الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من العراق


304- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من العراق (CRC/C/41/Add.3) فــي جلسـاتها 482 إلى 484 (CRC/C/SR.482-484) المعقودة في 23 و24 أيلول/سبتمبر 1998 وقامت، في جلستها 505 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمة
305- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطـرف لتقريرهـا الأولـي وردودهـا المكتوبـة علـى قائمـة المسائل (CRC/C/Q/IRAQ/1). ورغم ذلك، تأسف اللجنة لعدم اتباع التقرير المبادئ التوجيهية التي وضعتها هي. وتلاحظ اللجنة الحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف والردود التي تلقتها منه في أثناء المناقشة.
(ب) الجوانب الايجابية
306- تحيط اللجنة علماً بكون الاتفاقية نافذة من تلقاء ذاتها في الدولة الطرف وبجواز الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم فيها.
307- وتحيط اللجنة علماً بوضع خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال وترحب ببرنامج الصحة الانجابية الذي نفذته جمعية تنظيــم الأسرة ووزارة الصحة وكذلك، وحدة الأمومة والطفولة التي أُنشئت في مكتب الاحصاء المركزي. وترحب اللجنــة أيضــاً بالأخذ بنظام التعليم الالزامي وبوضع برنامج لمكافحة الأمية في الدولة الطرف.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
308- في ضوء التعليق العام رقم 8 الذي اعتمدته اللجنة المعنيـة بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية (1997) ومقرر اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات 1998/114، تلاحظ اللجنة أن الحظر المفروض من جانب مجلس الأمن قد أثر تأثيراً ضاراً بالاقتصاد وبكثير من جوانب الحياة اليومية، معرقلاً بذلك التمتع الكامل لسكان الدولة الطرف، لا سيما الأطفال، بالحق في كل من البقاء، والصحة، والتعليم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المنطقة الشمالية لا تدار في الوقت الحاضر من جانب سلطات الدولة الطرف، وبالتالي فإن نقص المعلومات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في تلك المنطقة هو مسألة تثير قلق اللجنة.
(د) المواضيع المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
309- تلاحظ اللجنة بقلق التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على المادة 14-1 عند التصديق على الاتفاقية. وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إعادة النظر في هذا التحفظ بهدف سحبه.
310- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقامت إطاراً تشريعياً أساسياً، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن أحكام ومبادئ الاتفاقية لم تنعكس في القانون بالكامل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للقيام عند الاقتضاء بعملية إصلاح قانوني تشمل مثلاً سن قانون للأطفال لضمان الامتثال الكامل للاتفاقية.
311- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحاجة إلى تعزيز إنفاذ القانون في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وهي تقترح أن تقوم الدولة الطرف بالنظر في اعتماد عدد من السياسات والبرامج التي تضمن انفاذ القانون وتنفيذ التشريعات القائمة وذلك عن طريق ما هو مناسب من خدمات وسبل انتصاف وبرامج إعادة تأهيل، على أن يكون ذلك، حيثما يكون مناسباً، في إطار التعاون الدولي.
312- وبينما تلاحظ اللجنة أن هيئة رعاية الطفل، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، تتمتع بالدعم على أعلى مستوى رسمي وتتبع مكتب رئيس الجمهورية، إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الصلاحيات المحدودة لهذه الهيئة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى تعزيز هيئة رعاية الطفل بزيادة مخصصاتها في الميزانية وكذلك بزيادة صلاحياتها وسلطتها في تنفيذ الاتفاقية.
313- وفيما يتعلق بالتنسيق بين البرامج والسياسات، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق بين مختلف الهيئات والوكالات العاملة مع الأطفال ومن أجلهم. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات أخرى في سبيل تعزيز التنسيق بين مختلف هيئات الحكومة المعنية بحقوق الطفل على المستويين الوطني والمحلي، وأن تبذل مزيداً من الجهود لضمان التعاون بشكل أوثق مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل.
314- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة ما يرد من الأطفال من شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة بإيجاد آلية مستقلة يسهل وصول الأطفال إليها لمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوقهم ولتوفير سبل انتصاف من هذه الانتهاكات.
315- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء وتوسيع وحدة الأمومة والطفولة في مكتب الإحصاء المركزي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق ازاء عدم اتخاذ تدابير مناسبة لوضع المؤشرات وللقيام بجمع منهجي للبيانات الكمية والنوعية المصنفة بالتفصيل عن المجالات المشمولة بالاتفاقية فيما يتصل بجميع فئات الأطفال وذلك بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم أثر السياسات المعتمدة بخصوص الأطفال. وتوصي اللجنة بإجراء استعراض لنظام جمع المعلومات يقصد تغطية جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي لهذا النظام أن يشمل جميع الأطفال، وأن يشدد بصفة محددة على الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أولئك الذين هم ضحايا الاعتداء أو إساءة المعاملة، والأطفال العاملون، والأطفال الذين يواجهون قضايا في نظام قضاء الأحداث، والأطفال الإناث، والأطفال الذين يعيشون في أسر مع أحد الوالدين، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال المهجورون و/أو المودعون في مؤسسات، والأطفال المعوقون. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية من جهات منها اليونيسيف لتطوير نظام جمع البيانات هذا.
316- وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الاهتمام الذي أولي لتخصيص موارد من الميزانية لصالح الأطفال "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي". وتوصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن تضمن في مخصصاتها ذات الأولوية في الميزانية حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل، واضعة في اعتبارها على وجه الخصوص المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضا بأن تسعى الدولة الطرف إلى إزالة الفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين المحافظات.
317- وتلاحظ اللجنة أن الفئات المهنية والأطفال والجمهور بوجه عام ليسوا على علمٍ كافٍ بالاتفاقية ومبادئها. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان معرفة وفهم مبادئ وأحكام الاتفاقية على نطاق واسع في صفوف الكبار والأطفال على حد سواء. وفي هذا الصدد، يُوصى ببذل جهود لترجمة الاتفاقية إلى جميع لغات الأقليات. وتوصي اللجنة أيضا بتنظيم برامج منهجية للتدريب وإعادة التدريب في مجال حقوق الطفل، وكذلك في مجالات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي تكون موجهة لفئات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القوانين، وضباط الجيش والعسكريين، والمعلمين، ومديري المدارس، وموظفي الصحة بمن فيهم علماء النفس والأخصائيون الاجتماعيون، ومسؤولو الإدارة المركزية أو المحلية، وموظفو مؤسسات رعاية الطفل. وينبغي تعزيز التعميم المنهجي لمبادئ وأحكام الاتفاقية على المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والجمهور بوجه عام، بمن فيـه الأطفال أنفسهم. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بإدراج الاتفاقية في مناهج التعليم في المدارس والجامعات. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية من جملة مصادر منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر الدولية، واليونيسيف.
318- وفي ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما مبدأي المصالح الفضلى للطفل (المادة 3) والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الحد الأدنى للسن القانونية المبكرة للتطوع في القوات المسلحة. وتوصي الدولة الطرف برفع الحد الأدنى للسن القانونية للتطوع في القوات المسلحة في ضوء حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
319- وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها لكون الدولة الطرف لم تضع في الحسبان بشكل كامل أحكام الاتفاقية، ولا سيما مبادئها العامة كما وردت في المادة 2 (عدم التمييز)، والمادة 3 (المصالح الفضلى للطفل)، والمادة 6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، والمادة 12 (إيلاء الاعتبار لآراء الطفل) في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية أو في سياساتها وبرامجها ذات الصلة بالطفل. وترى اللجنة أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان الاسترشاد في مناقشات السياسة العامة وفي صنع القرار بالمبادئ العامة للاتفاقية، كما ينبغي أن تنعكس هذه المبادئ على النحو المناسب في أي مراجعة قانونية وفي الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وكذلك في وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي تؤثر على الأطفال.
320- وتشعـر اللجنـة بالقلق لكون السياسات والممارسات السائدة في مجال الرعاية في الدولة الطرف لا تعكس على النحو المناسب النهج القائم على الحقوق المكرس في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضـاً أن مبــدأ عدم التمييز )المادة 2( يظهر في الدستور وفي تشريعات محلية أخرى. غير أن اللجنة تشعر بالقلــق لأن التشريعات المحلية لا تحظر صراحة التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، والإعاقة. ورغم أن التشريعات العراقية تحظر التمييز على أساس الجنس، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه ما زالت توجد فوارق في الممارسة العملية بين الأولاد والبنات ولا سيما فيما يتعلــق بحقوق الإرث والحق في التعليم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فــي ذلك التدابير التشريعية، لضمان عدم التمييز على جميع مستويات المجتمع ولتشجيع المساواة بين الأولاد والبنات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك باتخاذ تدابير إضافية لضمان قيد البنات في المدارس، لا سيما في المناطق الريفية، وتخفيض معدل تركهن الدراسة، لا سيما في أثناء فترة التعليم الإلزامي.
321- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء حقوق الطفل في المشاركة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع الأطفال على القيام بدور نشط في الترويج للاتفاقية وتنفيذها. وتقترح اللجنة إعطاء المنظمات غير الحكومية، مثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق، دوراً أبرز في ترويج الاتفاقية.
322- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأنه، في ضوء تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالجنسية، لا يستطيع الحصول على الجنسية العراقية إلا الطفل المولود لأب عراقي باستثناء الحالات التي يكون الأب فيها مجهولاً أو عديم الجنسية. وتوصي اللجنة بتعديل التشريعات المحلية لضمان أن يتحدد اكتساب الجنسية العراقية في ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 و3 و7.
323- وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، تُعرب اللجنة عن قلقها لكون العقاب البدني غير محظور صراحة في التشريعات المحلية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي، بهدف حظر العقاب البدني على جميع مستويات المجتمع. وتقترح اللجنة أيضا تنظيم حملات للتوعية ترمي إلى ضمان الأخذ بأشكال بديلة في مجال التأديب تتمشى والكرامة الإنسانية للطفل كما تتمشى مع الاتفاقية، ولا سيما مادتها 28-2.
324- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود وعي كافٍ ومعلومات كافية وعدم وجود موقف مجتمعي بشأن إساءة المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، داخل الأسرة وخارجها على حد سواء، وعدم وجود تدابير كافية للحماية القانونية، وموارد مالية وبشرية مناسبة، والافتقار إلى الأفراد المدربين تدريبا مناسبا على منع ومكافحة هذا الاعتداء. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات عن إساءة المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، واعتماد تدابير وسياسات ملائمة ترمي، في جملة أمور، إلى التوصل إلى تغيير المواقف التقليدية. وتوصي أيضا بإجراء التحقيقات الواجبة في حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي داخل الأسرة، وفرض عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، وإعلان القرارات الصادرة في هذه القضايا على أن يولى الاعتبار اللازم لحماية حق الطفل في حرمة حياته الخاصة. وينبغي اتخاذ مزيد من التدابير بهدف ضمان توفير خدمات دعم للأطفال في الاجراءات القانونية، والتعافي البدني والنفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب والاعتداء والاهمال وإساءة المعاملة والعنف والاستغلال، وذلك وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم ووصم الضحايا.
325- وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق تدهور الحالة الصحية للأطفال، ولا سيما ارتفاع وتزايد معدلات وفيات الرضع والأطفال، وسوء تغذيتهم الطويلة الأجل والخطيرة، التي يزيدها تفاقماً سوء ممارسات الرضاعة الطبيعية وأمراض الطفولة المنتشرة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة لتشجيع وتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية، ومنع ومكافحة سوء التغذية، ولا سيما لدى فئات الأطفال الضعيفة والمحرومة، والنظر في الحصول على مساعدة تقنية في مجال المعالجة المتكاملة لأمراض الطفولة وغير ذلك من التدابير المتعلقة بتحسين صحة الطفل وذلك من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
326- وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء عدم وجود بيانات عن صحة المراهقين، بما في ذلك بيانات عن الحمل والإجهاض والانتحار والعنف وإساءة استعمال المواد المخدرة في صفوف المراهقين. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز السياسات المتعلقة بصحة المراهقين وتعزيز التوعية في مجال الصحة الإنجابية وخدمات تقديم المشورة. وتقترح اللجنة كذلك الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات بشأن المشاكل الصحية للمراهقين. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل مزيد من الجهود، المالية والبشرية على السواء، لإيجاد مرافق للمراهقين تكون ميسرة لهم وتوفر لهم الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل.
327- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء مدى توفر المرافق والخدمات للمعوقين، بمن فيهم الأطفال. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة48/96)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للتعرف المبكر ترمي إلى الوقاية من أوجه الإعاقة، وتنفيذ بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، وتوخي القيام بحملات توعية ترمي إلى الحدّ من التمييز ضد الأطفال المعوقين، وإقامة برامج للتعليم الخاص للأطفال المعوقين، وتشجيع إدماجهم في نظام التعليم العادي وفي المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني لأغراض تدريب الوالدين والموظفين الفنيين الذين يعملون مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم. وفي هذا السبيل يمكن التماس التعاون الدولي من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
328- وفي ضوء الأحوال الاقتصادية التي شهدتها الدولة الطرف مؤخراً، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدد الأطفال الذين يتركون المدرسة قبل الأوان لدخول سوق العمل، لا سيما البنات منهم. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوفير التكافؤ في فرص التعليم، وتشجيع الأطفال، لا سيما البنات، على البقاء في المدرسة والإثناء عن الدخول في وقت مبكر في قوة العمل.
329- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال قد زاد زيادة مثيرة في السنوات القليلة الماضية وأن عدداً متزايداً من الأطفال يتركون المدرسة، في سن مبكرة في بعض الأحيان، للعمل من أجل إعالة أنفسهم وأسرهم. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء الفجوة القائمة بين سن انتهاء التعليم الإلزامي (12 سنة) والحد الأدنى للسن القانونية للاستخدام (15 سنة). وتوصي اللجنة بالاضطلاع ببحوث بشأن الحالة فيما يتعلق بعمل الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك استخدام الأطفال في أعمال خطرة، بغية تحديد أسباب هذه المشكلة ونطاقها. وينبغي للتشريعات الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي أن تشمل أيضاً قطاع اليد العاملة غير الرسمي. وتقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في رفع سن إنهاء التعليم الإلزامي بحيث تتزامن مع الحد الأدنى للسن القانونية للاستخدام.
330- وتلاحظ اللجنة بقلق حالة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ولا سيما من حيث صلتها بالاستغلال الاقتصادي والجنسي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التدابير الوقائية وزيادة جهودها الرامية إلى ضمان إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم.
331- وإذ تضع اللجنة في الاعتبار الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فإنها تلاحظ بقلق الحالة المتعلقة بالألغام الأرضية وما تشكله من خطر على بقاء الأطفال ونموهم. وتشدد اللجنة على أهمية توعية الآباء والأطفال والجمهور بوجه عام بأخطار الألغام الأرضية وأهمية تنفيذ برامج إعادة تأهيل من أجل ضحايا هذه الألغام. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض الحالة المتعلقة بالألغام الأرضية وذلك في إطار التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون مع وكالات الأمم المتحدة. وتقترح اللجنة كذلك أن تصبح الدولة الطرف طرفاً في اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (1997)
332- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة فيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء الأحداث، ولا سيما عدم انسجامه مع الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ خطوات إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث تمشيا مع روح الاتفاقية، لا سيما موادها 37 و40 و39 ومعايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاعتبار الحرمان من الحرية ملاذاً أخيراً فقط ولأقصر فترة زمنية ممكنة وذلك لحماية حقوق الطفل المحروم من حريته وحقه في الإجراءات القانونية المناسبة، وضمان الاستقلال التام والحيدة الكاملة للقضاء. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب مساعدة تقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث.
333- وأخيراً توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح للجمهور على نطاق واسع التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف والنظر في نشر التقرير والمحاضر الموجزة ذات الصلة وهذه الملاحظات الختامية للجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية استثارة النقاش والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة وعامة الجمهور، بما فيه المنظمات غير الحكومية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية