الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لكمبوديا


19 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لكمبوديا (CEDAW/C/KHM/1-3) في جلستيها 705 و 706 المعقودتين في 19 كانون الثاني/ يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.705 و (706. وتــرد قـائمــة القضايــا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/KHM/ Q/1-3، في حين ترد ردود كمبوديا في الوثيقة CEDAW/C/KHM/Q/1-3/Add.1.
مقــدمـة
20 - تـثـنـي اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بالتصديق على الاتفاقية دون تحـفظ وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث التي تقيـَّـدت بالمبادئ التوجيهية للجنة، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها للتأخر في تقديم هذا التقرير في موعده. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
21 - وتـثـنـي اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسه وزيرة شؤون المرأة ويضم ممثلين عـن المجلس الوطني الكمبودي للمرأة ووزارات العدل والصحة والتعليم. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنـَّـاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
22 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة بإنشاء الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، أي وزارة شؤون المرأة والمجلس الوطني الكمبودي للمرأة، واعتماد الخطة الوطنية الخمسيـة المعروفـة بــ ”Neary Rattanak“ والتي تركز على بناء قدرات المرأة وإدراج المنظورات الجنسانية في الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر للأعوام 2003-2005.
23 - وتـثـنـي اللجنة على الدولة الطرف لما تقوم به حاليا من الإصلاحات القانونية، ولا سيما إصلاح القانون الجنائي لإدراج العقوبــة على جرائم التمييز ضد المرأة، وتنقيح قانون عام 1996 المتعلق بقمع خطف الأشخاص، والاتجار بهم/بيعهم واستغلالهم، بــتـضمينـه عقوبات علــى الجناة وتدابير لحماية المجني عليهم.
24 - وترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بمنع العنف الأسري وحماية ضحاياه ودخوله حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2005.
25 - وتـنـوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح النظام القضائي وكفالة استقلال القضاء، بما في ذلك القانون المتعلق بتنظيم المحاكم والقانون المتعلق بوضع القضاة، وإعداد مدونة قواعد السلوك للقضاة.
26 - وترحب اللجنة أيضا بتوافر بيانات إحصائية أفضل حاليـا لدى الدولة الطرف، ولا سيما النشرة المعنونة ”نصيب عادل للمرأة“.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
27 - في حين تلاحـظ اللجنـة أن المادة 31-1 من الدستور تنص على الاعتراف بالاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وعلى احترامها، وأن المادة 45-1 تدعو إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن الاتفاقية مـقـدمــةٌ على القانون الوطني، فـإنهـا تشعـر مع ذلك بالقلق من أن أحكام الاتفاقية ليست نافذة بصورة تلقائية ولا تطبق مباشرة في إجراءات المحاكم.
28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لكفالة التطبيق الكامل للاتفاقية ضمن النظام القانونـي المحلي، بما في ذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية، وعلى إدراج أحكامها بالكامل في التشريع الوطني بطرق منها سن عقوبات عند الاقتضاء. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتنفيذ تدابير لتوعية القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين بالاتفاقية، وتتناول الاتفاقية في المقررات الدراسيـة عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، بما يكفل التعريف الجيد بروح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها والعمل بها في الإجراءات القضائية.
29 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تعريف محدد في القانون الكمبودي لطبيعة التمييز ضد المرأة وأشكاله، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يحظــر التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء. ويساورها القلق أيضا لعدم ورود حكم قانوني باتخـاذ تدابـيـر مؤقتة خاصة.
30 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تدرج في القانون الوطني تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على الإفادة من عملية الإصلاح القانوني الجارية لتحقيق التوافق والتطابق الكاملين لجميع قوانينها مع أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدرج الدولة الطرف عقوبات مناسبة في القانونين المدني والجنائي تتعلق بأفعال التمييز ضد المرأة، وكفالة توافر سبل التظلم الفعالة للنساء اللائي تنتهك حقوقهـن. وتوصي كذلك بسن أحكام قانونية باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية.
31 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وضوح البرامج المتعلقة بالمرأة من حيث حجمـها ونطاقها وعدم توافر بيانات عن نتائج تنفيذ أو فعالية مختلف التدابير بما فيها إدراج مراعاة المنظورات الجنسانية في الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر للأعوام 2003-2005. ويساورها القلق أيضا لأن العناية بحقوق الإنسان للمرأة ربما لا تلقى صدى مناسبا في الإطار الاقتصادي الكلي للبلد.
32 - وتوصي اللجنة بإدراج الاعتراف بحقوق الإنسان للمرأة وإعمالها في الاستراتيجية الرباعية الأبعاد لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الإنصاف والكفاءة، باستخدام إطار تحقيق المساواة الفعلية وعدم التمييز المحدد في الاتفاقية. وتطلـب من الدولة الطرف كفالة التنسيق المناسب بين جميع البرامج القطاعية حتى يتسم النهج المتبـع إزاء تعميم مراعاة المنظور الجنسانـي بالاتساق. وتوصي اللجنة أيضا برصد التقدم المحرز في جميع البرامج المتعلقة بالنهوض بالمرأة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وبتقييم فعالية الأجهـزة الوطنية للنهوض بالمرأة وما يتصل بها من المؤسسات من قبيل المجلس الوطني الكمبودي للمرأة والفريق العامل التقني المعني بالقضايا الجنسانية. وتطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن حجـم ونطاق البرامج الموجهة للمرأة، وعن نتائجها وأثرها، وأن تقيـِّـم مؤسساتها الخاصة بالمرأة في تقريرها الدوري المقبل.
33 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بمنع العنف الأسري وحماية ضحاياه والإصلاح الجاري للقانون الجنائي، فإنهـا تشعرُ بالقلق من أن القانون لا يزال يتضمن أحكاما قد تحـِـد من تطبيقه في حالات الاعتداء على الزوجة، وأنه لا يحمي الزوجات السابقات من الاعتداء. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء التقدم البطيء في منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وإزاء العراقيل الحالية التي تحد على نحو خطير من فعالية إنفاذ القانون. وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يعترض سبيل وصول المرأة إلى العدالة من عراقيل كبيرة من جراء انعدام الثقة بالجهاز القضائي، والتأويل المتعسَف للقانون الجنائي من جانب القضاة لصالح الجناة، وانتشار إفلات الجناة من العقاب، وقلة توافر المساعدة القضائية، وارتفاع تكاليف الشهادات الطبية المطلوبة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار المواقف المتساهلة حيال العنف القائم على أساس نوع الجنس وشعور النساء بالخوف من وصمة العار عند التماس سبل الانتصاف.
34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عاليـة لإعمـال نهج شامل لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الإعمال والرصد الفعالان للتشريعات المتعلقة بالعنف الأسري. وهـي تحث أيضا الدولة الطرف على توعية عامة الناس، من خلال وسائط الإعلام والبرامج التربوية، بـأن العنف ضد المرأة، بما فيه العنف الأسري، أمــر غيـر مقبول. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب الموظفين القضائيـيـن وموظفــي إنفاذ القانون والعاملين في المهن القانونية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدِّمي الخدمات الصحية على مراعاة القانون الجديـد المتعلق بمنع حدوث العنف الأسري وحماية ضحاياه، وتوعيتهم بصورة تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وذلك لضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم فعليا بما يلزم من الجدّية والسرعة. وتوصـي أيضا بتوفيـر المساعدة القانونية لضحايا هذا العنف في المناطق الحضرية والريفية على السـواء وبأن تُسلم لهن الشهادات الطبية اللازمة بالمجان. وتوصي اللجنة كذلك بأن تسعـى الدولة الطرف لزيادة عدد القاضيات ومسؤولات إنفاذ القانون كوسيلة لتشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف. وتدعو الدولة الطرف إلى استحداث تدابير دعم لضحايا العنف الأسري، بما فيها توفير المآوى والمساعدة القانونية والطبية والنفسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستعانة الكاملـة، في جهودها الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، بالتوصية العامة 19 للجنــة.
35 - وفي حيـن تحيـط اللجنـة علما بقيمة التراث الثقافـي لكمبوديا، فإنهـا قلقـة حيال صلابـة القوالب النمطيـة المتعلقة بـأدوار كل من الجنسين، وخاصة ما يتجسـد منها في مدونة قواعد السلوك التقليدية المعروفـة بــ chbab srey التي تضفي الشرعية على التمييز ضد المرأة وتعيق تمتع المرأة تمتعاً كاملا بحقوقها كإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الكمبودي.
36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مع جميع شرائح المجتمع المعنية، بتقييم شامل لمدونة قواعد السلوك التقليدية السائدة بغرض تحديد العناصر التي تميِّز ضد المرأة وتشكل الأسباب الجذرية لوضع النساء كفئة محرومة في مجالات كالتعليم والعمالة والحياة العامة والحياة السياسية، والعناصر الحاسمة في انتشار العنف الجنسانـي. وتطلب اللجنة أن تمتنع الدولة الطرف عن نشر وتعليم العناصر مـن مدونة قواعد السلوك التقليدية، التي تميِّز ضد المرأة وأن تبذل عوضا عن ذلك قصارى الجهود لزيادة تعريف عامة الناس بالاتفاقيـة وبمبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وتدعو الدولة الطرف إلى تنظيم حملة وطنية والعمل بنشـاط من أجل القضاء على القوالب النمطيـة المرتبطة بأدوار الرجل والمرأة التقليدية داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام، وذلك وفقا للفقرة الفرعية (و) من المادة 2 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 5 من الاتفاقية، وزيادة فهم معنى ومضمون المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة، والتوعية بـأن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان للمرأة تـتـرتـب عليـه تكاليف اجتماعية باهظة بالنسبة لكامل المجتمع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمـِّـن تقريرها المقبل نتائج التقييم الذي سيجرى لمدونة قواعد السلوك، والتدابير المتخذة استجابة لهذه النتائج وأثرها في تغيير المواقف والقوالـب النمطيـة.
37 - وإذ تحيــط اللجنة علما بمختلف التدابير التي يجـري تنفيذها من أجل مكافحة الاتجار بالبشر ومن ضمنها إعادة النظر في القوانين واعتماد اتفاقات دون إقليمية عابــرة للحـدود، فإنهـا تعرب عن قلقها إزاء عـدم إنفاذ القوانين وإفلات المتاجرين بالبشر من العقاب وانعدام بيانات دقيقة عن عمليـات الاتجار بالبشر. ويساور اللجنة القلق بشأن وصم ضحايا هذا الاتجار بالعار وعدم كفاية التدابير الهادفة إلى تأهيلهن وإدماجهن في مجتمعاتهـن المحليـة. ويساورها قلق كذلك لأن النساء والفتيات المـُـتـَّـجـَـر بهــن قد يـُـعاقـَـبـن لانتهاكهن قوانين الهجرة وبالتالي يصبحن ضحايا من جديد. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق الانتشار الواسع لظاهرة الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات وشـدة تعرضهـن للإصابـة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وبـفيـروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض جنسية عن طريق معالجة أسبابهما الجذرية، واتخاذ تدابير وقائية شاملة من ضمنها وضـع استراتيجيات للتخفيف من حدة الفقر تراعي حاجات الجنسين، وتنظيـم حملات للتوعية، وتوفير سبل بديلة لكسب الرزق. وتحـث الدولة الطرف على ضمان مقاضاة الذين يتاجرون بالنساء والفتيات ويستغلونهن لأغراض جنسية ومعاقبتهم بأقصى ما يسمح به القانون. وتطلب عدم مقاضاة ضحايا الاتجار بسبب الهجرة غير القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لتأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي وإعادة إدماجهن في المجتمع. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة تعزيز التعاون الثنائي ودون الإقليمي والمتعدد الأطراف من أجل محاربة الاتجار بالبشر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن أثر مختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد.
39 - ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الكمبوديات، وخاصة الشابات منهن اللواتي يهاجرن إلى البلدان المجاورة بحثا عن فرص العمل، شديـدات التعرض للوقوع ضحية لمختلف أشكال العنف والاستغلال والاتجار.
40 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاهتمام بأسبـاب هجرة النساء، وإلـى وضع سياسات وتدابير لحماية المهاجرات من الاستغلال وسـوء المعاملـة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات وبيانات عن المهاجرات وأوضاعهن في تقريرها الدوري المقبل.
41 - وفي حين تحيط اللجنة علمـا بالجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في المجالس المجتمعية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء نقصان تمثيل المرأة على جميع مستويات الحياة السياسية والحياة العامة، وخاصة في البرلمان، وإزاء تدني معدل مشاركة المرأة في الانتخابات. ويسـاور اللجنـة القلق كذلك إزاء مشاركة المرأة المحدودة في الإدارة العامة وفي جهاز القضاء على جميع المستويات.
42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة استراتيجية تتضمن تدابير تفضي إلى زيادة عدد النساء في المناصب التي تُشغل بالانتخاب والتعيين ومن بينها الوظائف القضائيـة، وبالتالي إلى زيادة التقيد بالمادة 7 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كوسيلة لتعجيـل الامتثال لأحكام المادة 7، إلى جانب وضع جداول زمنية وأهداف لمشاركة المرأة على قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات. وتوصـي أيضا بأن تنظم الدولة الطرف برامج تدريب على القيادة ومهارات التفاوض لفائدة القيادات النسائية الراهنة والمقبلة. وتقترح كذلك تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمجتمع ككل.
43 - وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء، ولا سيما في صفوف النساء من المناطق الريفية أو المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية أو المعوَّقات، والفوارق الكبيرة في معدلات تسجيل الذكور والإناث في المدارس وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة بالنسبة للفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق لما يتصل بذلك من آثار طويلة الأمد بالنسبة لصحة المرأة وقدراتها على اتخاذ القرار وتطوير مهاراتها المطلوبة في سوق العمل. واللجنة منشغلة كذلك لاستمرار التفرقـة الجنسانيـة في المجالات التعليمية وما لذلك من نتائـج بالنسبة للفرص المهنية المتاحة للمرأة. واللجنة منشغلـة أيضا لاستمرار القوالـب النمطيـة السائدة في المناهج والكتب المدرسيـة.
44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عاليـة لخفـض معدلات الأمية في صفوف النساء ولا سيما في صفوف النساء من المناطق الريفية أو المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية أو المعوّقات. وتحث أيضا الدولة الطرف على أن تتخـذ فـورا جميع التدابير الملائمة، ومن ضمنها تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 للجنـة بهدف إزالة التفاوت الحاصل في معدلات التسجيل في المدارس وتوفيـر التعليم الابتدائي لجميـع الفتيات، وذلك وفقا للمادة 10 من الاتفاقية، والأهداف والإجراءات الاستراتيجية لإعلان ومنهاج عمل بيجين والهدفين 2 و 3 من الأهداف الإنمائية للألفية. وتحث الدولة الطرف على التصدي بشكل فعال للعوائـق التي تحـول دون مواصلة الفتيات لتعليمهـن كالزواج المبكر والزواج القسـري. وتوصي أيضا بالتشجيع النشـط لتنويـع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحـة للمرأة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في مناهجهـا التعليمية وكتبها الدراسيـة من أجل القضاء على القوالب النمطية المتعلقـة بـأدوار كل من الجنسيــن.
45 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفرقـة المهنيـة وتركّز النساء في قطاعات العمل التي تدفع فيها أجور منخفضة ولا تحتاج إلى مهارات. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص حيال أوجه الغموض التي تكتنف قانون العمل، حيث أن عدم إنفاذ قوانين العمل بصرامة وعدم فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال وعدم وجود آليات للرصد الفعال تحول كلها دون تمتع المرأة بالحقوق المخولة لها بموجب الفقرة 2 من المادة 4، والمادة 11 من الاتفاقية، بما فيها الحق في المساواة في الأجور، وإجازة الأمومة، والضمان الاجتماعي، والحماية من التحرش الجنسي. واللجنة قلقة أيضا بشأن ما قد يترتب على إنهاء الاتفاق بشأن المنسوجات المتعددة الألياف من آثار سلبية طويلة الأجل على العاملات في قطاع الملابس.
46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتحقيق المساواة بيــن المرأة والرجل في مجال المشاركة في سوق العمل وكفالتها. وتدعو كذلك إلى اتخاذ تدابير لكفالة حصول المرأة على أجر متساو عن كل من العمل المتساوي والعمل المتساوي في القيمة، وعلى استحقاقات وخدمات اجتماعية متساويــة. وتشجع اللجنـة الدولة الطرف على أن تحـدد بوضوح تعريفها لكل من العمل المتساوي والعمل المتساوي في القيمة. وتشجع الدولة الطرف على فرض عقوبات في حالة التمييز ضد المرأة في ميـدان العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإنشاء آليات للإنفاذ والرصد وكفالة سبل الانتصاف للمرأة، بما فيها المساعدة القانونية. وتشجع اللجنـة الدولة الطرف على نشر معلومات عن قوانين العمل في صفوف النساء لتوعيتهن بحقوقهن. وتوصي أيضا باستخدام تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنــة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية في مجال التوظيف والتدريب والترقية وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري المقبل ما إذا كانـت قد ترتبـت على إنهاء الاتفاق بشأن المنسوجات المتعددة الألياف آثـار سلبيــة طويلـة الأجـل بالنسبة للعاملات في قطاع الملابس، وأن توافيها بمعلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة أي أثر سلبي والتخفيف من وطأته.
47 - وتلاحظ اللجنة أنـه رغم انخفاض معـدل وفيات الأمهات، فما زال عددها مرتفعا مع ذلك، إذ يبلغ 417 حالة وفـاة بيــن كل 000 100 مولود حي ويعـود ذلك أساسا لانعدام سبل الحصول على خدمات القبالة العاجلة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء عدم تجاوز عمليات الولادة التي تتم في المرافق الصحية نسبة 10 في المائة.
48 - وتوصي اللجنة برصد وإزالــة العقبات التي تحول دون الحصول على خدمات القبالة وبالقيام بما يلي: (أ) وضع خطة استراتيجية لتخفيض وفيات الأمهات واعتلالهن توزَّع عن طريقها خدمات جيدة قبل الولادة وبعدها وأثناء حالات القبالة العاجلة توزيعا تدريجيا في جميع المحافظات؛ (ب) إنشاء خدمة للإحالة الاستباقية تيسيرا للحصول على خدمات القبالة؛ (ج) وضـع مقايـيس مرجعيـة من أجل تخفيض وفيات الأمهات؛ (د) جمع الأموال اللازمة، خصيصا، من جميع المصادر.
49 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء كون الريفيات، وهن غالبية النساء في البلد، أشد فقرا. وتحيط اللجنة علما بما يبذل من جهود لإعطاء الأولوية للأسر المعيشية التي تعيـلها امرأة في توزيع الأراضي بموجب قانون الأرض، غير أنها قلقة إزاء تنفيذ القانون على العموم. وتشعر بالقلق أيضا لعدم وعي المرأة بحقوقها ولعـدم فهمها للقانون ولعملية تسجيل الأراضي. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء حالة الإنـاث معيلات الأسر المعيشية اللواتي فقدن أسباب كسب الرزق من جراء مصادرة شركات خاصة لأراضيهن، ويـُـستبعـَـدن من عمليات صنع القرار بشأن توزيع الأراضي.
50 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لحالة الريفيات لتعزيز الامتثال للمادة 14 من الاتفاقية، وكفالة توفـر فرص حصول المرأة على التعليم، والخدمات الصحية، والتسهيلات الائتمانية ومشاركتها الكاملة في عمليات صنع القرار. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على نشر معلومات عن قانون الأرض وعملية تسجيل الأراضي واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بامتلاك المرأة للأرض وإدارتها لها. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى وضع الريفيات في صدارة الأولويات في إطار جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر.
51 - وتحيط اللجنة علما بقانون الزواج والأسرة، غير أنها منشغلة إزاء عدم إنفاذه وعدم وجود آليات لرصده بفعالية. وتشعـر اللجنـة بالقلق لأن عوامل تقليدية وثقافية تحـول دون التمتع التام للمرأة بممارسة حقوقها داخل الأسرة، ولا سيما الحق في عقد الزواج بموافقتها الحرة والكاملة، وفقا لأحكام المادة 16 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الفرق في السن الذي يجوز فيه للمرأة والرجل عقد الزواج.
52 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر معلومات عن قانون الزواج والأسرة على نطاق واسع ومعالجة العوامل الثقافية والتقليدية التي تديم التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على رفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل إلى 18 عاما، وفقا للمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 واتفاقية حقوق الطفل.
53 - وتعرب اللجنة عن القلق لما تواجهه النساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية والمعوّقات من ضروب التمييز المتعددة فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ولأنهن يقعن ضحية العنف. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات وبيانات في التقرير عن هذه الفئات من النساء.
54 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إدماج الاهتمام بالمعوقات والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية في السياسات والخطط والبرامج الوطنية، وكذلك تنفيذ تدابير محددة للقضاء على التمييز ضد هذه الفئات من النساء. وتطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات عن حالة المعوقات والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية، في مجالات منها التعليم والعمل والرعايـة الصحية.
55 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، بأسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بخصوص وقت اجتماع اللجنة.
56 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب مـن الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
57 - وتؤكد اللجنة أيضا أنه لا غنى عن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
58 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة
يزيد من تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة كمبوديا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
59 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في كمبوديا على نطاق واسع من أجل تمكين أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، من العلم بالخطوات التي اتخذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا، ومن معرفة الخطوات التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا مــن الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع ”المرأة عام 2000، المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، لا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
60 - وتطلب اللجنة مــن الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري المقبل، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي كان من المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتقريرها الدوري الخامس، الذي سيحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، في تقرير موحد يقدم في عام 2009.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية