الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من جمهورية كوريا


1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا (CCPR/C/KOR/2٠٠5/3) في جلستيها 241٠ و2411 (CCPR/C/SR.2410-2411)، المعقودتين في يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2422 (CCPR/C/SR.2422)، المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠٠6.
مقدمة
2) ترحب اللجنة بتقديم جمهورية كوريا تقريرها الدوري الثالث الذي أعدّ وفقاًً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. وتنوه اللجنة بالوفد الرفيع المستوى وكذلك بالحوار البنّاء الذي جرى مع الوفد الذي قدم ردوداً على الأسئلة الخطية والشفوية التي طرحتها اللجنة.
الجوانب الإيجابية
3) ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2٠٠1، طبقاً للمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس.
4) وتنوه اللجنة مع التقدير بالمبادرات المتخذة لتعزيز مبدأ عدم التمييز حيال المرأة، ومن ذلك إنشاء وزارة المساواة بين الجنسين وإدراج الخطة الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين في فرص الحصول على عمل، ونظام تحديد الهدف المطلوب بلوغه في توظيف النساء.
5) وترحب اللجنة بالإجراءات المتخذة من أجل مكافحة العنف المنزلي، ولا سيما تعيين مدع عام خاص مكلف بمهمة النظر في مثل هذه الجرائم.
6) وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الجمعية الوطنية في آذار/مارس 2٠٠5 لتعديل للقانون المدني ينص على إلغاء نظام رب الأسرة والذي سيصبح نافذاً في عام 2٠٠8.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
7) لا يزال يساور اللجنة قلق لعدم وجود تدابير محلية تفضي إلى تطبيق الآراء بشأن البلاغات التي اعتمدتها اللجنة بخصوص جمهورية كوريا.
ينبغي للدولة الطرف، متى اعتمدت اللجنة آراء تخصها، أن تعمد إلى تنفيذها على الفور.
8) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعربت عن نيتها سحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 14 من العهد؛ إلا أنها تأسف لكون الدولة الطرف تعتزم الإبقاء على تحفظها على المادة 22 منه.
الدولة الطرف مدعوة لسحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 14 من المعهد. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى سحب تحفظها على المادة 22 من العهد.
9) وبينما تأخذ اللجنة علماً بمشاريع قوانين مكافحة الإرهاب المعروضة حالياً على اللجنة التشريعية والقضائية، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن التشريعات القائمة أو المقترحة في مجال مكافحة الإرهاب ولعدم تقديم أي تعريف للإرهاب (المواد 2 و9 و1٠ و13 و17 و26).
ينبغي للدولة الطرف التأكد من تطابق جميع قوانين مكافحة الإرهاب والتدابير التشريعية ذات الصلة مع أحكام العهد. ومن ذلك بالأخص، أن تكون القواعد الوطنية المتعلقة بمراقبة الاتصالات وعمليات التفتيش والاعتقال والترحيل مطابقة بصرامة لأحكام العهد ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تشريعها المحلي تعريفاً لعبارة "الأعمال الإرهابية".
1٠) وتبقى اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد النساء العاملات في المؤسسات الصغيرة اللائي يصنفن على أنهن من فئة العمال غير النظاميين. كما أنها تشعر بالقلق لقلة تمثيل النساء في المناصب العليا في المجالات السياسية والقانونية والقضائية (المواد 2 و3 و26).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير القانونية والعملية اللازمة لزيادة المشاركة الفعالة للمرأة في القطاعات السياسي والقانوني والاقتصادي. وعلاوة على ذلك، ينبغي اتخاذ مبادرات لزيادة تمثيل المرأة في المناصب العليا في الجمعية الوطنية وفي الجهاز القضائي.
11) ورغم اتخاذ طائفة من التدابير والبرامج الرامية لمكافحة العنف المنزلي، فإن اللجنة تأسف لعدم إحراز تقدم في محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم العنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تضمن تشريع الدولة الطرف أحكاماً قانونية محددة بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية (المواد 3 و7 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم مدى فعالية التدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي. وتوصي أيضاً بإصلاح التشريع الجنائي في الدولة الطرف بحيث ينص على تجريم الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية باعتباره جريمة جنائية. كما ينبغي تنظيم دورات تدريبية ملائمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة ضباط الشرطة، للتصدي لحالات العنف المنزلي، ومواصلة جهود توعية الجمهور.
12) وتشعر اللجنة بالقلق لتعرض المهاجرين على نحو مستحكم للمعاملة التمييزية والتعسف في مكان العمل، ولعدم توفير الحماية والإنصاف المناسبين لهم. فمصادرة وثائق الهوية الرسمية لهؤلاء العمال وحجزها عنهم يشكل مصدر قلق هو الآخر (المواد 2 و22 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للعمال المهاجرين التمتع بالحقوق التي تضمنها العهد دون تمييز. وينبغي بهذا الصدد إيلاء عناية خاصة لضمان الاستفادة، على قدم المساواة، من الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المرافق التعليمية، فضلاً عن التمتع بالحق في تكوين النقابات وتوفير أشكال مناسبة للتظلّم.
13) ويساور اللجنة القلق إزاء المزاعم التي تشير إلى ارتكاب أعمال تعذيب وغيرها من أصناف المعاملة السيئة في أماكن الاعتقال. وتأسف اللجنة، علاوة على ذلك، لاستمرار ممارسة بعض أشكال العقوبة التأديبية، ولا سيما استعمال الأغلال والسلاسل والأقنعة على الوجوه، واستمرار العمل بالعقوبات التأديبية عن طريق ممارسة "العزل" لمدة 3٠ يوماً من العزلة الانفرادية دون حد زمني واضح. وفي ضوء ذلك كله، يساور اللجنة قلق أيضاً لعدم التحقيق في هذه الممارسات بصورة وافية ولعدم إنزال العقاب المناسب بالموظفين المسؤولين عنها (المادتان 7 و9).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال سوء المعاملة التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القوانين في جميع أماكن الاعتقال بما فيها مستشفيات الصحة العقلية. وقد تشمل هذه التدابير المناسبة إقامة هيئات مستقلة للتحقيق، والقيام بعمليات تفتيش مستقلة للمرافق وتصوير الاستجوابات بالفيديو. ويتعين على الدولة الطرف أن تلاحق مرتكبي هذه الأفعال وأن تضمن معاقبتهم بشكل يتناسب مع خطورة الجرائم التي يرتكبونها، وأن تتيح للضحايا سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض. وفضلاً عن ذلك، على الدولة الطرف أن توقف العمل بتدابير الحبس التأديبي القاسية والوحشية، ولا سيما استعمال الأغلال والسلاسل والأقنعة على الوجوه، و"العزل" لمدة 3٠ يوماً من العزلة الانفرادية.
14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عرقلة الدولة الطرف الاستفادة من الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، وبالأخص إزاء عدم السماح بالتشاور مع المحامي إلا أثناء التحقيق، وأكثر من ذلك أنه حتى أثناء التحقيق قد يرفض ضباط الشرطة السماح بالتشاور مع المحامي بدعوى أن ذلك سيشكل بزعمهم إخلالاً بالتحقيق، أو أنه سيقدم مساعدة للمتهم الفار، أو أنه سيعرض الحصول على الإثباتات للخطر. وفضلاً عن ذلك، لا تتاح فرصة الاستشارة القانونية في حالة الأشخاص الذين يودعون مرافق الصحة العقلية ضد رغبتهم (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية الاستعانة بمحام بسرعة في جميع أشكال الاحتجاز المؤقت.
15) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء إجراء التوقيف العاجل، الذي يمكن أن يُلقى بموجبه القبض على أفراد لمدة تصل إلى 48 ساعة دون أي أمر قضائي بإلقاء القبض. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لما يتردد عن اللجوء المفرط إلى هذا الإجراء وإساءة استعماله (المواد 7 و9 و1٠).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من اللجوء إلى إجراء التوقيف العاجل وكفالة حقوق الأشخاص المعتقلين بهذه الطريقة، وفقاً للمادة 9 من العهد. وتحث اللجنة بصفة خاصة على التعجيل باعتماد التعديلات المناسبة على قانون الإجراءات الجنائية، التي لا تزال قيد نظر الجمعية الوطنية.
16) ولا يزال يساور اللجنة القلق لعدم تمتع الذين يعتقلون لأغراض التحقيق الجنائي أو بموجب أمر قضائي بالحق التلقائي في المثول بسرعة أمام قاض للبت في مدى شرعية اعتقالهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وذلك نظراً بالأخص إلى طول مدة الاعتقال المسموح بها قبل المحاكمة على نحو مبالغ فيه (3٠ يوماً في القضايا العادية و5٠ يوماً في القضايا التي تندرج في إطار قانون الأمن الوطني) (المادة 9).
تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء إصلاحات تشريعية بحيث تدرج نصوصاً تكفل الحماية للأشخاص الموقوفين أو المعتقلين بتهم جنائية على النحو المنصوص عليه في المادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص أن تضمن سرعة إخضاع أي عملية اعتقال للتدقيق القضائي.
17) ويساور اللجنة قلق إزاء ما يلي: (أ) أن عقوبة رفض الخدمة العسكرية الفعلية، بموجب قانون الخدمة العسكرية لعام 2٠٠3، هي السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وأنه لا توجد حدود تشريعية لعدد المرات التي يمكن أن يستدعى فيها الشخص وبالتالي الخضوع مجدداً للعقوبة؛ (ب) أن الذين لم يفوا بالتزامات الخدمة العسكرية يُقصون من العمل في الحكومة أو في المؤسسات العامة؛ (ج) أن المستنكفين ضميرياً المدانين يتحملون آثار الوصم بالسوابق العدلية (المادة 18).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للاعتراف بحق المستنكفين ضميرياً في الإعفاء من الخدمة العسكرية. وهي مدعوة إلى جعل تشريعها منسجماً مع المادة 18 من العهد. وتسترعي اللجنة انْتِباه الدولة الطرف بهذا الخصوص إلى الفقرة 11 من تعليقها العام رقم 22 (1993) بشأن المادة 18 (حرية الفكر والوجدان والدين).
18) وتلاحظ اللجنة المحاولات المسجلة في السنوات الأخيرة لتعديل قانون الأمن الوطني وعدم وجود إجماع على ضرورة استمراره المزعومة لدواعي حفظ الأمن الوطني. غير أنها قلقة إزاء مواصلة إقامة الدعاوى، وبالأخص بموجب المادة 7 من هذا القانون. وبمقتضى هذه الأحكام، فإن القيود المفروضة على حرية التعبير لا تفي بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد (المادة 19).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، على سبيل الاستعجال، مطابقة المادة 7 من قانون الأمن الوطني والعقوبات التي يقضى بها بموجبها مع المتطلبات التي ينص عليها العهد.
19) وتعرب اللجنة عن قلقها لكثرة كبار الموظفين الحكوميين الذين لا يسمح لهم بتكوين نقابات أو الانضمام إلى النقابات ولعدم استعداد الدولة الطرف للاعتراف ببعض النقابات، ولا سيما النقابة الكورية لموظفي الحكومة (المادة 22).
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها حيال حقوق كبار الموظفين الحكوميين في التجمع والدخول في حوار مع ممثلي النقابة الكورية لموظفي الحكومة التي تضم ٠٠٠ 76 عضواً بهدف ضمان إعمال حقوقهم في تكوين الجمعيات.
2٠) ورغم أن اللجنة تنوه بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة توعية السكان بحقوق الإنسان المبينة في العهد، إلا أنها قلقة إزاء محدودية هذه الجهود.
ينبغي للدولة الطرف إدماج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية لمراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والمهني، وبخاصة في برامج تدريب موظفي إنفاذ القوانين.
21) وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نص هذه الملاحظات الختامية باللغة الكورية للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والقضائية والإدارية. وتطلب اللجنة نشر التقرير الدوري القادم على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور، لا سيما في أوساط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في جمهورية كوريا.
22) وتحدد اللجنة تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠1٠ موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع لجمهورية كوريا. وتطلب نشر هذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع على عامة الجمهور، بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية.
23) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم جمهورية كوريا في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13 و18. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/62/40، الجزء الأول، الفقرة 82.

العودة للصفحة الرئيسية