الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني لماليزيا


18 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني لماليزيا (CEDAW/C/MYS/1-2) في جلستيها 731 و 732 المعقودتين في 24 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.731 و 732). وترد قائمة اللجنة للقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/MYS/Q/2 كما ترد ردود ماليزيا في الوثيقة CEDAW/C/MYS/Q/2/Add.1.
مقدمة
19 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الأولي والثاني مبديةً في الوقت نفسه أسفها للتأخر في تقديمه ولعدم امتثاله المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير امتثالا تاما، أو لعدم إشارته إلى التوصيات العامة للجنة. وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفهي وللإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة الشفهية التي طرحتها اللجنة.
20 - وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف على تشكيل وفدها الذي ترأسته الأمينة العامة لوزارة شؤون المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية، والذي ضم ممثلين عن الوزارات الأخرى المنوطة بها مسؤولية تنفيذ الاتفاقية. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجري بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي قدم مزيدا من الإيضاحات عن الحالة الحقيقية للمرأة في ماليزيا.
21 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لسحب ما أبدته عند المصادقة من تحفظات على المواد 2 (و) و 9 (ل) و 16 (ب) و (د) و (هـ) و (ح). وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف بصدد النظر في سحب تحفظاتها على المادتين 5 (أ) و 7 (ب).
الجوانب الإيجابية
22 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنجازاتها في مجال تعليم المرأة. وتهنئ الدولةَ الطرف على إنشاء لجنة حكومية معنية بالمساواة بين الجنسين وجهات تنسيق للشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات؛ وللتعديلات التي أدخلتها على ’1‘ قانون المعاشات التقاعدية من أجل كفالة عدم فقدان أرامل موظفي الخدمة المدنية معاشاتهم التقاعدية لدى الزواج مجددا؛ ’2‘ وقانون الأراضي (مناطق المستوطنات الجماعية) من أجل السماح للزوجات الحاليات أو السابقات للمستوطنين بأن يصبحن شريكات في التملُك داخل المستوطنات؛ ’3‘ وقانون العقوبات من أجل زيادة العقوبة المفروضة على الاغتصاب وسِفاح المحارم.
23 - وتُشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف لمواصلتها بذل الجهود الرامية إلى إدخال إصلاحات قانونية في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة بما في ذلك مبادراتها الحالية الرامية إلى تعديل ’1‘ قانون العنف العائلي من أجل توسيع تعريف العنف العائلي وتحسين تدابير حماية ضحاياه؛ ’2‘ وقانون العمل لعام 1955 وقانون العلاقات الصناعية لعام 1967 وقانون السلامة والصحة المهنيتين لعام 1994 بإضافة بنود تحظر التحرش الجنسي.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
24 - تُعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم القيام بعد بإدراج الاتفاقية في القانون الماليزي، مما يعني عدم إمكان إنفاذ أحكامها في المحاكم المحلية. ومع أن اللجنة تقدر للدولة الطرف تعديلها المادة 8 (2) من الدستور الاتحادي في عام 2001 من أجل حظر التمييز على أساس الجنس، فهي قلقة من التفسير الضيق الصادر عن المحاكم الماليزية لهذه المادة. وتعرب اللجنة عن القلق من أنه لا الدستور الاتحادي ولا غيره من التشريعات في الدولة الطرف يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، أو لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، انسجاما مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.
25 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفورية الكفيلة بإدراج الاتفاقية وأحكامها في القوانين الوطنية وجعلها واجبة التطبيق بشكل كامل في النظام القانوني المحلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُدرج في دستورها و/أو التشريعات الوطنية الملائمة الأخرى تعريف التمييز الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء وذلك انسجاما مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بسنّ وتطبيق قانون شامل يعكس تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في مجالات الحياة العامة والخاصة. وتوصي أيضا الدولةَ الطرف بأن تدرج عقوبات كافية على أعمال التمييز ضد المرأة وتكفل توافر وسائل انتصاف فعالة للنساء المنتهكة حقوقهن.
26 - ومع أن اللجنة ترحب بالتطمينات التي قدمتها الدولة الطرف بأنها بصدد إعادة النظر في تحفظاتها على المادتين 5 (أ) و 7 (ب) تمهيداً لسحبها فهي تعرب عن القلق إزاء عدم استعداد الدولة الطرف للقيام على نحو مماثل بإعادة النظر في تحفظاتها على المواد 9 (2) و 16 (1) (أ) و 16 (1) (ج) و 16 (1) (و) و 16 (1) (ز) و 16 (2)، تمهيدا لسحبها. وتُعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص من موقف الدولة الطرف القائل بعدم إمكان إصلاح القوانين المستندة إلى تفسير الشريعة.
27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في جميع تحفظاتها المتبقية تمهيدا لسحبها، ولا سيما تحفظاتها على المادة 16، التي تتنافى مع هدف الاتفاقية ومقاصدها.
28 - ومع أن اللجنة ترحب بأن الاتفاقية قد تُرجمت إلى البهاساميلايوية والصينية والتاميلية وجرى توزيعها على مختلف المنظمات النسائية غير الحكومية، وتُقدر للدولة الطرف مبادرتها إلى وضع كتيب للأطفال عن هذه الاتفاقية، فهي تُعرب عن القلق لعدم إطّلاع القضاة والمحامين والمدعين العامين على أحكام الاتفاقية على نطاق واسع.
29 - وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى كفالة جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من التعليم والتدريب القانونيين للمسؤولين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، بحيث تنشأ في البلد ثقافة قانونية راسخة داعمة لمساواة المرأة وعدم التمييز ضدها.
30 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء وجود نظام قانوني مزدوج قائم على القانون المدني والتفسيرات المتعددة للشريعة، مما يؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة لا سيما في ميدان الزواج والعلاقات الأُسرية. واللجنة قلقة أيضا من تفسير الدولة الطرف للشريعة تفسيرا مقيِّدا يشمل مرسوم تعديل قانون الأسرة الإسلامي (الأقاليم الاتحادية) لعام 2005 الذي سُنَّ مؤخرا والذي يضر بحقوق المرأة المسلمة. واللجنة قلقة كذلك من عدم الوضوح في النظام القانوني، لا سيما حول ما إذا كانت زيجات النساء غير المسلمات من أزواج اعتنقوا الإسلام تخضع للقانون المدني أو للشريعة.
31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في عملية إصلاح للقوانين تزيل أوجه عدم الاتساق بين القانون المدني والشريعة، بوسائل منها كفالة حل أي نزاع في القانون يتعلق بحقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز، على نحو يمتثل بالكامل للدستور وأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، لا سيما التوصية العامة 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأُسرية. وفي هذا الصدد، تشجع الدولةَ الطرف على الحصول على معلومات عن الاجتهادات والتشريعات المقارنة التي أُدرجت بموجبها تفسيراتٌ أكثر تقدما للشريعة في الإصلاحات التشريعية. وتشجع أيضا الدولةَ الطرف على القيام بجميع الخطوات اللازمة لزيادة الدعم المقدم لإصلاح القوانين، بوسائل منها إقامة الشراكات والتعاون مع منظمات بحوث الفقه الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية والزعماء المحليين. وتوصي اللجنة كذلك بإنشاء آلية اتحادية قوية لتنسيق وكفالة اتساق تطبيق قوانين الشريعة في أرجاء جميع الولايات.
32 - ومع أن اللجنة تلاحظ العمل الذي تقوم به وزارة التعليم في توفير المبادئ التوجيهية لواضعي وناشري كتب المناهج الدراسية من أجل إزالة الأنماط الفكرية الجامدة المتعلقة بالجنسين من الكتب الدراسية، فهي تعرب في الوقت نفسه عن القلق إزاء استمرار السيطرة الأبوية والأنماط الفكرية الجامدة الراسخة في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتمثل هذه الأنماط الفكرية الجامدة عائقا كبيرا يحول دون تطبيق الاتفاقية وتشكل سببا جذريا للوضع الأضعف للمرأة في عدد من المجالات، من بينها سوق العمل والحياة السياسية والعامة.
33 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تطبيق تدابير شاملة لإدخال تغيير في الأدوار النمطية الجامدة المقبولة على نطاق واسع للرجل والمرأة. وينبغي أن تشمل هذه التدابير التوعية وبدء حملات تعليمية موجهة للنساء والرجال والفتيات والفتيان والزعماء الروحيين بهدف إزالة الأنماط الفكرية الجامدة المرتبطة بالأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية.
34 - ومع أن اللجنة تقدِّر للدولة الطرف اتباعها سياسة تحقيق تمثيل للمرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة على مستويات صنع القرار في القطاع العام، وتلاحظ أن وزارة شؤون المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية عاكفة حاليا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وضع خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة، فهي تعرب في الوقت نفسه عن القلق إزاء المستوى المنخفض لتمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء حجم تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار في مؤسسات القطاع الخاص.
35 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة، تشمل التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وعلى وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة داخل الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة بما في ذلك على المستوى الدولي. وتدعو اللجنة الدولةَ الطرف أيضا إلى تشجيع الأحزاب السياسية على اتباع نظام الحصص. وتوصي الدولةَ الطرف بتقديم برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية والمقبلة على مهارات القيادة والتفاوض. وتشجع أيضا الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير تزيد من عدد النساء على مستوى صنع القرار داخل مؤسسات القطاع الخاص. وتحث كذلك الدولةَ الطرف على التوعية بأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع مستويات المجتمع.
36 - ولئن كانت اللجنة تقدر أن خطة ماليزيا التاسعة (2006-2010) تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، فإن القلق يساورها إزاء نقص فرص العمالة المتاحة للمرأة على الرغم من المستوى التعليمي العالي الذي تبلغه الفتيات والنساء. ويساورها القلق كذلك لأن النتائج الأولية لدراسة أُجريت بغرض تحديد العوامل التي تسهم في عدم التكافؤ بين الإنجازات التي تحققها المرأة في المجال التعليمي والفرص المتاحة لها في سوق العمل تشير إلى أن أرباب العمل يفضلون الموظفون الذكور، بسبب أفكار نمطية راسخة تفيد بأن الرجال يتمتعون باستقلال أكبر في عملهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن وضع قيود على عمل المرأة، إلى جانب وجود تشريعات وسياسات واستحقاقات تتسم بطابع الحماية إزاء المرأة في مجال العمل، يساهم في استمرار الأفكار النمطية التقليدية فيما يتعلق بأدوار المرأة ومسؤولياتها في الحياة العامة وفي الأسرة.
37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل التعجيل بتحقيق التكافؤ الفعلي في الفرص بين المرأة والرجل في مجال العمل، من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. وتوصي اللجنة باعتماد تدابير للرصد من أجل كفالة فعالية تنفيذ الجهود الرامية إلى تشجيع التغيير فيما يتعلق بالتوقعات النمطية لما تقوم به المرأة من أدوار، والمساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل على الصعيدين المحلي والأسري، بوسائل منها إتاحة ترتيبات العمل المرنة المتوخاة في خطة ماليزيا التاسعة للمرأة والرجل على قدم المساواة.
38 – وإذ تلاحظ اللجنة المبادرات المختلفة التي اضطلعت بها الدولة الطرف من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، فإن القلق يساورها إزاء إحجام الدولة الطرف عن تجريم الاغتصاب الذي يُرتكب في إطار الزواج. وهي قلقة بشكل خاص لأن الاقتراح المعروض على البرلمان بشأن هذه المسألة مصمم بصيغة محدودة تجرّم الاعتداء الجنسي على أساس استخدام القوة والتهديد بالقتل من جانب الزوج، ولا تجرّم الاغتصاب الذي يُرتكب في إطار الزواج على أساس انعدام رضا الزوجة.
39 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف سن تشريعات تجرم الاغتصاب الذي يُرتكب في إطار الزواج على أساس انعدام رضا الزوجة.
40 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بسن تشريعات تتعلق بالاتجار غير المشروع وعدم قيامها بوضع خطة شاملة لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا. ويساورها القلق كذلك لأن النساء والفتيات المـُـتـَّـجـَـر بهــن يمكن أن يـُـعاقـَـبـن لانتهاكهن قوانين الهجرة، فيصبحن ضحايا مرة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها حيال الافتقار إلى الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بهذه الظاهرة.
41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتكثيف جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل منها سن تشريعات محددة وشاملة تتعلق بهذه الظاهرة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور كيما تتصدى بفعالية لأسباب الاتجار غير المشروع، وإلى تعزيز منع الاتجار غير المشروع عن طريق تبادل المعلومات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، وملاحقة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة عدم معاقبة النساء والفتيات المُتّجر بهن لانتهاكهن قوانين الهجرة، وتقديم الدعم المناسب لهن من أجل تمكينهن من الإدلاء بالشهادة ضد الضالعين في الاتجار بهن.
42 - وإذ تلاحظ اللجنة مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة الطرف وحكومة إندونيسيا التي تنظم حقوق العمال المهاجرين الإندونيسيين في ماليزيا، وإنشاء لجنة مجلس الوزراء المعنية بالعمال الأجانب، فإن القلق يساورها إزاء الافتقار إلى تشريعات وسياسات تتعلق بحقوق العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المنزليين المهاجرين ومعظمهم من النساء، بما في ذلك حقوق العمل وحقوق طلب الانتصاف في حالات إساءة المعاملة.
43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانين شاملة ووضع إجراءات لصون حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك العمال المنزليين المهاجرين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إتاحة وسائل عملية للعمال المهاجرين من أجل الانتصاف من الإساءة التي تلحقهم من أرباب العمل، والسماح لهم بالبقاء في البلد طيلة الفترة التي يستغرقها النظر في طلب الانتصاف. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على توعية العمال المهاجرين بهذه الحقوق.
44 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم قيام الدولة الطرف بسن أي قوانين أو أنظمة تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين. وهي قلقة بشكل خاص لأن طالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم النساء، يتعرضون للملاحقة على أساس ارتكابهم لجرائم ذات صلة بالهجرة، وقد يتم احتجازهم لمدة غير محددة في مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين أو يتم ترحيلهم.
45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار قوانين وأنظمة تتعلق بمركز ملتمسي اللجوء واللاجئين في ماليزيا، تمشيا مع المعايير الدولية، وذلك لضمان الحماية لملتمسات اللجوء واللاجئات وأطفالهن. كما توصي اللجنة أيضاً بأن تتبنى الدولة الطرف بشكل كامل نهجاً يراعي الفروق بين الجنسين في كامل عملية منح مركز اللجوء/اللاجئ، بالتعاون الوثيق مع الوكالات الدولية المعنية في مجال حماية اللاجئين، وخاصة مفوضية شؤون اللاجئين.
46 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن وضع النساء من المجموعات الإثنية المختلفة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة بشأن المرأة الريفية هي معلومات قديمة، ولا تعطي صورة عن الوضع الحالي للمرأة الريفية.
47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقريرها القادم، بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والانتماء الإثني في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، فضلا عن آخر البيانات والمعلومات المصنفة حسب نوع الجنس والانتماء الإثني عن الوضع الفعلي للمرأة الريفية في جميع القطاعات.
48 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تقبل في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20، الفقرة 1، من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة ومواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد تقريرها التالي. وهي تشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.
50 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة تماما من إعلان ومنهاج عمل بيجين في تنفيذها للالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية، وهما اللذان يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.
51 - كما تؤكد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج مراعاة المنظور الجنساني والتعبير الواضح عن أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن المعلومات المتعلقة بذلك في تقريرها الدوري القادم.
52 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الأساسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان تعزز من استمتاع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. لذلك، تشجع اللجنة حكومة ماليزيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي هي ليست طرفاً فيها بعد وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
53 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ماليزيا وذلك لجعل شعب ماليزيا، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية وحقوق الإنسان، على وعي بالخطوات التي تتخذ لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وكذلك الخطوات الإضافية المطلوبة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع، وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق المعبر عنها في التعليقات الختامية الحالية في تقريرها الدوري القادم، عملا بالمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان يجب تقديمه في آب/أغسطس 2004، وتقريرها الدوري الرابع الذي يتعين تقديمه في آب/أغسطس 2008، في تقرير موحد في عام 2008.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية