الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من غيانا


346- نظرت اللجنة في التقرير الثاني لغيانا (CCPR/C/GUY/99/2) في جلستيها 1829 و1830 (CCPR/C/SR.1829 and 1830) المعقودتين يومي 24 و27 آذار/مارس 2000، واعتمدت في جلستها 1836 المعقودة في 30 آذار/مارس 2000 الملاحظات الختامية التالية.
1- مقدمة
347- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم غيانا تقريرها الدوري الثاني. وترحب بالفرصة التي اتيحت لها لتنظر في تقرير الدولة الطرف بعد انقضاء فترة تجاوزت العقد على عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير يتناول الحالة لغاية عام 1987 فحسب ولأنه لم يقدم أية معلومات عن تنفيذ الحقوق المحمية في العهد تنفيذاً عملياً.
348- كما ترحب اللجنة بنسخ التشريعات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الجلسة، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم تمكن الوفد من تقديم معلومات كاملة عن الوضع الراهن في الدولة الطرف رداً على قائمة من المسائل وعلى الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. وتحيط اللجنة علماً بقائمة المسائل التي قدمتها الدولة الطرف قبل انعقاد الجلسة ببضعة أشهر. كما قدمت أثناء المناقشات بعض المعلومات الخطية المفيدة إلى اللجنة غير أنها لم تجب على جميع الأسئلة المطروحة.
2- الجوانب الايجابية
349- تشير اللجنة بارتياح إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف خلال مرحلة انتقالها إلى الحكم الديمقراطي لمواءمة الكثير من جوانب نظامها القانوني المحلي مع المعايير الدولية.
350- وترحب اللجنة بسن قانون الحماية من العنف العائلي في عام 1996 وبتوسيع نطاق هذا القانون ليشمل الأطفال.
3- مواضع القلق الرئيسية والتوصيات
351- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضمن جميع الحقوق الواردة في العهد في دستورها الحالي وبالتالي لم تستطع إعمالها إعمالاً مباشراً. وإن غيانا لم تقدم معلومات عن كيفية تطبيق الحقوق المدرجة في الدستور ولم تحدد سبل الانتصاف عند انتهاك هذه الحقوق. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف على وشك انجازها عملية إصلاح دستوري، غير أنها تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يتمكن من تقديم معلومات محددة بشأن كفالة الدستور الجديد لتمتع المواطنين بالحقوق الواردة في العهد.
352- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطبيق جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال قانون محلي وأن تولي الاهتمام لمسألة ادراج هذه الحقوق في الدستور الجديد. كما ينبغي عليها أن توضح الطريقة التي يمكن لمحكمة الاستئناف الكاريبية الجديدة من خلالها تطبيق سبل الانتصاف المتاحة لمن يزعم أنه ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
353- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار تطبيق الدولة الطرف عقوبة الإعدام وعن قلقها بوجه خاص إزاء احتمال عدم احترام الضمانات الاجرائية لمحاكمة عادلة في بعض القضايا التي فُرضت فيها عقوبة الإعدام، خلافاً لما نصت عليه المادتان 6 و14 من العهد.
354- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام. ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير لتكفل الامتثال التام للضمانات الاجرائية في جميع القضايا الجنائية.
355- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات تتعلق بممارسة المتهمين بارتكاب الجرائم الحق في الحصول على مساعدة قانونية وتحثها في هذا الصدد على أن تكفل الوفاء التام بالتزاماتها بموجب المادة 14 من العهد.
356- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ آراء اللجنة فيما يخص البلاغ رقم 676/1996 (ياسين وتوماس ضد غيانا) بموجب البروتوكول الاختياري.
357- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 676/1996 تنفيذاً كاملاً وأن تسحب رسمياً تحفظها على انضمامها مجدداً إلى البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد إجراءات مناسبة تراعي آراء اللجنة المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.
358- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ادعاءات تفيد بارتكاب الشرطة في الدولة الطرف عمليات قتل خارجة عن نطاق القانون وإزاء معلومات وردت إلى اللجنة تدعي ارتكاب الشرطة لأعمال وحشية واسعة النطاق. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم المعلومات بشأن حوادث محددة وجهت اللجنة إليها الاهتمام.
359- وينبغي تكليف هيئة نزيهة بإجراء تحقيقات فورية في ادعاءات أفادت بحدوث عمليات قتل خارجة عن نطاق القانون واستخدام مفرط للقوة، واتخاذ تدابير لضمان ملاحقة الجناة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا. كما ينبغي تدريب جميع موظفي إنفاذ القانون تدريباً شاملاً على معايير حقوق الإنسان الدولية، لا سيما تلك الواردة في العهد (المواد 6 و7 و10).
360- وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن دور هيئة الشرطة المعنية بالشكاوى ومهامها، والتدابير المتخذة لكفالة استقلالها ونزاهتها، وعلاقتها بغيرها من آليات الشرطة المكلفة بالتحقيق وتنفيذها لقراراتها وتوصياتها على نحو فعال (المادتان 6 و7).
361- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الدولة الطرف في استخدام العقوبة الجسدية وتعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات محددة عن هذه المسألة.
362- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التداير القانونية وغيرها من التدابير لالغاء العقوبة الجسدية (المادة 7).
363- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة وفي إدارة الشؤون العامة. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن تطبيق وإنفاذ قانون مناهضة التمييز لعام 1997 أو قانون المساواة في الحقوق لعام 1990. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء التناقض الواضح بين المادة 29 من الدستور، التي تقضي بمساواة الحقوق بين النساء والرجال والمادة 149 (3) (ب)، التي تستثني من الحظر المفروض على التمييز لقوانين تتعلق بالزواج والطلاق والميراث.
364- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ايجابية تكفل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع الميادين وعلى ضمان تنفيذ مبدأي المساواة وعدم التمييز على جميع الأصعدة وفي جميع ميادين الأنشطة تنفيذاً تاماً في الدستور الجديد.
365- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تبين بأن الدولة الطرف لم تطبق قانون الحماية من العنف العائلي لعام 1996 إلا في حالات قليلة جداً لعدم تقديم معلومات تتصل بأثر تطبيقه في تخفيض معدل أعمال العنف ضد المرأة.
366- وينبغي تدريب رجال الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين على فهم أهمية ضمان تحقيق المساواة في توفير الحماية لضحايا العنف من النساء وتنفيذ تدابير وقائية وعقابية في هذا الصدد.
367- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون المتعلق باعتقال المشتبه بهم وتوجيه التهمة إليهم لا يبدو أنه يكفل الامتثال للمادة 9 من العهد، إذ أنه لا ينص على إحضار الأشخاص فوراً ليمثلوا أمام القاضي أو أن ينص على منحهم حقاً بالتعويض قابلاً للإنفاذ ضد الدولة في حالة اعتقالهم بصورة غير مشروعة. كما تعرب اللجنة عن بالغ أسفها إزاء تمديد فترات الاحتجاز الاحتياطي تمديداً يطول ثلاث أو أربع سنوات.
368- وينبغي للدولة الطرف أن تعيد نظرها في قوانينها المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز وأن تتخذ التدابير القانونية الفعالة وغيرها من التدابير بهدف تقليل مدة الاحتجاز الاحتياطي وكفالة الامتثـال التام للمادة 9 ((3) و(5)) من العهد.
369- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الاحتجاز الاحتياطي للأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن العاشرة من العمر.
370- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور الخطوات التي تكفل عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وعدم احتجاز الأطفال الصغار على الاطلاق (المادتان 10 (2 و24).
371- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المريعة للسجون (المادة 10)، بما في ذلك رداءة المرافق الصحية وعدم توفر قدر كاف من الغذاء والرعاية الطبية الأمر الذي يسبب انتشار الأمراض والوفاة. ومما يفاقم هذا الوضع الإفراط في اللجوء إلى السجن، سواء كعقوبة أو كتدبير وقائي، واكتظاظ السجون بالسجناء.
372- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 10 التي تقضي بأن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وأن تحترم كرامة الفرد الأصيلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في زيادة اللجوء إلى أشكال بديلة من العقوبة أو التدابير الوقائية.
373- وتحيط اللجنة علماً بالمقترحات الرامية إلى تعيين قضاة مؤقتين غير متفرغين ولمعالجة القضايا المتأخرة التي لم يبت فيها بعد.
374- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل أن تعيين قضاة مؤقتين لا يمس بكفاءة السلطة القضائية واستقلالها ونزاهتها.
375- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال تقييد حرية التعبير تقييداً لا داعي له نتيجة احتكار الحكومة البث الإذاعي. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم توفير سبل انتصاف محددة للصحفيين الذين تعرضوا للعنف أو للمضايقة من الشرطة أو من سلطات أخرى (المادة 19).
376- وينبغي للدولة الطرف أن تزيل القيود المفروضة على حرية التعبير والتي لا تتمشى مع الفقرة 3 من المادة 19، وأن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لأي شخص انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 من العهد.
377- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إيلاء اهتمام كاف لضرورة تعدد الإثنيات في قوى الشرطة وإزاء التقارير عن حدوث توترات إثنية كبيرة وإزاء مظاهر التحريض على التمييز أو المعاداة أو العنف على أسس عنصرية.
378- وينبغي للدولة الطرف أن تشجع على تعيين أفراد في قوى الشرطة من جميع الطوائف الإثنية، وأن تكفل الامتثال التام للفقرة 2 من المادة 20 من العهد من خلال إنفاذ تحريم التحريض على المعاداة العنصرية وباتخاذ تدابير للتخفيف من حدة التوتر الإثني بين جميع مختلف الفئات في غيانا.
379- وتعرب اللجنة عن أسفها لتأخر الدولة الطرف في تعديل القانون المتعلق بالهنود الأمريكيين وتعرب عن قلقها لأن الأقلية من الهنود الأمريكيين الأصليين لا يتمتعون تماماً بحقوق متساوية أمام القانون. كما تعرب بوجه خاص عن قلقها إزاء الخطر الكامن وراء عمليات قطع الأشجار والتعدين وتأخير رسم حدود الأراضي التقليدية للهنود الأمريكيين على تمتعهم بحقهم في ثقافتهم، ولأن الدولة الطرف حددت في بعض الحالات أراض لا تكفي لتمكينهم من متابعة أنشطتهم الاقتصادية التقليدية ولأنه لا توجد، فيما يبدو، وسائل فعالة تمكن أفراد المجتمعات المحلية من الهنود الأمريكيين من إعمال حقوقهم بموجب المادة 27.
380- ويجب على الدولة الطرف أن تكفل وجود تدابير حماية فعالة لتمكين أفراد المجتمعات المحلية الأصلية من الهنود الأمريكيين من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وفي إعمال حقهم في التمتع بحقوقهم بموجب العهد.
3- نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)
381- توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة المتعلقة المتعلقة بإعداد التقارير. فينبغي إعداد التقرير الدوري الثالث وفقاً لهذه المبادئ، مع إيلاء عناية خاصة لتنفيذ الحقوق تنفيذاً عملياً. وينبغي أن يبين التقرير التدابير المتخذة لتنفيذه هذه الملاحظات الختامية. وينبغي تقديم التقرير الدوري الثالث بحلول 31 آذار/مارس 2003.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية