الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الأول إلى الثالث المقدمة من كازاخستان


278- نظرت اللجنة، في جلستيها 1662 و1663 CERD/C/SR.1662 and 1663)) المعقودتين في 13 و16 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية الأول إلى الثالث التي أعدتها كازاخستان وكان مقرراً تقديمها في 25 أيلول/سبتمبر 1999 و2001 و2003 على التوالي، وقُدِّمت في وثيقة واحدة (CERD/C/439/Add.2). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1670 (CERD/C/SR.1670) المعقودة في 19 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية.
ألف – مقدمة
279- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى يمثل أجهزة الدولة المسؤولة عن القضاء على التمييز العنصري وللفرصة التي أتاحها ذلك لعقد حوار مع الدولة الطرف بطريقة بناءة.
280- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير الأولي قُدِّم بعد التصديق على الاتفاقية بخمس سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى أن تراعي على النحو الواجب، لدى تقديم تقاريرها المقبلة، الجدول الزمني الذي أعدته اللجنة.
باء – الجوانب الإيجابية
281- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد متعدد الإثنيات، يضم مجتمعات محلية عديدة هامة وشديدة الاختلاف تمثل ما يزيد على 40 في المائة من مجموع السكان، وتعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم معلومات عن التكوين الإثني للسكان وبيانات إحصائية أخرى.
282- وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء أجهزة حقوق الإنسان وتحسينها.
283- وتنوه اللجنة مع الارتياح بالمعلومات المقدمة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلد، ولا سيما انخفاض البطالة.
284- وتنوه اللجنة أيضاً مع الارتياح بأن الدولة الطرف صدقت على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111).
جيم – دواعي القلق والتوصيات
285- تلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع محدد في الدولة الطرف بشأن التمييز العنصري.
ترى اللجنة أن سن قانون داخلي محدد بشأن التمييز العنصري لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ووضع تعريف قانوني للتمييز العنصري يتفق مع أحكام الاتفاقية سيشكلان أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري في الدولة الطرف.
286- وفيما تحيط اللجنة علماً بالأحكام الدستورية وغير الدستورية التي تحظر الدعاية المتعلقة بالتفوق العرقي أو الإثني، تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الأحكام الجزائية المحددة المتعلقة بالمادة 4(أ) من الاتفاقية في التشريع الداخلي للدولة الطرف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، في ضوء التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة، تشريعاً يكفل التنفيذ الكامل والمناسب للمادة 4(أ) من الاتفاقية.
287- وفيما تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف فتحت حدودها منذ استقلالها، تلاحظ أيضاً ارتفاع مستوى الهجرة إلى الخارج في صفوف مجموعات إثنية أو قومية محددة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الهجرة إلى الخارج، بما في ذلك معلومات عن أسباب ونتائج هذه الظاهرة المستمرة وتأثيرها في مجموعات إثنية أو قومية محددة.
288- وفيما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن الأقليات المتعددة في الدولة الطرف، تأسف لنقص المعلومات عن حالة أقليات معينة، ولا سيما الغجر، وعن مدى تمتعها بجميع حقوق الإنسان.
توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة جميع الأقليات، ولا سيما الغجر، وفي هذا الصدد توجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر.
289- وتلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع يتعلق بمركز اللغات، كما تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت معلومات شحيحة عن مشاركة الأقليات في وضع السياسات الثقافية والتعليمية. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم استخدام لغات الأقليات في نظام التعليم بما يتفق مع نسبة مختلف الجماعات الإثنية الممثَّلة في صفوف الطلبة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً بشأن مركز اللغات وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن استخدام لغات الأقليات الإثنية في التعليم وعن كيفية مشاركة الأقليات الإثنية في وضع السياسات الثقافية والتعليمية.
290- وتلاحظ اللجنة أن التمثيل الإثني في مؤسسات الدولة لا يطابق نسبة مختلف الجماعات الإثنية الممثَّلة في سكان الدولة الطرف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التمثيل الإثني في مؤسسات الدولة وبأن تتخذ تدابير عملية لضمان تكافؤ فرص تمثيل الأقليات الإثنية في تلك المؤسسات.
291- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن الحقوق الأساسية لغير المواطنين المستقرين بصفة مؤقتة أو دائمة في كازاخستان، بمن في ذلك العمال المهاجرون.
إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن غير المواطنين وعن تمتعهم بحقوقهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
292- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض اللاجئين أعيدوا قسراً إلى بلدانهم في حالات كانت توجد فيها أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أنهم قد يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة اللاجئين وعن الأساس القانوني لترحيلهم وعن الحماية القانونية المقدمة لهم، بما في ذلك حقهم في المساعدة القانونية والطعن القضائي ضد أوامر الترحيل. كما تحث الدولة الطرف على أن تكفل، وفقاً للمادة 5(ب) من الاتفاقية، عدم إعادة أي لاجئ قسراً إلى بلد من البلدان إذا كانت توجد أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أنهم قد يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
293- وفيما تُسلِّم اللجنة بأن الدولة الطرف وضعت خطة عمل حكومية لمكافحة الاتجار بالبشر، تلاحظ بقلق استمرار الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما من غير المواطنين والأقليات الإثنية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الاتجار بالبشر وبأن تعزز جهودها المتواصلة لمنع الاتجار ومكافحته وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود حازمة لمقاضاة المرتكبين وتشدد على الأهمية الكبرى لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة.
294- وفيما تسلِّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة آفة الإرهاب ببرنامج وطني لمناهضة الإرهاب، تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن تأثير هذا البرنامج في مبدأ عدم التمييز.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 الذي شددت فيه على التزام الدول بأن تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني1. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن برنامجها لمكافحة الإرهاب.
295- وتلاحظ اللجنة بقلق أن جميع القضاة، باستثناء قضاة المحكمة العليا، يعيِّنهم الرئيس الذي يحدد أيضاً تنظيم عمل المحاكم.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز استقلال جهاز القضاء وغيره من أجهزة الدولة لكي تتاح لكل فرد الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أية أفعال تنتهك الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة تحقيقاً لهذه الغاية.
296- وتلاحظ اللجنة عدم وجود دعاوى قضائية تتعلق بالتمييز العنصري في الدولة الطرف وأن شكويَيْن فقط تتعلقان بالتمييز العنصري قُدِّمتا إلى لجنة حقوق الإنسان في عامي 2000 و2001.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن قلة الشكاوى ليست نتيجة عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو لقلة الموارد المالية أو لانعدام ثقتهم في سلطات الشرطة والقضاء، أو لعدم اهتمام السلطات أو مراعاتها لقضايا التمييز العنصري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إدراج أحكام مناسبة في التشريع الوطني بشأن الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من انتهاكات الاتفاقية، وأن تنشر على أوسع نطاق ممكن بين عامة الجمهور معلومات عن سبل الانتصاف القانوني المتاحة.
297- وفيما تحيط اللجنة علماً بوجود لجنة لحقوق الإنسان ذات وظيفة استشارية أساساً وبتعيين أمين مظالم مؤخراً، تأسف لعدم تقديم معلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن مدى استقلال وفعالية اللجنة وأمين المظالم.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن دور لجنة حقوق الإنسان وأمين المظالم وعملهما. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).
298- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإشراك منظمات غير حكومية في إعداد التقرير الدوري وتعرب عن قلقها إزاء القيود التي تفرضها السلطات على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
تشدد اللجنة على أهمية دور المجتمع المدني في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتوصي الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق القانونية والعملية والإدارية أمام حرية عمل منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري. كما توصي اللجنة باستشارة هذه المنظمات أثناء إعداد التقرير الدوري القادم.
299- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
300- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيُسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير بصورة مماثلة.
301- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.
302- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.
303- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقدّم تقريرها الدوري الرابع بالاقتران مع تقريرها الدوري الخامس في 25 أيلول/سبتمبر 2007، وبأن تتصدى في ذلك التقرير لجميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.
1- الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/57/18)، الفصل الحادي عشر، الفرع جيم، الفقرة 5.

العودة للصفحة الرئيسية