الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من الهند


1048- ظرت لجنة حقوق الطفل، في جلساتها من 589 إلى 591 (انظر CRC/C/SR.589-591) المعقودة في 11 و12 كانون الثاني/يناير 2000، في التقرير الأولي للهند (CRC/C/28/Add.10) الذي قُدم في 19 آذار/مارس 1997. واعتمدت اللجنة، في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000، الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمــة
1049- تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير الذي اتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتنوه اللجنة بالأجوبة الخطيــة المفصلـــة والحافلـــة بالمعلومـات المقدمة رداً على المسائل المثارة في قائمة المسائل (CRC/C/Q/IND.1). وتأسف اللجنة لأن ضيق الوقت لم يُتح لوفد الدولة الطرف أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة. ومع ذلك، فإن اللجنة تقدر طابع الصراحة الذي اتسم به الحوار الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للأجوبة الخطية الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية
1050- إن اللجنة تجد ما يشجعها في وجود مجموعة واسعة من الأحكام الدستورية والتشريعية، والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل (مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، واللجنة المعنية بالطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة). وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالإشارات المتكررة من قبل المحاكم، ولا سيما المحكمة العليا، إلى أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
1051- وترحب اللجنة بتزايد مشاركة المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات العاملة على مستوى القاعدة الشعبية في الأنشطة الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال "الدعاوى القضائية المقامة من أجل المصلحة العامة".
1052- وترحب اللجنة بإنشاء إدارة التعليم ومحو الأمية، وتنوه بالالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بتأمين التعليم الابتدائي المجاني الإلزامي الشامل للجميع.
1053- وتنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف وتعاونها مع الهيئات والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل معالجة قضايا صحة الطفل وعمل الأطفال في الهند.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية
1054- بالنظر إلى أن عدد الأطفال في الهند يشكل نسبة هائلة من مجموع عدد الأطفال في العالم، فإن اللجنة تلاحظ أن المهمة التي تواجه الهند في تلبية احتياجات جميع الأطفال الداخلين في نطاق ولايتها تنطوي على تحديات هائلة، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما تلاحظ اللجنة أن ارتفاع معدل النمو السكاني يجعل من تأمين الموارد الضرورية مهمة صعبة.
1055- وتلاحظ اللجنة أن الفقر المدقع الذي يؤثر في جزء كبير من سكان الهند، وأثر التكيف الهيكلي، والكوارث الطبيعية، هي عوامل تمثل صعوبات جدية تعترض الوفاء بجميع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
1056- وبالنظر إلى ما يتسم به هذا المجتمع من طابع متنوع ومتعدد الثقافات، فإن اللجنة تلاحظ كذلك أن وجود بعض التقاليد (مثل نظام الطبقات الاجتماعية المجدولة) والمواقف المجتمعية (مثل المواقف من الجماعات القبلية) يشكل عقبة تعترض سبيل الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ويؤدي إلى تفاقم أوضاع من بينها أوضاع الفقر، والأُمية، وعمل الأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع.
(د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريعات
1057- تلاحظ اللجنة، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، عدم وضوح مركز الاتفاقية في الإطار القانوني المحلي، وهي تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الخطوات المتخذة لجعل القوانين القائمة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات وقوانين الأحوال الشخصية متوافقة بالكامل مع أحكام الاتفاقية.
1058- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً ترمي إلى ضمان التوافق الكامل لتشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ العامة للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد قانون خاص بالأطفال.
1059- وتلاحظ اللجنة أنه لم يتم بذل جهود كافية لتنفيذ التشريعات وأحكام المحاكم وقرارات اللجان (مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، واللجنة المعنية بالطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة)؛ ولتيسير عمل هذه المؤسسات فيما يتعلق بحقوق الطفل.
1060- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تخصيص الموارد الضرورية (مثل الموارد البشرية والمالية) لضمان وتعزيز التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن توفر ما يكفي من الموارد وأن تتخذ كافة الخطوات الضرورية الأخرى لتعزيز قدرة وفعالية المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، واللجنة المعنية بالطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة.
(ب) التنسيق
1061- بالنظر إلى التعقيدات الناشئة عن هيكل الحكومة الاتحادي فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأنه يبدو أن عدم كفاية التنسيق والتعاون الإداري يمثل مشكلة جدية في تنفيذ الاتفاقية.
1062- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة تستند إلى نهج حقوق الطفل، من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن يتم إيلاء اهتمام للتنسيق والتعاون بين القطاعات على المستوى المركزي ومستوى الولايات، ومستوى البلديات، وفيما بين هذه المستويات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير الدعم للسلطات المحلية، بما في ذلك بناء القدرات، لأغراض تنفيذ الاتفاقية.
(ج) هياكل الرصد المستقلة
1063- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية فعالة لجمع وتحليل بيانات مفصلة حول جميع الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة بالنسبة لجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بما في ذلك المجموعات الأشد ضعفاً (أي الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والذين ينتمون إلى مختلف الطبقات الاجتماعية المجدولة والمجموعات القبلية، والذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال المعوقون، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال المتأثرون بالمنازعات المسلحة، والأطفال اللاجئون).
1064- ويوصى بأن تُنشئ الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات المفصلة كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وللمساعدة في صياغة السياسات التي يتعين اعتمادها من أجل تنفيذ الاتفاقية.
1065- وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف إنشاء لجنة وطنية معنية بالأطفال.
1066- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالأطفال ومنشأة بموجب القانون تُسند إليها ولاية الاضطلاع بأمور من بينها القيام بصورة منتظمة برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستويات المحلية. كما ينبغي أن تُسند إلى هذه اللجنة سلطة تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك فيما يتصل بقوات الأمن.
(د) تخصيص موارد الميزانية
1067- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بزيادة مخصصات الميزانية لأغراض التعليم من 4 في المائة إلى 6 في المائة من الميزانية الوطنية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إيلاء ما يكفي من الاهتمام لأحكام المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل "إلى أقصى حدود الموارد المتاحة".
1068- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سُبلاً لإرساء عملية تقييم منهجية لأثر مخصصات الميزانية على إعمال حقوق الطفل، وأن تقوم بجمع ونشر المعلومات في هذا الصدد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التوزيع المناسب للموارد على المستوى المركزي ومستوى الولايات والمستويات المحلية وكذلك في إطار التعاون الدولي حيثما تكون هناك حاجة إلى ذلك.
(هـ) التعاون مع المنظمات غير الحكومية
1069- تلاحظ اللجنة أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إعداد التقرير، لا يزال محدوداً.
1070- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد أسلوب منهجي لإشراك المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني عموماً، في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في عملية رسم السياسات.
(و) التدريب/نشر الاتفاقية
1071- على ضوء المادة 42، تلاحظ اللجنة تدني مستوى الوعي فيما يتصل بالاتفاقية لدى الجمهور عموماً، بما في ذلك الأطفال، ولدى المهنيين العاملين لصالح الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تضطلع على نحو منهجي ومحدد الأهداف بما يكفي من الأنشطة من أجل نشر الاتفاقية وزيادة الوعي بها.
1072- وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برنامجاً مستمراً لنشر المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في أوساط الأطفال والأهالي، والمجتمع المدني، وفي جميع قطاعات ومستويات الحكومة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الطفل في البلد، بما في ذلك اتخاذ مبادرات للوصول إلى المجموعات الضعيفة التي تعاني من الأُمية أو تفتقر إلى التعليم الرسمي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج تدريبية منهجية ومستمرة بشأن أحكام الاتفاقية وذلك لصالح جميع المجموعات المهنية المعنية بقضايا الأطفال (مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وموظفي الخدمة المدنية، ومسؤولي الحكومات المحلية، والأفراد العاملين في مؤسسات وأماكن الاحتجاز التي يودع فيها الأطفال، والمدرسين، والعاملين في المجال الصحي، بمن فيهم الأخصائيون النفسانيون، والمرشدون الاجتماعيين). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة في هذا الصدد من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
‘2‘ تعريف الطفل
1073- بالنظر إلى المادة 1 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لأن الحدود العمرية المختلفة المحددة بموجب القانون ليست متوافقة مع المبادئ العامة والأحكام الأخرى للاتفاقية. ومما يثير قلق اللجنة بصفة خاصة أن قانون العقوبات يحدد سناً منخفضة جداً، وهي سبع سنوات، فيما يتصل بتحمل المسؤولية الجنائية؛ وإمكانية محاكمة الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة باعتبارهم راشدين. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود حد أدنى لسن القبول الجنسي في حالة الأولاد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لضعف مستوى إنفاذ معايير الحد الأدنى للسن (مثل قانون عام 1929 بشأن تقييد حالات زواج الأطفال).
1074- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها بغية ضمان توافق الحدود العمرية مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن تبذل المزيد من الجهود لإنفاذ هذه الاشتراطات الخاصة بالحد الأدنى للسن.
‘3‘ المبادئ العامة
(أ) الحق في عدم التعرض للتمييز
1075- بالنظر إلى المادة 2 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء اتساع مستويات التفاوت في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل الأطفال الذين يعيشون في مختلف الولايات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وفي الأحياء الفقيرة، والأطفال الذين ينتمون إلى مختلف الطبقات الاجتماعية المجدولة والمجموعات القبلية ومجموعات السكان الأصليين.
1076- وتوصي اللجنة ببذل جهود متضافرة على جميع المستويات من أجل التصدي لمشكلة التفاوتات الاجتماعية وذلك من خلال مراجعة السياسات وإعادة توجيهها، بما في ذلك زيادة مخصصات الميزانية لأغراض البرامج الموجهة نحو المجموعات الأشد ضعفاً.
1077- وبالنظر إلى المادة 2 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تمييز على أساس الانتماء إلى طبقات اجتماعية ومجدولة وتمييز ضد الجماعات القبلية، رغم أن هذه الممارسات محظورة بموجب القانون.
1078- ووفقاً للمادة 17 من الدستور والمادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان قيام الولايات بإلغاء الممارسة التمييزية ضد "المنبوذين" ومنع التجاوزات ضد المنتمين إلى مختلف الطبقات الاجتماعية المجدولة والمجموعات القبلية، ومقاضاة الأطراف العامة والخاصة المسؤولة عن هذه الممارسات أو التجاوزات. وعلاوة على ذلك، وطبقاً للمادة 46 من الدستور، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ جملة إجراءات من بينها اعتماد تدابير إيجابية ترمي إلى النهوض بهذه المجموعات وحمايتها. وتوصي اللجنة بالتنفيذ الكامل لقانون الطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة (منع الأعمال الوحشية) لعام 1989، والقواعد الخاصة بالطبقات الاجتماعية والقبائل المجدولة (منع الأعمال الوحشية) لعام 1995، وقانون تشغيل مستخدمي جمع القمامة يدوياً لعام 1993. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تبذله من جهود للاضطلاع بحملات تثقيف شاملة للجمهور من أجل منع ومكافحة التمييز ضد الطبقات الاجتماعية. وبالتوافق مع لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/304/Add.13)، تشدد اللجنة على أهمية تمتع أفراد هذه المجموعات، على قدم المساواة، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والانتفاع بالأماكن والخدمات العامة، مثل الآبار.
1079- وتلاحظ اللجنة استمرار المواقف الاجتماعية التمييزية والممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات، بما في ذلك وأْد البنات، وعمليات الإجهاض الانتقائية، وتدني معدل الالتحاق بالمدارس، وارتفاع معدلات التسرب من الدراسة، وحالات الزواج المبكر والقسري، وقوانين الأحوال الشخصية القائمة على أساس الدين والتي تؤدي إلى استمرار الفوارق بين الجنسين في مجالات من قبيل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال والوصاية عليهم، والإرث.
1080- ووفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إنفاذ القوانين الحمائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تبذله من جهود للاضطلاع بحملات تثقيف شاملة للجمهور من أجل منع ومكافحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس، وبخاصة داخل الأسرة. ومن أجل المساعدة في ذلك، ينبغي حشد جهود القادة السياسيين وقادة الطوائف الدينية والمجتمعات المحلية بغية دعم الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات والمواقف التقليدية التي تميز ضد البنات.
(ب) احترام آراء الطفل
1081- على ضوء المادة 12 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن آراء الطفل لا تولى الأهمية الكافية، وبخاصة داخل الأسرة، والمدارس، ومؤسسات الرعاية، والمحاكم، وفي إطار نظام قضاء الأحداث.
1082- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير احترام آراء الأطفال، داخل الأسرة والمدارس ومؤسسات الرعاية والمحاكم وفي إطار نظام قضاء الأحداث، ومشاركتهم في جميع المسائل التي تؤثر فيهم وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتدريب وتنمية المهارات في المجتمعات المحلية لصالح المدرسين والمرشدين الاجتماعيين والمسؤولين المحليين من أجل مساعدة الأطفال في اتخاذ قراراتهم عن علم ومعرفة والتعبير عن هذه القرارات، وضمان مراعاة آرائهم.
‘4‘ الحقوق والحريات المدنية
(أ) الاسم والجنسية
1083- بالنظر إلى أن نقص تسجيل المواليد في حينها يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً على تمتع الأطفال بالحقوق والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً، فإن اللجنة تشعر بالقلق، على ضوء المادة 7 من الاتفاقية، إزاء عدم تسجيل عدد كبير جداً من المواليد في الهند.
1084- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل المزيد من الجهود لضمان تسجيل جميع المواليد في حينها، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية، وأن تتخذ تدابير لتوفير التدريب وإشاعة الوعي فيما يتعلق بتسجيل المواليد في المناطق الريفية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات من قبيل إنشاء مكاتب متنقلة لتسجيل المواليد، ووحدات للتسجيل في المدارس والمرافق الصحية.
(ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة
1085- فيما يتعلق بالمادة 37 (أ) من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة التقارير التي تشير إلى ممارسات إساءة المعاملة، والعقوبة البدنية، والتعذيب، والتعدي الجنسي، التي يتعرض لها الأطفال في مرافق الاحتجاز، وإزاء حوادث القتل المزعومة التي يتعرض لها الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
1086- وتوصي اللجنة بأن يكون تسجيل كل طفل يحتجز في أي مخفر من مخافر الشرطة إجراءً إلزامياً، بما في ذلك تسجيل وقت وتاريخ الاحتجاز وأسبابه، وبأن يخضع الاحتجاز لمراجعة إلزامية متكررة من قبل أحد القضاة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادتين 53 و54 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون الفحص الطبي، بما في ذلك التحقق من السن، إجراءً إلزامياً وقت الاحتجاز وعلى فترات منتظمة.
1087- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للشرطة في عام 1980 واللجنة البرلمانية في عام 1996 والتي تدعو، في جملة أمور، إلى إجراء تحقيقات قضائية إلزامية في المزاعم المتعلقة باغتصاب أو وفاة أو إصابة الأشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة؛ وإنشاء هيئات تحقيق؛ ودفع تعويضات للأشخاص الذين يقعون ضحايا لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. ويوصى بتعديل قانون قضاء الأحداث بحيث ينص على إنشاء آليات لتقديم الشكاوى والملاحقة القضائية في الحالات التي يتعرض فيها الأطفال لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بتعديل المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتطلب موافقة الحكومة على مقاضاة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عندما تقدم ضدهم شكاوى بدعوى ممارستهم إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز أو قيامهم باحتجاز الأشخاص بصورة غير مشروعة؛ وتعديل المادة 43 من قانون الشرطة بحيث لا يستطيع أفراد الشرطة الاحتجاج بالحصانة فيما يخص الأفعال التي يقومون بها لدى تنفيذ أمر إحضار في حالات الاحتجاز غير المشروع أو إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز.
1088- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي الاتفاقية التي وقعتها الدولة الطرف في عام 1997.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
(أ) التبــني
1089- بالنظر إلى المادتين 21 و25 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قانون موحد خاص بالتبني في الهند وتدابير فعالة لرصد ومتابعة عمليات تبني الأطفال داخل الدولة الطرف وخارجها.
1090- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الإطار التشريعي الخاص بعمليات التبني على المستويين الداخلي والدولي. وتوصي اللجنة بأن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي.
(ب) العنف/الإساءة/الإهمال/سوء المعاملة
1091- بالنظر إلى المادتين 19 و39 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار إساءة معاملة الأطفال في الهند، لا في المدارس ومؤسسات الرعاية فحسب بل داخل الأسرة أيضاً.
1092- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية لحظر جميع أشكال العنف البدني والذهني، بما في ذلك العقوبة البدنية والإساءة الجنسية للأطفال داخل الأسرة وفي المدارس ومؤسسات الرعاية. وتوصي اللجنة بأن تكون هذه التدابير مقترنة بحملات تثقيف للجمهور فيما يتعلق بالآثار السلبية المترتبة على إساءة معاملة الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع أساليب التأديب الإيجابية الخالية من العنف كبديل للعقوبة البدنية، وبخاصة في المنزل والمدرسة. وينبغي تعزيز برامج إعادة تأهيل الأطفال ضحايا سوء المعاملة وإعادة إدماجهم، كما ينبغي إنشاء وآليات مناسبة تلقي الشكاوى ورصد حالات إساءة المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية
(أ) الأطفال المعوقون
1093- لئن كانت اللجنة تنوه بقانون عام 1995 بشأن الأشخاص المعوقين (تكافؤ الفرص، وحماية الحقوق، والمشاركة الكاملة)، فإنها تشعر بالقلق إزاء المستوى الضعيف جداً لخدمات رعاية الأطفال المعوقين وإمكانية الوصول إليها، وبخاصة الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛ ونقص المساعدة التي تقدم للأشخاص المسؤولين عن رعاية الأطفال. وعلى ضوء المادة 23 من الاتفاقية، تشدد اللجنة على ضرورة ضمان تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى كفالة حقوق الأشخاص المعوقين عقلياً وجسدياً وتيسير إدماجهم الكامل في المجتمع.
1094- وعلى ضوء القواعــد النموذجيـة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، وكذلك على ضوء التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة بشأن الأطفال المعوقين (CRC/C/69)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرة المؤسسات المعنية بإعادة تأهيل الأطفال المعوقين وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات من قبل الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وينبغي الاضطلاع بحملات توعية تركز على الوقاية، والتعليم الشامل للجميع، والرعاية الأسرية، وتعزيز حقوق الأطفال المعوقين. كما ينبغي توفير تدريب كافٍ للأشخاص العاملين في خدمة هؤلاء الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود من أجل إتاحة الموارد الضرورية وعلى طلب المساعدة من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
(ب) الحق في الصحة والخدمات الصحية
1095- على ضوء المادة 24 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قامت بالفعل بتركيز الاهتمام على القضايا الصحية الرئيسية وإيلائها الأولوية من خلال وضع عدة برامج وطنية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات والارتفاع الشديد في مستويات نقص وزن المواليد عند الولادة وسوء تغذية الأطفال، بما في ذلك حالات النقص في مواد التغذية الأساسية، بسبب الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية السابقة للولادة وكذلك، على نحو أعم، النطاق المحدود لمرافق الرعاية الصحية العامة ذات النوعية الجيدة، ونقص أعداد العاملين المؤهلين في المجال الصحي، وضعف مستوى التثقيف الصحي، وعدم كفاية إمدادات مياه الشرب النقية، وضعف مرافق الصحة البيئية. وهذا الوضع يتفاقم من جراء التفاوتات الشديدة التي تواجهها النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية.
1096- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الخطوات الضرورية لتطوير وتوسيع وتنفيذ "الاستراتيجية المتكاملة لمواجهة أمراض الطفولة"، وإيلاء اهتمام خاص لمجموعات السكان الأشد ضعفاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات لتحديد العوامل الاجتماعية الثقافية التي تفضي إلى ممارسات من قبيل وأْد الإناث وعمليات الإجهاض الانتقائي، ووضع استراتيجيات للتصدي لهذه الممارسات. وتوصي اللجنة بمواصلة تخصيص الموارد لأشد قطاعات المجتمع فقراً، ومواصلة التعاون مع جهات من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، والمجتمع المدني، والحصول على مساعدة تقنية من هذه الجهات.
1097- وتشعر اللجنة بالقلق بسبب إهمال صحة المراهقين، وبخاصة الفتيات، وذلك بالنظر إلى جملة أمور منها مثلاً الارتفاع الشديد في نسبة حالات الزواج المبكر التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة المراهقين. ومن الأمور التي تثير قلقاً بالغاً لدى اللجنة حالات انتحار المراهقين، وبخاصة الفتيات، وإصابة الأطفال بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
1098- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز البرنامج الوطني القائم بشأن الصحة الإنجابية وصحة الأطفال الموجه نحو أشد المجموعات السكانية ضعفاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز عن طريق تعزيز برامج توعية الجمهور، ولا سيما العاملين في المجال الصحي. وتوصي اللجنة بمواصلة تخصيص الموارد لصالح أشد قطاعات المجتمع فقراً، ومواصلة التعاون مع جهات من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، والمجتمع المدني، والحصول على مساعدة تقنية من هذه الجهات.
(ج) الحق في مستوى معيشي ملائم
1099- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة، بما في ذلك في الأحياء الفقيرة، وإزاء نقص تغذيتهم وحصولهم على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يترتب على مشاريع التكيف الهيكلي من آثار سلبية على الأسر وعلى حقوق الأطفال.
1100- ووفقا للمادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في عام 1996 فيما يتعلق بتأمين السكن للأطفال. وعلى ضوء قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/77 بشأن عمليات الإخلاء القسري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على منع حدوث أية عمليات ترحيل أو تشريد قسري أو غير ذلك من أشكال النقل القسري للسكان. وتوصي اللجنة بأن تكون إجراءات وبرامج إعادة التوطين شاملة لإجراء التسجيل، وأن تيسر إعادة التأهيل الشامل للأسر وأن تكفل إمكانية حصولها على الخدمات الأساسية.
1101- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير المتزايد من الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والذين يشكلون إحدى مجموعات الأطفال الأكثر تهميشاً في الهند.
1102- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آليات لضمان تزويد هؤلاء الأطفال ببطاقات هوية وتوفير الغذاء والملبس والسكن لهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية الصحية، وعلى خدمات إعادة التأهيل لضحايا الإساءة البدنية والجنسية وإساءة استخدام العقاقير؛ وتوفير الخدمات لجمع شمل هؤلاء الأطفال مع أسرهم؛ وتوفير الخدمات التعليمية، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على اكتساب المهارات مدى الحياة؛ وإتاحة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون وتنسّق جهودها مع المجتمع المدني في هذا الصدد.
‘7‘ التعليم وتزجية أوقات الفراغ والأنشطة الثقافية
(أ) الحق في التعليم وأهدافه
1103- ترحب اللجنة بمشروع التعديل الدستوري الثالث والثمانين بشأن الحق الأساسي في التعليم، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء سوء الحالة السائدة في الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعليم، التي تتسم بنقص عام في الهياكل الأساسية والمرافق والمعدات، وبعدم كفاية أعداد المدرسين المؤهلين، والافتقار الشديد إلى الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية ذات الصلة. وثمة قلق بالغ إزاء التفاوت الهائل فيما يتصل بإمكانية الحصول على التعليم، والتمدرس على المستويين الابتدائي والثانوي، ومعدلات التسرب من الدراسة، وذلك بين مختلف الولايات، وبين المناطق الريفية والحضرية، والصبيان والبنات، والموسرين والفقراء، والأطفال الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية المجدولة والقبائل. وتشدد اللجنة على أهمية تركيز الاهتمام على تحسين توفير الخدمات التعليمية ونوعيتها، ولا سيما بالنظر إلى ما تنطوي عليه هذه الخدمات من فوائد بالنسبة لمعالجة مختلف الشواغل، بما في ذلك حالة الفتيات، والحد من حالات تشغيل الأطفال.
1104- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن مشروع قانون التعديل الدستوري الثالث والثمانين. ووفقا للحكمين الصادرين عن المحكمة العليا في عام 1993 وعام 1996 (قضية أوني كريشنان؛ وقضية م. ك. مهتا ضد ولاية تاميل نادو وآخرين، على التوالي)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير ترمي إلى الامتثال لأحكام المادة 45 من الدستور التي تقتضي توفير التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال حتى سن الرابعة عشرة.
1105- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات ووضع تدابير لمعالجة التفاوتات السائدة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم؛ وتحسين نوعية برامج إعداد المعلمين والبيئة المدرسية؛ وضمان رصد وكفالة نوعية مخططات التعليم غير الرسمي، وضمان إدماج الأطفال العاملين وغيرهم من الأطفال المشاركين في هذه المخططات في صلب عملية التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وتيسر إتاحة الفرص لمجموعات الأطفال الأشد ضعفا لكي ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي.
1106- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الاعتبار الواجب لأهداف التعليم المحددة في المادة 29 من الاتفاقية، بما في ذلك التسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة فيما بين جميع الشعوب، والمجموعات الإثنية والقومية والدينية، والأشخاص المنتمين إلى مجموعات السكان الأصليين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إدراج قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، في المناهج التعليمية بالمدارس.
1107- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إتاحة الموارد الضرورية والتماس المساعدة من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء غير المصحوبين
1108- ترحب اللجنة بالسياسات الإدارية المتوافقة بصورة عامة مع مبادئ قانون اللاجئين الدولي، إلا أنها تشعر بالقلق لأنه لن تكون هناك أية ضمانة، في غياب التشريعات، تكفل حصول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء على الحماية والمساعدة التي توفر بموجب الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن يتحول الأطفال المولودون لآباء لاجئين إلى أشخاص عديمي الجنسية؛ كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية قانونية ملائمة تُعنى بحالات جمع شمل الأسر، ولعدم وجود تشريعات تمنح الأطفال اللاجئين حق الحصول على التعليم، رغم أن هؤلاء الأطفال يلتحقون بالمدارس بحكم الأمر الواقع.
1109- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعات شاملة لضمان توفير الحماية الكافية للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك في مجال السلامة البدنية، والصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، وأن تيسر جمع شمل الأسر. ومن أجل تعزيز حماية الأطفال اللاجئين، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967؛ واتفاقية عام 1954 بشأن مركز الأشخاص عديمي الجنسية؛ واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
(ب) الأطفال والنزاع المسلح، وإعادة التأهيل
1110- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحالة في مناطق النزاع، ولا سيما في جامو وكشمير والولايات الشمالية الشرقية، قد أثرت تأثيراً خطيراً على الأطفال، وبخاصة على حقهم في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6 من الاتفاقية). وبالنظر إلى المادتين 38 و39، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي تشير إلى مشاركة الأطفال في هذه المنازعات ووقوعهم ضحايا لها. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تورط قوات الأمن في حالات اختفاء الأطفال في مناطق النزاع هذه.
1111- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل في جميع الأوقات احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني بهدف حماية ورعاية الأطفال في حالات النزاع المسلح. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في حالات انتهاكات الحقوق المرتكبة ضد الأطفال، وإلى المحاكمة العاجلة للمسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات، وإلى توفير تعويضات عادلة وكافية للضحايا. وتوصي اللجنة بأن يتم إلغاء الحكم 19 من قانون حماية حقوق الإنسان من أجل إتاحة قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات في المزاعم المتعلقة بالتجاوزات المرتكبة من قبل أفراد قوات الأمن. ووفقا للتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.81)، توصي اللجنة بأن يتم إلغاء اشتراط الموافقة الحكومية على الدعاوى الجنائية أو الدعاوى المدنية ضد أفراد قوات الأمن.
(ج) الاستغلال الاقتصادي
1112- تلاحظ اللجنة أن الهند كانت أول بلد يوقّع على مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية في عام 1992 من أجل تنفيذ البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال. وتلاحظ اللجنة كذلك التعديلات التي أُدخلت على الجدولين ألف وباء من قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين يتم تشغيلهم، بما في ذلك في إطار العمل سداداً لدين، ولا سيما في القطاع غير النظامي، وفي مشاريع خاصة بالأسر، وكخدم منازل، وفي قطاع الزراعة، والذين يعمل الكثيرون منهم في ظل أوضاع محفوفة بالمخاطر. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه قلما يتم إنفاذ معايير الحد الأدنى لسن العمل ولأنه لا يتم فرض غرامات وعقوبات مناسبة من أجل ضمان امتثال أصحاب العمل لأحكام القانون.
1113- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها فيما يتعلق بالمادة 32 من الاتفاقية، ذلك لأن هذا الإعلان غير ضروري على ضوء الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة عمل الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الكامل لقانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986، وقانون عـام 1976 بشأن (إلغاء نظام) العمل سداداً لدين، وقانون تشغيل مستخدمي جمع القمامة يدوياً لعام 1993.
1114- وتوصي اللجنة بتعديل قانون عمل الأطفال لعام 1986 بحيث لا تعود المشاريع الأسرية والمدارس الحكومية ومراكز التدريب معفاة من الحظر المفروض على تشغيل الأطفال، وبحيث يتسع نطاق هذا القانون ليشمل قطاع الزراعة وغيره من القطاعات غير النظامية. وينبغي تعديل قانون المصانع بحيث يشمل جميع المصانع أو الورش التي تشغل الأطفال. وينبغي تعديل قانون Beedi بحيث تلغى الاستثناءات الخاصة بالإنتاج القائم على العمل الأسري. وينبغي اشتراط قيام أصحاب العمل بتقديم أدلة، عند الطلب، تبين أعمار جميع الأطفال العاملين لديهم.
1115- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تتيح القوانين سبل انتصاف جنائي ومدني، وبخاصة على ضوء الأحكـام الصـادرة عـن المحكمة العليا فيما يتعلق بدفع تعويضات مالية للأطفال المستخدمين (قضية م. ك. مهتا ضد ولاية تاميل نادو، وقضية م. ك. مهتا ضد اتحاد الهند). وتوصي اللجنة بتبسيط إجراءات المحاكم بحيث تكون الاستجابات ملائمة وحسنة التوقيت ومواتية للأطفال؛ كما توصي بأن يجري العمل بنشاط على إنفاذ معايير الحد الأدنى لسن الاستخدام.
1116- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع الولايات والمقاطعات على إنشاء لجان لمراقبة تشغيل الأطفال والإشراف على هذه اللجان، وضمان توفير عدد كاف من مفتشي العمل لكي يضطلعوا بعملهم على نحو فعال. وينبغي إنشـاء آليـة وطنية لرصد تنفيذ المعايير على مستوى الولايات والمستويات المحلية، كما ينبغي تفويض هذه الآلية سلطة تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات وتقديم تقارير تتضمن معلومات أولية.
1117- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة وطنية حول طبيعة ومدى عمل الأطفال، وأن يتم تجميع وتحديث بيانات مفصَّلة، بما في ذلك عن الانتهاكات، لكي تكون بمثابة أساس لوضع التدابير وتقييم التقدم المحرز. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الاضطلاع بحملات لإعلام وتوعية الجمهور عموماً، وبخاصة الأهالي والأطفال، فيما يتعلق بمخاطر العمل؛ وإشراك وتدريب منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، ومنظمات المجتمع المدني، والمسؤولين الحكوميين، مثل مفتشي العمل والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وغيرهم من المهنيين المختصين.
1118- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تعاون السلطات المختصة وتنسيق أنشطتها، بما في ذلك فيما يتعلق ببرامج التعليم وإعادة التأهيل؛ وأن يتم توسيع نطاق التعاون القائم حالياً بين الدولة الطرف ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات غير الحكومية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقيتها رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
(د) إساءة استخدام العقاقير
1119- بالنظر إلى المادة 33، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد إساءة استخدام العقاقير غير المشروعة والاتجار بها، ولا سيما في المراكز الحضرية الكبيرة في بومباي ونيودلهي وبنغلور وكلكتا، وإزاء تزايد تدخين التبغ من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وبخاصة الفتيات.
1120- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات، أو خطة رئيسية بتوجيه من برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية عن تعاطي المخدرات، بما في ذلك تدخين التبغ، وحماية الأطفال من المعلومات الخاطئة الضارة، وذلك من خلال فرض قيود شاملة على إعلانات ترويج التبغ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والحصول على مساعدة منهما. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف خدمات إعادة تأهيل للأطفال الذين يقعون ضحايا إساءة استخدام العقاقير.
(ه‍ـ) الاستغلال والإساءة الجنسيان
1121- تلاحظ اللجنة خطة العمل لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والاستغلال الجنسي التجاري لهم. إلا أنه بالنظر إلى اتساع حجم هذه المشكلة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الإساءة والاستغلال الجنسيين للأطفال، وبخاصة الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الأدنى والأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية الفقيرة، وذلك في سياق: الثقافة الدينية والتقاليد؛ وتشغيل الأطفال في العمل المنزلي؛ والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع؛ والعنف الذي يمارس في المجتمعات المحلية والمنازعات الإثنية؛ وتعسف قوات الأمن في مناطق النزاع، مثل جامو وكشمير والمناطق الشمالية الشرقية؛ والاتجار والاستغلال التجاري، وبخاصة للفتيات من البلدان المجاورة، ولا سيما نيبال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير كافية لمكافحة هذه الظاهرة والافتقار إلى تدابير إعادة التأهيل الملائمة.
1122- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن يجرِّم القانون الاستغلال الجنسي للأطفال ويعاقب جميع الضالعين فيه، سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب، مع ضمان عدم معاقبة الأطفال الذين يقعون ضحايا لهذه الممارسة. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدعارة الشعائرية "ديفاداسي" محظورة بموجب القانون، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على هذه الممارسة. ومن أجل مكافحة الاتجار بالأطفال، بما في ذلك لأغراض استغلالهم الجنسي التجاري، فإن قانون العقوبات ينبغي أن يتضمن أحكاماً ضد أعمال الاختطاف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ألا تكون القوانين المتعلقة بحظر الاستغلال الجنسي للأطفال منحازة على أساس نوع الجنس؛ وأن توفر سبل انتصاف مدني لضحايا الانتهاكات؛ وأن تكفل تبسيط الإجراءات بحيث تكون الاستجابات ملائمة وحسنة التوقيت ومواتية للأطفال ومراعية لحالة الضحايا؛ وأن تدرج أحكاماً تكفل لأولئك الذين يكشفون الانتهاكات الحماية من التمييز والأعمال الانتقامية؛ وأن تعمل بنشاط على إنفاذ هذه القوانين.
1123- وتوصي اللجنة بأن يتم إنشاء آلية وطنية لرصد التنفيذ، فضلا عن وضع إجراءات لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة. وينبغي إنشاء برامج لإعادة التأهيل وتوفير المأوى للأطفال الذين يقعون ضحايا الإساءة والاستغلال الجنسيين.
1124- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة وطنية بشأن طبيعة ومدى الإساءة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال، وأن يتم تجميع وتحديث بيانات مفصلة لتكون بمثابة أساس لوضع التدابير وتقييم التقدم المحرز. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الاضطلاع بحملات مكثفة لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة، مثل زواج الأطفال، والدعارة الشعائرية، "ديفاداسي"؛ وأن تعمل على إعلام وتوعية وتعبئة الجمهور فيما يتعلق بحق الطفل في التمتع بالسلامة البدنية والعقلية وعدم التعرض للاستغلال الجنسي.
1125- وتوصي اللجنة بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك التعاون مع قوات شرطة الحدود في البلدان المجاورة، وبخاصة على امتداد مناطق الحدود الشرقية في ولايات غرب البنغال وأوريسا وأندرا براديش. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعاون السلطات المختصة وتنسيق أنشطتها وتوسيع نطاق التعاون القائم بين الدولة الطرف وجهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
(و) إدارة شؤون قضاء الأحداث
1126- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إدارة شؤون قضاء الأحداث في الهند وعدم تمشيها مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ربط المسؤولية الجنائية بسن صغيرة جداً، سبع سنوات، وإمكانية محاكمة الأولاد بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة ككبار. ولئن كانت عقوبة الإعدام لا تُفرض في الواقع على الأشخاص دون الثامنة عشرة فإن هذه الإمكانية قائمة من الناحية القانونية، وهذا ما يقلق اللجنة إلى حد كبير. ويقلق اللجنة أيضاً حالة الاكتظاظ الشديد والظروف غير الصحية التي يحتجز فيها الأطفال، بما في ذلك احتجازهم مع الكبار؛ وعدم تطبيق وإعمال التشريعات القائمة فيما يتعلق بقضاء الأحداث؛ ونقص تدريب المهنيين، ومن ضمنهم المسؤولون القضائيون والمحامون وموظفو إنفاذ القوانين، فيما يتعلق بالاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الحالية وقانون قضاء الأحداث لعام 1986؛ ونقص التدابير وعدم إعمالها فيما يتعلق بمقاضاة المسؤولين الذين ينتهكون هذه الأحكام.
1127- وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف قوانينها لإدارة شؤون قضاء الأحداث للتوفيق بينها وبين الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في إطار القضاء الجنائي.
1128- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُلغي الدولة الطرف، بموجب قانون، النص المتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص دون الثامنة عشرة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في رفع سن المسؤولية الجنائية والحرص على ألا يحاكم الأشخاص دون الثامنة عشرة ككبار. ووفقاً لمبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بتعديل المادة 2(ح) من قانون قضاء الأحداث لعام 1986 لضمان شمول الأولاد دون الثامنة عشرة بتعريف الحدث، كما هو الحال بالنسبة للبنات. وتوصي اللجنة بأن يُعمل قانون قضاء الأحداث لعام 1986 إعمالاً تاماً مع تدريب المسؤولين القضائيين والمحامين وتوعيتهم بالقانون. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاكتظاظ وإخلاء سبيل الأشخاص الذين لا يمكن ترتيب محاكمة عاجلة لهم وتحسين مرافق السجن في أقرب وقت ممكن. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف رصد مؤسسات الأحداث المذنبين رصداً منتظماً متواتراً مستقلاً.
1129- وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات أخرى، ومن بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
‘9‘ نشر التقرير
1130- وأخيراً، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف إلى الجمهور على نطاق واسع، عملاً بالفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، وبالنظر في نشر التقرير هو والإجابات المكتوبة رداً على مجموعة القضايا التي أثارتها اللجنة والمحاضر الموجزة للمناقشات ذات الصلة، والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير عقب النظر فيه. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع لتحريك المناقشة وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان والجمهور بوجه عام، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية