المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الواجب تقديمها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للجنة المعنية بحقوق الإنسان


ألف - مقدمة
ألف-1 تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع الصيغ السابقة التي صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق الإنســان والــتي يمكــن الآن إهمالهــا CCPR/C/19/Rev.1) المؤرخـة فــي 28 آب/أغسطـــس 1982، و CCPR/C/5/Rev.2 المؤرخة في 28 نيسان/أبريل 1995 والمرفق الثامـن بتقرير اللجنة لعام 1998 إلى الجمعية العامة ((A/53/40)؛ وتبطل أيضا تعليق اللجنة العام 2(13) الصادر في عام 1981. وهذه المبادئ التوجيهية لا تؤثر في إجراء اللجنة المتعلق بما قد تطلبه من تقارير خاصة.
ألف-2 وهذه المبادئ التوجيهية تسري على جميع التقارير التي تقدم بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.
ألف-3 وينبغي للدول الأطراف أن تتّبع هذه المبادئ التوجيهيـة فـي إعـداد تقاريرها الأولية وجميع تقاريرها الدورية اللاحقة.
ألف-4 والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سوف يُقلل من اضطرار اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات عندما تبدأ النظر في تقرير من التقارير؛ وسوف يُساعد اللجنة أيضاً في النظر في حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأطراف على قدم المساواة.
باء - الإطار المتعلق بالتقارير في العهد
باء-1 لدى التصديق على المعاهدة تتعهد كل دولة طرف، وفقاً للمادة 40، بالقيام في غضون سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة إلى تلك الدولة بتقديم تقرير أولي عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد ("الحقوق الواردة في العهد") وعن التقدم المحرز في التمتع بها؛ وتتعهد بتقديم تقارير دورية بعد ذلك كلما طلبت اللجنة منها ذلك.
باء-2 وفيما يتعلق بالتقارير الدورية اللاحقة اعتمدت اللجنة ممارسة تقتضي إيراد التاريخ الذي ينبغي فيه تقديم التقرير الدوري اللاحق في آخر ملاحظاتها الختامية.
جيم - توجيهات عامة بشأن محتويات جميع التقارير
جيم-1 المواد والتعليقات العامة للجنة. ينبغي أن توضع في الاعتبار عند إعداد التقرير أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد وكذلك التعليقات العامة التي تُبديها اللجنة على أية مادة من هذه المواد.
جيم-2 التحفظات والإعلانات. إن أي تحفظ على أية مادة من مواد العهد أو إعلان بشأنها من قبل الدولة الطرف ينبغي توضيحه وبيان دواعي استبقائه.
جيم-3 التقييد. ينبغي أن يُفسر تفسيراً تاماً تاريخ ونطاق وأثر وإجراءات فرض ورفع أي قيد يُنشأ في إطار المادة 4 بصدد كل مادة من مواد العهد تتأثر بهذا القيد.
جيم-4 العوامل والصعوبات. تقتضي المادة 40 من العهد بيان العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ العهد إن وجدت. وينبغي أن يبين التقرير طبيعة ونطاق وأسباب كل واحد من هذه العوامل والصعوبات إن وجد؛ كما ينبغي أن يورد تفاصيل الخطوات الجاري اتخاذها للتغلب على هذه العوامل والصعوبات.
جيم-5 الحصر أو التحديد. تسمح بعض مواد العهد بقدر من الحصر أو التحديد المعلوم للحقوق. وينبغي بيان طبيعته ومدى هذا الحصر أو التحديد في حالة وجوده.
جيم -6 البيانات والإحصاءات. ينبغي للتقرير أن يتضمن بيانات وإحصاءات كافية تتعلق بأي من المواد المناسبة لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد.
جيم-7 المادة 3. ينبغي تناول حالـة تمتع الرجال والنسـاء على قـدم المساواة بالحقوق الواردة في العهد تناولاً محدداً.
جيم-8 الوثيقة الأساسية. عندما تُعد الدولة الطرف وثيقة أساسية بالفعل، تتاح هذه الوثيقة للجنة: وينبغي تحديثها في التقريـر بحسب الاقتضاء، لا سيما فيما يتعلق ب‍ "الإطار القانوني العام" و"المعلومات والإعلام"
دال - التقرير الأولي
دال-1 عام

هذا التقرير هو الفرصة الأولى للدولة الطرف لتعرض على اللجنة مدى انسجام قوانينها وممارساتها مع العهد الذي صادقت عليه. وينبغي لهذا التقرير أن يتضمن:
- وضع الإطار الدستوري والقانوني لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛
- شرح التدابير القانونية والعملية التي اعتُمدت لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛
- بيان التقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق الواردة في العهد من قبل الناس الموجودين في الدولة الطرف والخاضعين لولايتها.
دال-2 محتويات التقرير
دال-2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تعالج تحديداً كل مادة من المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد؛ وينبغي وصف القواعد القانونية ولكن ذلك لا يكفي: فينبغي بيان وإيراد أمثلة على الحالة الواقعية والوجود العملي لسُبل الانتصاف من انتهاك الحقوق الواردة في العهد وأثر وتنفيذ هذه السُبل.
دال-2-2 وينبغي للتقرير أن يبين:
- طريقة تطبيق المادة 2 من العهد وذكر التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛ ومجموعة سُبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تكون حقوقهم قد انتُهكت؛
- أو إذا كان العهد قد أُدرج في القانون المحلي بطريقة تجعل من الممكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً؛
- أو في حالة عدم إدراج العهد في القانون المحلي، ما إذا كان من الممكن الاحتجاج بأحكامه وتطبيقها في المحاكم والمجالس القضائية والسلطات الإدارية؛
- أو ما إذا كانت الحقوق الواردة فـي العهـد مضمونة في دستور أو في قوانين أخرى، ومدى هذا الضمان؛
- أو إذا ما كان ينبغي سن قانون محلي بتشريع يتضمن الحقوق الواردة في العهد أو ينص عليها نصاً يمكن تطبيقه.
دال-2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي لها ولاية على ضمان الحقوق الواردة في العهد.
دال-2-4 ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن أية مؤسسة أو آلية وطنية أو رسمية تمارس مسؤولية في إعمال الحقوق الواردة في العهد أو في الاستجابة لشكاوى من انتهاكات هذه الحقوق، وذكر أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.
دال-3 مرفقات التقرير
دال-3-1 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية والتشريعية وغيرها من النصوص الرئيسية ذات الصلة التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في العهد. وهذه النصوص لن تنسخ أو تترجم ولكنها سوف تتاح لأعضاء اللجنة؛ ومن المهم أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من هذه النصوص أو مختصرات لها بغية ضمان أن يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إلى المرفقات.
هاء - التقارير الدورية اللاحقة
هاء-1 ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:
الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق والمحاضر الموجزة لمناقشات اللجنة (بقدر الموجود من هذه المحاضر)؛
قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد والحالة الراهنة لهذا التمتع من قبل الأشخاص الموجودين في أراضيها أو في إطار ولايتها.
هاء-2 ينبغي تنظيم التقارير الدورية وفقاً لمواد العهد. وفي حالة عدم وجود جديد يستحق الذكر في إطار أي مادة، يحدد ذلك في التقرير.1
هاء-3 ينبغي للدولة الطرف أن تعود من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بالتقارير الأولية وبالمرفقات بقدر ما قد تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقرير الدوري.
هاء-4 قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية توخياً للتفصيل في التقرير الدوري:
تغير أساسي ربما حدث في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف يؤثر على الحقوق الواردة في العهد: وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛
اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة جديرة بأن ترفق بالتقرير نصوصها وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.
واو - البروتوكولان الاختياريان
واو-1 إذا صادقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري وأصدرت اللجنة "آراءً" تستتبع تقديم سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك البروتوكول، وجب وضع تقرير يتضمن (ما لم تكن المسألة قد عولجت في تقرير سابق) معلومات عن الخطوات المتخذة لتقديم سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان ألا يتكرر أي ظرف من هذا النوع كان موضع الانتقاد.
واو-2 إذا ألغت الدولة الطرف عقوبة الإعدام وجب توضيح الحالة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري الثاني.
زاي - نظر اللجنة في التقارير
زاي-1 عام

تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع الوفود بهدف تحسين حالة الحقوق الواردة في العهد في الدولة.
زاي-2 قائمة بالمسائل
سوف تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالمسائل التي سوف تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التقرير. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وأن يرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بمعلومات مُحدَّثَة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.
زاي-3 وفد الدولة الطرف
تود اللجنة أن تضمن قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 40 وضمان حصول الدولة الطرف مقدمة التقرير على النفع الأقصى من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معارفهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة المكتوبة والشفوية من اللجنة وتعليقات اللجنة بشأن مجمل الحقوق الواردة في العهد.
زاي-4 الملاحظات الختامية
بُعيد النظر في التقرير تنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية على التقرير وعلى المناقشة مع الوفد في أعقاب عرض التقرير. وستدرج هذه الملاحظات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن توزع هذه الاستنتاجات في جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والمناقشة على صعيد الجمهور العام.
زاي-5 المعلومات الإضافية
زاي-5-1 لا تقدم التنقيحات اللاحقة أو التحديث اللاحق لتقديم أي تقرير إلا:
(أ) في موعد لا يسبق الموعد المحدد لنظر اللجنة في التقرير بأقل من 10 أسابيع (الفترة الزمنية الدنيا المطلوبة لخدمات الترجمة في الأمم المتحدة)؛
(ب) أو بعد ذلك الموعد شريطة أن يكون النص قد ترجم من قبل الدولة الطرف إلى لغات العمل في اللجنة (وهي حالياً الإسبانية والفرنسية والإنكليزية).
وإذا لم يتبع واحد من هذين المسارين لن تكون اللجنة قادرة على أخذ إضافة بعين الاعتبار. غير أن ذلك لا ينطبق على المرفقات أو الإحصاءات المأونة.
زاي-5-2 وفي أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات أو للوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات؛ وتضع الأمانة ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير القادم.
زاي-6-1 يجوز للجنة، في حالة تخلف دولة طرف، رغم رسائل التذكير، عن تقديم تقرير أولي أو دوري، أن تعلن عزمها على النظر في مدى الامتثال للحقوق الواردة في العهد في تلك الدولة الطرف في دورة مقبلة محددة. وقبل انعقاد تلك الدورة، تحيل إلى الدولة الطرف ما يكون في حيازتها من مواد مناسبة. ويجوز للدولة الطرف أن ترسل وفدا إلى الدورة المحددة، وله أن يساهم في مناقشة اللجنة، ولكن يجوز للجنة في جميع الأحوال أن تصدر ملاحظات ختامية مؤقتة وأن تحدد تاريخاً تقدم فيه الدولة الطرف تقريراً تُحدّد طبيعته.
زاي-6-2 في حالة قيام دولة طرف، بعد تقديمها لتقرير تقررت له دورة للنظر فيه، بإبلاغ اللجنة، في وقت يستحيل فيه تحديد موعد للنظر في تقرير دولة طرف أخرى، بأن وفدها لن يحضر الدورة، يجوز للجنة أن تنظر في التقرير استناداً إلى قائمة المسائل إما فـي تلك الدورة أو دورة أخرى تحددها. ويجوز لها أن تقرر، في غياب وفد، إما التوصل إلى ملاحظات ختاميـة مؤقتـة أو النظر في التقرير والمواد الأخرى واتبـاع النهج المبين فـي الفقرة زاي-4 أعلاه.2
حاء - شكل التقرير
يمكن تيسير توزيع التقرير، ومن ثم تيسير نظر اللجنة فيه على النحو التالي:
(أ) ترقيم الفقرات ترقيماً تتابعياً؛
(ب) استخدام ورق A-4 في كتابة الوثيقة؛
(ج) ترك مسافة واحدة بين السطور؛
(د) إتاحة استنساخه بطريقة الأوفست (على جانب واحد فقط من كل ورقة).
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/66/GUI/Rev.2 المعنونة "المبادئ التوجيهية الموحدة لتقارير الدول التي تقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه المبادئ التوجيهية في دورتها السادسة والستين (تموز/يوليه 1999) وعدلتها في دورتها السبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2000).
1- نهاية هاء-2: اعتمدت في الدورة السبعين.
2- زاي -6-1 و2: تم اعتمادهما في الدورة السبعين.

العودة للصفحة الرئيسية