الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من مدغشقر


1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لمدغشقر (CCPR/C/MDG/2005/3) في جلستيها 2425 و2426 (CCPR/C/SR.2425 و2426) المعقودتين في 12 و13 آذار/مارس 2٠٠7. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2442 (CCPR/C/SR.2442) المعقودة في 23 آذار/مارس 2٠٠7.
مقدمة
2) ترحب اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد مرور خمسة عشر عاماً على النظر في تقريرها السابق. وتلاحظ أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف يتضمن معلومات مفيدة بشأن التشريعات الداخلية والتطورات التي شهدتها بعض المجالات القانونية والمؤسسية منذ النظر في التقرير الدوري الثاني. وترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف وتحيط علماً مع الاهتمام بالردود الشفهية والخطية على أسئلتها.
الجوانب الإيجابية
3) ترحب اللجنة بالجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف في سبيل تحسين وضع فئات معينة من الأشخاص الضعفاء، ولا سيما المصابون بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والمعوقون.
4) وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف بهدف تحسين أداء المؤسسات القضائية، وتشدد على أهمية مدونة قواعد سلوك القضاة التي وُضعت وفقاً لمبادئ بنغالور للسلوك القضائي (E/CN.4/2٠٠3/65، المرفق).
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5) تأسف اللجنة لعدم إتاحة معلومات دقيقة عن مركز العهد بالتحديد في النظام القانوني للدولة الطرف. كما تأسف لعدم وجود أحكام قضائية هامة تتعلق بتنفيذ العهد والإمكانيات التي يتيحها لحماية حقوق الأفراد (المادة 2).
ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على حصول العهد على المركز الذي يستحقه، في ضوء ديباجة دستورها وأحكامه على السواء، وأن تسعى لإتاحة إمكانية الاستناد إليه فعلياً أمام المحاكم وتطبيقه من قِبَل المحاكم.
6) وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف من أن المادة 8 من الدستور، بصيغتيها الإنكليزية والفرنسية، تحصر حظر التمييز بين الرعايا وحدهم في حين أن الصيغة الملغاشية للنصّ توسّع الحظر ليشمل جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف. وقد تؤدي الصيغتان الإنكليزية والفرنسية إلى حدوث انتهاكات لأحكام العهد.
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف تطابق النصوص لغوياً بحيث تحول دون إمكانية حدوث تمييز وتطبق بشكل كامل أحكام العهد لصالح جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها.
7) وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 1996. ولكنها تلاحظ أن عضوية اللجنة لم تُجدد وأن ولاية أعضائها لم تُمدد. فهذه اللجنة معطلة اليوم وغير قادرة على تلقي شكاوى الأفراد (المادة 2).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استئناف أعمال اللجنة، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى توفير الـموارد الكافيـة للجنـة كي تضطلع بدورها بصورة فعالة وكاملة ومنتظمة.
8) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأعراف والتقاليد التي تشكل عقبة دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتعرقل الجهود التي تهدف إلى النهوض بالمرأة وحمايتها (المادة 3).
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها في ميدان التثقيف والتدريب لضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وأن تساهم في تطوير العقليات والمواقف بغية تعزيز التقيد الفعال بأحكام العهد.
9) وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من التقدم المحرز في ميدان المساواة بين الرجل والمرأة، فإن معدل تعيين المرأة في مناصب قيادية، سواء في القطاع العام أو الخاص، لا يزال متدنياً. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفارق في الأجور بين الرجل والمرأة. ولا تزال مشاركة المرأة في الحياة السياسية غير كافية أيضاً (المادتان 3 و26).
ينبغي أن تضع الدولة الطرف برامج محددة وأن تتخذ تدابير هادفة كي تتيح للنساء التمتع بتكافؤ فرص العمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تقلد المناصب القيادية، والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. كما ينبغي تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيزها بواسطة تدابير تطبّق تطبيقاً فعالاً.
1٠) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء تفشي عدم المساواة فيما يتعلق بحق المرأة في الإرث العقاري (المادتان 3 و26).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة في هذا الصدد وأن تتيح للمرأة الإرث العقاري على قدم المساواة مع الورثة الذكور.
11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما بلغها من معلومات عن كثرة حالات العنف بين الزوجين. ويحجم ضحايا هذا النوع من العنف عن تقديم شكاوى بسبب القيود الاجتماعية والعائلية بشكل خاص (المادتان 3 و7).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حماية أفضل للمرأة وأن تعزز التدابير الرامية إلى منع العنف الأسري تجاه المرأة والطفل والمعاقبة عليه، وأن تتصدى لعوامل ضعف المرأة، بما في ذلك تبعيتها الاقتصادية تجاه شريكها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع هياكل لدعم الضحايا وبرامج توعية تشمل دورات تدريبية للسلطات المكلفة بتطبيق القانون.
12) وتأسف اللجنة لاستمرار ممارسة تعدد الزوجات في بعض المناطق، رغم أن قانون العقوبات يحظرها، مما يشكل إهانة لكرامة المرأة (المادتان 3 و26).
ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على تطبيق الأحكام ذات الصلة من قانونها الخاص بالعقوبات دون تحفظ وعلى جميع أراضيها، بغية وضع حد لهذه الممارسة وضمان التقيد بأحكام العهد.
13) وتأسف اللجنة لأن نظام حالة الطوارئ لا يحدد الاستثناءات التي يمكن تطبيقها على أحكام العهد ولا يوضح الضمانات المتعلقة بتنفيذ هذه الاستثناءات (المادة 4).
ينبغي أن تراجع الدولة الطرف أحكامها التشريعية من أجل مطابقتها بشكل كامل مع المادة 4 من العهد. كما تذكّر اللجنة بأنه يتعين على الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من العهد، في كل مرة تُعلن فيها حالة الطوارئ، أن تُعلم الدول الأطراف كافة بذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريعات المتعلقة بالإجهاض، خاصةً في الحالات التي تتعرض فيها حياة الأم للخطر (المادة 6).
ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها لمساعدة النساء على تجنب الحمل غير المرغوب فيه وتفادي اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تعرّض حياتهن للخطر. كما ينبغي أن تنظر في مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بغية مواءمتها مع العهد.
15) وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات ينصّ على عقوبة الإعدام في عدد كبير من الجرائم، بما في ذلك سرقة الماشية. وتحيط علماً بما أفادت به الدولة الطرف من أن عقوبات الإعدام تخفف بانتظام إلى أحكام بالسجن على صعيد الممارسة (المادة 6).
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً. كما تدعو الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
16) وتشعر اللجنة بالقلق لوجود نظام عرفي لإقامة العدل (دينا) وهو نظام ليس بمقدوره ضمان محاكمات عادلة دوماً. كما تأسف لعمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي ارتكبت وفقاً لأحكام قضاء دينا. وتحيط علماً بما أفادت به الدولة الطرف من أنه لم يعد بوسع قضاء دينا التدخل إلا في الجنح الصغيرة وتحت رقابة قضائية (المادتان 6 و14).
ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على عمل قضاء عادل على مستوى محاكم دينا تحت رقابة محاكم الدولة. كما تُدعى الدولة الطرف لضمان عدم تكرار عمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي ارتُكبت بموجب قرارات صادرة عن محاكم دينا وعلى إتاحة الفرصة لكل متهم للاستفادة من جميع الضمانات المنصوص عليها في العهد.
17) وتشعر اللجنة بالقلق لأن ولادة التوائم تعتبر "نذير شؤم" في منطقة جنوب شرق الجزيرة (CCPR/C/MDG/2005/3، الفقرة 86) وأن الأسرة تحتفظ بواحد فقط من المولودين لهذا السبب، في حين يُهجر المولود الآخر (واحداً أكان أم أكثر) باستمرار (المادتان 6 و24).
في حين تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات الواردة من الدولة الطرف في هذا الصدد، فإنها تطلب منها اتخاذ تدابير فعالة وملائمة وملزمة لاستئصال هذه الممارسات وضمان إبقاء التوائم في كنف الأسرة، بحيث يتمتع كل طفل بتدابير حماية فعلية.
18) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على طلبها لتقديم معلومات بشأن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يدعى ارتكابها أثناء فترات التوقيف أو الاحتجاز رهن التحقيق.
ينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لمنع التعذيب وما يماثله من أشكال إساءة المعاملة. كما ينبغي أن تقدم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة في هذا الصدد ونتائجها.
19) وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدّقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تشمل تعريفاً لمفهوم التعذيب ولأن التعذيب لا يشكل جريمة مستقلة بذاتها (المادة 7).
ينبغي أن تدرج الدولة الطرف تعريفاً للتعذيب في تشريعاتها، آخذةً بالاعتبار المعايير المعمول بها دولياً، وأن تعتبره جريمة مستقلة بذاتها وتضع له العقوبات المناسبة.
2٠) وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أنه يحق لكل شخص موقوف الاستعانة بمحامٍ بموجب التشريعات الوطنية السارية، فإن هذا الحق كثيراً ما لا يُحترم على صعيد الممارسة. وعلاوة على ذلك، فإن التشريعات لا تنص على المساعدة القضائية إلا للأشخاص الذين يواجهون عقوبات بالسجن لمدة تزيد عن خمسة أعوام (المواد 7 و9 و1٠ و14).
ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها بحيث تضمن لكل شخص موقوف الحصول على مساعدة قانونية فعلية منذ لحظه توقيفه، ولا سيما الأشخاص الذين لا يمتلكون ما يكفي من الموارد لدفع أجر محامٍ خاص.
21) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الأطفال كثيراً ما يعملون خدماً في المنازل في ظروف مماثلة لظروف الرق ومواتية لجميع أشكال الإساءة في كثير من الأحيان، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 8 و24 من العهد.
ينبغي أن تنظم الدولة الطرف حملات إعلامية وأن تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لهذه الممارسة وضمان التقيد بأحكام المادتين 8 و24 من العهد.
22) وتأسف اللجنة لأن السجون لا تزال مكتظة، رغم تشييد هياكل أساسية جديدة للسجون مؤخراً وترميم مراكز الاحتجاز القائمة. ويُقال إن ظروف الاحتجاز مزرية في هذه السجون وإن السجناء لا يحصلون على قدرٍ كافٍ من الغذاء. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم فصل المتهمين عن المدانين في كثير من الأحيان واحتجاز الأحداث في مكان واحد مع البالغين (المادتان 9 و1٠).
ينبغي أن تواصل الدولة الطرف الجهود المبذولة لتحسين ظروف الاحتجاز في أراضيها، وأن تضمن التقيد بأحكام العهد في هذا الصدد. وينبغي لها بشكل خاص وضع برنامج لإصلاح السجون وإنشاء نظام لضمان فصل المتهمين عن المدانين وفصل الأحداث عن المحتجزين الآخرين.
23) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء طول فترة الاحتجاز رهن التحقيق أو الحبس الاحتياطي مما يؤدي إلى احتجاز الموقوفين فترات طويلة وأحياناً غير محدودة (المادتان 9 و1٠).
ينبغي أن تطابق الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها مع أحكام العهد وأن تتخذ تدابير فعالة للحدّ من فترة الاحتجاز رهن التحقيق أو الحبس الاحتياطي والمؤقت. وينبغي تعديل قانون الإجراءات الجنائية تبعاً لذلك.
24) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء بعض أوجه الخلل التي يعاني منها النظام القضائي في الدولة الطرف. إذ يذكر أن الكثير من الملفات القضائية قد فقدت أو أسيئت إدارتها (المادتان 9 و14).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف سلامة أداء هياكلها القضائية، وفقاً للعهد والمبادئ المنظمة لسيادة القانون. وينبغي توفير الموارد الكافية للسلطة القضائية لضمان سلامة أدائها. وينبغي التعجيل بإطلاق سراح المحتجزين الذين فُقدت ملفاتهم.
25) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الوفد أشار إلى أن دعوى أحد السجناء لا تزال في مرحلة النقض منذ عام 1978 (قُدم الطعن بالنقض في 21 حزيران/يونيه 1979 وفقاً لرد مكتوب من الدولة الطرف). وليست الحالة المذكورة هي الوحيدة من نوعها (المادتان 9 و14).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إصدار الأحكام دون تأخير مفرط في جميع القضايا المسجلة، وفقاً للفقرة الفرعية ج من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.
26) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء الإجراءات المطبقة فيما يتعلق بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في حين أن هذا المجلس يتمتع بسلطات واسعة، لا سيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وإقالتهم. وليست هناك ضمانات تمنع أي تدخل محتمل من الهيئة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية (المادة 14).
ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف آلية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأن تضمن استقلال السلطة القضائية ونزاهتها الكاملين.
27) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نصّ تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
28) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، على الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات تكميلية بشأن الحالة وبشأن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و24 و25. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 23 آذار/مارس 2٠11، معلومات بشأن التوصيات الأخرى المقدمة وعن تنفيذ العهد برمته.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/62/40، الجزء الأول، الفقرة 83.

العودة للصفحة الرئيسية