الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من غانا


103- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر لغانا، اللذين كانا مستحقي التقديم في 4 كانون الثاني/يناير 2000 و2002، علـى التوالـي، وقُدما في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.3) في جلستيها 1574 و1575 CERD/C/SR.1574) وCERD/C/SR.1575)، المعقودتين في 17 و18 آذار/مارس 2003. واعتمدت في الجلسة 1581 (CERD/C/SR.1581)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
104- ترحب اللجنة بالتقرير التفصيلي المقدم من الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها لأن الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف ضم عضواً في لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية لغانا. وتثني على الوفد لما قدمه من معلومات إضافية شاملة إلى اللجنة.
باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
105- تلاحظ اللجنة أن الهياكل الأساسية التعليمية غير الكافية، ومعدلات الأمية المرتفعة في مناطق معينة من غانا، فضلاً عن وجود بعض الممارسات التقليدية السلبية، تشكل معوقات أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.
جيم - الجوانب الإيجابية
106- تلاحظ اللجنة مع التقدير نوعية التقرير الجيدة والصدق والصراحة التي تعالج بهما الدولة الطرف الحالة في غانا فيما يتعلق بالاتفاقية.
107- وتعرب اللجنة عن تقديرها للنهج الذي تعتمده الدولة الطرف الذي يسعى إلى احترام تقاليد وعادات الجماعات العرقية المختلفة على أراضيها، بينما يعزز في الوقت ذاته تمتع الجميع بحقوق الإنسان. وتلاحظ أيضاً أنه بموجب المادة 26 من الدستور، التي تحمي الحقوق الثقافية، تُحظر الممارسات التقليدية التي تجرد الشخص من إنسانيته أو تضر بسلامته الجسدية والعقلية.
108- وتلاحظ اللجنة بارتياح الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في حماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحماية من التمييز العنصري والتعصب، فضلاً عن الأنشطة التي تضطلع بها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية واللجنة الوطنية للتثقيف في مجال الحقوق المدنية وذلك في ميدان التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتسامح. ولوحظ بارتياح التشكيل اللامركزي للجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية وتعاونها الجاري مع المجتمع المدني، وترى اللجنة أن ذلك يعتبر وسيلة طيبة للوصول إلى الناس ولضمان التنفيذ الأفضل للاتفاقية.
109- وترحب اللجنة بالعملية الجارية المتمثلة في إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وإشراك المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.
110- وتعرب اللجنة عن تقديرها لتأكيدات الوفد بأن حكومة غانا ستنظر جدياً في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، فضلاً عن التصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي تحث فيه الجمعية الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وعلى إخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
دال - دواعي القلق والتوصيات
111- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود التمييز العرقي كتيار كامن في المجتمع الغاني، ولأنه، بموجب دراسة استقصائية أُجريت في 1997، يرى 25 في المائة من الذين ردوا على الأسئلة أنه يتعرضون للتمييز بسبب أصولهم القبلية. وتوصي اللجنة بإيلاء أولوية عالية للقضاء على الممارسات التمييزية والتحيز العنصري في غانا، من خلال تعزيز التثقيف بوجه عام وبرامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان بوجه خاص، وتجريم أعمال التمييز العنصري والمعاقبة الفعلية عليها.
112- واللجنة قلقة بصورة خاصة إزاء حدوث صراعات عرقية عنيفة متفرقة في غانا، وترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد. وتلاحظ بشكل خاص دور الزعماء التقليديين والدينيين في تسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي والزعامة أو التي تندرج في نطاق القانون العرفي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات بشأن جذور هذه النزاعات، ونوع التسويات التي يتم التوصل إليها عموماً والتدابير العملية المعتمدة لمنع تكرار حدوثها. وتطلب منها أيضاً معلومات عن كيفية تشغيل مجالس الأمن في المناطق والأقاليم عملياً.
113- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود ممارسات تقليدية سلبية معينة، وفقاً للتقرير، تميز بين الناس على أسس عنصرية أو عرقية، وخاصة في حالات الزيجات بين الأشخاص المنتمين إلى أعراق أو إثنيات مختلفة. وتود اللجنة الحصول على معلومات بشأن التدابير المعتمدة من أجل القضاء على مثل هذه الممارسات.
114- وبرغم أن اللجنة تلاحظ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة للقضاء على الممارسات الضارة بصحة المرأة وكرامتها، فإنها قلقة لأن بعض الممارسات، وخاصة ختان الإناث، والمعاملة المهينة للأرامل، ونظام تروكوسي، ما زالت تحدث، وتود أن تتلقى المزيد من المعلومات عن الأبعاد الإثنية لهذه الممارسات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في هذا الميدان وتحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين (د-56) الصادرة في 20 آذار/مارس 2000، بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.
115- وتلاحظ اللجنة وجود تعددية قانونية وتود الحصول على معلومات مفصلة عن تطبيق القانون العرفي في البلد، فضلاً عن التوازن المحقق عموماً في الممارسة بين القانون الوضعي والقانون العام والقانون العرفي.
116- واللجنة، إذ تلاحظ المهمة المسندة إلى مجلس الزعماء الوطني والمتمثلة في إجراء تقييم للعادات والممارسات التقليدية بغية القضاء على تلك التي تشكل ضرراً من الناحية الاجتماعية، فإنها تود أن تتلقى المزيد من المعلومات عن نتائج الأنشطة التي تضطلع بها هذه المؤسسة فضلاً عن الصعوبات المصادفة في هذا الصدد.
117- وترحب اللجنة بالصراحة التي ذكرت بهـا الدولة الطرف أن التشريع الحالي لا يفي بمتطلبات الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة 4 من الاتفاقيـة. وتلاحـظ اللجنة أنه يجري في الوقت الحالي استعراض القانون الجنائي وتنقيحه، وتشجع الدولة الطرف على التعجيل بهذه العملية وضمان أن التشريع الجديد يمتثل امتثالاً تاماً للمادة 4. وتطلب اللجنة كذلك تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن محتوى التشريع الجديد فضلاً عن نتائج تنفيذه.
118- وتلاحظ اللجنة أن من بين ما مجموعه 265 9 شكوى استمعت إليها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية في عام 2000، لم تعالج هذه اللجنة سوى ما يقل عن خمس شكاوى تتعلق بصورة مباشرة بادعاءات بحدوث تمييز عنصري. ووفقاً للدولة الطرف، فإن غالبية الشكاوى التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية هي حالات تمييز قائم على الدين، يمكن تصنيفه في بعض الحالات، نظراً لأن الدين في غاناً كثيراً ما يرتبط بالإثنية، كتمييز عنصري غير مباشر. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات أكثر تفصيلاً بشأن هذه المسألة، بالإضافة إلى معلومات إحصائية تتعلق بعدد الشكاوى التي لها صلة بالتمييز العنصري، وبالإجراءات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.
119- وتود اللجنة أن تتلقى المزيد من المعلومات بشأن ولاية لجنة المصالحة الوطنية والأنشطة التي تضطلع بها، فضلاً عن النتائج المحققة.
120- ولم يتضمن تقرير الدولة الطرف معلومات كافية فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للمادة 5 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إدراج مثل هذه المعلومات في التقرير الدوري القادم، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة، ومع مراعاة توصيتها العامة العشرين (د-48) الصادرة في 8 آذار/مارس 1996 بشأن المادة 5.
121- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفجوة القائمة في مجال التعليم بين سكان مناطق جغرافية معينة في البلد، والتي تتسم ببعد إثني. وتشجع اللجنة السلطات الغانية على مواصلة وزيادة جهودها المبذولة أصلاً من أجل معالجة هذه الحالة. وتود أن تتلقى في التقرير الدوري القادم معلومات عن نتائج المخطط الشمالي للمنح الدراسية، فضلاً عن المعايير الموضوعة لاختيار المستفيدين.
122- وتود اللجنة أن تتلقى المزيد من المعلومات بشأن الوضع القانوني للغات المحلية في غانا، وأن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تدعمها من خلال برامج مختلفة في التعليم والإعلام والإدارة.
123- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإشراك كل الجماعات العرقية في عمليات صنع القرار في المسائل التي تتعلق بها، فإنها ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن التدابير المعتمدة لهذا الغرض، فضلاً عن النتائج المحققة.
124- وتود اللجنة معرفة ما إذا كان التمييز بسبب النسب موجوداً في غانا، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة التاسعة والعشرين بشأن هذه المسألة.
125- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة بشأن مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
126- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات عن اعتماد ومضمون خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية التي يجري النظر فيها حالياً
127- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها إلى الأمم المتحدة، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
128- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريرها الدوري التاسع عشر، المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية