الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من قيرغيزستان


382- نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولي لقيرغيزستان (CCPR/C/113/Add.1) في جلساتها 1841 و1842 و1843 (CCPR/C/SR.1841-1843) المعقودة يومي 11 و12 تموز/يوليه 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1854 و1855 المعقودتين يومي 19 و20 تموز/يوليه 2000.
1 - مقدمة
383- درست اللجنة التقرير الأولي المفصل والشامل لقيرغيزستان الذي يعرض ما استجد من أحداث في البلد منذ استقلاله. وتقدر اللجنة الصراحة التي اعترف بها التقرير والوفد بالمشاكل وأوجه القصور التي لا تزال تصادَف في إعمال حقوق الإنسان الواردة في العهد، واستعداد الدولة الطرف لتقديم المزيد من المعلومات والإحصاءات كتابةً. وتأسف اللجنة للتأخر في تقديم التقرير الأولي والنظر فيه.
2 - الجوانب الإيجابية
384- تثني اللجنة على الدولة الطرف التي لا تزال تمر بمرحلة انتقالية صعبة لشروعها في مواءمة تشريعاتها مع التزاماتها الدولية. وتحيط علماً بالمركز الذي أُسبغ على العهد في النظام القانوني الداخلي وتقدر انطباق أحكامه انطباقاً مباشراً. وتحيط علماً بالتصديق على عدد من معاهدات حقوق الإنسان وبسن تشريعات هامة، بما في ذلك قانون جديد للإجراءات الجنائية. وترحب بالجهود المبذولة مؤخراً لتعريف السكان بمعايير حقوق الإنسان، وباضطلاع المجتمع المدني بدور متزايد الأهمية في قيرغيزستان. وتثني اللجنة على استعداد الوفد للاعتراف بالمساهمات الإيجابية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ومراقبو الانتخابات، بمن فيهم المراقبون الدوليون.
385- وتحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان تعمل كهيئة استشارية لرئيس الجمهورية، وبإنشاء اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علماً بالخطوات المتخذة صوب إنشاء منصب مفوض مستقل لحقوق الإنسان.
386- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد والتي تفيد أن للأفراد، من حيث المبدأ، الحق في تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية في الحالات التي يدعون فيها انتهاك حقوقهم المحمية بموجب الدستور والعهد، ولكنها تلاحظ عدم استخدام سبيل الانتصاف هذا حتى الآن.
3 - مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات
387- تلاحظ اللجنة أن عامة الناس في قيرغيزستان، وكذلك الموظفين الحكوميين، لا يزالون على معرفة غير كافية بالعهد وبروتوكوله الاختياري وما يصاحبهما من آليات.
388- وينبغي اتخاذ تدابير لزيادة الوعي بالعهد وبروتوكوله الاختياري، عن طريق وضع برنامج لنشر نصوص حقوق الإنسان وتوفير التدريب المنهجي لجميع الأشخاص العاملين في مجال إقامة العدل، ولا سيما القضاة والمحامين والمدعين العامين وموظفي السجون.
389- ويساور اللجنة قلقٌ شديدٌ إزاء ما ينسب إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وسوء استعمال السلطة.
390- وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات تعديلاً يجعل من أعمال التعذيب جرائم خطيرة ويكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب تحقيقاً مناسباً ومقاضاة الأشخاص المسؤولين (المادة 7). وينبغي أن يُعهد إلى هيئات مستقلة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب الإساءة التي يرتكبها الموظفون. وينبغي توفير الفحص الطبي للمحتجزين، ولا سيما المحتجزين في الحبس الاحتياطي، على نحو يكفل عدم تعرضهم للإساءة البدنية. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً مستقلاً لرصد جميع أماكن الاحتجاز بهدف منع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء استعمال السلطة.
391- وتحيط اللجنة علماً بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحاضر ولكنها تشعر بالقلق إزاء الحالة الراهنة لعقوبة الإعدام وإزاء عدد الأشخاص المحتجزين حالياً والمحكوم عليهم بالإعدام.
392- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لفرضها وقفاً اختيارياً على تنفيذ عقوبة الإعدام وتحث الدولة الطرف على تمديد هذا الوقف إلى ما لا نهاية وعلى إبدال أحكام الإعدام المفروضة حالياً. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام عن المرأة، ولكنها تشير إلى أن إبقاء عقوبة الإعدام للرجل وحده يتنافى مع التزاماتها بموجب المواد 2 و3 و26 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة بإلغاء عقوبة الإعدام عن جميع الأشخاص.
393- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي، والموجود بعضهم في الحبس المنعزل، وإزاء عدم إيراد قائمة شاملة بأسباب إباحة الحبس الاحتياطي في القوانين الحالية، وإزاء نقص الرقابة القضائية على تمديد الاحتجاز.
394- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم أي شخص موقوف أو محتجز بتهمة جنائية إلى أحد القضاة (الفقرة 3 من المادة 9)، وانسجام جميع الجوانب الأخرى لقوانينها وممارستها مع مقتضيات المادة 9 من العهد، وحصول المحتجزين على محام واتصالهم بأسرهم. وينبغي أن تقدَّم في التقرير التالي إحصاءاتٌ دقيقة عن عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي ومدة هذا الاحتجاز.
395- ويساور اللجنة أيضاً قلقٌ إزاء احتجاز أشخاص لأسباب متعلقة بالصحة العقلية والافتقار الظاهر إلى إمكانية الطعن في هذا الاحتجاز.
396- وينبغي أن يتاح للأشخاص المحتجزين لأسباب متعلقة بالصحة العقلية الحصول سريعاً على مراجعة قضائية.
397- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف اللاإنسانية السائدة في السجون مثل الاكتظاظ وعدم كفاية الغذاء والرعاية الطبية، وإزاء الحالات الكثيرة التي لا يُفصل فيها بين المدانين والمتهمين، وإزاء الحالات الكثيرة التي يُحتجز فيها الجانحون الأحداث في مراكز احتجاز البالغين (المادة 10).
398- ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتحسين ظروف السجون وضمان احتجاز الأحداث في مراكز منفصلة. ويجب أن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم الأصيلة. ويجب على الدولة الطرف، تحديداً، أن تكفل حصول جميع المحتجزين على قدر كاف من الغذاء والرعاية الطبية.
399- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الطوارئ العامة في قيرغيزستان لا يقيد على وجه التحديد سلطة الاستثناء من أحكام بعينها من العهد، على نحو ما تنص عليه المادة 4 من العهد.
400- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل تماشي قانونها المتعلق بالطوارئ العامة مع المادة 4 من العهد.
401- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن المادة 15 من الدستور تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، ما برحت حالة المرأة تتدهور في القطاعين الخاص والعام. ولا يزال عدد النساء في البرلمان والخدمات العامة والوظائف الإدارية متدنياً جداً، وهو أمر يشكل مخالفة جدية لمبدأ المساواة الأساسي ويؤثر تأثيراً سلبياً في التمتع بسائر الحقوق وفي تطور المجتمع تطوراً متناغماً. يضاف إلى ذلك أن مشكلتي الفقر والبطالة أسهمتا في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع.
402- وتشير اللجنة إلى المادتين 3 و26 من العهد وإلى تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة بين الجنسين، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوعية السكان، وذلك من أجل تحسين حالة المرأة بالقضاء على جميع المواقف التقليدية والنمطية التي تحرم المرأة من المساواة في التعليم ومكان العمل والحياة العامة والحصول على الخدمات العامة. وينبغي، بوجه خاص، تعزيز التدابير المناهضة للتمييز واتخاذ تدابير إيجابية لتحسين تعليم المرأة على جميع المستويات.
403- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتكاب العنف ضد المرأة وانتشار ظاهرة الاتجار في المرأة، وهما أمران تزيد من حدتهما الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المرأة في قيرغيزستان (المواد 3 و7 و8).
404- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إنفاذ القوانين القائمة المتصلة بالعنف ضد المرأة والاتجار في المرأة إنفاذاً صارماً؛ وأن تتخذ تدابير فعالة لحماية المرأة؛ وأن تتيح لضحايا العنف والإساءة تدابير تعويضية وتأهيلية؛ وأن تكافح الاتجار بجميع السبل المناسبة، بما في ذلك مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم. وينبغي سن تشريع محدد بشأن حظر العنف المنزلي والاتجار في المرأة والمعاقبة عليهما.
405- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع القضاء بالاستقلال الكامل (الفقرة 1 من المادة 14). وتلاحظ اللجنة، بوجه خاص، أن الإجراءات المنطبقة على منح شهادات القضاة، واشتراط إعادة التقييم كل سبع سنوات، وتدني مستوى الأجور، وعدم تحديد مدة الوظيفة القضائية هي أمور يمكن أن تشجع الفساد والرشوة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المحاكمات يمكن عقدها في جلسات سرية في ظروف لا تجيزها الفقرة 1 من المادة 14.
406- وتحيط اللجنة علماً مع الموافقة بالمهلة الزمنية التي تكفل الإسراع في بدء المحاكمات الجنائية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يجيزه قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة من صلاحية عدم اتخاذ قرار في نهاية المحاكمة وإحالة القضية إلى المدعي العام لمواصلة التحقيق.
407- وينبغي إلغاء الإجراء الوارد في الفقرة الآنفة الذكر.
408- ويمثل استمرار العمل بنظام التصاريح (propiska) انتهاكاً للحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة بموجب المادة 12 من العهد.
409- وينبغي للدولة الطرف أن تلغي نظام التصاريح (propiska) وأن تنفذ أحكام المادة 12 من العهد تنفيذاً كاملاً.
410- وتحيط اللجنة علماً بأن الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية ليس مباحاً إلا لأعضاء منظمة دينية مسجلة تحظر تعاليمها استخدام السلاح. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تحاول تبرير أسباب نصّ أحكام الخدمة البديلة على فرض خدمة تبلغ مدتها ضعف المدة المفروضة من المجندين العسكريين، ولا أسباب قضاء خريجي التعليم العالي مدة أقصر كثيراً في الخدمة العسكرية وفي الخدمة البديلة (المادتان 18 و26).
411- وينبغي إدراج الاستنكاف الضميري في نص قانوني على نحو يتفق مع المادتين 18 و26 من العهد، علماً بأن المادة 18 تحمي أيضاً حرية الوجدان للذين لا يدينون بدين. وينبغي أن تحدد الدولة الطرف فترات الخدمة العسكرية والخدمة البديلة على أساس غير تمييزي.
412- ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار ظاهرة عمل الأطفال، ومشكلة سوء معاملة الأطفال في بعض المؤسسات التعليمية وتعريضهم لعقوبات قاسية، وإزاء ظاهرة الاتجار في الأطفال.
413- ويجب أن تتصدى الدولة الطرف للقضايا الواردة أعلاه على وجه السرعة بما يكفل للأطفال الحماية الخاصة المستحقة لهم بموجب المادة 24 من العهد. ويجب، على وجه التحديد، حظر العقوبة البدنية.
414- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يمارسه الموظفون الحكوميون بوجه خاص من ترهيب ومضايقة بحق الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان، بمن في ذلك أعضاء المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، الذين تعرضوا للمقاضاة والغرامات والحبس. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء استخدام دعاوى التشهير ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. فهذا النوع من المضايقة يتنافى مع حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد.
415- ويجب على الدولة الطرف أن تحمي الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان من المضايقة. وينبغي أن تكفل للصحفيين مزاولة مهنتهم دون خوف من التعرض للمقاضاة ودعاوى التشهير لانتقادهم سياسة الحكومة أو موظفيها. وينبغي إطلاق سراح الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان المسجونين على نحو يخالف المادتين 9 و19 من العهد وتأهيلهم وتعويضهم عملاً بالفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 6 من المادة 14 من العهد.
416- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إقفال صحف بتهمة التهرب الضريبي وبهدف تحصيل الغرامات. ويساورها القلق أيضاً إزاء المهام المسندة إلى وكالة الاتصالات الوطنية التابعة لوزارة العدل، هذه الوكالة التي تملك سلطة تقديرية كاملة لمنح أو عدم منح مؤسسات البث الإذاعي والتلفزيوني الرُخص اللازمة. ويؤثر التأخر في منح الرُخص ورفض منحها تأثيراً سلبياً في ممارسة حرية التعبير والصحافة المكفولة بموجب المادة 19 ويفضي إلى فرض قيود خطيرة على ممارسة الحقوق السياسية المبينة في المادة 25، ولا سيما إقامة انتخابات نزيهة.
417- وينبغي تحديد وظائف واختصاصات وكالة الاتصالات الوطنية تحديداً واضحاً بالقانون وينبغي إخضاع قراراتها للطعن أمام السلطة القضائية.
418- ويساور اللجنة قلقٌ إزاء القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمظاهرات العامة، وهي قيود تتجاوز ما تجيزه المادة 21، وتشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى إجراءات الطعن في حالة عدم الترخيص.
419- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية في قيرغيزستان في آذار/مارس 2000، وخاصة إزاء عدم مشاركة الأحزاب السياسية التي لم تسجل نفسها قبل الانتخابات بسنة واحدة أو التي لا يُعلن نظامها الأساسي صراحةً عن نية تقديم مرشحين في الانتخابات.
420- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع جميع مواطنيها بالحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من العهد، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعليق اللجنة العام رقم 25 بشأن المادة 25.
4- نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)
421- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 31 تموز/يوليه 2004. وينبغي إعداد هذا التقرير على نحو يتفق مع المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وأن يقدم بيانات مفصلة حسب نوع الجنس وإحصاءات مستكملة عن حالة المرأة، وأن يولي التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية عنايةً خاصةً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح للجمهور الاطلاع على نص التقرير الأول للدولة الطرف مشفوعاً بهذه الملاحظات الختامية. وتطلب أيضاً نشر التقرير الدوري الثاني على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في قيرغيزستان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية