الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من اليابان


143- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لليابان CCPR/C/115/Add. 3) وCorr.1( في جلساتها 1714 إلى 1717 (CCPR/SR.1714-1717)، المعقودة يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت في جلستيها 1726 و1727 CCPR/C/SR.1726-1727)) المعقودتين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
1- مقدمة
144 تعرب اللجنة عن تقديرها للأجوبة الصريحة والمباشرة التي قدمها الوفد ردا على القضايا التي أثارتها اللجنة، وللتوضيحات والشروح التي قدمها ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير يمثل مختلف فروع الحكومة، مما يشهد على جدية الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لأنها نشرت تقريرها وأعمال اللجنة على نطاق واسع. وترحب بحضور عدد كبير من المحامين والمنظمات غير الحكومية أثناء مناقشة التقرير.
2- الجوانب الإيجابية
145 تثني اللجنة على الحكومة لاستمرارها في جعل تشريعها مطابقا لأحكام العهد. وترحب بسن قانون تعزيز تدابير حماية حقوق الإنسان، وبإدخال التعديلات على قوانين أخرى مثل قانون تكافؤ فرص العمل، وقانون العمل الموحد، وقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، وقانون العقوبات، وقانون رعاية الطفل، والقانون الانتخابي، وقانون الأعمال الترفيهية، ومشروع القانون الرامي إلى معاقبة الرعايا اليابانيين الضالعين في بغاء الأطفال واستغلالهم في التصوير الإباحي.
146- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بإنشاء مجلس تعزيز المساواة بين الجنسين، على مستوى مجلس الوزراء، بغية تحري ووضع السياسات الكفيلة بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، وباعتماد خطة تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2000. وتحيط اللجنة علما أيضا بالتدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان في وزارة العدل للقضاء على التمييز والتحيز ضد طلاب المدارس الكورية في اليابان، والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، وأطفال أقلية الأينو.
147- وترحب اللجنة بإلغاء القيود المفروضة على أهلية تقدم المرأة لمسابقة الخدمة العامة الوطنية، وإلغاء التقاعد الإلزامي التمييزي والإقالة بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
148- تأسف اللجنة لعدم تنفيذ جانب كبير من التوصيات التي أصدرتها بعد النظر في التقرير المرحلي الثالث.
149- وتشدد اللجنة على أن حماية حقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان لا تقررها استطلاعات التأييد الشعبي. وتشعر بالقلق لتكرار استخدام إحصاءات التأييد الشعبي لتبرير مواقف الدولة الطرف التي قد تنتهك التزاماتها بموجب العهد.
150- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء القيود التي يمكن فرضها على الحقوق المكفولة في العهد لأسباب متعلقة ب "الرفاه العام"، وهو مفهوم مبهم يقبل تفسيرات مختلفة ويجيز فرض قيود تتجاوز القيود المسموح بها بموجب العهد. وبناء على ملاحظاتها السابقة، توصي اللجنة الدولة الطرف من جديد وبقوة بأن تجعل قانونها الداخلي مطابقا للعهد.
151- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الآليات المؤسسية المتاحة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف أصحاب الشكاوى. ويلزم وضع آليات مؤسسية فعالة تكفل عدم إساءة استعمال السلطات لصلاحياتها واحترامها حقوق الأفراد في الممارسة العملية. وترى اللجنة أن لجنة الحريات المدنية ليست آلية من هذه الآليات، لأنها خاضعة لإشراف وزارة العدل ولأن سلطاتها تنحصر في إصدار التوصيات فحسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
152- ومما يثير قلق اللجنة بوجه خاص عدم وجود سلطة مستقلة يمكن أن توجه إليها الشكاوى المتعلقة بالتعرض لسوء المعاملة على يد الشرطة وموظفي الهجرة كي تقوم بالتحقيق فيها ومعالجتها. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف دون إبطاء بإنشاء هذه الهيئة أو السلطة المستقلة.
153- ويساور اللجنة قلق إزاء غموض مفهوم "التمييز المعقول" الذي يتنافى، في غياب أي معايير موضوعية، مع المادة 26 من العهد. وتجد اللجنة أن الحجج التي ساقتها الدولة الطرف تأييدا لهذا المفهوم هي نفس الحجج التي سيقت أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث والتي اعتبرتها اللجنة غير مقبولة.
154- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي يتعرض له الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الجنسية وسجلات الأسرة وحقوق الإرث. وتعيد تأكيد موقفها القاضي بأنه، عملا بالمــادة 26 مـن العهــد، يحق لجميع الأطفال التمتع بالحماية على قدم المساواة، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطـرف التدابيـر اللازمــة لتعديــل تشريعها، بما في ذلك الفقرة 4 من المادة 900 من القانون المدني.
155- ويساور اللجنة قلق إزاء حالات التمييز التي تمارس ضد أعضاء الأقلية اليابانية - الكورية الذين لا يحملون الجنسية اليابانية، بما في ذلك عدم الاعتراف بالمدارس الكورية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 23 (1994) الذي يشدد على أن الحماية بموجب المادة 27 لا يجوز قصرها على المواطنين.
156- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي يتعرض له أعضاء أقلية السكان الأصليين من الأينو فيما يخص اللغة والتعليم العالي، وكذلك إزاء عدم الاعتراف بحقوقهم الخاصة بالأرض.
157- وفيما يتعلق بمشكلة مقاطعات الدوا، تحيط اللجنة علما بإقرار الدولة الطرف باستمرار التمييز ضد أعضاء أقلية "بوراكو" فيما يخص التعليم والدخل ونظام سبل الانتصاف الفعالة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع حد لهذا التمييز.
158- ويساور اللجنة قلق لأن النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف لا يزال يتضمن قوانين تمييزية ضد المرأة، كمنع المرأة من الزواج ثانية في غضون ستة أشهر من تاريخ حل زواجها أو إبطاله، واختلاف سن الزواج لدى كل من الرجل والمرأة. وتذكر اللجنة بأن جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة تتنافى والمواد 2 و3 و62 من العهد وينبغي إلغاؤها.
159- وتكرر اللجنة التعليق الوارد في الملاحظات الختامية التي أبدتها لدى فراغها من النظر في التقرير الدوري الثالث لليابان ومفاده أن قانون قيد الأجانب، الذي يعد عدم حمل الأجانب ذوي الإقامة الدائمة لشهادات قيدهم في جميع الأوقات جريمة يعاقَب عليها جنائيا، هو قانون يتنافى والمادة 26 من العهد. وتوصي مرة جديدة بإلغاء مثل هذه القوانين التمييزية.
160- وتنص المادة 26 من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين على أن الأجنبي الذي يغادر البلد دون أن يحمل ترخيصا بالدخول ثانية يفقد مركز المقيم لدى عودته، وأن منح هذا الترخيص راجع إلى تقدير وزارة العدل حصرا. ويجوز بموجب هذا القانون حرمان الأجانب من الجيل الثاني أو الثالث الذين يقيمون بصفة دائمة في اليابان ويوجد مقر نشاطهم المعيشي في اليابان من حقهم في مغادرة البلد والدخول إليه ثانية. وترى اللجنة أن هذا الحكم مناف للفقرتين 2 و4 من المادة 21 من العهد. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن عبارة "بلد الشخص" ليست مرادفة لعبارة "بلد جنسية الشخص". ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تحذف من القانون اشتراط حصول المقيمين الدائمين، مثل ذوي الأصل الكوري المولودين في اليابان، على ترخيص بالدخول ثانية قبل المغادرة.
161- ويساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الأشخاص المحتجزين في انتظار إتمام إجراءات الهجرة يتعرضون للعنف والتحرش الجنسي، بما في ذلك الاحتجاز في ظروف قاسية، واستخدام الأغلال، والاحتجاز في غرف العزل. وقد يبقى الأشخاص في مراكز احتجاز المهاجرين فترات تبلغ ستة أشهر، وتصل في بعض الحالات إلى سنتين. وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف ظروف الاحتجاز، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير لجعل الوضع مطابقا للمادتين 7 و9 من العهد.
162- وتشعر اللجنـة بشديـد القلق إزاء عدم انخفاض عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام، على النحـو الـذي أشـار إليـه الوفـد لـدى النظـر فـي التقريـر الـدوري الثالـث لليابـان. وتذكّـر اللجنة مجددا بأن أحكام العهد تنزع إلى إلغاء عقوبة الإعدام وأن الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد ملزمة بتطبيقها على أشد الجرائم خطورة فقط. وتوصي اللجنة بأن تتخذ اليابان تدابير لإلغاء عقوبة الإعدام، وأن تعمد في غضون ذلك إلى قصر تطبيق هذه العقوبة على أشد الجرائم خطورة، وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد.
163- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وترى اللجنة، بوجه خاص، أن فرض قيود لا موجب لها على الزيارات والمراسلات وعدم إخطار أسر ومحامي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بموعد إعدامهم أمران منافيان للعهد. وتوصي اللجنة بجعل ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام إنسانية بما يتفق والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
164- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء عدم الامتثال الكامل للضمانات الواردة في المواد 9 و10 و14 من العهد فيما يخص الاحتجاز السابق للمحاكمة للأسباب التالية: يمكن أن يمتد الاحتجاز السابق للمحاكمة فترة طويلة تصل إلى 23 يوما في عهدة الشرطة، ولا يُنقل هذا الاحتجاز بصورة فورية وفعلية إلى عهدة القضاء؛ لا يجوز إطلاق سراح المشتبه فيه بكفالة خلال فترة ال‍ 23 يوما؛ لا توجد قواعد تنظم مواعيد الاستجواب ومدته؛ لا يوجد محام معين من الدولة لتقديم المشورة والمساعدة للمشتبه فيه أثناء احتجازه؛ تُفرض قيود خطيرة على إتاحة محام للدفاع بموجب المادة 39 (3) من قانون الإجراءات الجنائية؛ لا يجري الاستجواب بحضور المحامي الذي يعينه المشتبه فيه. وتوصي اللجنة بقوة بإصلاح نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة في اليابان بأثر فوري لجعله مطابقا للمواد 9 و10 014 من العهد.
165- ويساور اللجنــة قلـق لأن نظـام السجـون البديلة (Daiyo Kangoku)، وإن كان خاضعا لشعبة من الشرطة غيـر مكلفـة بالتحقيـق، لا تتولـى الإشراف عليه سلطة منفصلة. وقد يزيد ذلك من احتمالات انتهاك حقوق المحتجزين بموجب المادتين 9 و14 من العهد. وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها بعد النظر في التقريـر الـدوري الثالـث، ومفادهـا أنه ينبغـي جعـل نظام السجون البديلة مطابقا لجميع اشتراطات العهد.
166- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القاعدة 4 من قواعد الإحضار بموجب قانون الإحضار تحصر إمكانية الحصول على أمر الإحضار في ما يلي (أ) عدم الاستناد إلى حق قانوني في احتجاز الشخص و(ب) الانتهاك السافر لأصول الإجراءات القانونية. كما تشترط هذه القاعدة استنفاد جميع سبل الانتصاف الأخرى. وترى اللجنة أن القاعدة 4 تعوق إمكانية الطعن في قانونية الاحتجاز ولذلك فهي تتنافى والمادة 9 من العهد. وتوصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف القاعدة 4 وأن تتيح اللجوء إلى سبيل الانتصاف المتمثل في أمر الإحضار إتاحة كاملة دون قيد أو شرط.
167- ويساور اللجنة قلق عميق لأن عددا كبيرا من الإدانات في المحاكمات الجنائية قائم على الاعترافات. وبغية استبعاد إمكانية انتزاع الاعترافات عنوة، توصي اللجنة بقوة بأن يخضع استجواب المشتبه فيه الموجود في عهدة الشرطة أو في السجون البديلة لمراقبة صارمة وأن يُسجل بالوسائل الالكترونية.
168- وتشعر اللجنة بالقلق لأن النيابة العامة ليست ملزمة بموجب قانون العقوبات بالكشف عن الأدلة التي قد تكون جمعتها أثناء التحقيق بخلاف الأدلة التي تنوي إبرازها في المحاكمة، ولأن الدفاع لا يملك حقا عاما في طلب الكشف عن هذه المواد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة تمكين الدفاع، قانونا وممارسة، من الاطلاع على جميع المواد ذات الصلة كيلا يتعرض الحق في الدفاع للإعاقة، وذلك وفقا للضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.
169- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الجوانب العديدة في نظام السجون في اليابان التي تثير تساؤلات خطيرة حول مدى الامتثال للفقرة 3 (أ) من المادة 2 وللمادتين 7 و10 من العهد. ويثير قلق اللجنة بوجه خاص ما يلي:
(أ) فرض قواعد سلوك قاسية في السجون تحد من الحقوق الأساسية للسجناء، بما في ذلك حرية الكلام، وحرية تكوين الجمعيات، وحرمة الحياة الشخصية؛
(ب) فرض تدابير عقابية قاسية، بما في ذلك اللجوء المتواتر إلى الحبس الانفرادي؛
(ج) الافتقار إلى إجراءات عادلة وعلنية لتقرير التدابير التأديبية بحق السجناء المتهمين بانتهاك القواعد؛
(د) عدم كفاية الحماية المقدمة للسجناء الذين يشكون من التدابير الانتقامية التي يمارسها حرس السجن؛
(ه‍) الافتقار إلى نظام جدير بالثقة لتحري الشكاوى التي يقدمها السجناء؛
(و) الاستخدام المتواتر لتدابير الوقاية، كتقييد اليدين بقيود جلدية، مما يمكن اعتباره معاملة قاسية ولا إنسانية.
170- وتشعر اللجنة بالقلق لأن اللجنة المركزية لعلاقات العمل ترفض النظر في التماس يتعلق بممارسات العمل المجحفة إذا كان العمال يرتدون عصابة تدل على انتمائهم إلى نقابة من النقابات. وهذا التصرف مخالف للمادتين 19 و22 من العهد. وينبغي إبلاغ رأي اللجنة إلى اللجنة المركزية لعلاقات العمل.
171- وعلى الرغم من تعديل قانون الأعمال الترفيهية، لا يزال الاتجار في النساء وعدم توفير حماية كافية للنساء المعرضات للاتجار والممارسات الشبيهة بالاسترقاق من المسائل التي تثير قلقا بالغا في إطار المادة 8 من العهد. وفي ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التشريع الجديد المقرر وضعه لمكافحة بغاء الأطفال واستغلالهم في التصوير الإباحي، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه التدابير قد لا تحمي الأطفال دون سن الثامنة عشرة إذا كانت السن الدنيا للرضى الجنسي هي الثالثة عشرة فقط. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود أحكام قانونية محددة تحظر استقدام الأطفال الأجانب إلى اليابان لأغراض الدعارة، على الرغم من أن اختطاف الأطفال واستغلالهم الجنسي يخضعان لعقوبات جنائية. وتوصي اللجنة بجعل الوضع مطابقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المواد 9 و17 و24 من العهد.
172- ولا يزال يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد حالات العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف والاغتصاب المنزليين، وعدم وجود أي تدابير علاجية لاستئصال هذه الممارسة. وتشعر اللجنة بالانزعاج لأن المحاكم في اليابان يبدو أنها تعتبر العنف المنزلي، بما في ذلك الاتصال الجنسي القسري، حدثا عاديا من أحداث الحياة الزوجية.
173- واللجنة، لئن كانت تحيط علما بإلغاء التعقيم القسري للمعوقات، تأسف لأن القانون لا ينص على حق الأشخاص الذين تعرضوا للتعقيم القسري في الحصول على تعويض، وتوصي باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لذلك.
174- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتدريب القضاة والمدعين العامين والموظفين الإداريين في مجال حقوق الإنسان في إطار العهد. وتوصي اللجنة بقوة بإتاحة هذا التدريب. وينبغي عقد ندوات قضائية وحلقات دراسية لتعريف القضاة بأحكام العهد. وينبغي تزويد القضاة بالتعليقات والآراء العامة التي أبدتها اللجنة فيما يخص البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.
175- وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير بالاستناد إلى هذه الملاحظات الختامية ووضعها في الاعتبار عند إعداد التقرير الدوري الخامس. وتوصي أيضا الدولة الطرف بمواصلة مراجعة قوانينها، وإدخال التعديلات المناسبة، كي تجعل تشريعها متطابقا مع العهد كل التطابق. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتوفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتوصيها بوجه خاص بالتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.
176- وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، عند تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، بفتح حوار مع جميع الأطراف المعنية داخل البلد، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان نشر تقريرها وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
177- وحددت اللجنة شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002 موعدا لتقديم اليابان تقريرها الدوري الخامس.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية