الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من ليسوتو


244- نظرت اللجنة في تقرير حكومة ليسوتو الأول (CCPR/C/81/Add.14) في جلستيها 1743 و1744 (CCPR/C/SR.1743-1744) المعقودتين في 1 نيسان/أبريل 1999، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1737 و1748 (CCPR/C/1746-1748) المعقودتين في 6 نيسان/أبريل 1999.
2- مقدمــة
245- ترحب اللجنة بتقرير ليسوتو الأول الذي أعد بما يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير قدم بعد تأخير لمدة خمس سنوات، مما فسره الوفد بأنه يرجع إلى الاضطرابات الداخلية في الدولة. وتلاحظ اللجنة أن الوفد نفسه سلَّم بعدم توافق بعض أحكام الدستور والتشريعات والممارسات المحلية مع العهد.
2- الجوانب الإيجابية الرئيسية
246- ترحب اللجنة بإنشاء نظام أمين المظالم بموجب الدستور. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت دورات لتدريب ضباط الشرطة وضباط السجون والقضاة على حقوق الإنسان.
247- وترحب اللجنة بأن الشرطة هي وحدها صاحبة الحق في إلقاء القبض وبنزع هذه السلطة من قوات الأمن منذ عام 1996.
248- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة التحقيق في تنظيم ونتائج الانتخابات العامة التي جرت في ليستوتو في أيار/مايو 1998 وتأخذ علماً بإنشاء سلطة سياسية مؤقتة في تشرين الأول/أكتوبر 1998 تعمل، بالاشتراك مع الهياكل التشريعية والتنفيذية في ليسوتو، على تسهيل وتنشيط الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة خلال 18 شهراً.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
249- تشعر اللجنة بقلق كبير من أن المادة 18(4)(أ) و(ب) و(ج) من الدستور تسمح بتطبيق تشريعات وقوانين، تتضمن قوانين عرفية، هي في حقيقتها تمييزية وغير متفقة مع المواد 2، الفقرة 1، و3 و23 و26 من العهد.
250- وتشعر اللجنة بقلق أيضا لأن المواد 7(3)(و) و(6) و14(2)(ج)، و15(2) (ج) و16(2)(ج) من الدستور تسمح بفرض قيود، تجاوز تلك التي يسمح بها العهد، على الحقوق المحمية بموجب المواد 12 و19 و21 و22.
251- وتشعر اللجنة أيضا بقلق لأن المادتين 12(11)(أ) و13 من الدستور يمكن أن تثيرا مسألة التوافق مع المادة 14، الفقرتين 2 و3(د) من العهد ولأن المادة 21(1) من الدستور تسمح بعدم التقيد في حالات لا تتفق مع المادة 4، الفقرة 1 من العهد.
252- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتجعل جميع قوانينها متفقة مع العهد.
253- وتشعر اللجنة بقلق كبير لأن القانون القضائي والقانون العرفي على حد سواء يسمحان بالتمييز ضد النساء باعتبارهن من القصَّر. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون العرفي يضيق كثيراً من حقوق الإرث والملكية للنساء. وأنه وفقاً لهذا القانون، والقانون القضائي أيضا، لا يجوز للنساء أن تبرم عقوداً ولا أن تفتح حسابات مصرفية ولا أن تحصل على قروض أو أن تطلب جواز سفر دون إذن من الزوج. وترحب اللجنة ببيان الوفد بأن هذه القواعد ليست مطبقة بصفة عامة في العمل. ولكن اللجنة مع ذلك تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإلغاء هذه القوانين التمييزية أو تعديلها والقضاء على تلك الممارسات التمييزية التي تخالف المادتين 3 و26 من العهد.
254- وتشعر اللجنة بقلق لأن القانون النافذ في ليسوتو يجعل الإجهاض غير شرعي إلا إذا كانت المرأة مختلة عقلياً أو إذا كان الحمل راجعاً إلى اغتصاب أو علاقة بين محارم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض القانون الخاص بالإجهاض لمعالجة الحالات التي تكون فيها حياة المرأة معرضة للخطر.
255- وتعرب الجنة عن قلقها الكبير لأن عادة تشويه الأجزاء التناسلية لدى المرأة يبدو أنها ما زالت مستمرة في أجزاء من ليسوتو، كما جاء في تقرير المقرر الخاص عن العنف ضد النساء. وتطالب اللجنة بالقضاء على هذه الممارسة التي تتناقض مع الكرامة الإنسانية وتنتهك عديداً من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة (المادة 6) والحق في الحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة (المادة 7)، وتوصي بالعقاب على هذه الممارسة بموجب القانون وبتنظيم برامج تربوية في هذا المجال.
256- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العلاقة الجنسية بين طرفين بالغين من نفس الجنس تكون خاضعة للعقوبة بموجب القانون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون بهذا الخصوص.
257- وتشعر اللجنة بقلق من استمرار تأثير العسكريين في المسائل المدنية وخصوصاً مناخ عدم المعاقبة على الجرائم وتجاوزات السلطة التي يرتكبها أفراد القوات العسكرية. وتحث اللجنة بقوة على اتخاذ تدابير من جانب الدولة الطرف لضمان الصدارة للسلطة المدنية والسياسية.
258- أخذت اللجنة علماً ببيان الوفد بأن عقوبة الإعدام لم تعد تنفذ في العمل وتوصي بالإسراع في إلغائها.
259- وتلاحظ اللجنة بقلق أن هناك حالات عديدة من تعذيب الأشخاص المحتجزين. وتوصي اللجنة بشدة أن تنشئ الدولة الطرف سلطة مستقلة تتألف من مدنيين يحظون بالاحترام لتلقي الشكاوى من حدوث تعذيب أو معاملة سيئة والتحقيق في هذه الشكاوى وتوفير الانتصاف للضحايا ومقاضاة المسؤولين عن هذا التعذيب وهذه المعاملة السيئة.
260- وتشعر اللجنة بقلق للإسراف في استخدام القوة من جانب الشرطة وقوات الأمن، بما في ذلك إطلاق النار على المشبوهين لمنع هروبهم حتى في حالات عدم ارتكاب أعمال عنيفة من جانب المشبوهين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في مثل هذه الحالات والتأكد من مقاضاة المسؤولين وعقابهم. فعدم العقاب على انتهاك حقوق الإنسان لا يتفق مع التزام الدولة الطرف بموجب المادة 2، الفقرة 3 من العهد.
261- وفيما يتعلق بالحبس قبل المحاكمة تشعر اللجنة بقلق لحبس المشتبه فيهم لفترات تجاوز 48 ساعة قبل عرضهم على السلطة القضائية. وبوجه خاص تلاحظ اللجنة بقلق أن الضباط الذين اشتركوا في تمرد عام 1994 حبسوا لعدة شهور قبل بدء إجراءات المحاكمة العسكرية، وهو ما حدث للضباط الصغار الذين اشتركوا في تمرد عام 1998. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءً حازماً لضمان الامتثال للحكم التشريعي الداخلي لديها الذي يحدد مدة الحبس السابق على المحاكمة بمدة 48 ساعة قبل المثول أمام السلطة القضائية.
262- وتشعر اللجنة بقلق لعدم اتخاذ إجراء حتى الآن لمقاضاة موظفي إعمال القوانين وأعضاء وكالة الأمن الخاصة المسؤولين عن حوادث القتل في بوثا - بوثفي عام 1995 وتوصي اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف الإجراء اللازم ضد هؤلاء المسؤولين.
263- وتعرب اللجنة عن القلق من معاملة السجناء بما يخالف المادتين 7 و10 من العهد. وهي إذ تأخذ علماً ببيان الوفد من أن العقاب البدني قد ألغي تلاحظ بقلق الإشارة في تقرير الدولة الطرف إلى استمرار استعمال العقاب البدني شريطة حضور أطباء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف السجون وإلغاء العقاب البدني إلغاءً تاماً سواء في القانون أو في الممارسة.
264- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وفرت للقضاة وضعاً دائماً وحقاً في التقاعد، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. بيد أن اللجنة توصي بان يكون تطبيق هذا القرار مستنداً إلى التشريع المناسب.
265- وتشعر اللجنة بقلق كبير من تقارير مضايقة الصحفيين الذين ينتقدون حكومة ليسوتو وتكرار رفع دعاوى تشهير ضدهم. كما أن اللجنة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تلقتها والتي تفيد أن الصحف التي تقف موقفاً سلبياً من الحكومة تكون موضع مقاطعة من الدولة والشركات شبه الحكومية التي تنشر إعلانات، وأن الصحفيين الذين يعملون للدولة ويشاهدون في تظاهرات المعارضة يطلب منهم الاستقالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام حرية الصحافة والامتناع عن اتخاذ إجراء ينتهك هذه الحرية.
266- وتشعر اللجنة بقلق لأن السلطات المختصة بموجب قانون الطباعة والنشر تتمتع بسلطة تمييزية لا حد لها في قبول قيد الصحف أو رفضه، بما يخالف المادة 19 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مبادئ توجيهية لممارسة هذه السلطة التقديرية ووضع إجراءات لإعادة النظر بطريقة فعالة بسلامة الأسباب التي يستند إليها رفض التسجيل، وأن توفق تشريعها مع أحكام المادة 19 من العهد.
267- وتشعر اللجنة بقلق لأن إدارة الأمن القومي وغيرها من وكالات الأمن لها السلطة في ضبط البريد والاستماع إلى المكالمات الهاتفية دون أي ضمانات ودون أي إمكان لإعادة النظر في قرار هذه الإدارات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الضمانات لممارسة سلطة ضبط البريد والاستماع إلى المكالمات الهاتفية، مع إخطار هذه الأنشطة لإشراف مستقل.
268- وتشعر اللجنة بقلق أنه رغم حدوث بعض التحسن في مشاركة النساء في القطاعين العام والخاص لا تزال هذه المشاركة غير كافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك العمل التأكيدي إذا كان ضرورياً للاستمرار في تحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، ويشمل ذلك الخدمات الحكومية والقضائية.
269- وحددت اللجنة تاريخ تقديم تقرير ليسوتو الدوري في نيسان/أبريل 2002. وهي تحث الدولة الطرف على توفير نص تقرير الدولة الطرف الأول والملاحظات الختامية لحالية للجمهور. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في ليسوتو.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية