الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية العاشر إلى الثامن عشر المقدمة من مدغشقر


304- نظرت اللجنة، في جلستيها 1644 و1645 (CERD/C/SR.1644 and 1645) المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية العاشر إلى الثامن عشر التي أعدتها مدغشقر والتي كان مقرراً تقديمها في الأعوام من 1988 إلى 2004 على التوالي، وقُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/476/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1665 و1666 (CERD/C/SR.1665 and 1666) المعقودتين في 17 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
305- تُرحب اللجنة بتقرير مدغشقر وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف بطريقة بناءة. وتُرحب اللجنة أيضاً بحضور وفد كبير يمثل عدة وزارات حكومية معنية بتنفيذ الاتفاقية، على نحو مكَّنه من الإجابة على قدر كبير من الأسئلة.
306- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتلاحظ في الوقت نفسه أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية.
307- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الشفوية التي قدمها الوفد وتقترح استكمالها في التقرير الدوري القادم.
باء - الجوانب الإيجابية
308- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة مسؤولة عن صياغة التقارير الأولية والدورية التي تُقدم بموجب صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف.
309- وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن الاتفاقيات الدولية تُشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي، وفقاً لحكم صدر مؤخراً عن المحكمة العليا.
310- وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء أجهزة وطنية لحقوق الإنسان مثل ديوان أمين المظالم، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس العالي لمكافحة الفساد.
311- وترحب اللجنة بإلغاء فترة الانتظار المفروضة على الأجانب المجنسين الراغبين في شراء عقارات.
312- وتحيط اللجنة علماً بالخطوات الإيجابية المقرر اتخاذها بشأن تعيين وتدريب موظفي الخدمة المدنية في سياسة قائمة على المشاركة ترمي إلى النهوض بالأشخاص الوافدين من الأقاليم.
313- وتلاحظ اللجنة باهتمام ما ذكرته الدولة الطرف من أن الطريقة التقليدية لتسوية المنازعات المعروفة باسم "فيهافانانا" (Fihavanana) تؤدي دوراً في منع وقوع المنازعات.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
314- تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يتضمن بعض المعلومات عن المجموعات الإثنية التي تكوّن سكان مدغشقر من دون تحديد أعدادهم أو أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أنها تحيط علماً بما ذكره الوفد من أن جمع هذه الإحصاءات قد يثير التوتر بين الفئات السكانية.
توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استقصاءات هادفة، على أساس التحديد الذاتي الطوعي، بما يتيح الوقوف على أوضاع المجموعات المشمولة بالتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وبإبلاغ النتائج إلى اللجنة في تقريرها القادم.
315- وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في النظام القانوني الداخلي تعريف للتمييز العنصري. كما تلاحظ أن عدة قوانين تتضمن أحكاماً بشأن عدم التمييز ولكنها لا تحدد صراحة العرق واللون والنسب بوصفها أسباباً محظورة للتمييز.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعها تعريفاً للتمييز العنصري، بالاستناد إلى العناصر الواردة في المادة 1من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تستكمل تشريعها بغية حظر التمييز العنصري أسوة بسائر أشكال التمييز.
316- وتلاحظ اللجنة أن التحريض على الكراهية القبلية والعرقية يحدث من حين لآخر وأن أفعالاً من العنف العنصري ارتُكبت ضد أفراد الجالية الهندية/الباكستانية.
توصي اللجنة باتخاذ تدابير إضافية لمنع هذه الأفعال، وبتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفقاً للتشريع الداخلي المناسب الصادر عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية. وينبغي تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن عدد الملاحقات القضائية المقدمة إلى المحاكم الجنائية والأحكام الصادرة في هذه الحالات.
317- وتوصي اللجنة الدولـة الطرف بأن تقدم في تقريـرها القـادم معـلومات أكثر تفصيلاً عن سير عمل ال‍ "فيهافانانا".
318- وتلاحظ اللجنة أن قواعد الجنسية تُميّز ضد الأطفال المولودين لأُم تحمل الجنسية الملغاشية وأب يحمل جنسية أجنبية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُراجع قانونها الخاص بالجنسية وتمنح هؤلاء الأشخاص الجنسية الملغاشية أسوة بالأطفال المولودين لأب يحمل الجنسية الملغاشية وأم تحمل جنسية أجنبية.
319- وتلاحظ اللجنة أن بعض مناطق البلد تُعاني تدني مستوى التنمية الاقتصادية أكثر من غيرها، وتنخفض فيها بوجه خاص معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع، حتى لو كان نقص الموارد التقنية والمالية يساهم موضوعياً في أوجه التفاوت هذه.
تشير اللجنة إلى أن مبدأ عدم التمييز ليس مرهوناً بتوافر الموارد، وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان توزيع الموارد الموجودة توزيعاً عادلاً بين مختلف مناطق البلد. لما كان التمييز غير المباشر محظوراً بموجب الاتفاقية فإن اللجنة توجه انتباه الدولة الطرف إلى البُعد الإثني الذي يمكن أن تنطوي عليه أوجه التفاوت هذه، وتدعوها إلى اعتماد تدابير خاصة قد تكون ضرورية بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.
320- وتأسف اللجنة لاستمرار التمييز ضد المتحدرين من العبيد على الرغم من إلغاء نظام الرق والطبقات في عام 1896.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد للتمييز القائم على أساس النسب، بما في ذلك الخطوات المذكورة في توصيتها العامة التاسعة والعشرين. وينبغي تضمين التقرير الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة المتحدرين من العبيد وعن استمرار نظام الطبقات بوجه عام.
321- وتلاحظ اللجنة أن أياً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم لا يملك الحق في سماع الشكاوى الفردية والنظر فيها.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سلطات هاتين المؤسستين، بتخويلهما سلطة سماع الشكاوى والنظر فيها وتقديم توصيات قبل تدخل السلطات القضائية. وينبغي تطبيق المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134) في الحالات التي تخص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
322- وتذكِّر اللجنة بأن امتناع ضحايا التمييز العنصري عن رفع دعاوى أمام المحاكم قد يُعزى إلى أمور منها قلة الموارد المتاحة لهم أو عدم وعيهم بحقوقهم أو نقص اهتمام السلطات بحالات التمييز العنصري أو مراعاتها لها.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لإعلام السكان بحقوقهم فيما يخص الجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري، وينبغي لها أن تُيسر على الضحايا الوصول إلى العدالة، ولا سيما عن طريق التطبيق الفعال لنظام المساعدة القضائية. وينبغي لها أيضاً أن تُعزز تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في المهن القانونية والزعماء التقليديين في هذا المجال.
323- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانون الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
324- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.
325- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.
326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية لعامة الجمهور وبأن تنشر استنتاجات اللجنة بالطريقة نفسها.
327- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقدّم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة في 9 آذار/مارس 2008، وبأن تجيب في هذا التقرير على جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية