الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من نامبيا


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي لناميبيا (CCPR/C/NAM/2003/1) في جلساتها 2200 و2201 و2202 (CCPR/C/SR.2200 و CCPR/C/SR.2201وCCPR/C/SR.2202)، المعقودة فـي 14 و15 تموز/ يوليه 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2216 (CCPR/C/SR.2216) المعقودة في 26 تموز/يوليه 2004.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لناميبيا، وإن كانت تأسف لتقديمه متأخراً بما يزيد على ثمانية أعوام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقرير الدوري المقبل، وأن تدرج فيه المزيد من المعلومات الواقعية بشأن التنفيذ الفعلي للعهد.
الجوانب الإيجابية
(3) تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف منذ استقلالها عام 1990 من أجل إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتطويرها. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بذلك بروح من التعاون مع منظمات غير حكومية وهيئات دولية.
(4) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام، على المستوى الدستوري، بالنسبة لجميع الجرائم.
(5) وترحب اللجنة بما جاء في الدستور من نص على أن القواعد العامة للقانون الدولي والاتفاقات الدولية الملزمة للدولة الطرف تشكل جزءا من القانون الداخلي وتقدر ما ورد بشأن أخذ المحاكم في الدولة الطرف بأحكام العهد في قضايا حديثة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تعرب اللجنة عن قلقها لكون المادة 144 من الدستور قد تمس بالتنفيذ الكامل لأحكام العهد على الصعيد الداخلي.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في حالة العهد إزاء القانون الداخلي حتى تعمل على تنفيذ الحقوق التي ينص عليها العهد تنفيذا فعالا.
(7) وترحب اللجنة بإنشاء ديوان المظالم. غير أنها تلاحظ أن التشريع المتعلق بأمين المظالم يتطلب المزيد من التعزيز.
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الولاية التشريعية لديوان المظالم وأن تقدم المزيد من الموارد إلى الديوان، حتى يتمكن من الاضطلاع بولايته بشكل فعال.
(8) وتقدر اللجنة للدولة الطرف المعلومات التي قدمتها بشأن تنفيذ آرائها المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالقضية رقم 760/1997 (ديرغارت وآخرون ضد ناميبيا) والقضية رقم 919/2000 (مولر وإنغلهارد ضد ناميبيا). بيد أنها تلاحظ بقلق غياب آلية لتنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية لتنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.
(9) وترحب اللجنة بقانون المساواة بين المتزوجين، الذي يبطل التمييز بين الأزواج. إلا أن اللجنة تظل قلقة إزاء كثرة حالات الزواج العرفي التي لا تزال غير مسجلة وإزاء ما يترتب على ذلك من حرمان للنساء والأطفال من حقوقهم، لا سيما فيما يتعلق بالميراث وملكية الأراضي.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للتشجيع على تسجيل حالات الزواج العرفي ومنح الأزواج والأطفال في حالات الزواج العرفي المسجلة الحقوق ذاتها الممنوحة للأزواج والأطفال في حالات الزواج المدني. وينبغي مراعاة هذه المسائل في القانون المقبل المتعلق بالميراث والخلافة بلا وصية والقانون المقبل المتعلق بالاعتراف بالزواج العرفي.
(10) وتقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وزيادة تعميم التربية الجنسية في هذا الصدد. غير أن هذه الجهود ليست كافية نظراً لجسامة المشكلة.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لحماية سكانها من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وينبغي لها أن تعتمد تدابير شاملة تشجع المزيد من الأشخاص الذين يعانون هذا المرض على الحصول على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية وتيسر هذا العلاج.
(11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة التعذيب غير معرفة في القانون الجنائي الداخلي ولا تزال تعد جريمة مدنية يحاكم عليها كأنها اعتداء أو قذف.
ينبغي للدولة الطرف، من باب الأولوية، أن تجعل التعذيب جريمة محددة ينص عليها القانون.
(12) ورغم أن اللجنة تلاحظ انخفاضا في حالات انتهاك حقوق الإنسان المبلغ عنها في المناطق الشمالية لناميبيا، فإنها تأسف لعدم القيام بأي مبادرات واسعة لتقصي الحقائق بغية تحديد المسؤولية عما يُزعم من أعمال تعذيب، وحالات قتل خارج إطار القضاء وحالات اختفاء.
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة للتحقيق والمعاقبة على هذه الأعمال.
(13) وتقدر اللجنة للدولة الطرف جهودها في مجال زيادة عدد القضاة في جميع أنحاء البلد، حتى تكفل التقيد الصارم بقاعدة ال‍ 48 ساعة لتقديم مشتبه به أمام قاض. غير أنها تظل قلقة إزاء احتمال استمرار الحالات التي يطول فيها الاحتجاز قبل المحاكمة، والتي لا تتفق وأحكام المادة 9.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لكفالة احترام قاعدة ال‍ 48 ساعة وأن ترصد عن كثب جميع الحالات التي لا تحترم فيها هذه القاعدة.
(14) وإذا كانت اللجنة تعلم، في الوقت الحاضر، أن للقضاة أن يقوموا بعمليات تفتيش لمراكز الاحتجاز بصورة مستقلة، فإن اللجنة تؤكد من جديد الحاجة إلى هيئة خارجية ومستقلة إضافية تُكلَّف زيارة المراكز وتلقي الشكاوى منها والتحقيق بشأنها. وتدعو الضرورة أيضا إلى إيجاد آلية قوية مستقلة للتحقيق في الادعاءات بشأن أعمال العنف التي يرتكبها أفراد الشرطة عموماً.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء هيئة مستقلة قادرة على زيارة جميع أماكن الاحتجاز وإجراء تحقيقات بشأن انتهاكات الحقوق وحالات الاعتداء في السجون وأماكن الاحتجاز، والتحقيق في أعمال العنف التي يرتكبها أفراد الشرطة عموماً.
(15) وتحيط اللجنة علماً بأنباء تفيد أن عاملين في مجال الإعلام وصحفيين تعرضوا للمضايقة وأن هذه الادعاءات لم تخضع للتحقيق إما فوراً أو بشكل مدقق من السلطات المختصة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الملائمة لمنع الأخطار المحدقة بالعاملين في مجال الإعلام وبالصحفيين، والحيلولة دون مضايقتهم، والعمل على التحقيق في هذه الحالات فوراً وبالتدقيق المطلوب واتخاذ الإجراء المناسب ضد المسؤولين.
(16) وتلاحظ اللجنة مع التقدير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في قضية الدولة ضد جون سيكونديدا سامبوما وآخرين (الشهيرة بمحاكمة خيانة كابريفي) والذي أكدت المحكمة فيه حق الأشخاص في الحصول على المعونة القضائية في ناميبيا. غير أن اللجنة قلقة لكون الحصول على هذا الحق غير مضمون في الممارسة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تعزز العمل بخطة المعونة القضائية وتكفل المعونة القضائية للأشخاص المؤهلين للحصول عليها، لا سيما من خلال زيادة الأموال المتاحة.
(17) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم امتثال الدولة الطرف لالتزام بضمان الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر لـه على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد، لا سيما نظرا لعدد القضايا التي لا تزال معلقة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة لضمان إجراء المحاكمات في غضون فترة زمنية معقولة. وينبغي اتخذا تدابير خاصة للنظر في القضايا المتراكمة، لا سيما من خلال زيادة العدد اللازم من القضاة.
(18) وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب أي آلية أو إجراء لعزل القضاة لسوء سلوكهم.
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة مستقلة وأن تنص على الإجراء الصحيح لمقاضاة القضاة الذين ثبتت إدانتهم بسوء السلوك وعزلهم.
(19) وتحيط اللجنة علماً بمشروع قانون وضع الطفل، الرامي إلى تمكين الأطفال المولودين خارج العلاقة الزوجية من الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأطفال المولودون في إطار هذه العلاقة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الأطفال لا يتلقون الحماية الخاصة التي يستلزمونها في مجال إقامة العدل، لا سيما في نظام العدالة الجنائية.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإنشاء نظام ملائم للعدالة الجنائية للأحداث يضمن معاملة الأحداث معاملةً تتلاءم وسنهم.
(20) وإذا كانت اللجنة تثني على الدولة الطرف لسنها قانون مكافحة العنف المنزلي، الذي يجرم العنف المنزلي، فإنها تأسف لأن عدد المحاكمين بهذا الجرم لم يتجاوز 62 شخصا حتى الآن، ولم يُعوَّض أي ضحايا، رغم شيوع العنف المنزلي.
ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على مواصلة العمل بهذا القانون، لا سيما من خلال تدريب أفراد الشرطة وتحسيسهم إزاء احتياجات الضحايا. وينبغي إقامة ملاجئ خاصة إضافية تؤوي الذين يعانون العنف المنزلي.
(21) وإذا كانت اللجنة تلاحظ السبب الذي يدفع بالدولة الطرف إلى الاعتراف بلغة رسمية واحدة فقط، فإنها قلقة لكون الأشخاص الذين لا يتكلمون اللغة الرسمية قد يُميَّز ضدهم في مجال تصريف الشؤون العامة وفي إقامة العدل.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل، في نطاق الممكن، عدم حرمان الأشخاص الذين لا يتكلمون سوى اللغات غير الرسمية الشائعة في أوساط السكان من الوصول إلى الخدمة العامة. وينبغي لها أن تتخذ تدابير لحماية هذه اللغات.
(22) وتلاحظ اللجنة غياب تدابير مكافحة التمييز ضد الأقليات الجنسية، من قبيل المثليين جنسياً.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر، لدى سن قانون مكافحة التمييز، في إدراج حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.
نشر المعلومات عن العهد
(23) ينبغي إعداد التقرير الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة وتقديمه في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس 2008. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً بتقديم معلومات عملية عن تنفيذ المعايير القانونية الموجودة في هذا البلد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نص هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد.
(24) ووفقا للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 9 و11. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 74.

العودة للصفحة الرئيسية