الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من ليتوانيا


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدم من ليتوانيا (CCPR/C/LTU/2003/2) في جلستيها 2181 و2182 المعقودتين يومي 24 و25 آذار/مارس 2004، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2192 المعقودة في 1 نيسان/أبريل 2004.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من ليتوانيا وتعرب عن تقديرها للمناقشة الصريحة والبناءة التي جرت مع الوفد. وترحب اللجنة بالطابع الموجز للتقرير وما تضمنه من معلومات ذات صلة بالتنفيذ العملي للقوانين.
الجوانب الإيجابية
(3) تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني ومراجعة قوانينها لكي تتوافق الحماية التي توفرها هذه القوانين مع أحكام العهد. وترحب اللجنة، على الخصوص، بتشكيل اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان وإنشاء ثلاث مؤسسات لأمناء مظالم: أمانة المظالم البرلمانية، وأمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص وأمانة المظالم المعنية بحقوق الطفل. وفيما يتعلق بأمانتي المظالم الأخيرتين، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على توسيع صلاحياتهما لتمكينهما من رفع الدعاوى أمام المحاكم مثلما تفعل أمانة المظالم البرلمانية.
(4) وترحب اللجنة بتعديل قانون التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب أفعال غير مشروعة صادرة عن سلطات الدولة، الذي ينظر فيه البرلمان حالياً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هذا التعديل القانوني الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التحسين في تنفيذ آراء اللجنة بشأن البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتعويض.
(5) وترحب اللجنة بانضمام ليتوانيا إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الذي صدّقت عليه في 2 آب/أغسطس 2001.
دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
(6) تلاحظ اللجنة أن نسبة 30 في المائة من التوصيات والاقتراحات الصادرة عن أمانة المظالم البرلمانية لم تنفّذ على ما يبدو (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة لزيادة مستوى تنفيذ هذه القرارات.
(7) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء صيغة مشروع القانون المتعلق بالمركز القانوني للأجانب، الذي قد يسمح، وفقاً لما جاء في تقرير الدولة الطرف الثالث المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، بإبعاد الأجانب الذين يُعتبر أنهم يشكلون تهديدا لأمن الدولة، بالرغم من احتمال تعرضهم لانتهاك حقوقهم التي تكفلها المادة 7 في البلد الذي يُعادون إليه. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن تنفيذ قرار إبعاد الأجنبي، في حالة التهديد المزعوم للدولة، يمكن ألاّ يُعلق ريثما يتم النظر في دعوى الاستئناف، مما قد ينطوي على حرمانه من حق الانتصاف بموجب المادة 2 من العهد.
يُطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب، سواء اتُخذت بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) أو لأسباب أخرى، متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تضمن الحماية المطلقة لجميع الأفراد، دون استثناء، من الإعادة القسرية إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاك حقوقهم التي تكفلها المادة 7 من العهد.
(8) وبينما ترحب اللجنة باعتماد برنامج إدماج غجر الروما في المجتمع الليتواني، وبالمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد بشأن إنجازات المرحلة الأولى من هذا البرنامج، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأقلية غجر الروما وتأثير ذلك على تمتعهم التام بحقوقهم بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة أن غجر الروما لا يزالون يعانون من التمييز والفقر والبطالة، ولا يؤدون دوراً في الحياة العامة في الدولة الطرف (المادتان 26 و27).
ينبغي للدولة الطرف موافاة اللجنة بتقييم لنتائج المرحلة الأولى من البرنامج، بما في ذلك تقديم معلومات مفصلة عن محصلة وإنجازات هذه المرحلة ومدى التحسن الذي أحدثته بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأقلية غجر الروما. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع هذا التقييم في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.
(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد حوادث العنف المنزلي ضد النساء والأطفال. وبينما تنوّه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك اعتماد البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وخطة العمل المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، فإنها تلاحظ أن النظام القانوني لا يتضمن تشريعات خاصة بالعنف المنزلي (المادتان 3 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك سن القوانين الملائمة، للتعامل مع العنف المنزلي. وينبغي للقوانين الجديدة أن تشتمل على الأوامر الزجرية كوسيلة لحماية النساء والأطفال من أعضاء الأسرة الذين يمارسون العنف. وينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها الرامية إلى توفير المأوى وغير ذلك من أشكال الدعم لضحايا العنف المنزلي، واتخاذ تدابير لحث النساء على تبليغ السلطات بحالات العنف المنزلي، وجعل رجال الشرطة أكثر وعياً في تعاملهم مع ادعاءات العنف المنزلي، بما في ذلك حالات الاغتصاب وانعكاساته النفسية على الضحية.
(10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية رقابية مستقلة من أجل التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالسلوك الإجرامي لرجال الشرطة. وقد يساهم ذلك في إفلات رجال الشرطة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب (المواد 2 و7 و9).
ينبغي للدولة الطرف إنشاء هيئة مستقلة لديها صلاحية تلقي جميع الشكاوى المتصلة باستخدام رجال الشرطة للقوة المفرطة وغير ذلك من أشكال التعسف في استخدام السلطة، والتحقيق في هذه الشكاوى والفصل فيها.
(11) وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه يمكن في "حالات استثنائية"، بموجب المادة 12 من قانون الاحتجاز السابق للمحاكمة وقانون إنفاذ العقوبات، احتجاز البالغين والقُصر في مكان واحد. وبينما تنوّه اللجنة بتوضيحات الدولة الطرف بأن الفصل بين القُصّر والبالغين هو القاعدة، فإنها تلاحظ أن القانون لا يشتمل على معايير تحدد الحالات الاستثنائية.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الفصل بين البالغين والأحداث الذين يحرمون من حريتهم لاتهامهم بارتكاب جرائم، وذلك وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 10 من العهد.
(12) وبينما تنوّه اللجنة بالمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد بشأن التثقيف الجنسي في المدارس، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعدل المرتفع لحالات الحمل غير المرغوب فيها وحالات الإجهاض بين الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً، والعدد الكبير من هؤلاء الشابات اللاتي يُصبن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وما يترتب على ذلك من مخاطر على حياتهن وصحتهن (المادة 6).
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ المزيد من التدابير لمساعدة النساء الشابات على تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيها والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك تعزيز برامجها المتعلقة بتنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي.
(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الأشخاص بسبب مخالفات إدارية، وهي تأسف لشح المعلومات التي تلقتها بشأن مختلف أشكال الاحتجاز الإداري مثل الاحتجاز القسري في المصحات النفسية، واحتجاز المهاجرين والاحتجاز كعقوبة إدارية. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن احتجاز الأشخاص لدى الشرطة يمكن أن يتجاوز مدة ال‍ 48 ساعة التي يجب خلالها إما عرضهم على قاض بتهم جنائية أو إخضاعهم للإجراءات المنطبقة على المخالفات الإدارية، كما تلاحظ اللجنة أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يُعادوا إلى عهدة الشرطة لإجراء مزيد من التحقيق معهم (المادتان 7 و9).
ينبغي للدولة الطرف أن تستبعد الاحتجاز بسبب المخالفات الإدارية من نظامها المتعلق بإنفاذ القانون، وأن تعيد النظر في قوانينها لضمان الامتثال لأحكام العهد، بما في ذلك أحكام الفقرة 4 من المادة 9 التي تقتضي المراجعة القضائية لجميع أشكال الاحتجاز. كما ينبغي لها أن تضمن عدم بقاء الأشخاص الذين يؤمر بحجزهم لأكثر من 48 ساعة في عهدة الشرطة، وألا يُعادوا إلى عهدة الشرطة بعد نقلهم إلى السجن.
(14) كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الاتجار في الأشخاص، وخصوصاً إزاء قلة الإجراءات الجنائية التي اتخذت بشأن حالات الاتجار الموثقة (المادتان 3 و8).
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابير مكافحة الاتجار في النساء والأطفال وأن تفرض عقوبات بحق من يستغل النساء لمثل هذه الأغراض. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توفير الحماية للنساء اللاتي يقعن ضحية الاتجار وذلك لتمكينهن من البحث عن ملاذ والإدلاء بشهادتهن في الدعاوى الجنائية أو المدنية ضد الأشخاص المسؤولين عن الاتجار بهن. كما ينبغي للدولة الطرف التعاون مع الدول الأخرى للقضاء على عمليات الاتجار عبر الحدود الوطنية. وترغب اللجنة في موافاتها بالتدابير التي اتُخذت ونتائجها.
(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء من دول معينة يُمنعون، عند الحدود، من تقديم طلبات اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن ملتمسي اللجوء لا يتم احتجازهم إلا في "ظروف استثنائية"، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن معايير تحديد مثل هذه الظروف تبقى مبهمة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد القليل جدا من الأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بعدد طلبات التماس اللجوء التي قُدمت خلال نفس الفترة (المادتان 12 و13).
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وصول جميع ملتمسي اللجوء، بصرف النظر عن بلدانهم الأصلية، إلى إجراءات اللجوء المحلية، ولا سيما عندما يتم تقديم طلبات اللجوء على الحدود. كما ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات بشأن المعايير التي قد يتم على أساسها احتجاز ملتمسي اللجوء، فضلا عن معلومات بشأن ملتمسي اللجوء من القُصر. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا يتم احتجاز القُصّر إلا عندما يكون ذلك مبررا في الظروف الخاصة بالحالة، وأن يخضع احتجازهم بانتظام للمراجعة من قِبل محكمة أو موظف قضائي.
(16) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها الذي كانت قد أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق للدولة الطرف من أن عملية التسجيل ما زالت تنطوي على تمييز بين مختلف الديانات، وأن ذلك يشكل ضرباً من ضروب عدم المساواة في المعاملة خلافاً لما تنص عليه المادتان 18 و26. وتلاحظ اللجنة أن الطوائف الدينية التي لا تستوفي معايير التسجيل تُحرم من التسجيل كأشخاص اعتباريين وبالتالي فإنها قد تواجه، كما أقر الوفد، صعوبات معينة من ضمنها تلك التي تواجه في ما يتعلق باستعادة الممتلكات.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم وجود أي تمييز، في القانون أو الممارسة، في التعامل مع مختلف الأديان.
(17) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها الذي كانت قد أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق حول شروط الخدمة البديلة المتاحة للمستنكفين الضميريين من تأدية الخدمة العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الأهلية التي تطبقها اللجنة الخاصة ومدة مثل هذه الخدمة مقارنة بمدة الخدمة العسكرية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توضح أسس ومعايير أهلية تأدية الخدمة البديلة بالنسبة للمستنكفين الضميريين من تأدية الخدمة العسكرية على أساس الوجدان أو المعتقد الديني، وذلك من أجل ضمان احترام الحق في حرية الوجدان والدين من خلال السماح فعليا بالخدمة البديلة خارج القوات العسكرية، وألا تكون مدة هذه الخدمة ذات طابع عقابي (المادتان 18 و26).
(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الطابع التقييدي المفرط لقانون العمل الجديد الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على حظر الإضرابات في قطاعات خدمات لا يمكن اعتبارها أساسية، وعلى أن إعلان الإضراب يتطلب أغلبية الثلثين، الأمر الذي ينطوي على انتهاك للمادة 22.
ينبغي للدولة الطرف إدخال التعديلات الضرورية على قانون العمل لضمان حماية الحقوق المكفولة بموجب المادة 22 من العهد.
(19) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، نص تقريرها الدوري الثاني وردودها على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة، بالإضافة إلى هذه الملاحظات الختامية.
(20) وينبغي للدولة الطرف، وفقا للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقوم، في غضون سنة واحدة، بتوفير معلومات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و9 و13 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن بقية التوصيات في تقريرها الدوري الثالث الذي يجب تقديمه في موعد لا يتجاوز 1 نيسان/أبريل 2009.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 71.

العودة للصفحة الرئيسية