الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من كينيا


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لكينيا (CCPR/C/KEN/2004/2) في جلستيها 2255 و2256 (CCPR/C/SR.2255 و2256) المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2005. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2271 (انظر CCPR/C/SR.2271) المعقودة في 24 آذار/مارس 2005.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لكينيا. غير أنها تأسف لتقديم هذا التقرير متأخراً بما يزيد على 18 عاماً ولكونه لا يحتوي على معلومات كافية بشأن فعالية التدابير التي اتخذت لتنفيذ العهد، ولا بشأن التدابير العملية المعدة لتنفيذ ضمانات العهد. وتثني اللجنة على الجهود التي بذلها الوفد للإجابة عن أسئلة اللجنة، كتابياً وشفوياً معاً وعلى التزام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري المقبل في موعده. وترحب اللجنة بإعادة الحوار مع الدولة الطرف بعدما انقطع منذ أمد طويل.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بكون مشروع الدستور الجديد للدولة الطرف يتضمن اقتراحا لشرعة حقوق مستوحاة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويسعى إلى معالجة مواطن القصور الحالية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية، ومن ذلك الفوارق بين الجنسين. وتأمل اللجنة أن تعتمَد قريباً شرعة للحقوق متطابقة مع العهد تماماً.
(4) وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الكينية المستقلة لحقوق الإنسان في 2003 وتعرب عن أملها في أن يكون لهذه اللجنة ما يكفي من الموارد اللازمة لتمكينها بفعالية من القيام بكل الأنشطة الموكلة إليها ومن العمل وفقاً لمبادئ باريس.
(5) وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتوخيها الحذر بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذي أتيح على الملأ لمعرفة ردود فعل الجهات ذات المصلحة في المجتمع المدني، ولاعتزامها الموازنة في سن هذا القانون بين المخاوف الأمنية وقضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق. وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى مراعاة الاعتبارات الوجيهة التي بينتها اللجنة في التعليق العام رقم 29 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد في حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.
(6) وترحب اللجنة بخبر حظر كينيا الآن لجميع أشكال العقوبة الجسدية للأطفال، وتلاحظ أن تطبيق الحظر ينبغي أن يكون مشفوعاً بحملات إعلامية وتثقيفية عامة.
(7) وترحب اللجنة بقانون 2003 (المعدل) للقانون الجنائي، الذي يحظر على المحاكم قبول الاعترافات إن لم تقدم في المحكمة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(8) تلاحظ اللجنة أن العهد لم يُدمج في القانون الداخلي وأن أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد، لا يُحتج بها عملياً أمام المحاكم. وتشدد على أن تنفيذ ضمانات العهد وإمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الداخلية أمر لا يتوقف على كون الدولة الطرف طرفا في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الملائمة للسماح بالاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم الداخلية.
(9) وتلاحظ اللجنة بقلق أن السبل المتاحة للمواطنين من أجل الوصول إلى المحاكم الداخلية وسبل الانتصاف القضائية محدودة من الناحية العملية لعدة أسباب منها انتشار الفساد. ومما يزيد من قلق اللجنة عدم إنفاذ قرارات المحاكم وأحكامها في حالات كثيرة (المادة 2 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على أن تكون لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية فرص متكافئة للوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وغيرها.
(10) وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمييز لا يزال يمارس في كينيا بشكل منظم ضد النساء قانوناً وفعلياً على السواء. ويشمل ذلك تدني مستوى تمثيل النساء في البرلمان وفي الوظائف العمومية، رغم ما أحرز من تقدم مؤخراً في هذا المجال؛ والفوارق في المطالبة بحقوق الملكية؛ والممارسة التمييزية بشأن "ميراث الزوجة"؛ والفوارق الموجودة في قانون التركة أو الإرث. وإضافة إلى ذلك، يعد استمرار العمل ببعض القوانين العرفية، ومنها جواز تعدد الزوجات، مضرا بنطاق أحكام عدم التمييز الواردة في الدستور وغيره من النصوص التشريعية (المواد 2 و3 و23 و24 و26 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باتخاذ تدابير للتصدي لفراغ الدستور من حكم ينص على الحماية من التمييز فيما يتعلق بالنساء والفوارق بين الجنسين، وأن تكثف جهودها للعمل على حمايتهن، سواء أكان ذلك عبر اللجنة الوطنية المعنية بقضايا الجنسين والتنمية أو عبر جهات أخرى. وينبغي عدم التأخر في اعتماد مشروع القانون الذي من شأنه القضاء على الفوارق بين الأزواج فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، وانتقال الملكية وغير ذلك من الحقوق. وينبغي للدولة الطرف حظر تعدد الزوجات.
(11) وتعرب اللجنة عن انزعاجها لكون العنف المنزلي ضد النساء لا يزال شائعا في كينيا، على نحو ما أقر به الوفد، وأن النساء لا تستفدن من الحماية القانونية الكافية من أعمال العنف الجنسي - وهي ظاهرة أخرى منتشرة على نطاق واسع (المادتان 7 و10 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة وملموسة لمكافحة هذه الظواهر. وعليها أن تحسس المجتمع ككل بشأن هذه المسألة، وأن تحرص على ملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه وعلى تقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا. وينبغي سن قانون حماية الأسرة (لمكافحة العنف المنزلي) في أقرب وقت ممكن.
(12) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه بالرغم من أن القانون قد حظر في الآونة الأخيرة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 14 من قانون الأطفال (2001))، فإن هذه الظاهرة لا تزال قائمة خاصة في المناطق الريفية في البلد، ولعدم وجود أي حظر قانوني لهذه الظاهرة في أوساط الكبار (المادتان 3 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل مكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك منعها في أوساط الكبار، وأن تزيد بشكل خاص من حملات التوعية التي تنظمها وزارة شؤون الجنسين، والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية.
(13) وبينما ترحب اللجنة بعدم تطبيق أي عقوبة للإعدام في كينيا منذ 1988، فإنها تلاحظ بقلق ارتفاع عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وإن يكن غير محدد، وأن عقوبة الإعدام تنطبق على جرائم ليست لها نتائج حتمية أو ما شابه ذلك، من العواقب الوخيمة مثل السرقة مع استعمال العنف أو الشروع في السرقة مع استعمال العنف، وهي جرائم لا تصنف ضمن "أخطر الجرائم" بالمفهوم الوارد في الفقرة 2 من المادة 6 في العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام بنص القانون وفي الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وينبغي للدولة الطرف أن تزيل عقوبة الإعدام من النصوص المتعلقة بالجرائم التي لا تستوفي شروط الفقرة 2 من المادة 6. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحق جميع الأشخاص الذين ينتظرون الإعدام واستنفدوا سبل الطعن النهائية في الأحكام.
(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات وفيات النفاس في البلد، الراجع سببها إلى عدة عوامل منها ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير المأمون أو غير القانوني (المادة 6 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لتحسين فرص الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة بالنسبة لجميع النساء. وينبغي لها أن تعيد النظر في قوانين الإجهاض، بهدف جعلها تتطابق مع أحكام العهد.
(15) وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير حملات التوعية والأنشطة التي نظمها مؤخراً المجلس الوطني لمكافحة الإيدز، تظل اللجنة قلقة إزاء المعدل المرتفع للغاية للوفيات الناجمة عن الإصابة بالإيدز، وإزاء عدم تكافؤ فرص الحصول على العلاج الملائم بالنسبة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري (المادة 6 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشري فرصا متكافئة للحصول على العلاج.
(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب موظفي وحدات الشرطة ("الفيالق الطائرة") أو غيرهم من الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون لعمليات قتل خارج نطاق القضاء. وبينما تلاحظ اللجنة نية الوفد التصدي لهذه المشكلة، فإنها تعرب عن أسفها لقلة التحقيق أو المتابعة بشأن أعمال القتل غير القانوني التي ارتكبها موظفون معنيون بإنفاذ القانون، وأن الإفلات من العقاب على هذه الأعمال لا يزال منتشرا في الواقع (المواد 2 و6 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تبادر فوراً بالتحقيق في أعمال القتل غير القانوني التي ارتكبها أفراد الشرطة أو موظفون معنيون بإنفاذ القانون وبملاحقة من ثبتت مسؤوليتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تسعى سعيا حثيثا لتطبيق فكرة إنشاء هيئة مدنية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة.
(17) وتلاحظ اللجنة بقلق الفرق الزمني بين مدة احتجاز المتهمين بارتكاب جرائم قبل مثولهم أمام القاضي (24 ساعة) والمدة المعمول بها بالنسبة لشخص متهم بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام (14 يوماً)؛ وتعد هذه المدة منافية لأحكام المادة 9(3) من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن معظم المشتبه فيهم يفتقرون إلى سبيل للاتصال بمحام خلال المراحل الأولى للاحتجاز.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استفادة المتهمين بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام استفادة تامة من ضمانات المادة 9(3) من العهد. وينبغي لها كذلك أن تضمن حق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة في الاتصال بمحام خلال الساعات الأولى للاحتجاز.
(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بكثرة اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وكثرة حالات ممارسة التعذيب أثناء فترة الحبس. وتعرب عن قلقها بشكل خاص إزاء المعلومات التي قدمها الوفد بشأن شدة ارتفاع حالات الوفاة أثناء الحبس. ومع إحاطة اللجنة علماً بالمعلومات التوضيحية التي قدمها الوفد في هذا الصدد، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ندرة حالات محاكمة الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين المسؤولين عن ارتكاب أفعال التعذيب، وإزاء عدم إمكانية الحصول على استمارات لتقديم الشكاوى إلا من مراكز الشرطة. ومع الترحيب بالسلطة التي خولت للجنة الكينية لحقوق الإنسان للتوجه إلى مراكز الاحتجاز بدون قيد، تشعر اللجنة بالقلق لكون الشرطة ترفض أحياناً بغير حق السماح لها بدخول هذه المراكز (المواد 2 و6 و7 و9 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير أكثر فعالية لمنع اللجوء المفرط إلى الحبس الاحتياطي ومنع التعذيب وسوء المعاملة، وينبغي لها تعزيز التدريب المتاح للموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين في هذا المجال. وينبغي لها أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في ادعاءات التعذيب وما شابه ذلك من سوء المعاملة فضلاً عن حالات الوفاة أثناء الحبس من جانب هيئة مستقلة كي يمثل مرتكبو هذه الأفعال أمام القضاء، وإتاحة إمكانية الحصول على الاستمارات لتقديم الشكاوى من هيئة عامة بخلاف مراكز الشرطة. وبوجه خاص، ينبغي إنفاذ أحكام المحكمة العليا في هذه القضايا بدون تأخير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها بمعلومات مفصلة عن الشكاوى التي قدمت بصدد هذه الأفعال وعن العقوبات التأديبية والجنائية التي فرضت على مدى السنوات الخمس الماضية. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ القانون الذي يقضي بإتاحة سبل وصول اللجنة الكينية لحقوق الإنسان إلى مراكز الاحتجاز.
(19) وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز والتخفيف من اكتظاظ السجون، من خلال سن قانون تنظيم الخدمات الاجتماعية، لا تزال اللجنة قلقة إزاء الظروف السائدة في السجون، لا سيما في مجالات المرافق الصحية والحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الأغذية. وتعرب عن قلقها إزاء شدة اكتظاظ السجون، التي اعترف بها الوفد والتي قد يكون من شأنها، إلى جانب مواطن القصور في المرافق الصحية والرعاية الصحية، أن تهيئ ظروف احتجاز تهدد حياة الإنسان (المادتان 7 و10 من العهد).
يجب على الدولة الطرف أن تضمن حق المحتجزين في الحصول على معاملة إنسانية واحترام كرامتهم، لا سيما حقهم في العيش في مرافق نظيفة وفي الحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الأغذية. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذت لحل مشكلة اكتظاظ السجون.
(20) وتظل اللجنة قلقة بشأن أنباء تفيد بوجود مواطن خلل خطير في نظام إقامة العدل، نظرا لنقص الموارد البشرية والمادية في المقام الأول إضافة إلى بطء الإجراءات. وإذا كانت اللجنة مقدرة للتدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخراً من قبيل اعتماد قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية وتنفيذه، وإنشاء اللجنة الكينية لمكافحة الفساد، مما أدى إلى تنحي أو إيقاف العديد من قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، فإنها تلاحظ أن ادعاءات الفساد القضائي لا تزال مستمرة، وهو وضع ينال بشكل خطير من استقلالية القضاء ونزاهته (المادتان 2 و14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعطي الأولوية لجهودها الرامية إلى مكافحة الفساد في الجهاز القضائي ومعالجة الوضع الذي يتطلب توفير المزيد من الموارد من أجل إقامة العدل.
(21) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المتهمين بجريمة قتل يعاقَب عليها بالإعدام هم المستفيدون الوحيدون من برنامج المساعدة القانونية حاليا، وأن المتهمين بجرائم أخرى يعاقَب عليها بالإعدام أو غيره، مهما كانت جسامتها، لا يستفيدون من المعونة القانونية (الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تيسر للأفراد سبل الحصول على المساعدة القانونية في جميع الإجراءات الجنائية كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك. وينبغي السعي بشكل حثيث إلى توسيع نطاق برنامج المساعدة القانونية على النحو المتوخى.
(22) وبينما تلاحظ اللجنة توضيحات الوفد بشأن هذه المسألة، فإنها تظل قلقة بشأن أنباء الإخلاء القسري لآلاف السكان مما يدعى مستوطنات غير نظامية، في كل من نيروبي وأنحاء أخرى من البلد، بدون تشاور مسبق مع السكان المعنيين و/أو إخطارهم مسبقا بفترة كافية. وتتنافى هذه الممارسة التعسفية مع الحقوق المنصوص عليها في العهد لضحايا حالات الإخلاء هذه، لا سيما حقوقهم المنصوص عليها في المادة 17 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تضع سياسات وإجراءات شفافة للتصدي لحالات الإخلاء وأن تكفل عدم إخلاء المستوطنات إلا بعد استشارة المتضررين واتخاذ الترتيبات الملائمة لإعادة توطينهم.
(23) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاجتماعات السياسية العامة الكبرى تخضع لشرط الإخطار المسبق بثلاثة أيام على الأقل بموجب المادة 5 من قانون النظام العام، وأنه لم يتم التصريح بإجراء مظاهرات عامة لأسباب لا تمت بصلة على ما يبدو بالمبررات الواردة في المادة 21 من العهد. ومن الأمور الأخرى المثيرة للقلق عدم وجود أي سبيل للانتصاف على ما يبدو عند رفض الإذن بالمظاهرة، وفضُّ الاجتماعات غير المأذون بها بالعنف أحياناً (الفقرة 2 من المادة 21 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحق في التجمع السلمي وأن لا تفرض سوى القيود اللازمة في مجتمع ديمقراطي.
(24) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء شدة تدني سن المسؤولية الجنائية، أي 8 سنوات (الفقرة 190 من التقرير)، وهو ما لا يمكن عده متفقا مع أحكام المادة 24 من العهد.
على الدولة الطرف أن ترفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية.
(25) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات الاتجار بالأطفال وحالات لدعارة الأطفال، فضلا عن قلقها بشأن تخلف الدولة الطرف عن ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار التي تعلم السلطات بها وعن معاقبتهم، وعدم تقديمها للحماية الكافية إلى الضحايا (المادتان 8 و24 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً خاصاً لمكافحة الاتجار، يشمل حماية حقوق الإنسان الخاصة بالضحايا، وأن تسعى بشكل حثيث إلى التحقيق بشأن جرائم الاتجار وملاحقة الجناة. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ سياسة عامة على صعيد الحكومة ترمي إلى القضاء على الاتجار بالأطفال وإلى تقديم الدعم إلى ضحايا الاتجار.
(26) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة عمالة الأطفال، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انتشار هذه الظاهرة في كينيا، لا سيما في القطاع الزراعي التجاري (المادتان 8 و24 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة عمالة الأطفال وخفض عدد حدوث هذه الحالات.
(27) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 162 من قانون العقوبات لا تزال تجرم المثلية الجنسية (المادتان 17 و26 من العهد).
على الدولة الطرف أن تلغي المادة 162 من قانون العقوبات.
(28) وتحدد اللجنة يوم 1 نيسان/أبريل 2008 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث لكينيا. وتطلب أن يُنشر التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف والملاحظات الختامية الحالية في كينيا على نطاق واسع، وأن يُعمَّم التقرير الدوري الثالث على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.
(29) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و16 و18 و20 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التوصيات الأخرى للجنة وعن تنفيذ العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 86.

العودة للصفحة الرئيسية