الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من لاتفيا


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من لاتفيا (CCPR/C/LVA/2002/2) في جلساتها 2150 إلى 2152 المعقودة يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر 2003، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2162 المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
مقدمة
(2) نظرت اللجنة في التقرير المفصل والشامل للاتفيا. وتعرب اللجنة عن أسفها لتأخر تقديم التقرير لأكثر من أربع سنوات. وهي تعرب عن امتنانها لوفد لاتفيا لتزويدها بقدر وافر من المعلومات عن تنفيذ العهد في لاتفيا. وقد وضعت اللجنة في اعتبارها بعض المواد الخطية الإضافية التي وردت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بما ورد في التقرير الدوري الثاني من إشارات متكررة إلى الملاحظات الختامية السابقة. كما ترحب بنشر التقرير الأولي للجنة، وتوصياتها، والمناقشات التي دارت، في الجريدة الرسمية وفي النشرة الفصلية الخاصة بحقوق الإنسان في لاتفيا. وترحب اللجنة كذلك بنشر آراء اللجنة في الحالات الخاصة بلاتفيا في الجريدة الرسمية. كما ترحب باستعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة.
(4) وترحب اللجنة بالتقدم الكبير المُحرز في مجال الإصلاح التشريعي والمؤسسي منذ استعراض التقرير الدوري الأول عام 1995، لا سيما إدخال الفصل الثامن المتعلق بحقوق الإنسان الأساسية في الدستور، فضلا عن إنشاء محكمة دستورية وإقرار حق الأفراد في تقديم شكاوى دستورية. وتلاحظ اللجنة باهتمام بالغ قرارات المحكمة الدستورية التي تستبعد من النظام القضائي الوطني القواعد التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل الإصلاحات التشريعية الإيجابية الأخرى، بصفة خاصة، اعتماد وبدء سريان قانون اللجوء الجديد، الذي يتناول مسألة عدم الإعادة القسرية؛ وقانون العمل؛ وتعديلات قانون الانتخابات التي تستبعد اعتبار اللغة شرطاً للترشيح في الانتخابات؛ والتشريع بشأن الاتجار بالبشر. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي، وصندوق الإدماج الاجتماعي في لاتفيا.
(5) وترحب اللجنة بتأسيس المكتب الوطني لحقوق الإنسان، لا سيما استفادته من هذه الولاية لرفع الشكاوى إلى المحكمة الدستورية.
(6) كما ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُجريت على التشريعات الوطنية بغية مواءمتها مع أحكام البروتوكول الاختياري الثاني. وتشجع الدولة الطرف على الانضمام إلى هذا البروتوكول.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ادعاءات إساءة معاملة الأشخاص من قِبَل رجال الشرطة، وعدم توفر البيانات الإحصائية الخاصة بعدد وتفاصيل ونتائج حالات إساءة المعاملة التي تمارسها الشرطة، بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن بيانات التعرض لإساءة المعاملة الجسدية على يد رجال الشرطة أصبحت منهجية منذ عام 2003 (المادة 7).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حاسمة لتُنهي كل أشكال إساءة المعاملة التي تمارسها الشرطة، بما في ذلك إجراء تحقيقات فورية، ومعاقبة مرتكبيها، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.
(8) كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية رصد مستقلة للتحقيق في شكاوى السلوك الجنائي التي ترفع ضـد أفراد الشرطة، مما يساهم في إفلات الضالعين منهم في انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب (المواد 2 و7 و9).
ينبغي للدولة الطرف إنشاء هيئة مستقلة لديها صلاحيات تلقي شكاوى الاستخدام المفرط للقوة والتحقيق فيها، وفي غير ذلك من أشكال إساءة استعمال السلطة من قِبل رجال الشرطة.
(9) وإذ ترحب اللجنة ببدء سريان قانون اللجوء الجديد، فإنها تظل قلقة إزاء المهلة الزمنية القصيرة المتاحة، خصوصا لتقديم استئناف في إطار الإجراء المعجل للنظر في طلبات اللجوء، مما يثير قلقاً بشأن مدى توفر سبل انتصاف فعالة في حالات الإعادة القسرية (المادتان 6 و7 والفقرة 3 من المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمديد المهلة الزمنية في إطار الإجراء المعجل للنظر في طلبات اللجوء، خصوصا لإتاحة تقديم طلبات الاستئناف.
(10) وإن اللجنة، إذ تنوه باعتراف الدولة الطرف بأن متوسط مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة غير مقبول، ومحاولتها معالجة هذا الوضع في قانون الإجراءات الجنائية المقترح، تعرب عن قلقها إزاء طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي لا يخالف في كثير من الحالات الفقرة (3) من المادة 9، والمادة 14. ومع علم اللجنة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يرمي، في جملة أمور، إلى تسريع المحاكمات، فإنها تظل قلقة إزاء طول مدة وتواتر حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة، خصوصا فيما يتعلق بالأحداث الجانحين.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير التشريعية والإدارية التي تضمن أولوية الامتثال لمقتضيات الفقرة (3) من المادة 9، والمادة 14.
(11) وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بتحسين حالة الاكتظاظ في السجون، إضافة إلى التدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لزيادة استخدام أشكال عقابية بديلة. ومع ذلك، وبالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن الاكتظاظ في السجون لا يزال مصدرا للقلق، ينبغي تزويد اللجنة بمعلومات محددة توضح مدى المشكلة الناتجة عن هذا الاكتظاظ (المادة 10).
ينبغي للدولة الطرف الاستمرار في اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون، وضمان الامتثال لمقتضيات المادة 10.
(12) وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة الوضع المتعلق بالاتجار في البشر، خصوصا من خلال تعديل التشريعات، واعتماد استراتيجية وقائية تتيح المعلومات إلى من يمكن أن يصبحوا ضحايا لهذه التجارة، ومن خلال التعاون الدولي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء التقدم الذي أُحرز في تنفيذ هذه السياسات، وتلاحظ أنها لم تتلق إلا معلومات إحصائية محدودة من الدولة الطرف (المادتان 3 و8).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الكفيلة بمعالجة هذه الممارسة التي تشكل انتهاكا للعديد من الحقوق المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك المادة 3، وحق عدم الإخضاع للعبودية والاسترقاق الوارد في المادة 8. وينبغي اتخاذ تدابير صارمة تمنع الاتجار في البشر، وتفرض عقوبات على من يستغل النساء بهذه الطريقة. وينبغي توسيع نطاق الحماية لتشمل النساء ضحايا هذا النوع من الاتجار حتى يتوفر لهن الملاذ الآمن وتتاح لهن الفرصة لتقديم الأدلة ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه الممارسة في إطار الإجراءات الجنائية أو المدنية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها التعاونية مع الدول الأخرى للقضاء على الاتجار عبر الحدود الوطنية. وتأمل اللجنة إطلاعها على التدابير المتخذة ونتائجها.
(13) وإن اللجنة، إذ تلاحظ الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، خصوصاً الجهود التي بذلتها في مجال الإصلاح التشريعي، تعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات مفصلة حول طبيعة المشكلة. ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار ممارسة العنف المنزلي (المواد 3 و9 و26).
ينبغي للدولة الطرف اعتماد السياسة والإطار القانوني الضروريين لمكافحة العنف المنزلي، على النحو المتوخى، ضمن إجراءات أخرى، في مشروع برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء خطوط ساخنة للاتصال بمراكز الأزمات، وإنشاء مراكز لمؤازرة الضحايا توفر الدعم الطبي والنفسي والعاطفي. ولزيادة التوعية العامة، ينبغي للدولة الطرف أن تنشر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من خلال وسائط الإعلام.
(14) وتلاحظ اللجنة استمرار التمييز ضد النساء في مجال الأجور، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون العمل، وبرنامج تحقيق المساواة بين الجنسين لضمان المساواة في المعاملة. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدد ونتائج الدعاوى التي رُفعت وما إذا كانت قد دُفعت أية تعويضات (المادتان 3 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لضمان تحقيق المساواة بين النساء والرجال في القطاعين الخاص والعام، وتحقيق ذلك، عند الضرورة، باتخاذ التدابير الإيجابية المناسبة، لأداء التزاماتها بموجب المادتين 3 و26.
(15) وتلاحظ اللجنة بارتياح سريان مفعول القانون الجديد بشأن الخدمة الوطنية البديلة في عام 2002، الذي يعطي حق الاستنكاف الضميري. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء مدة الخدمة البديلة التي تظل، إلى أن يتم إدخال تعديل على قانون التجنيد، تصل إلى ضعف مدة الخدمة العسكرية ويبدو أنها تقوم على أساس تمييزي (المادة 18).
ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم تحديد مدة الخدمة البديلة على أساس تمييزي.
(16) وإذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير عملية التجنيس وزيادة معدل تجنيس غير المواطنين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء محدودية نتائج هذه السياسات، حيث إن الكثير من المرشحين لم يشرعوا حتى في الإجراءات المطلوبة. وتحيط اللجنة علما بالأسباب المختلفة الكامنة وراء هذه الظاهرة، غير أنها تعتبر أن لها تبعات ضارة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق التي يكفلها العهد، وأن من واجب الدولة الطرف ضمان وحماية هذه الحقوق. كما أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء العقبات التي يفرضها اشتراط اجتياز امتحان اللغة.
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها للتعامل بفعالية أكبر مع مسألة قلة طلبات التجنيس، ولتذليل العقبات التي قد يشكلها اشتراط اجتياز امتحان اللغة، لضمان الامتثال التام للمادة 2 من العهد.
(17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض معدل تسجيل الأطفال الذين ولِدوا في لاتفيا بعد 21 آب/أغسطس 1991 لأبوين غير مُوَاطِنَين باعتبارهم مواطنين (المادة 24).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لتشجيع تسجيل الأطفال باعتبارهم مواطنين.
(18) وفيما يتعلق بوضع غير المواطنين، تلاحظ اللجنة سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي عن طريق التجنيس. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء النسبة الكبيرة لغير المواطنين في الدولة الطرف الذين لا يعاملون بحكم القانون، لا كأجانب ولا كأشخاص عديمي الجنسية، وإنما كمجموعة مميزة من الأشخاص الذين تربطهم بلاتفيا صلات طويلة الأمد وفعلية والذين يعتبرون كالمواطنين في الكثير من الجوانب ولكن دون أن يتمتعوا بحقوق المواطنة الكاملة في جوانب أخرى. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حالة الإقصاء الناجمة عن عدم تمتع شريحة غير المواطنين من السكان تمتعاً فعلياًً بالعديد من الحقوق التي يكفلها العهد، بما في ذلك الحقوق السياسية، وعدم إمكانية تولي بعض المناصب الحكومية والوظائف العامة، وعدم إمكانية ممارسة بعض المهن في القطاع الخاص، والقيود المفروضة على ملكية الأراضي الزراعية، فضلاً عن الحرمـان مـن المزايا الاجتماعية (المادة 26).
ينبغي للدولة الطرف أن تمنع استمرار مثل هذا الوضع الذي يصنّف جزءا كبيرا من السكان على أنهم "غير مواطنين". وفي هذه الأثناء، ينبغي للدولة الطرف تيسير عملية الاندماج بتمكين غير المواطنين الذين أقاموا لفترة طويلة في لاتفيا من المشاركة في الانتخابات المحلية، والحد من القيود الأخرى المفروضة عليهم، لتيسير مشاركتهم في الحياة العامة في لاتفيا.
(19) ويساور اللجنة قلق بشأن تأثير سياسة الدولة المتعلقة باللغة على التمتع الكامل بالحقوق التي ينص عليها العهد. وتشمل الجوانب المثيرة للقلق التأثير السلبي المحتمل لاشتراط التخاطب باللغة اللاتفية إلا في ظروف محدودة، على وصول غير الناطقين بها إلى المؤسسات العامة ومخاطبة السلطات الحكومية (المادة 26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمنع التأثيرات السلبية الناجمة عن سياسة الدولة المتعلقة باللغة على حقوق الأشخاص بموجب العهد، وأن تعتمد، إذا لزم الأمر، تدابير مثل مواصلة تطوير خدمات الترجمة.
(20) وإن اللجنة، إذ تلاحظ التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن اعتماد قانون التعليم لعام 1998، خصوصا التحول التدريجي إلى اللغة اللاتفية كلغة تعليم، فإنها تظل قلقة إزاء تأثير المهلة الزمنية المحددة حاليا للتحول إلى اللغة اللاتفية كلغة تعليم، لا سيما في المدارس الثانوية، على الناطقين باللغة الروسية والأقليات الأخرى. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء التمييز على أساس لغة التعليم عند تقديم الدولة الدعم للمدارس الخاصة (المادتان 26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير لمنـع التأثيرات السلبية على الأقليات بسبب التحول إلى اللغة اللاتفية كلغة تعليم. كما ينبغي لها أن تضمن تقديم إعانات للمدارس الخاصة بطريقة غير تمييزية.
(21) كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي للغجر وتأثيره على تمتعهم التام بحقوقهم بموجب العهد، والتأثير السلبي الذي قد ينعكس عليهم جراء اللوائح الحالية المتعلقة بتسجيل الأصل العرقي في جوازات السفر والوثائق الثبوتية (المواد 2 و26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تحول دون تمتع الغجر عمليا بحقوقهم بموجب العهد، وأن تلغي، على وجه الخصوص، الأحكام التي تسمح بتسجيل الأصل العرقي في جوازات السفر والوثائق الثبوتية.
(22) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع الدراسة الحالية التي أجرتها اللجنة لتقريرها الدوري الثاني، وخصوصا هذه الملاحظات الختامية.
(23) ويُطلب إلى الدولة الطرف، وفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم في غضون اثني عشر شهرا معلومات حول تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالتجنيس (الفقرة 16)، ووضع غير المواطنين (الفقرة 18)، وسياسة الدولة المتعلقة باللغة (الفقرة 19)، وقانون التعليم (الفقرة 20). وتطلب اللجنة أن يتضمن التقرير الدوري الثالث الذي سيُقدم بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، المعلومات المتعلقة ببقية توصياتها.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 65.

العودة للصفحة الرئيسية