الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي لملديف


114- نظرت اللجنة في جلساتها 498 و 499 و 506 المعقودة في 24 و 30 كانون الثاني/يناير 2001 في التقرير الأولي المقدم من ملديف (انظر CEDAW/C/SR.498 و 499 و (506.
عرض الدولة الطرف
115- لدى عرض التقرير، أفادت ممثلة ملديف اللجنة بحدوث عدة تطورات إيجابية منذ تقديم التقرير الأولي في عام 1998. وأشارت إلى أن القوانين والسياسات الحالية لا تميز ضد المرأة في مجالات الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل، ولكن عوامل اجتماعية ثقافية تحد من تمتعها الفعلي بحقوقها في هذه المجالات. وأوشكت فترة الخطة الوطنية الخامسة للتنمية على الانتهاء، وستضم الخطة الوطنية السادسة للتنمية التي يجري حاليا إعدادها فرعا مستقلا متعلقا بالقضايا الجنسانية بوصفها مسألة شاملة متعلقة بالسياسة العامة لكفالة معالجة الشواغل الجنسانية ضمن التخطيط للتنمية.
116 - وقالت الممثلة إنه اتخذت تدابير للقضاء على اتجاهات القولبة النمطية التقليدية المتعلقة بأدوار النساء التي يعززها التصوير النمطي في كتب النصوص ووسائط الإعلام، وشملت هذه التدابير حملات التوعية العامة والنهوض بالتثقيف المتعلق بالحياة الأسرية. ورغم أنه لا يزال من الشائع اعتبار العنف العائلي من الشؤون الخاصة، بدأت الحكومة حملات توعية عامة لمعالجة ذلك العنف. ويمكن الآن للنساء ضحايا العنف العائلي أن يبلغن دائرة الأمن القومي التي تعنى بالمسألة من خلال القانون الجنائي. ولم تكن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات تعتبر موجودة في ملديف، ولكن من المعتقد، مع ازدياد عدد السكان القادمين من الخارج أنه ستنشأ الحاجة لوضع تدابير في المستقبل لمكافحة الاتجار بهن. كما أن ممارسة البغاء غير قانونية وتخضع لعقوبات دينية واجتماعية شديدة، وإن كان يظن أنها موجودة في ملديف.
117 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه يجري تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، سواء كناخبة أو مرشحة، وإن كان رئيس دولة ملديف ينبغي أن يكون من الذكور طبقا للدستور. ورغم حملات التوعية العامة والتعريف بالقانون التي تستهدف زيادة المشاركة السياسية من جانب المرأة، كان عدد اللاتي تقدمن بترشيح أنفسهن للانتخاب قليل، ولا تزيد نسبة النساء في المجلس عن 10 في المائة من الأعضاء. وفي عام 2000، عينت امرأتان في منصب مساعد حاكم جزيرة، وهو ثاني أعلى منصب رسمي في الجزيرة وعينت امرأة واحدة نائبة لرئيس جزيرة مرجانية. وليست هناك عوائق قانونية تحول دون مشاركة المرأة في السلك الخارجي أو في المنظمات الدولية، ولكن لا تعمل في الخارج حاليا سوى امرأة واحدة.
118 - وأوضحت الممثلة عدم وجود تمييز فيما يتعلق بالجنسبة وأن للمرأة نفس حقوق الرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. ولا تتغير جنسية المرأة بزواجها من أجنبي، وقد منح دستور عام 1998 حق المواطنة للأطفال الذين يولدون لأم ملديفية وأب أجنبي. ويمكن للمرأة أن تحصل على جواز سفر وأن تسافر دون إذن من الزوج أو أحد الأقرباء الذكور.
119 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه لا توجد في بلدها سياسات للعمل التصحيحي لكفالة المساواة بين الجنسين. ولا يوجد تفاوت بين التحاق الأولاد والبنات بالدراسة حتى الصف العاشر، مما أسفر عن معدل مرتفع جدا لمعرفة القراءة والكتابة بين الفتيات حتى مرحلة الدراسة الثانوية. ولا يتاح التعليم العالي إلا لعدد محدود نظرا لعدم وجود جامعة في البلد ولصعوبات الانتقال. وليست هناك حصص للمنح الدراسية بما فيها المخصصة للدراسة في التخصصات التقليدية التي يسودها الذكور، مثل الهندسة والقانون. ورغم عدم التمييز بين المرأة والرجل في الحصول على فرص العمل وفي الأجر، تشجع ممارسات تتعلق بثقافة البلد الفصل بين الجنسين في العمل، مع وجود آراء تقليدية بالنسبة لتقسيم العمل تملي على المرأة أن تكون مسؤوليتها الأولى تجاه رعاية الأطفال والأنشطة المنزلية والزراعية.
120 - وأشارت الممثلة إلى أن المرأة تتمتع بالمساواة مع الرجل في الحصول على الرعاية الصحية وأن الحالة الصحية العامة قد تحسنت نتيجة تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والطبية. ولا يوجد تفاوت في الحالة الصحية للأولاد والبنات ولا فارق كبير في معدل وفيات الرضع أو في معدل النمو. وقد استهلت الحكومة عدة مبادرات لمعالجة أوجه التفاوت التي لا زالت توجد بين الحالة التغذوية والصحية للمرأة والرجل في سن الخصوبة، وأطلقت وسائط الإعلام حملات توعية عامة بشأن الصحة الإنجابية.
121 - وأفادت الممثلة أن المجلس سن قانونا جديدا للأسرة في كانون الأول/ديسمبر 2000 وسيبدأ سريانه في تموز/ يوليه 2001، وسيشمل القانون أحكاما تتعلق بشروط الاتفاقات التي تسبق الزواج وتعدد الزوجات والطلاق. وسيلغي القانون الجديد حق الزوج في إعلان الطلاق من جانبه فقط خارج إطار القضاء، وسيفرض إتمام ذلك عن طريق إجراءات المحكمة. كما سينص على قسمة الممتلكات المشتركة بالتساوي في حالة الطلاق ويفرض على الزوج السابق نفقة مالية للأطفال والزوجة السابقة. وسيحدد السن القانوني الأدنى للزواج بالنسبة لكل من المرأة والرجل بـ 18 عاما، إلا إذا قرر أمين سجل الزواج وجود ظروف خاصة، رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح للفرد التزوج عند دخول مرحلة البلوغ. وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتنفيذ برنامج للإثناء عن الزواج المبكر ومنعه.
التعليقات الختامية للجنة
 مقدمة
122 - تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم التقرير الأولي لحكومة ملديف وللحوار الصريح والبناء مع الوفد. وتلاحظ اللجنة أن التقرير لم يقدم معلومات محددة وافية عن القوانين والخطط الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، ولكنها تعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية الواردة في الوثائق التي قدمت أثناء الدورة والردود الشفوية. الجوانب الإيجابية
123 - تشيد اللجنة بالإرادة السياسية المعرب عنها في “رؤية ملديف لهدف 20/20” بالعمل صوب إعمال الحقوق الإنسانية للمرأة باعتبارها بعدا أساسيا للتنمية الوطنية. وهي ترحب بالجهود المبذولة لإدماج القضايا الجنسانية في خطة العمل الوطنية وخطة التنمية الوطنية.
124 - وتشيد اللجنة أيضا بالتدابير التي اتخذت مؤخرا لزيادة مشاركة المرأة في رئاسة الجزر المرجانية وفي لجان المرأة ولجان التنمية بالجزر.
125 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز الذي يبدو من المعدل المرتفع جدا لإلمام المرأة بالقراءة والكتابة ضمن تعليم الكبار، والتكافؤ بين الأولاد والبنات في التعليم الابتدائي والثانوي. وتشيد بتحسن مؤشرات العمر المتوقع للنساء.
126 - وتشيد اللجنة بالجهود المبذولة لتقييم القوانين بغرض إزالة التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة بصفة خاصة بالجهود المبذولة لتحقيق انسجام قانون العلاقات الأسرية مع الاتفاقية عن طريق اعتماد قانون جديد للأسرة.
127 - وتشيد اللجنة بالحكومة لتعديل قانون الجنسية ومنح المرأة حقوقا على قدم المساواة مع الرجل في اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها، وأيضا في نقل جنسيتها إلى أولادها.
128 - وتشيد اللجنة أيضا بالحكومة للتطوير التدريجي لأجهزتها وإنشاء وزارة شؤون المرأة والرفاه الاجتماعي في عام 1998. وترحب بمبادرة إعادة تأسيس المجلس الوطني للمرأة بوصفه مجلس المساواة بين الجنسين، برئاسة رئيس جمهورية ملديف.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
129 - تلاحظ اللجنة أن بعد المسافة الجغرافية بين الجزر والجزر المرجانية فضلا عن القوالب النمطية للجنسين تمثل عوائق تحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
130 – تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تحفظات الدولة الطرف على المادتين 7 (أ) و 16 من الاتفاقية. ويساورها قلق من أن التحفظ على المادة 7 (أ) بشأن المشاركة السياسية يدعم الإبقاء على الأحكام التشريعية التي تمنع المرأة من شغل منصب رئيس البلد ومنصب نائب الرئيس.
131 - وتحث اللجنة الحكومة على سحب هذين التحفظين وإلغاء التشريع الذي يحد من المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة.
132 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود آليات فعالة لإنفاذ الحقوق التي تقرها الاتفاقية والمطالبة بسبل للانتصاف. ويساور اللجنة القلق لأن الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية لا تتضمن عدم التمييز على أساس نوع الجنس.
133 - وتحث اللجنة الحكومة على إدراج نص في الدستور يحظر التمييز على أساس نوع الجنس، وعلى أن تكفل الإنفاذ الفعال للحقوق الأساسية.
134 - وتلاحظ اللجنة أن الحكومة لم تتخذ بعدُ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتحسين إمكانية التحاق النساء بمراحل التعليم العالي وتولي مناصب صنع القرار والانضمام إلى الهيئات التشريعية على الصعيدين الوطني والمحلي.
135 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في الأجلين القصير والطويل. وتطلب إلى الحكومة أن تضطلع إلى جانب هذه التدابير ببرامج للتوعية العامة ومحو الأمية القانونية تناهض القوالب النمطية للجنسين وتعترف بحق المرأة في المساواة. وتحث اللجنة الحكومة على أن تعطي أولوية لإعداد هذه البرامج في مناطق البلد التي تكون فيها مستويات الأمية عالية.
136 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الزواج المبكر والمسؤوليات المنزلية يسهمان في ارتفاع معدلات تسرب الفتيات من المدارس. وتحث اللجنة الحكومة على سن قوانين تفرض حدا أدنى لسن الزواج وبرامج أخرى لمنع الزواج المبكر بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
137 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم الإبلاغ بالصورة الكافية عن العنف الذي تتعرض له المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وعدم وجود قوانين فعالة وعدم إنفاذ القوانين على الوجه الفعال، وعدم وجود نظام لمساندة النساء اللائى يقعن ضحايا للعنف. وتعرب اللجنة عن القلق بصورة خاصة من أن العنف الذي يرتكب ضد المرأة يُفهم في المجتمع وفي النظام القانوني على أنه شأن خاص وليس انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا للاتفاقية.
138 - وتحث اللجنة الحكومة على تحسين تدابير إنفاذ القوانين وعلى سن قوانين بشأن العنف العائلي، من بينها العنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج، وفقا للتوصية العامة 19 للجنة المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة(5) والعمل مع الهيئات النسائية للحصول على بيانات موثوق بها وإغاثة ضحايا العنف. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تعالج هذه المسألة في الخطط الوطنية، استنادا إلى منهاج عمل بيجين وخطة عمل الكمنولث بشأن نوع الجنس والتنمية. وتهيب بالحكومة أن تُوعِّي الجمهور بالعنف المرتكب ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان له تكاليف اجتماعية باهظة على المجتمع بأكمله.
139 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن قوانين الأسرة تنطوي على تمييز ضد المرأة، وتلاحظ مع القلق ارتفاع معدلات الطلاق الذي يؤثر سلبا على النساء والأطفال.
140 - وتحث اللجنة الحكومة على إنفاذ قانون الأسرة الجديد الذي يحاول علاج هذه المشكلة، وعلى مواصلة الجهود لإصلاح جميع مجالات قانون الأسرة من أجل حماية ما للمرأة من حقوق الإنسان.
141 - وتهيب اللجنة بالحكومة أن تحصل على معلومات عن الفقه المقارن الذي يسعى إلى تفسير الشريعة الإسلامية بصورة تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنهاج عمل بيجين.
142 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحالة الصحية والتغذوية للفتاة تتردى بعد بلوغها، وأن معدلات الوفيات النفاسية والاعتلال ووفيات البنات دون سن الخامسة لا تزال ذات مستويات غير مرضية. كما يساور اللجنة القلق لأن المواقف النمطية والقائمة على سيطرة الرجل تؤثر سلبا على صحة المرأة وتغذيتها.
143 - وتهيب اللجنة بالحكومة أن تحصل على معلومات عن أسباب الوفيات النفاسية وسوء التغذية والاعتلال وظاهرة وفيات البنات دون سن الخامسة، وأن تعد برامج لمعالجة هذه المشاكل.
144 - وتحث اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تودع في أقرب وقت ممكن صك تصديقها على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية التي تتناول موعد اجتماع اللجنة.
145 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. كما تطلب إليها أن تقدم في تقريرها المقبل تقييما لآثار التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.
146 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ملديف، مــــن أجـــل توعية شعب ملديف ولا سيما المديرون الحكوميون والساسة، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع وبالخطوات المستقبلية المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب إلى الحكومة أن تواصل نشر المعرفة على نطاق واسع، وبخاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن ا
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية