المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 99 لسنة 4 قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: اتفاقيات
دولية - حقوق - دعوى
دستورية - قانون
نص الحكم المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة 4 يونيو سنة
1988 م برئاسة
السيد
المستشار/
ممدوح مصطفى
حسن رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
منير أمين عبد
المجيد ورابح لطفي
جمعة وفوزي
أسعد مرقس
وشريف برهام
نور والدكتور
محمد إبراهيم
أبو العينين
وواصل علاء
الدين أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
السيد عبد
الحميد عمارة المفوض
وحضور
السيد/ رأفت
محمد عبد
الواحد أمين
السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة الدستورية
العليا
برقم 99 لسنة
4 قضائية "دستورية". الإجراءات بتاريخ 24 يونيو
سنة 1986 أودع
المدعون
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبين الحكم
بعدم دستورية قرار
رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
141 لسنة 1981 بتصفية
الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم أصليا
بعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى، واحتياطيا
بعدم قبول
الدعوى أو
برفضها. وبعد
تحضير الدعوى
قدمت هيئة المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت الدعوى
على الوجه
المبين بمحضر
الجلسة وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد الإطلاع
على الأوراق والمداولة. حيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعين
كانوا قد
أقاموا
الدعوى رقم 5251
لسنة 1980 مدني كلي
جنوب القاهرة
يطلبون فيها
الحكم ببطلان
عقود البيع
الصادرة من
الحراسة
العامة ببيع
العقارات
المبينة
الحدود
والمعالم
بصحيفة الدعوى
مع كل ما
يترتب على
بطلان عقود
البيع سالفة
الذكر من آثار
وتسليم
الأعيان
سالفة الذكر لهم
خالية مما
يعوق
انتفاعهم بها. وبجلسة 30
يونيه سنة 1981
أصدرت محكمة
جنوب القاهرة
الابتدائية
حكمها في
الدعوى سالفة
الذكر بإجابة
المدعين إلى
طلباتهم
فاستأنف
المدعى عليهم
السادس
والسابع والثامن
الحكم
المذكور، غير
أن محكمة
استئناف
القاهرة
أحالت الدعوى
إلى محكمة
القيم للاختصاص
بنظرها
إعمالا
للقرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981
بتصفية
الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة
وقيدت الدعوى
برقم 33 لسنة 2 ق
قيم حيث دفعت
المدعية
الأولى بعدم
دستورية
القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981
المشار إليه
وصرحت لها
المحكمة برفع
دعواها
الدستورية،
فأقامت
الدعوى الماثلة. وحيث إن
الحكومة دفعت
بعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى
استنادا إلى
أن المدعين
فيها من
الأجانب
الذين يكفل المشرع
العادي
حقوقهم في
النصوص
التشريعية
المختلفة دون
نصوص الدستور التي
تختص المحكمة
الدستورية
العليا
بإعمال الرقابة
القضائية من
خلالها والتي
اقتصرت على
كفالة حقوق
المصريين
وحرياتهم. وحيث إن
ما تستهدفه
الحكومة بهذا
الدفع هو إنكار
حق المدعين في
رفع الدعوى
الدستورية،
وهو دفع مردود
بما نصت عليه
المادة 68 من
الدستور من أن
"التقاضي حق
مصون ومكفول
للناس كافة..."
وظاهر هذا
النص كما تفصح
صيغته أن
الدستور قرر
حق التقاضي
للناس كافة كمبدأ
دستوري أصيل
ولم يجعله
وقفا على
المصريين
وحدهم بل كفل
هذا الحق أيضا
للأجانب وقد
ردد النص الدستوري
المشار إليه
ما أقرته
الدساتير
السابقة ضمنا
من كفالة حق التقاضي
للأفراد -
وطنيين
وأجانب - وذلك
حين خولتهم
حقوقا لا تقوم
ولا تؤتى ثمارها
إلا بقيام هذا
الحق باعتباره
الوسيلة التي
تكفل حمايتها
والتمتع بها
ورد العدوان
عليها. وحيث
إنه لما كان
ما تقدم،
وكانت هذه
المحكمة هي
المختصة
وحدها بنظر
الدعاوى
الدستورية
إعمالا
للمادة 175 من
الدستور
والمادة 25 من
قانون المحكمة
الدستورية
العليا
الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979 اللتين
عقدتا لها دون
غيرها ولاية الرقابة
القضائية على
دستورية
القوانين
واللوائح بما
يؤكد أنها المختصة
وحدها بنظر أي
طعون بمخالفة
القوانين أو
اللوائح
للدستور، ومن
ثم ينعقد
الاختصاص
لهذه المحكمة
بنظر الدعوى
الماثلة
ويكون الدفع
بعدم
الاختصاص قائما
على غير أساس
متعين الرفض. وحيث إن
المادة (29) من
قانون
المحكمة
الدستورية
المشار إليه
تنص على أن "تتولى
المحكمة
الرقابة القضائية
على دستورية
القوانين
واللوائح على
الوجه الآتي: (أ)...
(ب) إذا دفع أحد
الخصوم أثناء
نظر دعوى أمام
إحدى المحاكم
أو الهيئات
ذات الاختصاص القضائي
بعدم دستورية
نص في قانون
أو لائحة ورأت
المحكمة أو
الهيئة أن الدفع
جدي أجلت نظر
الدعوى،
وحددت لمن اثار
الدفع ميعادا
لا يجاوز
ثلاثة أشهر
لرفع الدعوى
بذلك أمام
المحكمة
الدستورية
العليا، فإذا
لم ترفع
الدعوى في
الميعاد
اعتبر الدفع
كأن لم يكن". وكان
مؤدى هذا النص
- وعلى ما جرى
به قضاء هذه
المحكمة - أن
المشرع رسم
طريقا لرفع
الدعوى
الدستورية التي
أتاح للخصوم
مباشرتها وربط
بينه وبين
الميعاد الذي
حدده لرفعها،
فدل بذلك على
أنه اعتبر
هذين الأمرين
من مقومات
الدعوى
الدستورية،
فلا ترفع إلا
بعد إبداء دفع
بعدم
الدستورية
تقدر محكمة
الموضوع
جديته، ولا
تقبل إلا إذا
رفعت خلال
الأجل الذي
ناط المشرع
بمحكمة
الموضوع
تحديده بحيث
لا يجاوز ثلاثة
أشهر وكانت
هذه الأوضاع
الإجرائية- سواء
ما اتصل منها
بطريقة رفع
الدعوى
الدستورية أو
بميعاد رفعها -
تتعلق
بالنظام
العام
باعتبارها
شكلا جوهريا
في التقاضي تغيا به
المشرع مصلحة
عامة حتى
ينتظم التداعي
في المسائل
الدستورية
بالإجراءات التي
رسمها وفي
الموعد الذي
عينه وإلا
كانت الدعوى
الدستورية
غير مقبولة. لما كان
ذلك، وكانت
محكمة
الموضوع لم
ترخص للمدعين
من الثاني إلى
الخامس برفع
الدعوى
الدستورية،
ومن ثم لا
تكون دعواهم
قد اتصلت
بالمحكمة
اتصالا مطابقا
للأوضاع
المقررة
قانونا وتكون بالتالي
غير مقبولة
بالنسبة إليهم. وحيث إن
المدعية - وهي
يونانية
الجنسية عوضت
وفقا لأحكام
الاتفاقية
المصرية
اليونانية -
تنعى على
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981 المشار
إليه مخالفته
للمادتين 108، و147
من الدستور
لعدم توافر
الحالة التي
تسوغ لرئيس
الجمهورية
إصداره في
غيبة مجلس
الشعب، كما تنعى
على المادة
السادسة منه
عقدها
الاختصاص بنظر
المنازعات
المتعلقة
بالأموال
والممتلكات التي
خضعت للحراسة
لمحكمة القيم
دون القضاء المدني
وهو قاضيها الطبيعي
بالمخالفة
لحكم المادة 68
من الدستور
فضلا عن مخالفة
المادة 167 من
الدستور التي
توجب أن يكون
تحديد الهيئات
القضائية
وبيان
اختصاصاتها
بقانون. وحيث إن
هذه المحكمة
سبق أن قضت
بتاريخ 21 يونيه
سنة 1986 في
الدعويين رقمي
139 و140 لسنة 5
قضائية
دستورية، وفي
الدعوى رقم 142
لسنة 5 قضائية
دستورية - والتي
يتضمن موضوع
كل منها الطعن
على المادة
الثانية من
القرار
بقانون سالف
الذكر فضلا عن
الطعون
الأخرى
المشار إليها
المثارة في
الدعوى الماثلة
- بعدم
دستورية
المادة
الثانية من
القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981
فيما نصت عليه
"وذلك ما لم
يكن قد تم
بيعها... " وبرفض
ما عدا ذلك من
طلبات. وقد
نشر هذان
الحكمان في
الجريدة
الرسمية
بتاريخ 3
يوليه سنة 1986. وحيث إن
الأحكام
الصادرة في
الدعاوى
الدستورية وهي
بطبيعتها
دعاوى عينية
توجه الخصومة
فيها إلى
النصوص
التشريعية
المطعون
عليها بعيب دستوري
تكون لها -
وعلى ما جرى
به قضاء هذه
المحكمة -
حجية مطلقة
بحيث لا يقتصر
أثرها على
الخصوم في
الدعاوى التي
صدرت فيها
وإنما ينصرف
هذا الأثر إلى
الكافة وتلتزم
بها جميع
سلطات الدولة
سواء أكانت هذه
الأحكام قد
انتهت إلى عدم
دستورية النص التشريعي
المطعون فيه
أم إلى
دستوريته
ورفض الدعوى
على هذا
الأساس. لما كان
ذلك، وكان قد
سبق لهذه
المحكمة أن
أصدرت حكميها
المتقدمين
بصدد الطعون
سالفة الذكر،
وكان قضاؤها
هذا له حجية
مطلقة حسمت
الخصومة
الدستورية
بشأن هذه
الطعون حسما
قاطعا مانعا
من نظر أي طعن
مماثل يثور من
جديد فإن
المصلحة في
الدعوى
الماثلة بصدد
هذه الطعون
تكون منتفية
وبالتالي
يتعين الحكم
بعدم قبولها. وحيث إن
المدعية تطعن
كذلك بعدم
دستورية الفقرة
الأولى من
المادة
الثالثة من
القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981
المشار إليه والتي
تنص على أن "يستمر
تطبيق أحكام
اتفاقيات
التعويضات
المبرمة مع
بعض الدول
الأجنبية على
رعايا هذه الدول
الذين خضعوا
لتدابير
الحراسة
المشار إليها في
المادة
الأولى من هذا
القانون".
وتنعى المدعية
على هذه
الفقرة
مخالفتها
للمادتين 34، 36
من الدستور
لما تضمنته من
استمرار
سريان أحكام
اتفاقيات
التعويضات
المبرمة مع
بعض الدول
الأجنبية
لتعويض رعايا
هذه الدول من
أموالهم التي
خضعت لتدابير
الحراسة دون
رد هذه
الأموال عينا
لأصحابها
وذلك بعد
اعتبار هذه
الحراسة كأن
لم تكن. وحيث إن
البين من هذا
النص أنه لم
يغير من المراكز
القانونية
للأجانب الذين
أبرمت مع
دولهم اتفاقيات
للتعويضات بل
قصد إلى
استمرار
سريان أحكام تلك
الاتفاقيات
على رعايا هذه
الدول بصريح
نصه، هي
اتفاقيات لها
قوة القانون
بعد إبرامها
والتصديق
عليها ونشرها
وفقا للأوضاع
المقررة، ومن
ثم يكون هذا
النص المطعون
عليه كاشفا عن
الأصل العام في
التفسير الذي
يقضي بعدم
إعمال
القواعد
العامة فيما
ورد بشأنه نص
خاص، وإذ كان
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981 المشار
إليه هو
القانون
العام في شأن
تصفية
الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة فإنه
يكون القانون
الواجب
التطبيق على
جميع الحالات التي
يحددها نطاق
تطبيقه عدا ما
استثنى بنصوص
خاصة. لما كان
ذلك، وكان
مؤدى نص
الفقرة
الأولى من المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981 المشار
إليه أن
المشرع
استهدف منها -
وعلى ما جاء
بالمذكرة
الإيضاحية
للقرار بقانون
سالف الذكر -
مجرد تأكيد
سريان أحكام
الاتفاقيات
المشار إليها
على رعايا
الدول التي
أبرمتها،
وتعد أحكامها
بهذه المثابة
نصوصا خاصة
واجبة
الإعمال في
نطاقها
استثناء من
القواعد
العامة
لتصفية الحراسات
الصادر بها
القانون
المشار إليه. وحيث
إنه من المقرر
- على ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة - أنه
يشترط لقبول
الطعن بعدم
الدستورية أن
تتوافر لدى
الطاعن مصلحة
شخصية مباشرة في
طعنه، ومناط
هذه المصلحة
ارتباطها
بمصلحته في
الدعوى
الموضوعية التي
أثير الدفع
بعدم
الدستورية
بمناسبتها والتي
يؤثر الحكم
فيه على الحكم
فيها، وإذ كان
ما تستهدفه
المدعية من
دعواها
الموضوعية هو
الرد العيني
لأموالها
وممتلكاتها التي
وضعت تحت
الحراسة،
وكان البين من
نص الفقرة الأولى
من المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981 المشار
إليه - على ما
سلف بيانه - أن
مضمونه قد
انصرف إلى
تطبيق أحكام
الاتفاقيات
المشار إليها والتي
لا يؤثر هذا
القانون على
سريانها حتى
ولو خلا من
النص المطعون
عليه ومن ثم
فإن مصلحة
المدعية في النعي
على الفقرة
الأولى من
المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 141
لسنة 1981 المشار
إليه تكون منتفية
مما يتعين معه
الحكم بعدم
قبول الدعوى
بالنسبة إلى
هذا الشق
أيضا. لهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم قبول
الدعوى
وبمصادرة
الكفالة
وألزمت
المدعين المصروفات
ومبلغ ثلاثين
جنيها مقابل
أتعاب المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |