى للعائلة؛ المسؤولية عن احترام حياة الأطفال وأعضاء الأسرة والمجتمع؛ وكل ذلك مع حرية المرء في التعبير عن نفسه باحترام”. وتُتابع النساء في توكيلاو المرحلة التعليمية الثالثة والحياة الوظيفية، كما يقبلن أدوارا في الحياة السياسية، بما في ذلك في بعض مجالس الحكماء في القرى وفي “جنرال فونو”، وهي أعلى مؤسسة لوضع السياسة العامة في توكيلاو. ورغم عدم وجود استحقاقات رعاية اجتماعية بحد ذاتها في الوقت الحاضر، فإن مسألة منح بدلات ومعاشات تقاعدية للنساء غير القادرات على العمل بسبب مسؤولياتهن المنزلية التي تستغرق كل وقتهن هي موضع نظر. كما يُنظر في عقد دورات تدريبية قصيرة الأجل للنساء، بما في ذلك في مجالات الميزانية والقيادة والأعمال التجارية للنساء. وما برحت توكيلاو تشارك في حلقات العمل والاجتماعات المتصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعقودة في المنطقة، وقد أُحيلت النتائج والتوصيات إلى مؤسسة “جنرال فونو”. كما أن تطور دور المرأة في توكيلاو يعالج بطريقة حساسة تناسب مع إيقاع التغير الاجتماعي ونطاقه وأثره في مجتمع محلي محدود النطاق (يضم حوالي 500 1 نسمة)، موزعين على ثلاث جزر مرجانية تبعد الواحدة عن الأخرى ثمانين كيلو مترا. ومنظمة “فاتوباي باي” النسائية ملتزمة بالاستمرار في بحث الاتفاقية مع زعماء المجتمع المحلي السياسيين والتشاور معهم بشأنها، الأمر الذي سيحدد المقررات الرئيسية التي تدعو الحاجة إلى اتخاذها والإجراءات والموارد اللازمة لإحراز مزيد من التقدم.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
392 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجودة تقريرها الدوري الخامس وتقديمها لهذا التقرير في الموعد المحدد وامتثالها في إعداده للمبادئ التوجيهية التي أصدرتها اللجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وهي تثني عليها أيضا على الردود الخطية على الأسئلة التي أثارها قبل انعقاد دورة اللجنة فريقها العامل لفترة ما قبل انعقاد الدورة، وتثني عليها على ما قدمته من ردود شفوية شاملة.
393 - وترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف بأن أدرجت في تقريرها فصلا مستقلا عن استجابات حكومة نيوزيلندا والإجراءات التي اتخذتها في إطار متابعة التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة على التقريرين الدوريين المتجمعين الثالث والرابع.
394 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسه وزيرة شؤون المرأة. وهي تشكر اللجنة على الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
395 - وترحب اللجنة بالتفويض الذي أصدره مجلس وزراء نيوزيلندا بسحب تحفظها على الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية والمتعلقة بالحكم الذي ينظم الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر. وتحيط اللجنة أيضا علما مع التقدير بإعلان الدولة الطرف أنها تعتزم أن تنظر في عام 2005 في سحب تحفظها على المادة 11 (أ) المتعلقة بالمرأة في الصراعات المسلحة.
396 - وتقدر اللجنة تعاون الدولة الطرف مع المنظمات النسائية غير الحكومية وغيرها من الأطراف المعنية صاحبة المصلحة في إعداد التقرير.
الجوانب الإيجابية
397 - ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتنفيذ “معاهدة وايتنغي” التي تهدف إلى “تعزيز الهوية الوطنية ودعم مبادئ معاهدة وايتنغي”. وهي تثني على الدولة الطرف أيضا لقيامها باعتماد “قانون نيوزيلندا لعام 2000 المتعلق بالصحة وحالات الإعاقة”، وهو القانون الذي يتضمن بابا عن الاتفاقية يراد به تحقيق الأهداف التي يرمي إليها القانون لفائدة صحة نساء الماوري.
398 - وتحيط اللجنة علما بالعمل الجاري حاليا لتعزيز حقوق الإنسان في توكيلاو باعتبار ما عليه ثقافة شعبها وعاداته.
399 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما حققته، منذ تقديمها لتقريرها الدوري الرابع، من منجزات كبيرة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وبخاصة الجهود التي بذلتها لإعداد “خطة عمل من أجل المرأة”. وهي ترحب أيضا بقيام الدولة الطرف باعتماد قانون عام 2000 بشأن علاقات العمل الذي يوفر الحماية ضد التمييز في إتاحة فرص العمل استنادا إلى نفس الحجج التي يستند إليها قانون عام 1993 بشأن حقوق الإنسان.
400 - تقدر اللجنة إقرار الدولة الطرف نظاما للإجازة الوالدية المدفوعة وبالإعلان عن اعتزام تحسينه.
401 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتعيين مفوض للفرص المتكافئة في لجنة حقوق الإنسان وبدمج القضايا الجنسانية في صلب جهود اللجنة المذكورة.
402 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالاحتياجات المختلفة لكبار السن من سكانها وغالبيتهم من النساء ووضع سياسات لتلبية تلك الاحتياجات.
403 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق في أيلول/سبتمبر 2000 على البروتوكول الاختياري للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
404 - وترحب اللجنة بانتهاج الدولة الطرف سياسة تعزز التعريف بحقوق الإنسان وحمايتها وتجعل من المساواة بين الجنسين عنصرا ثابتا في برامج التعاون الإنمائية ولا سيما في منطقة المحيط الهادئ.
مواطن القلق الرئيسية والتوصيات
405 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم يصدر بشأنها تشريع محدد يكفل تنفيذها على الصعيد المحلي.
406 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لإدراج جميع أحكام الاتفاقية في القوانين المحلية.
407 - وفيما تقدر اللجنة حقيقة وجود نساء يشغلن عددا من أرفع مناصب صنع القرار فضلا عن التقدم المحرز في زيادة التمثيل السياسي للمرأة إلا أنها تلاحظ بقلق تراجع عدد النساء في البرلمان والحكومات المحلية كما تلاحظ بقلق أن الأحزاب لا تعتبر جميعها أنها هي المسؤولة عن ذلك. وهي تلاحظ بقلق أيضا قصور تمثيل المرأة في الحياة العامة على نحو ما عليه الحال في المناصب التنفيذية في القطاع العام ومجالس إدارة الشركات العامة وأن الحزب الحاكم لا يتبع سياسة عامة ترسم أهدافا محددة بالوزارات في هذا المجال كما تعرب عن مزيد من القلق بشأن اللامساواة المستمرة في القطاع الخاص الذي لا تتخذ فيه إجراءات الفرص المتكافئة إلا على أساس يفتقر إلى التحمس.
408 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنبه جميع الأحزاب السياسية إلى المسؤولية الواقعة عليها بشأن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحياة السياسية، عملا في ذلك بالتوصية العامة 23 الصادرة عن اللجنة. وهي توصي الدولة الطرف أيضا بأن تتبنى استراتيجية شاملة تشمل، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، تدابير خاصة مؤقتة تعزز بها جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات وصنع السياسات على جميع المستويات في القطاع العام وفي جميع المجالات، وأن تعزز سياساتها الداعمة لجهود القطاع الخاص نحو دعم وجود النساء في مواقع صنع القرار.
409 - ومما يثير قلق اللجنة، ما يعترض المرأة من صعوبات في التعليم الجامعي حيث تقل احتمالات إتمام النساء لدراساتهن العليا عن احتمالاتها بين الرجال، وتتراجع أعدادهن بين الأساتذة الجامعيين الذين يتولون مناصب عليا. واللجنة يساورها القلق أيضا من احتمال أن تكون الخطة القائمة لمنح القروض للطلاب خطة لا توزع فيها القروض على نحو ينصف المرأة.
410 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد في الجامعات سياسات ترمي إلى تهيئة أجواء تساعد المرأة على نحو أكبر وتحقق لها المساواة مع الرجل. وهي توصي أيضا بأن تراجع الدولة الطرف خطة منح القروض إلى الطلاب بما يجعلها لا تفضي إلى نتائج تتمثل في المزيد من العقبات التي تصادف المرأة.
411 - واللجنة، إذ تعترف بجهود الدولة الطرف الرامية إلى التصدي لما تواجهه المرأة من تمييز في سوق العمل، تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في تلك السوق، وإزاء الشروط المسبقة والمعايير التي تؤهل للتمتع بالإجازة الوالدية المدفوعة الأجر، والتي قد تزيد من المصاعب التي تواجهها المرأة في الالتحاق بسوق العمل. ولأن حجم المزايا لا يوفر حافزا للرجال على القيام بالإجازة الوالدية وتعرب اللجنة عن قلقها حيال تواصل الفروق في الأجور بين الجنسين، والتمييز في نوع المهن الممارسة وارتفاع عدد النساء غير المتفرغات للعمل، بما يؤثر على استحقاقهن لإجازة الأمومة والوظائف المؤقتة وتدني أجور النساء. واللجنة قلقة أيضا بشأن المصاعب التي تواجهها المرأة في التوفيق بين حياتها الشخصية والأسرية ومسؤولياتها المهنية والعامة.
412 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تساوي الفرص المتاحة للمرأة والرجل في القطاعين العام والخاص، بطرق من ضمنها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريبية عملية محددة الأهداف لفائدة مختلف فئات العاطلات وتنفذها. وتوصي اللجنة أيضا ببذل جهود للقضاء على التمييز في نوع المهن الممارسة، بطرق من ضمنها التعليم والتدريب وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي والمقارن من حيث القيمة. وتعزيز زيادة الأجور الإضافية في القطاعات التي تسود فيها النساء بين المشتغلين. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إدخال المزيد من التعديلات على قانون تعديل الإجازة الوالدية والعمل (الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر) حتى لا يكون الحمل بأي حال من الأحوال عائقا يحول دون التحاق المرأة بسوق العمل، ومع إلغاء الحد الزمني اللازم كي تكون مؤهلة لإجازة الوالدية المدفوعة الأجر مع زيادة حجم المزايا بما يشجع الرجل على الحصول على إجازة الوالدية.
413 - واللجنة، إذ تلاحظ أن قيام قوانين سُنت مؤخرا بنزع صفة الجريمة عن البغاء من خلال إلغاء بعض الجرائم المرتبطة بالبغاء والتحريض عليه، تعرب عن قلقها إزاء استمرار ما تواجهه البغايا من مخاطر الاستغلال والعنف الموجه ضد المرأة.
414 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على أن تشرع فورا في رصد تنفيذ هذا القانون وأن تقدم، في التقرير المقبل، تقييما للآثار المنشودة والآثار غير المقصودة المترتبة على القانون، ولا سيما بالنسبة للنساء اللواتي يمارسن البغاء وليست لديهن تصاريح إقامة بما في ذلك تقديم معلومات إحصائية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتأمين التدريب والتعليم للبغايا كي يتسنى لهن اكتساب وسائل بديلة لكسب العيش.
415 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تفشي العنف القائم على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الأسري والجنسي داخل الأسرة. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق حيال عدم جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بصورة مطردة، بما في ذلك العنف الأسري والتحرش الجنسي في مكان العمل.
416- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع هيكل لجمع البيانات المتعلقة بكافة أشكال العنف ضد المرأة بصورة مطردة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة 19، إلى أن تكفل تقديم المسؤولين عن جميع أعمال العنف ضد المرأة إلى العدالة ومعاقبتهم وتقديم معلومات في تقريرها المقبل بشأن عدد حالات العنف التي أبلِغت بها الشرطة وغيرها من السلطات المعنية، فضلا عن عدد أحكام الإدانة. وتوصي كذلك بزيادة عدد المآوى المخصصة للنساء اللواتي يقعن ضحية للعنف وأن يكون الموظفون الحكوميون، ولا سيما المسؤولون عن إنفاذ القانون، والهيئة القضائية والعاملون في مجال تأمين الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، على وعي كامل بجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توعية الجمهور بأن ارتكاب العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوقها كإنسان، وتترتب عليه خسائر اجتماعية جسيمة بالنسبة للمجتمع ككل.
417 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء خطر الفصل من العمل الذي تتعرض له النساء اللواتي يشكين من التمييز الجنسي، بما فيه التحرش الجنسي، في مكان العمل.
418 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكفالة تخويل النساء اللواتي يقدمن شكاوى بسبب التحرش الجنسي حقا قانونيا في الاحتفاظ بعملهن.
419 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المرأة تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات القانونية، لأسباب من ضمنها ارتفاع المصاريف التي تتطلبها إجراءات المحاكم المدنية.
420 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتمكين المرأة من الحصول على الخدمات القانونية، بطرق من ضمنها تنفيذ خطة ملائمة للمساعدة القانونية.
421 - واللجنة، إذ تثني على الاستراتيجية التقدمية التي اعتمدتها الدولة الطرف في مجال الإعاقة، تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد النساء المعوقات، لا سيما في مجالات الحصول على القروض والعمالة ورعاية الطفل، وما يمكن أن تواجهنه من صعوبات اقتصادية. واللجنة قلقة أيضا حيال انعدام الاستقلال الاقتصادي للمرأة المتزوجة المعوقة.
422 - وتوصي اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكفالة ألا تعاني المرأة المعوقة من التمييز، ولا سيما في مجالات العمالة والحصول على الرعاية الصحية والقروض. وتوصي أيضا بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام لحالة المرأة المتزوجة المعوقة بغية كفالة استقلالها الاقتصادي.
423 - واللجنة، إذ تعترف بجهود الدولة الطرف في تلبية احتياجات نساء وفتيات ماوري والمحيط الهادئ من خلال برنامج “الحد من عدم المساواة”، فإنها تعرب عن قلقها من أن حالة المرأة والفتاة في ماوري والمحيط الهادئ لا زالت غير مرضية في كثير من المجالات لا سيما فيما يتعلق بالعمل، والمشاركة السياسية، وشغل المناصب التي يتم فيها اتخاذ القرارات في القطاعين العام والخاص، وفي القضاء، وفي التعليم العالي والاستقلال الاقتصادي. وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها بشأن الحالة الصحية غير المواتية لنساء وفتيات الماوري والمحيط الهادئ، بما في ذلك الإمكانيات المحدودة للحصول على الرعاية الصحية، ومعدلات الوفاة العالية، وحالات العنف الأسري الكثيرة، والزيجات المرتبة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون حقوق الإنسان لعام 1993 لا يغطي صراحة عدم التمييز على أساس اللغة والمجال الثقافي بما لهما من أهمية خاصة بالنسبة إلى الماوري.
424 - وحثَّت اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ معاهدة وايتنغي ورصد أثر التدابير المتخذة عن طريق برنامج الحد من عدم المساواة على نساء وفتيات الماوري والمحيط الهادئ، لا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي مجال العدالة الجنائية. وأوصت كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف التدابير المستهدفة لتلبية احتياجات نساء وفتيات الماوري والمحيط الهادئ، ومواصلة الاستثمار في نساء وفتيات الماوري والمحيط الهادئ من خلال وزارة شؤون المرأة مع مراعاة اهتماماتهن اللغوية، والثقافية.
425 - واللجنة، إذ تحيط علما بجهود الدولة الطرف لمكافحة التمييز ضد اللاجئين والمهاجرين من النساء في نيوزيلندا، فإنها تعرب عن قلقها لاستمرار التمييز الذي يعاني منه المهاجرون واللاجئون والأقليات من النساء والفتيات، وهو التمييز القائم على أساس خلفيتهن العرقية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل والعنف الموجَّه ضد المرأة، وفيما يتعلق بوضع الإقامة الدائمة.
426 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة للقضاء على التمييز ضد اللاجئين والمهاجرين والأقليات من النساء والفتيات وتعزيز جهودها لمكافحة كُره الأجانب والعنصرية في نيوزيلندا. وشجعت أيضا الدولة الطرف على أن تتحلى بروح المبادأة في التدابير التي تتخذها لمنع التمييز الموجه ضد هؤلاء النساء والفتيات في مجتمعاتهن وفي المجتمع ككل، ومكافحة العنف الموجه إليهن، وزيادة وعيهن بما هو متوفر من الخدمات الاجتماعية والوسائل القانونية، وتلبية احتياجاتهن فيما يتعلق بالتعليم والعمل والرعاية الصحية. كما توصي الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات أكثر تحديدا وأعمق تحليلا إضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذه القضايا.
427 - وحثت اللجنة الدولة الطرف على الاتصال بحكومات جزر كوكس فيما يتعلق بالتزام الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية بتقديم التقارير الأولية والدورية عن تنفيذ الاتفاقية.
428 - وحثت اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاتها المتبقية على الاتفاقية.
429 - وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل التي وردت في هذه التعليقات الختامية في تقريرها القادم المقرر تقديمه، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، في عام 2006.
430 - وإذ تضع اللجنة في الاعتبار البُعد النسائي للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل الدورات الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة عن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة) فإنها تطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق فيما يتصل بالجوانب ذات الصلة بالاتفاقية في تقريرها الدوري القادم.
431 - وطلبت اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيوزيلندا وأقاليمها لاطلاع شعب نيوزيلندا وأقاليمها، وبصفة خاصة الموظفين الحكوميين والسياسيين، على الخطوات التي تم اتخاذها قانونا وواقعيا لتحقيق المساواة للمرأة، وعلى الخطوات المقبلة اللازمة في هذا الشأن. وطلبت أيضا إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية والتوصيات العامة التي قدمتها اللجنة ومنهاج عمل بيجين المعنون “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” على نطاق واسع ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الثاني وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية