الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريرين الموحدين الرابع والخامس المقدمين من سري لانكا


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقريرين الموحدين الرابع والخامس لسري لانكا (CCPR/C/LKA/2002/4) في جلستيها 2156 و2157 المعقودتين في 31 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر CCPR/C/SR.2156 و2157). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2164 (CCPR/C/SR.2164) المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
مقدمة
(2) تلاحظ اللجنة أن التقرير لم يقدَّم إلا بعد تأخير كبير، وهو يجمع بين التقريرين الدوريين الرابع والخامس لسري لانكا. وتلاحظ اللجنة أن التقرير يحتوي على معلومات مفصلة عن التشريعات المحلية والسوابق القضائية الوطنية ذات الصلة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها تعرب عن أسفها لأن سري لانكا لم تقدم في تقريرها السابق معلومات كاملة عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للنقاش الذي أجري مع الوفد، وتلاحظ الردود، الشفوية والخطية، التي قُدمت على أسئلة اللجنة.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، في 24 شباط/فبراير 2002، بين حكومة سري لانكا وحركة نمور تاميل إيلام للتحرير، وتعرب عن أملها في أن يساعد تنفيذ الاتفاق ورصده على التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع الذي تمخض عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لكلا الطرفين.
(4) وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 1997. وتلاحظ أن هذه اللجنة بدأت تضطلع بدور نشط في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في عملية السلام. وتعرب اللجنة عن أملها في أن تتوفر الموارد المناسبة للجنة للاضطلاع بأنشطتها الخاصة بالرصد والتعليم، بما فيها الأنشطة المزمع القيام بها في إطار الخطة الاستراتيجية للفترة 2003-2006.
(5) وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإذكاء وعي المسؤولين في القطاع العام وأعضاء القوات المسلحة بمعايير حقوق الإنسان، ولتسهيل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وتضم هذه التدابير تطوير التثقيف في مجال حقوق الإنسان لجميع المسؤولين عن إنفاذ القانون، وأعضاء القوات المسلحة وموظفي السجون، كما تضم إنشاء سجل مركزي للسجناء في كل بقعة من بقاع سري لانكا وإنشاء اللجنة الوطنية للشرطة.
(6) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في تشرين الأول/أكتوبر 1997، على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وبحلقة العمل التدريبية بشأن الإجراء المتخذ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد والتي نظمت بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كانون الأول/ديسمبر 2002.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) فيما تحيط اللجنة علماً بالإصلاح الدستوري المقترح وبمشروع مراجعة التشريعات الذي تنجزه حاليا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن النظام القانون في سري لانكا لا يتضمن أحكاماً تغطي جميع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهد، أو جميع الضمانات اللازمة لمنع تقييد الحقوق الواردة في العهد بما يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب العهد. وتعرب اللجنة، بخاصة، عن أسفها لأن الحق في الحياة لا يشار إليه صراحة كحق أساسي في الفصل الثالث من دستور سري لانكا، على الرغم من أن المحكمة العليا قد استنتجت، من خلال التفسير القضائي، حماية الحق في الحياة من أحكام أخرى من الدستور. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه، خلافاً للمبادئ الواردة في العهد (كمبدأ عدم التمييز مثلاً)، لا يتمتع غير المواطنين، دون أي مبرر، ببعض الحقوق التي ينص عليها العهد. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء أحكام الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور، التي تسمح للقوانين القائمة بأن تظل سارية المفعول ونافذة رغم عدم تطابقها مع أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق الأساسية. ولا توجد هناك أية آلية للطعن في التشريعات التي لا تتطابق مع أحكام العهد (المادتان 2 و26). وترى اللجنة أن تحديد شهر واحد كمهلة للطعن في مصداقية أو مشروعية أي "إجراء إداري أو تنفيذي" يهدد إعمال حقوق الإنسان، حتى وإن كانت المحكمة العليا قد توصلت إلى أنه لا يمكن تطبيق قاعدة الشهر الواحد إذا ما ظهر أن هناك ما يكفي من الظروف القاهرة.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الإعمال الكامل في تشريعاتها للحقوق المعترف بها في العهد وأن يكون القانون المحلي في تناسق مع الالتزامات المتعهد بها بموجب العهد.
(8) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 15 من الدستور تُجيز فرض قيود على ممارسة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل الثالث (بصرف النظر عن الحقوق المنصوص عليها في المواد 10 و11 و13-3 و13-4) والتي تتجاوز ما هو مسموح به بموجب أحكام العهد، لا سيما بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 15 من الدستور تُجيز الانتقاص من الحكم الوارد في المادة 15 من العهد، وهو حكم لا يمكن الانتقاص منه، فالمادة 15 من الدستور تسمح بفرض قيود على عدم توقيع عقوبة بأثر رجعي (الفقرة 6 من المادة 13 من الدستور).
ينبغي للدولة الطرف أن تجعل أحكام الفصل الثالث من الدستور تتوافق مع أحكام المادتين 4 و15 من العهد.
(9) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يتلقاها السجناء على يد المسؤولين عن إنفاذ القانون وعلى يد أعضاء القوات المسلحة، ولأن التعريف التقييدي لمصطلح التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1994 لا يزال يثير مشاكل في ضوء المادة 7 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن أغلبية الملاحقات القانونية التي اتخذت ضد موظفي الشرطة أو ضد أعضاء من القوات المسلحة بتهمة الاختطاف والاحتجاز غير المشروع، وكذلك بتهمة التعذيب، لم تكن كافية بسبب عدم وجود أدلة مقنعة وعدم توفر الشهود، رغم الاعتراف بوجود حالات عدة من الاختطاف و/أو الاحتجاز غير المشروع و/أو التعذيب، إلا أن القليل جداً من رجال الشرطة أو من المسؤولين في الجيش قد تمت إدانتهم أو معاقبتهم. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق التقارير التي تفيد بأن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يشعرون بالخوف من رفع شكاوى أو أنهم يخضعون للترهيب و/أو التهديد، مما يثنيهم عن اللجوء إلى سبل مناسبة للتظلم الفعال (المادة 2 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التشريعات وغيرها من التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات من هذا القبيل، عملاً بأحكام المواد 2 و7 و9 من العهد، وأن تضمن إنفاذاً فعالاً لتشريعاتها. كما ينبغي لها أن تحرص على التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها قوات الأمن التابعة للدولة، لا سيما الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاختطاف والاحتجاز غير المشروع، بسرعة وفعالية بهدف ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال. ويتعين تنفيذ إجراء شكاوى اللجنة الوطنية للشرطة في أسرع وقت ممكن. ويتعين على السلطات أن تجتهد في التحري في جميع الحالات التي يشتبه أن الشهود قد تعرضوا فيها للترهيب وأن تضع برنامجاً لحماية الشهود بغية القضاء على جو الخوف الذي يزعج التحقيق في هذه الحالات وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي تعزيز قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التحقيق في ما يزعم من ادعاءات لحقوق الإنسان وعلى ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات.
(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص إبان فترة النزاع المسلح، لا سيما إزاء عدم قدرة الدولة الطرف على تحديد هوية المسؤولين عن هذه الحالات أو قعودها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويتهم وملاحقتهم قانونيا. ويخلق هذا الوضع، إلى جانب تقاعس الضحايا عن تقديم الشكاوى أو رفعها (انظر الفقرة 9 أعلاه)، بيئة تفضي إلى رواج الإفلات من العقاب.
تحث اللجنة الدولة الطرف على الإعمال الكامل للحق في الحياة والسلامة الجسدية لجميع الأشخاص (المواد 6 و7 و9 و10 بخاصة) وأن تنفذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوصيات التي قدمتها اللجان الرئاسية المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وينبغي تخصيص الموارد الكافية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرصد التحقيق في جميع حالات الاختفاء وملاحقة مرتكبيها.
(11) وفيما تلاحظ اللجنة بأن التعذيب الجسدي لم تفرضه المحاكم كنوع من الجزاء طيلة 20 عاماً تقريباً، فإنها تعرب عن قلقها لأنه لا يزال يسمح بممارسته قانوناً، ولأنه لا يزال يمارس في السجون كعقوبة تأديبية. يضاف إلى ذلك أن العقوبة البدنية لا تزال تمارس في المدارس، على الرغم من التوجيهات التي أصدرتها وزارة التعليم في عام 2001 (المادة 7).
تحث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية بمقتضى القانون والعمل بفعالية على إنفاذ هذه التدابير في المدارس الابتدائية والثانوية وفي السجون.
(12) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون في سري لانكا لا يزال يعتبر الإجهاض جريمة، باستثناء الحالات التي يتم فيها الإجهاض لإنقاذ حياة الأم. كما تشعر اللجنة بالقلق لارتفاع حالات الإجهاض في ظروف غير آمنة تعرض حياة المرأة المعنية وصحتها للتهلكة، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ألا تكون المرأة مجبرة على الاحتفاظ بحملها، عندما لا يتطابق ذلك مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادة 7 والتعليق العام 28)، وينبغي لها أن تلغي الأحكام التي تُجرم الإجهاض.
(13) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون منع الإرهاب لا يزال ساري المفعول ولأن العديد من أحكامه لا تتطابق مع أحكام العهد (المواد 4 و9 و14). وترحب اللجنة بالقرار الذي أصدرته الحكومة، بما يتمشى مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شباط/فبراير 2002، الذي ينص على عدم تطبيق أحكام قانون منع الإرهاب وعلى ضمان العمل بالإجراءات العادية للتوقيف والاحتجاز والتحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار سريان قانون منع الإرهاب الذي يسمح بالتوقيف بدون أمر بالقبض ويُجيز الاحتجاز لفترة أولية مدتها 72 ساعة بدون عرض الشخص على المحكمة (المادة 7)، ثُمّ لفترة تصل إلى 18 شهراً استناداً إلى أمر إداري صادر عن وزير الدفاع (المادة 9). ولا يلزم القانون الدولة بإخطار السجناء بأسباب الاحتجاز؛ يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن الطعن أمام المحاكم في عدم مشروعية قرار الاحتجاز الصادر عن وزير الدفاع. كما يلغي قانون منع الإرهاب سلطة القاضي في الأمر بالإفراج عن المتهم أو سلطته في إصدار حكم مع وقف التنفيذ، ويضع عبء تقديم الدليل على المتهم بأن الاعتراف ناشئ عن الإكراه. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن أحكاماً كهذه، وهي أحكام تتعارض مع العهد، لا تزال تُفرض باسم القانون، ولأنه من المتوخى إدراجها في قانون منع الجريمة المنظمة لعام 2003.
تحث اللجنة الدولة الطرف على التأكد من أن جميع التشريعات وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب تتطابق مع أحكام العهد. ولا ينبغي إدراج أحكام قانون منع الإرهاب، الذي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، في مشروع قانون منع الجريمة المنظمة إذا كانت هذه الأحكام تتعارض مع العهد.
(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تكرار الادعاءات المتعلقة بالاتجار في الأشخاص في الدولة الطرف، لا سيما الاتجار في الأطفال (المادة 8).
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بنشاط سياستها العامة القاضية بمكافحة الاتجار في الأطفال لاستغلالهم في العمل والجنس، لا سيما من خلال التنفيذ الفعال لجميع عناصر خطة العمل الوطنية، التي اعتمدت لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ.
(15) وتلاحظ اللجنة بقلق أن مسألة الاكتظاظ لا تزال تثير مشكلة هامة في العديد من مؤسسات الاحتجاز، لما تخلفه من انعكاسات سيئة على ظروف الاحتجاز في هذه المرافق (المادة 10).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات مناسبة للتخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى أشكال بديلة من العقوبة. وينبغي توفير القدر الكافي من الموارد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من رصد الظروف في السجون بفعالية.
(16) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن إجراء إقالة القضاة في المحكمة العليا وفي محاكم الاستئناف المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور، إلى جانب التعليمات البرلمانية الدائمة، لا يتطابق مع المادة 14 من العهد، لأنه يجيز للبرلمان ممارسة رقابة ضخمة على إجراء إقالة القضاة.
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز استقلالية الجهاز القضائي من خلال جعل الإشراف على السلوك القضائي وتنظيمه من اختصاص القضاء وليس من اختصاص البرلمان.
(17) وفيما تعرب اللجنة عن تقديرها لإلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بالتشهير الجنائي، فإنها تلاحظ بقلق أن برامج التلفزيون والإذاعة التابعة للدولة لا تزال تحظى بنشر أوسع مما تحظى به المحطات التي يمتلكها القطاع الخاص، على الرغم من أن الحكومة قد اتخذت مبادرات متصلة بوسائط الإعلام، عن طريق إلغاء القوانين التي تنص على مراقبة الدولة لوسائط الإعلام، وعن طريق تعديل قانون الأمن الوطني وإنشاء لجنة شكاوى من الصحافة (المادة 19).
تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية تعددية وسائط الإعلام وتفادي احتكار الدولة لوسائط الإعلام، الذي من شأنه أن يقوض مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة لجنة شكاوى الصحافة.
(18) ويساور اللجنة القلق لاستمرار ورود تقارير تفيد بأن العاملين في وسائط الإعلام والصحفيين يواجهون المضايقات، ولأن السلطات المختصة تجاهلت أو رفضت معظم الادعاءات بانتهاكات حرية التعبير. وتلاحظ اللجنة بأن الشرطة وغيرها من الوكالات الحكومية لا تتخذ في معظم الأوقات، على ما يبدو، تدابير الحماية اللازمة لمكافحة الممارسات من هذا القبيل (المواد 7 و14 و19).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع حالات المضايقات التي يتعرض لها العاملون في وسائط الإعلام والصحفيون، وأن تتأكد من أن هذه الحالات تخضع للتحقيق فور وقوعها، وأن يكون التحقيق كاملاً ونزيها، وأن تتأكد من أن المسؤولين عن هذه الحالات تتم ملاحقتهم قانونيا.
(19) وفيما تثني اللجنة على إدراج الدولة الطرف، منذ عام 1995، تشريع يهدف إلى تحسين وضع المرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التناقض بين الضمانات الدستورية للحقوق الأساسية واستمرار وجود جوانب في القوانين المتعلقة بالأشخاص تميز ضد المرأة، فيما يتعلق بالزواج، لا سيما السن القانونية للزواج، والطلاق ونقل الملكية (المواد 3 و23 و24 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل العملية الجارية التي تضطلع بها لمراجعة التشريعات وتعديل جميع القوانين التمييزية، بغية جعلها تتطابق مع المواد 3 و23 و24 و26 من العهد.
(20) وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وتأسف لأن التشريعات الخاصة بمكافحة العنف المنزلي لا تزال في انتظار اعتمادها، وتلاحظ بقلق أن الاغتصاب في إطار الزواج لا يُجرم إلا في حالات الانفصال القانوني (المادة 7).
تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات مناسبة تتطابق مع العهد دون تأخير. وعليها تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في جميع الظروف. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة بتنظيم حملات إذكاء الوعي بخصوص ممارسة العنف ضد النساء.
نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)
(21) ينبغي إعداد التقرير الدوري الخامس وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1) وتقديمه في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً للإشارة إلى التدابير التي اتخذت لتطبيق هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نص التقرير الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء سري لانكا.
(22) ووفقا للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و10 و18 من هذه الوثيقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 66.
- لا تتناول هذه الملاحظات الختامية الأحداث التي وقعت بعد دراسة هذا التقرير.

العودة للصفحة الرئيسية